. . .
والحديث الثاني، حديث علي بن أبي طالب عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، وهذا الحديث الصحيح يدل على تحريم نكاح المتعة، وتحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، والحمر الأهلية هي الحمر الموجودة المعروفة التي يقال لها: الإنسية التي يستعملها الناس في الركوب، احترازاً من الحمر الوحشية؛ لأن الحمر الوحشية صيد لها صفة ولها لون غير صفة الحمر الأهلية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور لما ذبحها الناس يوم خيبر، أمر بإكفاء القدور، وقال: ((إنها رجس)) وقد أجمع العلماء على تحريمها إلا خلافا شاذا لا يعول عليه في ذلك، وأما نكاح المتعة فهو أن يقول: زوجني فلانة لمدة كذا، ويتفق معها على الزواج لمدة معينة أو مع وليها شهر أو شهرين، ويسمى النكاح المؤقت، لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، يقال له: نكاح المتعة، يستمتع بها ثم يدعها، والعادة في هذا عند الجاهلية أنه لا يحتاج إلى طلاق ولا غيره لأنه مدة معينة إذا انتهت انتهى النكاح، وهو باطل عند أهل العلم؛ لأن النكاح الشرعي يكون عن رغبة وعن قصد البقاء معها، إذا ناسبته أبداً, ليس المقصود أن يستمتع بها مدة معينة، ولهذا نهى الله عن نكاح المتعة على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا اتفقا على أنه يبقى معها شهرا أو شهرين أو سنة أو أقل أو أكثر، وينتهي النكاح، هذا هو نكاح المتعة الممنوع.