المجموعة الثالثة:
1- حرّر القول في المراد بالأثقال في قوله تعالى:[وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿2﴾]الزلزلة
تحرير المسألة:
المراد بالأثقال في قوله تعالى: [وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿2﴾]الزلزلة:
_أورد ابن كثير:( الموتى)، نقلا عن ابن عباس.
-أورد السعدي: (الأموات والكنوز).
-أورد الأشقر: (الأموات والدفائن وماعمل عليها).
أقوال المفسرين الثلاثة متقاربة، حيث أنّها تعبر عن معنى واحد مع بعض الإضافات المرادفة، فمن مجموع أقوالهم يتبين أن المعنى هو الأموات والكنوز والدفائن و ماعمل على الأرض.
هذا خلاصة قول ابن عباس كما ذكره ابن كثير، وقول السعدي و الأشقر. وذكر ابن كثير قال تعالى:[يا أيّها النّاس اتّقوا ربّكم إنّ زلزلة السّاعة شيءٌ عظيمٌ ﴿1﴾] الحج، وكذلك بقوله تعالى: [وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿3﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿4﴾] الإنشقاق، وبما ورد مسلمٌ في صحيحه: حدّثنا واصل بن عبد الأعلى، حدّثنا محمد بن فضيلٍ، عن أبيه، عن أبي حازمٍ، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم:[تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذّهب والفضّة، فيجيء القاتل، فيقول: في هذا قتلت. ويجيء القاطع، فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السّارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثمّ يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً].
كما ذكر الأشقر: أَخْرَجَ مُسْلِمٌ والتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [تَقِئُ الأَرْضُ أَفْلاذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتَلْتُ. وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي، وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي. ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلاَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئاً].
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-حرّر القول في المراد بالأمانة في قول الله تعالى: [إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان]
تحرير المسألة:
المراد بالأمانة في قول الله تعالى: [إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان]:
أورد القيسي:
1. القول الأول: (الفرائض التي افترضها الله على عباده)، وهذا قول ابن جبير والحسن.
2. القول الثاني:(الفرائض)، قول ابن عباس.
أورد البغوي:
1. القول الأول: (الطاعة والفرائض)، وهذا قول ابن عباس.
2. القول الثاني: (أداء الصلوات، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وصدق الحديث، وقضاء الدين، والعدل في المكيال والميزان، وأشد من هذا كله الودائع)، وهذا قول ابن مسعود.
3. القول الثالث: (الفرائض، وقضاء الدين)، وهذا قول مجاهد.
4. القول الرابع: (ما أمروا به ونهوا عنه)، وهذا قول أبو العالية.
5. القول الخامس: (الصوم، والغسل من الجنابة، وما يخفى من الشرائع)، وهذا قول زيد بن أسلم.
وبالنظر في الأقوال نجد بأن جميع الأقوال متقاربة وهي كلها تؤدّي نفس المعنى والمراد، حيث أن مجملها يدور حول الأوامر والنواهي، وقد أورد القيسي في تفسيره مجملا لها حيث ذكر بأن (الأمانة ها هنا أمانات الناس والصلاة والصوم والوضوء. وهذا القول كالأول لأنه كله فروض وأداء أمانات الناس فرض فهو القول الأول بعينه).
وهذا مجمل أو خلاصة قول ابن جبير والحسن و ابن عباس وابن مسعود ومجاهد و أبو العالية و زيد بن أسلم، كما ذكر ذلك عنهم القيسي والبغوي.