دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2 جمادى الأولى 1442هـ/16-12-2020م, 03:17 PM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: عرف الحدود لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيتها.
الحد لغة: المنع.
حد الله: محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها، سميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام عليها.
والحدود شرعًا: عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى، تمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب.
دليل مشروعيتها: توقيفية، فالأصل فيها الكتاب والسنة لكل عقوبة دليلها
قال تعالى: {تلك حدود الله فلا تقربوها}

س2: اذكر حكم مايلي مع الاستدلال:
أـ الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها،بعد بلوغها الإمام وثبوتها عنده.

حرام، والدليل:
- قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره).
- وشفع أسامة بن زيد في المرأة المخزومية التي سرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وقال: (أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)، ورد شفاعته.
فيحرم على الشافع أن يشفع في حد من حدود الله، ويحرم على الإمام قبول هذه الشفاعة.

ب ـ العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام.
يجوز ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، للرجل الذي سُرق رداؤه ثم أراد أن يعفو عن سارقه، (فهلاّ قبل أن تأتيني به).


س3: بم يثبت الزنى وما هو حده؟
بم يثبت الزنى؟:

أولا: بإقرار الزاني، ويشترط لإقرار الزاني أن يكون أربع مرات ولو في مجالس متعددة، أن يصرح بحقيقة الوطء، وليس دون ذلك من الاستمتاع المحرم، وأن يثبت على إقراره حتى إقامة الحد.
الأدلة: قصة ماعز وإقراره بالزنى ورد النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث مرات ثم أقام عليه الحد في الرابعة وتأكيده على الوطء دون الاستمتاع المحرم بقوله (لعلك قبّلت أو غمزت) ولم أراد أن يهرب أثناء الرجم قال: (هلا تركتموه)، والله أعلم.

ثانيًا:شهادة أربع شهود مسلمين عاقلين بالغين عدول عاينوا الزنى ووصفوه وصفًا صريحًا، واجتماعهم في مجلس واحد، سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين.
الأدلة:
قال تعالى: : {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} [النور: 13]. وقوله: {فاستشهدوا عليهنّ أربعةً منكم} [النساء: 15].
واشتراط الإسلام لأن الكافر ليس بعدل، واشتراط العدالة لأن الفاسق لا تقبل شهادته خاصة في هذا الأمر، واشتراط البلوغ والعقل فلا تقبل شهادة المجنون والصبي، واشتراط الوصف الصريح احترازًا أن يكون دون ذلك مما لا يكون عليه الحد.

* حد الزنى:
يختلف حد الزنى بحسب اختلاف الزاني هل هو محصن أو غير محصن
والمحصن من وطئ زوجته في قبلها، بنكاح صحيح، وكانا بالغين عاقلين حرين.
حد الزانى للمحصن: الرجم حتى الموت، هو حكم متواتر، وكان في القرآن ثم نُسخ تلاوته وبقي حكمه:
{الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم}.
السنة:
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أرج مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - فقال: (أبك جنون؟) قال: لا، قال: (فهل أحصنت؟) قال: نعم، فقال النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (اذهبوا به فارجموه).
وحديث رجم المرأة الغامدية، ورجم ماعز.
وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) .
والإجماع على ذلك.
حد الزاني غير المحصن: مائة جلدة والتغريب عام.
الدليل: قول الله تعالى: {الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مئة جلدةٍ} [النور: 2] ولحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام).
لكن المرأة لا تُغرب إلا إذا كان معها محرم.

وحد الزاني المملوك، الجلد خمسين جلدة سواء كان محصن أو غير محصن، قال تعالى: {فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25].
العذاب المذكور في الآية هو الجلد مائة جلدة، فينصرف التنصيف إليه، ولأن الرجم لا يمكن تنصيفه.
ولا يُغرب.

س4: ما هي الشروط الموجبة لحد القذف؟

أولاً: شروط القاذف، وهي خمسة:
1 - أن يكون بالغاً، فلا حد على الصغير.
2 - أن يكون عاقلاً، فلا حد على المجنون والمعتوه.
3 - ألا يكون القاذف أصلا للمقذوف، مثلا: لا حد على الوالد إن قذف ولده.
4 - أن يكون مختاراً، فلا حد على النائم والمكره.
5 - أن يكون عالماً بالتحريم، فلا حد على الجاهل.
ثانياً: شروط المقذوف، وهي خمسة أيضاً:
1 - أن يكون المقذوف مسلماً، فلا حدّ على من قذف كافراً؛ لأن حرمته ناقصة.
2 - أن يكون عاقلاً، فلا حدّ على من قذف المجنون.
3 - أن يكون بالغاً أو يكون ممن يطأ ويوطأ مثله، وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر.
4 - أن يكون عفيفاً عن الزنى في الظاهر، فلا حدّ على من قذف الفاجر.
5 - أن يكون المقذوف حراً، فلا حدّ على من قذف مملوكاً، لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال).

ثم لا يقام حد القذف إلا إذا:
1. مطالبة المقذوف للقاذف واستدامة طلبه حتى إقامة الحد، فإن عفا المقذوف سقط الحد، لكن يعزر القاذف بما يردعه.
2. ألا يأتي القاذف ببينة وهي أربعة شهداء كما سبق بيانه في سؤال آخر.
3. ألا يصدق المقذوف القاذف لأن إقراره أبلغ من البينة.
4. ألا يحصل التلاعن بأن يكون القاذف الزوج، فإن حصل سقط الحد.

س5: ما الحكمة من تحريم الخمر؟

المسكرات تُذهب عقل الإنسان الذي ميّزه به عن سائر المخلوقات، وتوقع الناس في الفحشاء والمنكر والعداوة والبغضاء وتصد عن الصلاة وعن ذكر الله
فكان لابد من تحريمها لما تأتي به من مفاسد عظيمة على متعاطيها نفسه، وعلى المجتمع من حوله
قال تعالى:
{إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر اللّه وعن الصّلاة} [المائدة: 91].

والحمد لله رب العالمين.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 6 جمادى الأولى 1442هـ/20-12-2020م, 12:00 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:

س1: عرف الحدود لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيتها.
الحد لغة: المنع.
حد الله: محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها، سميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام عليها.
والحدود شرعًا: عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى، تمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب.
دليل مشروعيتها: توقيفية، فالأصل فيها الكتاب والسنة لكل عقوبة دليلها
قال تعالى: {تلك حدود الله فلا تقربوها}

س2: اذكر حكم مايلي مع الاستدلال:
أـ الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها،بعد بلوغها الإمام وثبوتها عنده.

حرام، والدليل:
- قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره).
- وشفع أسامة بن زيد في المرأة المخزومية التي سرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وقال: (أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)، ورد شفاعته.
فيحرم على الشافع أن يشفع في حد من حدود الله، ويحرم على الإمام قبول هذه الشفاعة.

ب ـ العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام.
يجوز ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، للرجل الذي سُرق رداؤه ثم أراد أن يعفو عن سارقه، (فهلاّ قبل أن تأتيني به).


س3: بم يثبت الزنى وما هو حده؟
بم يثبت الزنى؟:

أولا: بإقرار الزاني، ويشترط لإقرار الزاني أن يكون أربع مرات ولو في مجالس متعددة، أن يصرح بحقيقة الوطء، وليس دون ذلك من الاستمتاع المحرم، وأن يثبت على إقراره حتى إقامة الحد.
الأدلة: قصة ماعز وإقراره بالزنى ورد النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث مرات ثم أقام عليه الحد في الرابعة وتأكيده على الوطء دون الاستمتاع المحرم بقوله (لعلك قبّلت أو غمزت) ولم أراد أن يهرب أثناء الرجم قال: (هلا تركتموه)، والله أعلم.

ثانيًا:شهادة أربع شهود مسلمين عاقلين بالغين عدول عاينوا الزنى ووصفوه وصفًا صريحًا، واجتماعهم في مجلس واحد، سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين.
الأدلة:
قال تعالى: : {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} [النور: 13]. وقوله: {فاستشهدوا عليهنّ أربعةً منكم} [النساء: 15].
واشتراط الإسلام لأن الكافر ليس بعدل، واشتراط العدالة لأن الفاسق لا تقبل شهادته خاصة في هذا الأمر، واشتراط البلوغ والعقل فلا تقبل شهادة المجنون والصبي، واشتراط الوصف الصريح احترازًا أن يكون دون ذلك مما لا يكون عليه الحد.

* حد الزنى:
يختلف حد الزنى بحسب اختلاف الزاني هل هو محصن أو غير محصن
والمحصن من وطئ زوجته في قبلها، بنكاح صحيح، وكانا بالغين عاقلين حرين.
حد الزانى للمحصن: الرجم حتى الموت، هو حكم متواتر، وكان في القرآن ثم نُسخ تلاوته وبقي حكمه:
{الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم}.
السنة:
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أرج مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - فقال: (أبك جنون؟) قال: لا، قال: (فهل أحصنت؟) قال: نعم، فقال النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (اذهبوا به فارجموه).
وحديث رجم المرأة الغامدية، ورجم ماعز.
وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) .
والإجماع على ذلك.
حد الزاني غير المحصن: مائة جلدة والتغريب عام.
الدليل: قول الله تعالى: {الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مئة جلدةٍ} [النور: 2] ولحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام).
لكن المرأة لا تُغرب إلا إذا كان معها محرم.

وحد الزاني المملوك، الجلد خمسين جلدة سواء كان محصن أو غير محصن، قال تعالى: {فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25].
العذاب المذكور في الآية هو الجلد مائة جلدة، فينصرف التنصيف إليه، ولأن الرجم لا يمكن تنصيفه.
ولا يُغرب.

س4: ما هي الشروط الموجبة لحد القذف؟

أولاً: شروط القاذف، وهي خمسة:
1 - أن يكون بالغاً، فلا حد على الصغير.
2 - أن يكون عاقلاً، فلا حد على المجنون والمعتوه.
3 - ألا يكون القاذف أصلا للمقذوف، مثلا: لا حد على الوالد إن قذف ولده.
4 - أن يكون مختاراً، فلا حد على النائم والمكره.
5 - أن يكون عالماً بالتحريم، فلا حد على الجاهل.
ثانياً: شروط المقذوف، وهي خمسة أيضاً:
1 - أن يكون المقذوف مسلماً، فلا حدّ على من قذف كافراً؛ لأن حرمته ناقصة.
2 - أن يكون عاقلاً، فلا حدّ على من قذف المجنون.
3 - أن يكون بالغاً أو يكون ممن يطأ ويوطأ مثله، وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر.
4 - أن يكون عفيفاً عن الزنى في الظاهر، فلا حدّ على من قذف الفاجر.
5 - أن يكون المقذوف حراً، فلا حدّ على من قذف مملوكاً، لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال).

ثم لا يقام حد القذف إلا إذا:
1. مطالبة المقذوف للقاذف واستدامة طلبه حتى إقامة الحد، فإن عفا المقذوف سقط الحد، لكن يعزر القاذف بما يردعه.
2. ألا يأتي القاذف ببينة وهي أربعة شهداء كما سبق بيانه في سؤال آخر.
3. ألا يصدق المقذوف القاذف لأن إقراره أبلغ من البينة.
4. ألا يحصل التلاعن بأن يكون القاذف الزوج، فإن حصل سقط الحد.

س5: ما الحكمة من تحريم الخمر؟

المسكرات تُذهب عقل الإنسان الذي ميّزه به عن سائر المخلوقات، وتوقع الناس في الفحشاء والمنكر والعداوة والبغضاء وتصد عن الصلاة وعن ذكر الله
فكان لابد من تحريمها لما تأتي به من مفاسد عظيمة على متعاطيها نفسه، وعلى المجتمع من حوله
قال تعالى:
{إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر اللّه وعن الصّلاة} [المائدة: 91].

والحمد لله رب العالمين.
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:27 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir