الرابعُ: الْمُنَاوَلَةُ
ثم الْمُنَاوَلاتُ إمَّا تَقْتَرِنْ = بالإذْنِ أو لا، فالتي فيها أَذِنْ
(500) أَعْلَى الإجازاتِ وأَعلاَها إذا = أَعْطَاهُ مِلْكاً فإعارةً كذَا
أنْ يَحْضُرَ الطالِبُ بالكتابِ لَهْ = عَرْضاً وهذا العَرْضُ للمناوَلَهْ
والشيخُ ذو مَعْرِفَةٍ فيَنْظُرَهْ = ثم يُنَاوِلَ الكتابَ مُحْضِرَهْ
يقولُ هذا مِن حَدِيثِي فارْوِهِ = وقد حَكَوْا عن مالِكٍ ونَحْوِهِ
بأنها تُعَادِلُ السَّمَاعَا = وقد أبَى الْمُفْتُونَ ذا امْتِنَاعَا
(505) إسحاقُ والثورِي مع النُّعمانِ = والشافعِي وأحمَدَ الشَّيْبَانِي
وابنِ المبارَكِ وغيرِهم رَأَوْا = بأنها أَنْقَصُ قلتُ قد حَكَوْا
إِجماعَهم بأنها صحيحهْ = مُعْتَمَداً وإنْ تَكُنْ مَرجوحهْ
أمَّا إذا ناوَلَ واسْتَرَدَّا = في الوقْتِ صَحَّ والْمُجازُ أَدَّى
مِن نُسخةٍ قد وافَقَتْ مَرْوِيَّهْ = وهذه ليست لها مَزِيَّهْ
(510) على الذي عَيَّنَ في الإجازَهْ = عندَ الْمُحَقِّقِينَ لكنْ مازَهْ
أهلُ الحديثِ آخِراً وقِدْمَا = أمَّا إذا ما الشيخُ لم يَنْظُرْ مَا
أحْضَرَه الطالِبُ لكن اعْتَمَدْ = مَن أَحْضَرَ الكتابَ وَهْوَ مُعْتَمَدْ
صَحَّ وإلاَّ بَطَلَ استِيقَانَا = وإنْ يَقُلْ أجَزْتُهُ إنْ كانَا
ذا مِن حَدِيثِي فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنُ = يُفيدُ حيثُ وَقَعَ التَّبَيُّنُ
(515) وإنْ خَلَتْ مِن إِذْنٍ الْمُنَاوَلَهْ = قيلَ تَصِحُّ والأصَحُّ باطِلَهْ