دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 ربيع الثاني 1442هـ/2-12-2020م, 07:33 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الأولى

س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
الوصية لغة : العهد إلى الغير , أو الأمر .
شرعا : هبة الإنسان غيره عينا , أو دينا , أو منفعة , على أن يملك الموصي له الهبة بعد موت الموصي .

س2: هل يوهب المدبر؟
المدبر : هو العبد الذي حصل له التدبير , سمي بذلك ؛ لأن عتقه دبر حياة سيده , فالموت دبر الحياة .
ويجوز هبة المدبر ؛ لأنه ملك لسيده , والهبة مثل البيع .

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
تصرف المريض مرض لا يرجى برؤه يقبل تصرفه من التبرعات والوصايا في حدود الثلث .

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
من أحكام المكاتبة :
1 – أن العبد والأمة يعتق متى ما أديا ما اتفق عليه مع سيدهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم ) , فمفهوم الحديث : أنه متى ما أدى ما عليه لا يصير عبدا ويصير حرا .
2 – أن العبد لا يعتق إلا إذا أدى جميع مكاتبته لسيده .
3 – أن الولاء يكون لسيده إذا أدى ما عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الولاء لمن أعتق ) .
4 – أن المال يجعل على المكاتب منجما , نجمين فصاعدا , على أن تكون النجوم معلومة , ويعلم في كل نجم قدر المال المؤدى .
5 - ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده ؛ لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر) , ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه .

س5: ما هي موانع الإرث؟
موانع الإرث ثلاثة :
1 – القتل : فقد اتفق العلماء على أن القتل العمد مانع من موانع الإرث ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (ليس للقاتل من الميراث شيء ) , فمن قتل مورثه ظلما فليس له من الميراث شيء .
2 – الرق : فالعبد لا يرث قريبه ؛ لأنه إذا ورث سيكون ملكا لسيده , وهو أيضا لا يورث ؛ لأنه لا ملك له .
3 – اختلاف الدين : فاختلاف الدين بين الوارث والمورث من موانع الإرث لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر ) .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 ربيع الثاني 1442هـ/11-12-2020م, 02:48 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى

س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
الوصية لغة : العهد إلى الغير , أو الأمر .
شرعا : هبة الإنسان غيره عينا , أو دينا , أو منفعة , على أن يملك الموصي له الهبة بعد موت الموصي .

س2: هل يوهب المدبر؟
المدبر : هو العبد الذي حصل له التدبير , سمي بذلك ؛ لأن عتقه دبر حياة سيده , فالموت دبر الحياة .
ويجوز هبة المدبر ؛ لأنه ملك لسيده , والهبة مثل البيع .

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
تصرف المريض مرض لا يرجى برؤه يقبل تصرفه من التبرعات والوصايا في حدود الثلث .
المريض الذي لا يرجى برؤه لا يخلو من حالين فإما أن يكون مرضه مخوفا ففي هذه الحال، تبرعاته تخرج من ثلثه لا من رأس المال، وإن زادت على الثلث فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت.
أما إذا كان المرض مزمناً، ولكنه غير مخوف، لم يلزمه الفراش ففي هذه الحال تنفذ تبرعاته من جميع ماله تماما كتبرعات الصحيح.


س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
من أحكام المكاتبة :
1 – أن العبد والأمة يعتق متى ما أديا ما اتفق عليه مع سيدهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم ) , فمفهوم الحديث : أنه متى ما أدى ما عليه لا يصير عبدا ويصير حرا .
2 – أن العبد لا يعتق إلا إذا أدى جميع مكاتبته لسيده .
3 – أن الولاء يكون لسيده إذا أدى ما عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الولاء لمن أعتق ) .
4 – أن المال يجعل على المكاتب منجما , نجمين فصاعدا , على أن تكون النجوم معلومة , ويعلم في كل نجم قدر المال المؤدى .
5 - ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده ؛ لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر) , ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه .

س5: ما هي موانع الإرث؟
موانع الإرث ثلاثة :
1 – القتل : فقد اتفق العلماء على أن القتل العمد مانع من موانع الإرث ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (ليس للقاتل من الميراث شيء ) , فمن قتل مورثه ظلما فليس له من الميراث شيء .
2 – الرق : فالعبد لا يرث قريبه ؛ لأنه إذا ورث سيكون ملكا لسيده , وهو أيضا لا يورث ؛ لأنه لا ملك له .
3 – اختلاف الدين : فاختلاف الدين بين الوارث والمورث من موانع الإرث لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر ) .

والله أعلم
أحسنت نفع الله بك
أ

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:13 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir