دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 محرم 1441هـ/15-09-2019م, 02:49 AM
سارة المشري سارة المشري غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 544
افتراضي

المجموعة الثانية:

( 1 ) قول مجاهد: ( وأيّدناه بروح القدس) : القدس هو الله ).
1- القدس : هو الله
وهو قول مجاهد ، وابن زيد ، و الربيع بن أنس ورواه ابن أبي جعفر عن أبيه .

تخريج قول مجاهد :
فأما قول مجاهد فرواه عبدالله بن وهب من طريق الحارث عن غالب عنه ، وغالب بن عبيد الله من أصحاب مجاهد لكنه ضعيف .

توجيهه :
استنادا لقوله تعالى : ( الملك القدوس ) فقالوا القدس هو القدوس ، وروح القدس أي روح الله ، رواه ابن جرير من طريق ابن وهب عن ابن زيد .

الأقوال الأخرى في المسألة :
2- القدس : هو الاسم الذي كان يحيي به عيسى الموتى ، وهو قول ابن عباس ، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق بشر بن أبي روق عن الضحاك عنه ،
وهذا القول يشبه القول الذي قبله باعتبار أنّه اسم من أسماء الله ، وزيد عليه الخصيصة المذكورة في إحياء الموتى .

3- روح القدس هو الإنجيل ، وهو قول ابن زيد ، رواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عنه .
ووجهه : أن الإنجيل روح كما أن القرآن روح ، كلاهما روح الله كما قال سبحانه ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) .

4- البركة :
وهو قول السدي ، رواه ابن أبي حاتم من حديث أسباط بن نصر عنه .

5- المطهر :
وهو قول ابن عباس ، رواه ابن أبي حاتم .
وهو باعتبار المعنى اللغوي للكلمة .

6- حفظة على الملائكة ، قاله ابن أبي نجيح .


7- روح القدس هو جبريل عليه السلام ، وهو قول قتادة والسدي والضحاك والربيع بن أنس ، و محمد بن كعب القرظي ، وإسماعيل بن أبي خالد ، وروي عن شهر بن حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم .

الترجيح :
يمكن أن نقول أنّ هذه الأقوال السبعة تؤول إلى قولين رئيسين ، الأول : أنه جبريل عليه السلام ، ويرجح هذا القول قوله تعالى:
{إذ قال اللّه يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيّدتك بروح القدس } الآية (المائدة: 110) .
و قوله تعالى : {نزل به الرّوح الأمين ) الشعراء .
وقوله صلى الله عليه وسلم : «اللّهمّ أيّد حسّان بروح القدس كما نافح عن نبيّك» ، وقوله عليه الصلاة والسلام : «إنّ روح القدس نفخ في روعي: إنّ نفسًا لن تموت حتّى تستكمل رزقها وأجلها فاتّقوا اللّه وأجملوا في الطّلب»
وروي هذا القول عن جمع .
ويدخل تحت هذا القول ، القائلين بأن القدس هو الرب أو أنه اسم من أسمائه سبحانه ، باعتبار أن جبريل عليه السلام هو روح القدس ،
قال ابن عطية : "والإضافة على هذا إضافة الملك إلى المالك، وتوجهت لما كان جبريل عليه السلام من عباد الله تعالى "
كما يدخل تحته وصفه بالبركة والطهر ، وأنه سيد الملائكة ،
قال الزّمخشريّ: {بروح القدس} بالرّوح المقدّسة، كما يقول: حاتم الجود ورجل صدقٍ، ووصفها بالقدس كما قال: {وروحٌ منه} فوصفه بالاختصاص والتّقريب تكرمةٌ، وقيل: لأنّه لم تضمّه الأصلاب والأرحام الطّوامث .
وقال ابن جرير : (إنّما سمّى اللّه تعالى جبريل روحًا وأضافه إلى القدس لأنّه كان بتكوين اللّه له روحًا من عنده من غير ولادة والدٍ ولده، فسمّاه بذلك روحًا، وأضافه إلى القدس، والقدس: هو الطّهر، كما سمّي عيسى ابن مريم روحًا للّه من أجل تكوينه له روحًا من عنده من غير ولادة والدٍ ولده ) .


والقول الثاني : أنه الإنجيل ، وهذا القول بالقياس على القرآن أنه روح ، فالإنجيل كذلك ، و أجاب ابن جرير رحمه الله عنه بقوله تعالى : (إذ أيّدتك بروح القدس تكلّم النّاس في المهد وكهلا وإذ علّمتك الكتاب والحكمة والتّوراة والإنجيل} الآية [المائدة: 110]. فلو كان الرّوح الذي أيّده به هو الإنجيل، لكان قوله: {إذ أيّدتك بروح القدس}، {وإذ علّمتك الكتاب والحكمة والتّوراة والإنجيل} تكرير قولٍ لا معنى له، واللّه أعزّ أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به.

وإذا أخذنا القدس مفردة ففيها قولين :
إمّا أن تكون اسماً من أسماء الله تعالى ، أو تكون صفة لموصوف بمعنى الطهارة ،
وكلاهما وارد ، ووجّه العلماء القولين بما ذكرناه سابقا .



( 2 ) قول الحسن البصري: (أكالون للسحت) : أكالون للرشى) .
1- الرشى : وهو قول ابن مسعود و علي و الحسن وقتادة و مجاهد وابن زيد والسدي .
فأما قول الحسن فرواه ابن وهب عن أشهل عن قرة بن خالد عنه ، وقرة بن خالد من الثقات الذين صحبوا الحسن و رووا عنه .
ورواه ابن جرير من طريق مسلم بن إبراهيم عن أبو عقيل عنه ، ولم أعرف من هو أبو عقيل .

و له توجيهان :
الأول : أن يكون السحت بمعنى الإهلاك ، من " أسحته اللّه وسحته: إذا أبطله وأهلكه " ، ذكره ابن قتيبة في غريب القرآن ،
" فيكون تأويله أن الرشا التي يأكلونها يعاقبهم الله بها أن يسحتهم بعذاب، كما قال جل وعز: (لا تفتروا على اللّه كذبا فيسحتكم بعذاب) ، ويصح أن يكون بمعنى استأصله سواء كان شيئا بعد شيء أو دفعة واحدة " ذكره الزجاج ، قال ابن جرير " وتقول العرب للحالق: اسحت الشّعر: أي استأصله ".
وهذا معلوم من شأن المال الحرام أنه يُمحق ولا يُبارك فيه .
الثاني : " أن يكون من كلب الجوع، فيقال : فلانٌ مسحوت المعدة: إذا كان أكولاً لا يلفّى أبدًا إلاّ جائعًا " ذكره ابن جرير .
ووجه التشبيه بينهما أنّ المرتشي فيه من الشره للمال كالذي بمسحوت المعدة من الشره للطعام ، نسأل الله العافية .

2- كسب ما لا يحلّ والرشوة منه ، رواه ابن وهب عن ابن زيد عن أبيه .

الترجيح :
نلاحظ أنّ القول الأول بعض القول الثاني ، و القول الثاني أعم فدخل فيه كل كسب حرام ، ووجه تخصيص القائلين بالرشا ، لعله أن يكون سياق الآية ، وما جاء في سبب نزولها ، يكشف طبيعة اليهود من شَرَهٍ وحرص أدى إلى ترك الحق وأخذ الرشوة .
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المعنى ، فالسحت حقيقة كل ما أوجب لهم المحق والهلاك ، أو ما أورثهم النهم وعدم الشبع بحال .

( 3 ) قول عكرمة في تفسير قول الله تعالى: {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} قال: اتقوا الأرحام أن تقطعوها).
1- اتقوا الأرحام أن تقطعوها ، وهو قول ابن عباس وعكرمة و الحسن ومجاهد و الربيع وقتادة والضحاك وابن زيد ، والسدي .

تخريج قول عكرمة :
فأما قول عكرمة فرواه سفيان عن خصيف عنه ، وخصيف فيه ضعف واضطراب ، وروايته هنا معتبرة لسلامتها من النكارة والمخالفة .

التوجيه :
هذا باعتبار قراءة النصب ، فيكون المعنى اتّقوا اللّه الّذي تساءلون به، واتّقوا الأرحام أن تقطعوها، عطفًا بالأرحام في إعرابها بالنّصب على اسم اللّه تعالى ذكره ، ذكره ابن جرير .

2- أن يسأل بالله و الرّحِم ، وهو قول إبراهيم ومجاهد والحسن
التوجيه :
هذا باعتبار قراءة الخفض في (والأرحام) عطفا بها على الهاء الّتي في قوله "به"، فيكون المراد واتّقوا اللّه الّذي تساءلون به وبالأرحام .

الترجيح :
يترجح القول الأول ، على قراءة النصب ، لأن القول الثاني فيه عطف بظاهرٍ على مكنيٍّ مخفوضٍ، و هوغير فصيحٍ من الكلام عند العرب إلاّ في ضرورة شعرٍ، وذلك لضيق الشّعر؛ وأمّا الكلام فلا شيء يضطرّ المتكلّم إلى اختيار المكروه من المنطق والرّدئ في الإعراب منه ، ذكره ابن جرير.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 17 محرم 1441هـ/16-09-2019م, 04:26 PM
ضحى الحقيل ضحى الحقيل غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 666
افتراضي

مجلس أداء التطبيق الرابع من تطبيقات مهارات التخريج


المجموعة الثالثة:
( 1 ) قول الشعبي في تفسير قول الله تعالى: {تتخذون منه سكراً} السكر: النبيذ.
الدراسة والتخريج:
روى هذا القول عن الشعبي ابن جرير في تفسيره من ثلاثة طرق:
طريقين أصل الإسناد فيهما أبو روق عن الشعبي وذكر فيهما أن السكر النبيذ والخل
والطريق الثالثة عن وكيع عن أبو أسامة وأحمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي وذكر فيه أن السكر النبيذ
وقد رجح ابن جرير هذا القول بعد استعراضه للأقوال الواردة في الآية.

كما روى ابن جرير في تفسيره والبيهقي في السنن والآثار مرويات عن الشعبي تخالف هذا القول أصل الإسناد فيها: المغيرة عن الشعبي أفادت بأن الآية منسوخة مما يعني أن تفسير السكر هنا هو ما حرم من الخمر ونحوه.
وذكر السيوطي في الدر المنثور أن ابن الأنباري أخرج نفس القول عن الشعبي.
وقد مر علينا في سير أعلام المفسرين أن ممن روى عن الشعبي
مغيرة بن مقسم، ومجالد بن سعيد ولم يذكر أبو روق ولا أستطيع الحكم على صحة الأسانيد عنهم

التوجيه:
المسألة لها علاقة باللغة وابن جرير حين رجح القول بأن معنى السكر النبيذ والخل وغيره مما هو حلال، احتج بأن أحد معاني السكر في اللغة ما طعم من الطعام، ورجح هذا القول كونه مما صح في اللغة
العربية.
وغيره ممن رجح القول بأن المعنى هو الخمر وما أسكر من الشراب قال بأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر.
كما أن للمسألة تعلق بالأصول ومتى يجوز اطلاق النسخ على الآية ومتى لا يجوز، وهل يصح نسخ الخبر؟ ولعل هذا هو سبب ميل بعض المفسرين لتفسير السكر بما هو حلال من الشراب تجنبا للقول بنسخ الآية.
ولها علاقة بالمعنى المستفاد من الآية فالبعض أنكر الامتنان بما حرم والبعض ذكر بأن السكر ذكر على سبيل الاعتبار
وقد روي القولين عن الشعبي ولعل تحرير المسألة يفيدنا أكثر في توجيه كل قول.

تحرير المسألة:
الأقوال في معنى السكر
القول الأول: أن المعنى الخمر وما في معناه مما يحرم بسبب الإسكار وهو قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد وقتادة، وإبراهيم والشعبي وأبي رزين والحسن وابن أبي ليلى والضحاك وذكره البخاري في صحيحه، قال الشنقيطي وهو قول الجمهور.
واحتج أصحاب هذا القول بأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر
وأصحاب هذا القول وجهوا سبب ذكر المحرم في الآية بعدة توجيهات منها.
1. أن الآية منسوخة بآية تحريم الخمر كونها مكية وتحريم الخمر وقع في المدينة.
2. أن اتخاذ السكر هنا جاء على سبيل الاعتبار.
3. أن الله سبحانه ذكر نعمته في السكر قبل تحريم الخمر.
4. إِنَّ قَوْلَهُ" تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً" خَبَرٌ مَعْنَاهُ الِاسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى الْإِنْكَارِ، أَيْ أَتَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَتَدَعُونَ رِزْقًا حَسَنًا الْخَلَّ وَالزَّبِيبَ.

القول الثاني أن السكر هو كلّ ما كان حلالاً شربه مما يستخلص من هذه الثمار، كالنّبيذ الحلال، والخلّ وغيره.
وقد روى هذا القول الطبري عن الشعبي ومجاهد ورجحه.
واحتج بأن للسكر معان لغوية صحيحة غير السكر مع عدم وجود دليل على النسخ.

ومن خلال الرجوع لبعض التفاسير فقد ذكر الزجاج القولين واعترض على بعض ما استدل به أصحاب القول الثاني، وذكر ابن عطية القولين دون ترجيح، ونقل القرطبي عن ابن العربي ترجيحه للقول الأول، ورجح الشنقيطي القول الأول، ولم يذكر ابن عاشور إلا القول الأول.

أما السعدي فقد أجمل جميع المعاني بعبارة مختصرة توحي بأن جميع المعاني له وجه من الصحة والاعتبار فقال:
وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد، ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد طريًّا ونضيجا وحاضرا ومدخرا وطعاما وشرابا يتخذ من عصيرها ونبيذها، ومن السكر الذي كان حلالا قبل ذلك، ثم إن الله نسخ حلَّ المسكرات، وأعاض عنها بالطيبات من الأنبذة، وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة.

الترجيح:
لعل الصواب أن قول الجمهور أكثر ورودا للذهن والمعنى المتبادر للسكر هو شرب المحرم من المسكرات ولا بأس بذكره في الآية على سبيل الامتنان قبل التحريم وعلى سبيل الإعجاز والاعتبار بعده، ولا مانع من تفسير الآية بغير ذلك من المعاني اللغوية الصحيحة للسكر فكلها نعم عظيمة من رب كريم


( 2 ) قول محمد بن سيرين ( {السابقون الأولون} الذي صلوا القبلتين.

التخريج:
روى هذا القول عن ابن سيرين الطبري في تفسيره قال:
حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عمرو بن عونٍ، قال: أخبرنا هشيمٌ، عن بعض، أصحابه، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، وعن أشعث، عن ابن سيرين، في قوله: {والسّابقون الأوّلون} قال: هم الّذين صلّوا القبلتين.
وذكر السيوطي أن ابن المنذر وأبو نعيم أخرجا عن محمد بن سيرين في قوله {والسابقون الأولون} قال: هم الذين صلوا القبلتين جميعا وهم أهل بدر. ولم أعثر عليه

التوجيه:
يمكن أن تكون من في الآية للتبعيض وهو القول الذي اختاره ابن سيرين، فيكون المقصود بعض المهاجرين الذين صفتهم أنهم السابقون الأولون ولبيان حد سبقهم جاء عدة أقوال منها ما روي عن ابن سيرين أنهم الذين أسلموا وهاجروا وصلوا قبل تغيير القبلة

تحرير المسألة:

جاء في المسألة قولين:
القول الأول: أن من للتبعيض فيكون المقصود بعض المهاجرين والأنصار الذين لهم السبق وقد اختلفت أقوال المفسرين في بيان حد سبقهم على أقوال:
1. أنهم الذين صلوا القبلتين جميعا وهو قول أبو موسى، وقتادة، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين
2. أنهم الذين شهدوا بيعة الرضوان وهو قول الشعبي وعامر
3. أنهم الذين شهدوا بدرا ذكره ابن عطيه عن عطاء
القول الثاني: أن من لبيان الجنس فيشمل القول جميع المهاجرين إلى أن انقطعت الهجرة، ذكره ابن عطية وحصره بالمهاجرين قال ابن عاشور عن اختيار ابن عطية: لَا يُلَاقِي قِرَاءَةَ الْجُمْهُورِ بِخَفْضِ الْأَنْصارِ، وأكد أن من للتبعيض وليست للبيان.

الترجيح:
لم أجد تحريرا يمكنني من البت في المسألة، لكن لفت نظري أن ابن عطية لما قال أن من هنا لبيان الجنس ولست للتبعيض قصر السبق على جميع المهاجرين دون الأنصار وفي فهمي القاصر أن اللفظ يحتمل شمول الفريقين فيكون السبق لجميع المهاجرين والأنصار فيعطون الفضل جميعا، وبذلك ينتفي اعتراض ابن عاشور على خفض لفظ الأنصار والله أعلم.

( 3 ) قول عطاء بن أبي رباح: ( التفث: حلق الشعر وقطع الأظفار )


التخريج:
وجدت هذا التفسير بهذا النص في تفسير القرآن العظيم ليحيى بن سلام، حيث روى هذا التفسير عن قيس بن سعد عن عطاء، وقيس بن سعد أحد الثقات من المرتبة الأولى ممن روى عن عطاء
وقد رويت عن عطاء روايات أخرى تدل على نفس المعنى بألفاظ مختلفة.
منها ما رواه الطبري عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال: التّفث: حلق الرّأس، وأخذٌ من الشّاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقصّ الأظفار، والأخذ من العارضين، ورمي الجمار، والموقف بعرفة، والمزدلفة.

التوجيه
ذكر عطاء في الرواية محل الدراسة بعض ما رواه عن ابن عباس في رواية أخرى واختصر ما فصل من أخذ الشعر، لكنه لم يذكر بقية المناسك التي رويت في الرواية الأخرى، ولعله ربط المعنى بالمعنى اللغوي للتفث على رأي البعض أنه الوسخ وقضاؤه قطعه والله أعلم.

تحرير المسألة:

بعض اللغويين ذكر بأن هذه الكلمة لم تكن معروفه قبل القرآن وأنه لم يجد لها شواهد، والبعض أنكر ذلك وذكر بأنها كانت معروفة وذكر لها شاهدا من اللغة، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي لكن ابن عاشور رجح القول الأول كون من قال به أقوى وشكك في شواهد أصحاب القول الثاني
أما المفسرين فبعضهم رأى أن التفث هو الوسخ وقطعه إزالته
وبعضهم شمل مناسك الحج وأفعاله كلها، ومنها ما يحدث من التقصير والتنظف بعد التحلل

الترجيح:
رجح ابن عاشور أن المراد المناسك حيث قال:
وَعِنْدِي: أَنَّ فِعْلَ لْيَقْضُوا يُنَادِي عَلَى أَنَّ التَّفَثَ عَمَلٌ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ وَلَيْسَ وَسَخًا وَلَا ظُفْرًا وَلَا شَعْرًا. وَيُؤَيِّدُهُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ آنِفًا. وَأَنَّ مَوْقِعَ (ثُمَّ) فِي عَطْفِ جُمْلَةِ الْأَمْرِ عَلَى مَا قَبْلَهَا يُنَادِي عَلَى مَعْنَى التَّرَاخِي الرُّتْبِيِّ فَيَقْتَضِي أَنَّ الْمَعْطُوفَ بِ (ثُمَّ) أَهَمُّ مِمَّا ذُكِرَ قَبْلَهَا فَإِنَّ أَعْمَالَ الْحَجِّ هِيَ الْمُهِمُّ فِي الْإِتْيَانِ إِلَى مَكَّةَ، فَلَا جَرَمَ أَنَّ التفث هُوَ من مَنَاسِكُ الْحَجِّ

وقد وجدت عددا من المفسرين شملوا المناسك مع إزالة الأوساخ، قال ابن عطية::
«التفث» ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر وحلقه وإزالة شعث ونحوه من إقامة الخمس من الفطرة حسب الحديث وفي ضمن ذلك قضاء جميع مناسكه إذ لا يقضى التفث إلا بعد ذلك

وقال الشوكاني في فتح القدير:
فَإِذَا قَضَى نُسُكَهُ وَخَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ حَلَقَ شَعْرَهُ وَلَبِسَ ثِيَابَهُ، فَهَذَا هُوَ قَضَاءُ التَّفَثِ. قَالَ الزجاج: كأنه خروج من الإحرام إلى الإحلال.

وكذلك جمع السعدي بين الاثنين وهذا هو المروي عن ابن عمر وابن عباس والله أعلم

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 18 محرم 1441هـ/17-09-2019م, 11:16 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضحى الحقيل مشاهدة المشاركة
مجلس أداء التطبيق الرابع من تطبيقات مهارات التخريج


المجموعة الثالثة:
( 1 ) قول الشعبي في تفسير قول الله تعالى: {تتخذون منه سكراً} السكر: النبيذ.
الدراسة والتخريج:
روى هذا القول عن الشعبي ابن جرير في تفسيره من ثلاثة طرق:
طريقين أصل الإسناد فيهما أبو روق عن الشعبي وذكر فيهما أن السكر النبيذ والخل
والطريق الثالثة عن وكيع عن أبو أسامة وأحمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي وذكر فيه أن السكر النبيذ
وقد رجح ابن جرير هذا القول بعد استعراضه للأقوال الواردة في الآية.
[يقال في تخريج القول المطلوب تخريجه: رواه ابن جرير الطبري من طريق مجالد عن الشعبي قال: ( السكر النبيذ ) ، ثم تذكر الأقوال الأخرى المروية عنه ]
كما روى ابن جرير في تفسيره والبيهقي في السنن والآثار مرويات عن الشعبي تخالف هذا القول أصل الإسناد فيها: المغيرة عن الشعبي أفادت بأن الآية منسوخة مما يعني أن تفسير السكر هنا هو ما حرم من الخمر ونحوه.
وذكر السيوطي في الدر المنثور أن ابن الأنباري أخرج نفس القول عن الشعبي.
وقد مر علينا في سير أعلام المفسرين أن ممن روى عن الشعبي
مغيرة بن مقسم، ومجالد بن سعيد ولم يذكر أبو روق ولا أستطيع الحكم على صحة الأسانيد عنهم .

[ لفظ النبيذ عام ؛ فقد يكون منه ما يسكر، وقد يكون منه ما لا يسكر ، ولذلك اختُلف في فهم قول الشعبي، ولهذا الاختلاف أثره في القول بنسخ الآية أو بقاء حكمها ]


التوجيه:
المسألة لها علاقة باللغة وابن جرير حين رجح القول بأن معنى السكر النبيذ والخل وغيره مما هو حلال، احتج بأن أحد معاني السكر في اللغة ما طعم من الطعام، ورجح هذا القول كونه مما صح في اللغة
العربية.
وغيره ممن رجح القول بأن المعنى هو الخمر وما أسكر من الشراب قال بأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر.
كما أن للمسألة تعلق بالأصول ومتى يجوز اطلاق النسخ على الآية ومتى لا يجوز، وهل يصح نسخ الخبر؟ ولعل هذا هو سبب ميل بعض المفسرين لتفسير السكر بما هو حلال من الشراب تجنبا للقول بنسخ الآية.
ولها علاقة بالمعنى المستفاد من الآية فالبعض أنكر الامتنان بما حرم والبعض ذكر بأن السكر ذكر على سبيل الاعتبار
وقد روي القولين عن الشعبي ولعل تحرير المسألة يفيدنا أكثر في توجيه كل قول.

تحرير المسألة:
الأقوال في معنى السكر
القول الأول: أن المعنى الخمر وما في معناه مما يحرم بسبب الإسكار وهو قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد وقتادة، وإبراهيم والشعبي وأبي رزين والحسن وابن أبي ليلى والضحاك وذكره البخاري في صحيحه، قال الشنقيطي وهو قول الجمهور.
واحتج أصحاب هذا القول بأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر
وأصحاب هذا القول وجهوا سبب ذكر المحرم في الآية بعدة توجيهات منها.
1. أن الآية منسوخة بآية تحريم الخمر كونها مكية وتحريم الخمر وقع في المدينة.
2. أن اتخاذ السكر هنا جاء على سبيل الاعتبار.
3. أن الله سبحانه ذكر نعمته في السكر قبل تحريم الخمر.
4. إِنَّ قَوْلَهُ" تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً" خَبَرٌ مَعْنَاهُ الِاسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى الْإِنْكَارِ، أَيْ أَتَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَتَدَعُونَ رِزْقًا حَسَنًا الْخَلَّ وَالزَّبِيبَ.

القول الثاني أن السكر هو كلّ ما كان حلالاً شربه مما يستخلص من هذه الثمار، كالنّبيذ الحلال، والخلّ وغيره.
وقد روى هذا القول الطبري عن الشعبي ومجاهد ورجحه.
واحتج بأن للسكر معان لغوية صحيحة غير السكر مع عدم وجود دليل على النسخ.

ومن خلال الرجوع لبعض التفاسير فقد ذكر الزجاج القولين واعترض على بعض ما استدل به أصحاب القول الثاني، وذكر ابن عطية القولين دون ترجيح، ونقل القرطبي عن ابن العربي ترجيحه للقول الأول، ورجح الشنقيطي القول الأول، ولم يذكر ابن عاشور إلا القول الأول.

أما السعدي فقد أجمل جميع المعاني بعبارة مختصرة توحي بأن جميع المعاني له وجه من الصحة والاعتبار فقال:
وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد، ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد طريًّا ونضيجا وحاضرا ومدخرا وطعاما وشرابا يتخذ من عصيرها ونبيذها، ومن السكر الذي كان حلالا قبل ذلك، ثم إن الله نسخ حلَّ المسكرات، وأعاض عنها بالطيبات من الأنبذة، وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة.

الترجيح:
لعل الصواب أن قول الجمهور أكثر ورودا للذهن والمعنى المتبادر للسكر هو شرب المحرم من المسكرات ولا بأس بذكره في الآية على سبيل الامتنان قبل التحريم وعلى سبيل الإعجاز والاعتبار بعده، ولا مانع من تفسير الآية بغير ذلك من المعاني اللغوية الصحيحة للسكر فكلها نعم عظيمة من رب كريم
[ حرف المسألة أن لفظ السكَر بفتح الكاف أعمّ من المسكِر؛ فهو يُطلق على ما يُستحلى من الشراب وعلى ما يُسكر منه، وكذلك النبيذ يطلق على المُسكر من الشراب الذي يُنتبذ فيه بعض الثمرات وعلى ما لم يبلغ حدّ الإسكار منه؛ وعلى ذلك فقول الشعبي: (السكر النبيذ) جامع للقولين، ولذلك اختلف الرواية عنه فروى عنه أبو روق أنها غير منسوخة، وروى عنه مغيرة أنها منسوخة ]

( 2 ) قول محمد بن سيرين ( {السابقون الأولون} الذي صلوا القبلتين.

التخريج:
روى هذا القول عن ابن سيرين الطبري في تفسيره قال:
حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عمرو بن عونٍ، قال: أخبرنا هشيمٌ، عن بعض، أصحابه، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، وعن أشعث، عن ابن سيرين، في قوله: {والسّابقون الأوّلون} قال: هم الّذين صلّوا القبلتين.
وذكر السيوطي أن ابن المنذر وأبو نعيم أخرجا عن محمد بن سيرين في قوله {والسابقون الأولون} قال: هم الذين صلوا القبلتين جميعا وهم أهل بدر. ولم أعثر عليه.
[ تفسير ابن المنذر لم يطبع كاملاً فلك العذر إذا لم تجدي هذا الأثر فيما طبع منه، لكن كتب أبي نعيم المطبوعة موجودة فيبحث عن هذا الأثر فيها قبل ذلك ، وقد أخرجه في كتاب "معرفة الصحابة"]

[ يقال في التخريج: رواه ابن جرير في تفسيره وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق أشعث بن سوار عن ابن سيرين، ورواه ابن المنذر كما في الدر المنثور للسيوطي]
التوجيه:
يمكن أن تكون من في الآية للتبعيض وهو القول الذي اختاره ابن سيرين، فيكون المقصود بعض المهاجرين الذين صفتهم أنهم السابقون الأولون ولبيان حد سبقهم جاء عدة أقوال منها ما روي عن ابن سيرين أنهم الذين أسلموا وهاجروا وصلوا قبل تغيير القبلة [ من هنا بيانية، لكن ما أشرت إليه يُسمّى التخصيص بالصفة ]

تحرير المسألة:

جاء في المسألة قولين: [ قولان ]
القول الأول: أن من للتبعيض فيكون المقصود بعض المهاجرين والأنصار الذين لهم السبق وقد اختلفت أقوال المفسرين في بيان حد سبقهم على أقوال:
1. أنهم الذين صلوا القبلتين جميعا وهو قول أبو موسى، وقتادة، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين
2. أنهم الذين شهدوا بيعة الرضوان وهو قول الشعبي وعامر
3. أنهم الذين شهدوا بدرا ذكره ابن عطيه عن عطاء
القول الثاني: أن من لبيان الجنس فيشمل القول جميع المهاجرين إلى أن انقطعت الهجرة، ذكره ابن عطية وحصره بالمهاجرين قال ابن عاشور عن اختيار ابن عطية: لَا يُلَاقِي قِرَاءَةَ الْجُمْهُورِ بِخَفْضِ الْأَنْصارِ، وأكد أن من للتبعيض وليست للبيان.





الترجيح:
لم أجد تحريرا يمكنني من البت في المسألة، لكن لفت نظري أن ابن عطية لما قال أن من هنا لبيان الجنس ولست للتبعيض قصر السبق على جميع المهاجرين دون الأنصار وفي فهمي القاصر أن اللفظ يحتمل شمول الفريقين فيكون السبق لجميع المهاجرين والأنصار فيعطون الفضل جميعا، وبذلك ينتفي اعتراض ابن عاشور على خفض لفظ الأنصار والله أعلم.
[ الصحيح أنّ من بيانية على القولين ، لكن هل السابقون الأولون هم جميع المهاجرين والأنصار أو بعضهم ؟ هذه مسألة تعرف ببيان المراد بالصفة هل هي كاشفة أو مقيّدة؟

فإذا قيل بأنها كاشفة فجميع المهاجرين والأنصار سابقون أولون، وهذا صحيح باعتبار سائر الأمة، ويكون معنى {والذين اتبعوهم} أي اتبعوا الصحابة من المهاجرين والأنصار.

وعلى القول بأنها صفحة مقيّدة فالسابقون الأولون هم أئمة المهاجرين والأنصار الذين سبقوا إلى الإسلام ثم تذكر الأقوال في تعيينهم بالوصف

والقولان صحيحان لا تعارض بينهما؛ فالصحابة بالنسبة لسائر الأمة سابقون أولون، وبالنسبة لبعضهم البعض فمنهم سابق ومنهم لاحق]

( 3 ) قول عطاء بن أبي رباح: ( التفث: حلق الشعر وقطع الأظفار )


التخريج:
وجدت هذا التفسير بهذا النص في تفسير القرآن العظيم ليحيى بن سلام، حيث روى هذا التفسير عن قيس بن سعد عن عطاء، وقيس بن سعد أحد الثقات من المرتبة الأولى ممن روى عن عطاء
وقد رويت عن عطاء روايات أخرى تدل على نفس المعنى بألفاظ مختلفة.
منها ما رواه الطبري عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال: التّفث: حلق الرّأس، وأخذٌ من الشّاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقصّ الأظفار، والأخذ من العارضين، ورمي الجمار، والموقف بعرفة، والمزدلفة.


[ يقال: رواه يحيى بن سلام البصري من طريق قيس بن سعد عن عطاء به. ثم تذكر الأقوال الأخرى ]



التوجيه
ذكر عطاء في الرواية محل الدراسة بعض ما رواه عن ابن عباس في رواية أخرى واختصر ما فصل من أخذ الشعر، لكنه لم يذكر بقية المناسك التي رويت في الرواية الأخرى، ولعله ربط المعنى بالمعنى اللغوي للتفث على رأي البعض أنه الوسخ وقضاؤه قطعه والله أعلم.

تحرير المسألة:

بعض اللغويين ذكر بأن هذه الكلمة لم تكن معروفه قبل القرآن وأنه لم يجد لها شواهد، والبعض أنكر ذلك وذكر بأنها كانت معروفة وذكر لها شاهدا من اللغة، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي لكن ابن عاشور رجح القول الأول كون من قال به أقوى وشكك في شواهد أصحاب القول الثاني
أما المفسرين [ المفسرون] فبعضهم رأى أن التفث هو الوسخ وقطعه إزالته
وبعضهم شمل مناسك الحج وأفعاله كلها، ومنها ما يحدث من التقصير والتنظف بعد التحلل

الترجيح:
رجح ابن عاشور أن المراد المناسك حيث قال:
وَعِنْدِي: أَنَّ فِعْلَ لْيَقْضُوا يُنَادِي عَلَى أَنَّ التَّفَثَ عَمَلٌ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ وَلَيْسَ وَسَخًا وَلَا ظُفْرًا وَلَا شَعْرًا. وَيُؤَيِّدُهُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ آنِفًا. وَأَنَّ مَوْقِعَ (ثُمَّ) فِي عَطْفِ جُمْلَةِ الْأَمْرِ عَلَى مَا قَبْلَهَا يُنَادِي عَلَى مَعْنَى التَّرَاخِي الرُّتْبِيِّ فَيَقْتَضِي أَنَّ الْمَعْطُوفَ بِ (ثُمَّ) أَهَمُّ مِمَّا ذُكِرَ قَبْلَهَا فَإِنَّ أَعْمَالَ الْحَجِّ هِيَ الْمُهِمُّ فِي الْإِتْيَانِ إِلَى مَكَّةَ، فَلَا جَرَمَ أَنَّ التفث هُوَ من مَنَاسِكُ الْحَجِّ

وقد وجدت عددا من المفسرين شملوا المناسك مع إزالة الأوساخ، قال ابن عطية::
«التفث» ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر وحلقه وإزالة شعث ونحوه من إقامة الخمس من الفطرة حسب الحديث وفي ضمن ذلك قضاء جميع مناسكه إذ لا يقضى التفث إلا بعد ذلك

وقال الشوكاني في فتح القدير:
فَإِذَا قَضَى نُسُكَهُ وَخَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ حَلَقَ شَعْرَهُ وَلَبِسَ ثِيَابَهُ، فَهَذَا هُوَ قَضَاءُ التَّفَثِ. قَالَ الزجاج: كأنه خروج من الإحرام إلى الإحلال.

وكذلك جمع السعدي بين الاثنين وهذا هو المروي عن ابن عمر وابن عباس والله أعلم



ب

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.

ولعلك تجتهدين في تحسين صياغة التخريج.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 18 محرم 1441هـ/17-09-2019م, 10:33 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سارة المشري مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:

( 1 ) قول مجاهد: ( وأيّدناه بروح القدس) : القدس هو الله ).
1- القدس : هو الله
وهو قول مجاهد ، وابن زيد ، و الربيع بن أنس ورواه ابن أبي جعفر عن أبيه .

تخريج قول مجاهد :
فأما قول مجاهد فرواه عبدالله بن وهب من طريق الحارث عن غالب عنه ، وغالب بن عبيد الله من أصحاب مجاهد لكنه ضعيف .

توجيهه :
استنادا لقوله تعالى : ( الملك القدوس ) فقالوا القدس هو القدوس ، وروح القدس أي روح الله ، رواه ابن جرير من طريق ابن وهب عن ابن زيد .

[ هل القدس من أسماء الله ؟ ]


الأقوال الأخرى في المسألة :
2- القدس : هو الاسم الذي كان يحيي به عيسى الموتى ، وهو قول ابن عباس ، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق بشر بن أبي روق عن الضحاك عنه ،
وهذا القول يشبه القول الذي قبله باعتبار أنّه اسم من أسماء الله ، وزيد عليه الخصيصة المذكورة في إحياء الموتى .

3- روح القدس هو الإنجيل ، وهو قول ابن زيد ، رواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عنه .
ووجهه : أن الإنجيل روح كما أن القرآن روح ، كلاهما روح الله كما قال سبحانه ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) .

4- البركة :
وهو قول السدي ، رواه ابن أبي حاتم من حديث أسباط بن نصر عنه .

5- المطهر :
وهو قول ابن عباس ، رواه ابن أبي حاتم .
وهو باعتبار المعنى اللغوي للكلمة .

6- حفظة على الملائكة ، قاله ابن أبي نجيح .


7- روح القدس هو جبريل عليه السلام ، وهو قول قتادة والسدي والضحاك والربيع بن أنس ، و محمد بن كعب القرظي ، وإسماعيل بن أبي خالد ، وروي عن شهر بن حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم .


[ ههنا ثلاثة مسائل:

المسألة الأولى: معنى القدس.

المسألة الثانية: المراد بالقدس.

المسألة الثالثة: المراد بروح القدس
فلا يصحّ خلط الأقوال فيها ]



الترجيح :
يمكن أن نقول أنّ هذه الأقوال السبعة تؤول إلى قولين رئيسين ، الأول : أنه جبريل عليه السلام ، ويرجح هذا القول قوله تعالى:
{إذ قال اللّه يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيّدتك بروح القدس } الآية (المائدة: 110) .
و قوله تعالى : {نزل به الرّوح الأمين ) الشعراء .
وقوله صلى الله عليه وسلم : «اللّهمّ أيّد حسّان بروح القدس كما نافح عن نبيّك» ، وقوله عليه الصلاة والسلام : «إنّ روح القدس نفخ في روعي: إنّ نفسًا لن تموت حتّى تستكمل رزقها وأجلها فاتّقوا اللّه وأجملوا في الطّلب»
وروي هذا القول عن جمع .
ويدخل تحت هذا القول ، القائلين بأن القدس هو الرب أو أنه اسم من أسمائه سبحانه ، باعتبار أن جبريل عليه السلام هو روح القدس ،
قال ابن عطية : "والإضافة على هذا إضافة الملك إلى المالك، وتوجهت لما كان جبريل عليه السلام من عباد الله تعالى "
كما يدخل تحته وصفه بالبركة والطهر ، وأنه سيد الملائكة ،
قال الزّمخشريّ: {بروح القدس} بالرّوح المقدّسة، كما يقول: حاتم الجود ورجل صدقٍ، ووصفها بالقدس كما قال: {وروحٌ منه} فوصفه بالاختصاص والتّقريب تكرمةٌ، وقيل: لأنّه لم تضمّه الأصلاب والأرحام الطّوامث .
وقال ابن جرير : (إنّما سمّى اللّه تعالى جبريل روحًا وأضافه إلى القدس لأنّه كان بتكوين اللّه له روحًا من عنده من غير ولادة والدٍ ولده، فسمّاه بذلك روحًا، وأضافه إلى القدس، والقدس: هو الطّهر، كما سمّي عيسى ابن مريم روحًا للّه من أجل تكوينه له روحًا من عنده من غير ولادة والدٍ ولده ) .


والقول الثاني : أنه الإنجيل ، وهذا القول بالقياس على القرآن أنه روح ، فالإنجيل كذلك ، و أجاب ابن جرير رحمه الله عنه بقوله تعالى : (إذ أيّدتك بروح القدس تكلّم النّاس في المهد وكهلا وإذ علّمتك الكتاب والحكمة والتّوراة والإنجيل} الآية [المائدة: 110]. فلو كان الرّوح الذي أيّده به هو الإنجيل، لكان قوله: {إذ أيّدتك بروح القدس}، {وإذ علّمتك الكتاب والحكمة والتّوراة والإنجيل} تكرير قولٍ لا معنى له، واللّه أعزّ أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به.

وإذا أخذنا القدس مفردة ففيها قولين : [ هذه هي المسألة المعنية ؛ والأولى التفصيل فيها، وعزو الأقوال فيها إلى قائليها وودراستها والترجيح بينها ]
إمّا أن تكون اسماً من أسماء الله تعالى ، أو تكون صفة لموصوف بمعنى الطهارة ،
وكلاهما وارد ، ووجّه العلماء القولين بما ذكرناه سابقا .



( 2 ) قول الحسن البصري: (أكالون للسحت) : أكالون للرشى) .


1- الرشى : وهو قول ابن مسعود و علي و الحسن وقتادة و مجاهد وابن زيد والسدي .
فأما قول الحسن فرواه ابن وهب عن أشهل عن قرة بن خالد عنه ، وقرة بن خالد من الثقات الذين صحبوا الحسن و رووا عنه .
ورواه ابن جرير من طريق مسلم بن إبراهيم عن أبو [أبي] عقيل عنه ، ولم أعرف من هو أبو عقيل . [ هو زهرة بن معبد التيمي ، تابعي ثقة ]

و له توجيهان :
الأول : أن يكون السحت بمعنى الإهلاك ، من " أسحته اللّه وسحته: إذا أبطله وأهلكه " ، ذكره ابن قتيبة في غريب القرآن ،
" فيكون تأويله أن الرشا التي يأكلونها يعاقبهم الله بها أن يسحتهم بعذاب، كما قال جل وعز: (لا تفتروا على اللّه كذبا فيسحتكم بعذاب) ، ويصح أن يكون بمعنى استأصله سواء كان شيئا بعد شيء أو دفعة واحدة " ذكره الزجاج ، قال ابن جرير " وتقول العرب للحالق: اسحت الشّعر: أي استأصله ".
وهذا معلوم من شأن المال الحرام أنه يُمحق ولا يُبارك فيه .
الثاني : " أن يكون من كلب الجوع، فيقال : فلانٌ مسحوت المعدة: إذا كان أكولاً لا يلفّى أبدًا إلاّ جائعًا " ذكره ابن جرير .
ووجه التشبيه بينهما أنّ المرتشي فيه من الشره للمال كالذي بمسحوت المعدة من الشره للطعام ، نسأل الله العافية .

2- كسب ما لا يحلّ والرشوة منه ، رواه ابن وهب عن ابن زيد عن أبيه .
[ في توجيه قول الحسن نقول: هو من باب التفسير بالمثال؛ لأن الرشوة من السحت]
الترجيح :
نلاحظ أنّ القول الأول بعض القول الثاني ، و القول الثاني أعم فدخل فيه كل كسب حرام ، ووجه تخصيص القائلين بالرشا ، لعله أن يكون سياق الآية ، وما جاء في سبب نزولها ، يكشف طبيعة اليهود من شَرَهٍ وحرص أدى إلى ترك الحق وأخذ الرشوة .
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المعنى ، فالسحت حقيقة كل ما أوجب لهم المحق والهلاك ، أو ما أورثهم النهم وعدم الشبع بحال .

( 3 ) قول عكرمة في تفسير قول الله تعالى: {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} قال: اتقوا الأرحام أن تقطعوها).
1- اتقوا الأرحام أن تقطعوها ، وهو قول ابن عباس وعكرمة و الحسن ومجاهد و الربيع وقتادة والضحاك وابن زيد ، والسدي .

تخريج قول عكرمة :
فأما قول عكرمة فرواه سفيان [ الثوري] [وابن جرير ] عن خصيف عنه ، وخصيف فيه ضعف واضطراب ، وروايته هنا معتبرة لسلامتها من النكارة والمخالفة .

التوجيه :
هذا باعتبار قراءة النصب ، فيكون المعنى اتّقوا اللّه الّذي تساءلون به، واتّقوا الأرحام أن تقطعوها، عطفًا بالأرحام في إعرابها بالنّصب على اسم اللّه تعالى ذكره ، ذكره ابن جرير .

2- أن يسأل بالله و الرّحِم ، وهو قول إبراهيم ومجاهد والحسن
التوجيه :
هذا باعتبار قراءة الخفض في (والأرحام) عطفا بها على الهاء الّتي في قوله "به"، فيكون المراد واتّقوا اللّه الّذي تساءلون به وبالأرحام .

الترجيح :
يترجح القول الأول ، على قراءة النصب ، لأن القول الثاني فيه عطف بظاهرٍ على مكنيٍّ مخفوضٍ، و هوغير فصيحٍ من الكلام عند العرب إلاّ في ضرورة شعرٍ، وذلك لضيق الشّعر؛ وأمّا الكلام فلا شيء يضطرّ المتكلّم إلى اختيار المكروه من المنطق والرّدئ في الإعراب منه ، ذكره ابن جرير.
[ القراءات إذا صحّت لا يُرجّح بينها في التفسير؛ بل يقال بها كلّها، وبما دلّت عليه من معانٍ وإن تعدّدت ]


ب+
أحسنت في صياغة التخريج، وآمل بذل المزيد من الجهد في اكتساب مهارات التوجيه والتحرير.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir