اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد العزيز الداخل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مَن ذكرتيهم كانوا أصحاب ولاية، وكان الوالي فيما مضى هو الذي يصلّي بالناس، فالصلاة خلفه فيها معنى السمع والطاعة في المعروف، وترك الصلاة خلفه قد يفهم منه الخروج عن طاعته، وقد أجمع أهل السنة على وجوب الصلاة خلف الأئمة أبراراً كانوا أو فجّاراً، إلا أنّهم إذا كانوا يخلّون بأوقات الصلاة فيؤخرونها عن وقتها؛ فإنّ من أدرك الصلاة معهم صلّى خلفهم واحتسبها نافلة، لما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟
قال: قلت: فما تأمرني؟
قال: «صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصلّ، فإنها لك نافلة»
وفي رواية في صحيح مسلم: «صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلّ»
وأمّا غيرهم ممن يتقدّم للإمامة وهو ظاهر الفسق؛ فيجب عند الاختيار أن لا يُقدّموا للإمامة، لكن لو حضر رجلٌ صلاةً قد أقيمت وهو يعرف من الإمام الفسق؛ فمن أهل العلم أن ذهب إلى بطلان الصلاة خلفه، وهو قول مالك ورواية عن الإمام أحمد، ومنهم من ذهب إلى صحّتها مع الكراهة وهو قول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد.
واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا لم يمكن أن يقدّم للإمامة مَن هو خير منه فالصلاة خلفه صحيحة من غير كراهة.
وأمّا المبتدع فاتّفقوا على أنّ من كانت بدعته مكفّرة فلا يصلّى خلفه، وأما من كانت بدعته مفسّقة غير مكفّرة؛ فالجمهور على صحّة الصلاة خلفه مع الكراهة، ومن أهل العلم من فرّق بين المبتدع وغيره من أهل الفسق؛ كابن المنذر؛ فذهب إلى ترك الصلاة خلف أهل البدع، ومن أهل العلم من فرّق بين أصحاب البدع كإسحاق ابن راهوية؛ فلم يجز الصلاة خلف أصحاب البدع المغلظة.
وهذا كلّه فيما إذا لم يمكن أن يقدّم الأصلح للإمامة؛ فأمّا إذا أمكن تقديم الأصلح فهو الواجب.
|
بارك الله فيكم و جزاكم عنا خير الجزاء