دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28 صفر 1430هـ/23-02-2009م, 11:53 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شروط البيع سبعة، أحدها: التراضي من المتعاقدين

و ( يُشْتَرَطُ ) التراضِي منهما , فلا يَصِحُّ من مُكْرَهٍ بلا حَقٍّ.


  #2  
قديم 28 صفر 1430هـ/23-02-2009م, 06:51 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.................

  #3  
قديم 28 صفر 1430هـ/23-02-2009م, 07:25 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(ويُشْتَرَطُ) للبيعِ سَبْعَةُ شُروطٍ أحدُها: (التراضِي مِنهما)؛ أي: مِن المُتَعاقِدَيْنِ (فلا يَصِحُّ) البيعُ (مِن مُكْرَهٍ بلا حقٍّ) لقَولِه عليه السَّلامُ:((إنَّما البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ)) رَوَاهُ ابنِ حِبَّانَ. فإن أَكْرَهَه الحاكِمُ على بيعِ مالِه لوفاءِ دَيْنِه صَحَّ؛ لأنَّه حُمِلَ عليه بحقٍّ، وإن أُكْرِهَ على وَزْنِ مالٍ فبَاعَ مِلْكَهُ كُرِهَ الشراءُ مِنه وصَحَّ.


  #4  
قديم 28 صفر 1430هـ/23-02-2009م, 07:25 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(ويشترط) للبيع سبعة شروط([1]).
أحدها (التراضي منهما) أي من المتعاقدين([2]) (فلا يصح) البيع (من مكره بلا حق) ([3]) لقوله عليه السلام ((إنما البيع عن تراض)) رواه ابن حبان([4]) فإن أكرهه الحاكم على بيع ما له، لوفاء دينه صح([5]) لأنه حمل عليه بحق([6]) وإن أكره على وزن مال، فباع ملكه، كره الشراء منه وصح([7]).



([1]) إذا فقد شرط منها لم يصح البيع، وهي معروفة بالاستقراء.
([2]) بأن يأتيا به اختيارا، ظاهرا وباطنا، فإن لم يقصدا البيع باطنا، بل أظهراه تلجئة خوفًا من ظالم ونحوه لم يصح، وكذا بيع هازل، وبيع الأمانة الذي هو في معنى القرض بعوض.
([3]) سواء أكرها أو أحدهما، والمكره: هو المضطهد، الملجأ بأي نوع من أنواع الإكراه وقال الشيخ: من استولى على ملك إنسان بلا حق، ومنعه إياه حتى يبيعه له، فهو كبيع المكره بلا حق، فلا يصح البيع، لأنه ملجأ إليه اهـ ويقبل من البائع أن البيع وقع تلجئة أو هزلاً، بقرينة دالة على ذلك، لاحتمال كذبه، فإن لم توجد فلا يقبل إلا ببينة.
([4]) وابن ماجه وغيرهما، وأصرح منه قوله تعالى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} أي عن طيب نفس كل واحد منكم، وحقيقة البيع: المبادلة الصادرة عن تراض، فدلت الآية والحديث على اشتراط التراضي من المتعاقدين.
([5]) يعني البيع، سواء رضي بذلك أو لم يرض، ولا بأس بالشراء منه.
([6]) أي إلزام له بقضاء واجب عليه.
([7]) أي وإن أكره على دفع مقدار من المال، كأسير يقال له: ما نفك إسارك إلا بكذا وكذا فباع ملكه لذلك، كره الشراء منه، أو لبيعه بدون ثمن مثله في
الغالب، وهو بيع المضطر، وصح الشراء منه، لأنه غير مكره على البيع، واختار الشيخ: الصحة من غير كراهة، لأن الناس لو امتنعوا من الشراء منه، كان أشد ضررا عليه، وسئل أحمد عن رجل مقر بالعبودية، حتى يباع فقال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن، فإن مات أحدهما أو غاب، أخذ الآخر بالثمن، واختاره الشيخ: وصوبه في الإنصاف، وفي الفروع، يتوجه في كل غار، ولو أقرأنه عبده فرهنه فكبيع.



  #5  
قديم 29 ربيع الثاني 1431هـ/13-04-2010م, 12:16 AM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

ويشترط ( 9 ) التراضي منهما ، فلا يصح من مكره بلا حق ( 10 )
( 9 ) أي: ويشترط لصحة البيع سبعة شروط وهي إجمالًا كما يلي :
1 - التراضي من البائع والمشتري ؛ لقوله تعالى : نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة . وحديث : نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة إنما البيع عن تراض نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة رواه ابن حبان .
2 - أن يكون كلٌ من البائع والمشتري جائز التصرف أي: حرًّا مكلفًا رشيدًا .
3 - أن يكون المبيع مالًا من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وعقار ونحو ذلك .
4 - أن يكون المبيع ملكًا للبائع أو مأذونًا له فيه وقت العقد .
5 - القدرة على تسليم المبيع .
6 - معرفة الثمن والمثمن، إما بوصف أو مشاهدة حال العقد أو قبله بيسير .
7 - أن يكون البيع منجزًا فلا يصح البيع المعلق كأن يقول : بعتك إذا جاء زيد ؛ لأن في ذلك غررًا .
( 10 ) فإن كان الإكراه بحق صح البيع ، كما لو أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه .


  #6  
قديم 14 ربيع الثاني 1432هـ/19-03-2011م, 03:06 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

وَيُشْتَرَطُ التَّرَاضِي مِنْهُمَا، فَلاَ يَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ بِلاَ حَقٍّ ..............
وقوله: «ويشترط التراضي منهما» هذا هو الشرط الأول: التراضي منهما.
أي يشترط التراضي من البائع والمشتري، ودليل ذلك:
الأول: من القرآن قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] ، ومعنى {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}: أي تجارة صادرة عن تراضٍ منكم.
الثاني: من السنة قال النبي صلّى الله عليه وسلّم فيما يروى عنه: ((إنما البيع عن تراضٍ)) [(1)].
الثالث: أن النظر الصحيح يقتضي ذلك أيضاً؛ لأننا لو لم نشترط التراضي لأصبح الناس يأكل بعضهم بعضاً، فكل إنسان يرغب في سلعة عند شخص يذهب إليه ويقول له: اشتريتها منك بكذا قهراً عليك، وهذا يؤدي إلى الفوضى والشغب والعداوة والبغضاء.
قوله: «فلا يصح من مكره بلا حق» أي: لا يصح البيع من مكره بلا حق، والمكره هو الملجأ إلى البيع، أي: المغصوب على البيع، فلا يصح من المكره إلا بحق، فلو أن سلطاناً جائراً أرغم شخصاً على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها، فإن البيع لا يصح؛ لأنها صدرت عن غير تراضٍ، ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياءً وخجلاً، فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه ما دمت تعلم أنه لولا الحياء والخجل لم يبع عليك، ولهذا قال العلماء ـ رحمهم الله ـ: يحرم قبول هدية إذا علم أن الرجل أهداها له على سبيل الحياء والخجل؛ لأن هذا وإن لم يصرح بأنه غير راضٍ، لكن دلالة الحال على أنه غير راضٍ.
وقوله: «فلا يصح من مكره بلا حق» أفادنا ـ رحمه الله ـ أنه إذا كان مكرهاً بحق فلا بأس؛ لأن هذا إثبات للحق، أي: إذا أكرهنا الإنسان على البيع بحق، فإن هذا إثبات للحق وليس ظلماً ولا عدواناً.
مثال ذلك: شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه وحل الدين فطالب الدائن بدينه، ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى، ففي هذه الحال يجبر الراهن على بيع بيته؛ لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه فيرغم على ذلك.
مثال آخر: أرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة لا تمكن قسمتها، فطلب أحد الشريكين من الآخر أن تباع فأبى الشريك الآخر، فهنا تُباع الأرض قهراً على من امتنع؛ لأن هذا بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه.
فالضابط إذاً: (أنه إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح ولو كان البائع غير راض بذلك)؛ لأننا هنا لم نرتكب إثماً لا بظلم ولا بغيره فيكون ذلك جائزاً.
مسألة ذكرها في الروض[(2)]:
إذا أكره على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه، بمعنى أنه جاء إنسان ظالم وأكرهه، وقال له: لا بد أن تدفع لي الآن مائة ألف ريال وإلا حبستك، والرجل ليس عنده شيء فباع بيته ليسدد مائة ألف ريال فما حكم بيعه لبيته؟
الجواب: إننا إذا طبقنا مسألتنا هذه على هذا الشرط، فهل هذا الرجل أكره على بيع البيت، أو أكره على دفع المال؟
الجواب: أكره على دفع المال، فجائز أن يذهب إلى شخص يستلف منه أو يستقرض أو يأخذ من الزكاة وما أشبه ذلك، إذاً فهو لم يكره على بيع البيت فيكون البيع صحيحاً.
بقي أن يقال: هل يكره أن يُشترى منه بيته؛ لأنه مكره على بيعه ولا يرغب أن يخرج عن ملكه؟
الجواب: قال الفقهاء: إنه يكره أن يُشترى منه[(3)].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يكره؛ لأننا إذا اشترينا منه فقد أحسنا إليه لدفع ضرورته، والصحيح أن في ذلك تفصيلاً:
إن كان الناس كلهم سيُضربون عن شرائه ويؤدي ذلك إلى أن يتراجع المُكره، فهنا نقول: يحرمُ الشراء منه، ويجب علينا ألا نشتري إذا علمنا أن في ذلك رفعاً للإكراه.
أما إذا كان المُكره لا يمكن أن يتراجع عن إكراهه، فلا وجه لكراهة الشراء منه، بل إن الشراء منه في الواقع إحسان إليه.



[1] أخرجه ابن ماجه في التجارات/ باب بيع الخيار (2185)؛ وابن حبان (4967) إحسان؛ والبيهقي (6/17) عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ.
وقال البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات».
[2] «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (4/332).
[3] وهو المذهب.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
البيع, شروط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:07 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir