دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 09:34 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي كتاب الطلاق

كِتَابُ الطَّلاقِ

  #2  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 02:09 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


كِتَابُ الطَّلاقِ

هُوَ لُغَةُ: حَلُّ الْوَثَاقِ؛ مُشْتَقٌّ مِن الطَّلاقِ، وَهُوَ الإِرْسَالُ وَالتَّرْكُ، وَفُلانٌ طَلْقُ الْيَدَيْنِ بِالْخَيْرِ؛ أي: كَثِيرُ الْبَذْلِ وَالإِرْسَالِ لَهُمَا بِذَلِكَ.
وَفِي الشَّرْعِ: حَلُّ عُقْدَةِ التَّزْوِيجِ، قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: هُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَ الإِسْلامُ بِتَقْرِيرِهِ.

  #3  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 02:11 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


بابُ الطلاقِ
مُقَدِّمَةٌ
الطلاقُ: لُغَةً: مَصْدَرُ طَلَقَ، بفتحِ اللامِ وضَمِّها، وهو الإرسالُ والتَّرْكُ.
وشَرْعاً: حَلُّ قَيْدِ النكاحِ أو بَعْضِه.
والأصْلُ في جَوازِه: الكِتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ والقياسُ:
فإنَّ النِّكاحَ إذا تَمَّ بالعقدِ لمَصالِحِه، فإنَّه يَنْفَسِخُ بالطلاقِ للمَقْصِدِ الصحيحِ أيضاً، ونُصوصُه من الكتابِ والسُّنَّةِ معروفةٌ.
حِكْمَتُه: قالَ الأُستاذُ عَفِيفٌ طَبَارَةُ: بَواعِثُ الطلاقِ الوَارِدَةُ في القرآنِ هي رَغْبَةُ أحَدِ الزوجيْنِ في الانفصالِ وعَدَمِ المُعاشَرَةِ، ولَيْسَ كلُّ خِلافٍ يَنْبَعِثُ عنه الطَّلاقُ، وإِنَّما الذي يُعَيِّنُه هو دَوامُ الشِّقاقِ الذي يَسْتَحِيلُ معَه العِشْرَةُ الزوجيةُ، وفي حالةِ الشِّقاقِ نَفْسِه لا يَجوزُ فَصْمُ عُرَى الزوجيةِ مُباشَرَةً, فلا بُدَّ مِن الإصلاحِ بينَ الزوجَيْنِ، وإجراءِ التحكيمِ قَبْلَ الطلاقِ، بإرسالِ حَكَمٍ مِن أهْلِ الزوجِ، وحَكَمٍ مِنْ أَهْلِ الزوجةِ؛ ليَتَرَوَّى كُلٌّ مِن الزوجَيْنِ ويَجِدَا الفُرْصَةَ للصُّلْحِ ورُجوعِهما عن رَأْيِهما، فعَلَى الحَكَمَيْنِ أنْ لا يَدَّخِرَا جُهْدَهما ووُسْعَهما في الإصلاحِ بَيْنَ الزوجَيْنِ.
فإذا نَفِدَتْ وَسائلُ الإصلاحِ والجمعِ، وتَحَقَّقَ لَدَى الحَكَمَيْنِ أنَّ التفريقَ أَجْدَى لهما، فالفُرْقَةُ في هذه الحالةِ أَفْضَلُ، قالَ تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: 130].
ثُمَّ إنَّ الطلاقَ يَأْتِي على ثلاثِ مَراحِلَ:
الأُولَى: طَلاقٌ رَجْعِيٌّ، يَكُونُ فيهِ تَجْرِبَةٌ للزوجَيْنِ بالفُرقةِ بينَهما فَتْرَةً مُعَيَّنَةً، يَتَرَوَّيانِ فيها، فإنْ يَكُنْ بينَهما عَلاقةُ مَوَدَّةٍ ومَحَبَّةٍ، أمْكَنَ الرَّجْعَةُ والاجتماعُ.
الثانيةُ: طَلاقٌ ثَانٍ، رَجْعِيٌّ أيضاً؛ لتَكُونَ التجربةُ الثانيةُ، فإنْ كانَ هناكَ رَغْبَةٌ في بناءِ العِشْرَةِ الزوجيةِ بينَهما، فالفُرْصَةُ باقيةٌ.
الثالثةُ: طَلاقٌ غَيْرُ رَجْعِيٍّ إلاَّ بعدَ نِكاحِ زَوْجٍ آخَرَ، وذلك أنَّهما تَفَرَّقَا مَرَّتَيْنِ، فلَمْ يَتَّفِقْ لهما الانسجامُ، ومعناهُ: أنَّ الفُرْقَةَ قَائِمَةٌ، وأنَّ هُوَّةَ الشِّقاقِ بينَهما وَاسِعَةٌ، وحينَئذٍ يَكُونُ الطَّلاقُ رَحْمَةً وراحةً من عَيْشَةِ الشِّقاقِ والخِلافِ.
والطلاقُ تَأْتِي عليهِ الأحكامُ الخمسةُ.
أولاً: مَكْرُوهٌ في حالةِ استقامةِ الزوجيْنِ، وعندَ أبي حَنِيفَةَ حَرَامٌ في هذه الحالةِ.
ثانياً: مُباحٌ عندَ الحاجةِ إليه؛ كسُوءِ خُلُقِ المَرْأَةِ، والتَّضَرُّرِ ببقائِها عِنْدَه.
ثالثاً: مُسْتَحَبٌّ إذا كانَتِ الزوجةُ مُتَضَرِّرَةً باستدامةِ النكاحِ، وهي الحالُ التي تُحْوِجُ المُخالَعَةَ، وعندَ الشيخِ تَقِيِّ الدينِ: أَنَّهُ واجِبٌ.
رابعاً: وَاجِبٌ للإيلاءِ إذا أَبَى الزوجُ الفَيْئَةَ، ويَجِبُ أيضاً على الصحيحِ إذا تَرَكَتِ وَاجِباً شَرْعِيًّا، أو تَرَكَتْ العِفَّةَ على الصحيحِ، واختارَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
خامساً: حَرَامٌ إذا كانَ الطلاقُ بِدْعِيًّا، كأنْ يُطَلِّقَ في حَيْضٍ، أو نِفَاسٍ، أو طُهْرٍ جَامَعَ فيه، أو طَلاقُها ثَلاثاً بكلمةٍ وَاحِدَةٍ، أو بكَلِماتٍ لَمْ يَتَخَلَّلْهُنَّ رَجْعَةٌ ولا نكاحٌ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطلاق, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:33 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir