دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 شوال 1441هـ/17-06-2020م, 04:00 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس الثالث: مجلس مذاكرة القسم الثالث من منظومة القواعد الفقهية

مجلس مذاكرة القسم الثالث من منظومة القواعد الفقهية

اختر باباً من الأبواب التالية وفهرس مسائله العلمية:
- ق18: العادة محكَّمة
- ق19: من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه

- ق20: النهي يقتضي الفساد
- ق21: من أتلف مؤذياً لم يضمن

- ق22: (أل) تفيد العموم بشروط
- ق23: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم

- ق24: (من) و (ما) تفيدان العموم بشروط
- ق25: المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم

- ق26: لا يتم الحكم حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع


تعليمات:
1. يسجّل الطالب اختياره للدرس قبل الشروع في التلخيص.
2. يمنع تكرار الاختيار.

- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.

تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: الشمول [ اشتمال التلخيص على مسائل الدرس]
2: الترتيب. [ حسن ترتيب العناصر والمسائل]
3: التحرير العلمي.
[بأن تكون الكلام في تلخيص المسألة محرراً وافياً بالمطلوب]
4: الصياغة اللغوية. [ أن يكون الملخص سالماً من الأخطاء اللغوية والإملائية وركاكة العبارات وضعف الإنشاء]
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 شوال 1441هـ/17-06-2020م, 11:21 PM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته على الدوام، مع السؤال عن صحتكم، و بعد:
فأختار فهرسة مسائل قاعدة: لا يتم الحكم حتى تجتمع الشروط، و تنتفي الموانع.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 1 ذو القعدة 1441هـ/21-06-2020م, 11:35 AM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

فهرسة مسائل قاعدة:
لا يتم الحكم حتى تجتمع الشروط و تنتفي الموانع

شرح قول الناظم - رحمه الله-:
و لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط و الموانع ترتفع

بين الناظم – رحمه الله - في هذا البيت أن إتمام الحكم الشرعي و الجزائي موقوف على توفر الشروط، و انتفاء الموانع.
فإذا عدم شرط من الشروط لم يتم الحكم، و كذلك إذا وجدت الشروط، و لكن قام معها مانع.

أدلة القاعدة:
الأدلة على هذه القاعدة كثيرة جدا، و ذلك أن ما من دليل من أدلة الشرط، و لا دليل من أدلة المانع، إلا و هو يصلح أن يكون دليلا عليها.
فمن هذه الأدلة:
- قول الله – تعالى-: { و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.
- و قول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".

أهمية القاعدة:
هذه القاعدة عظيمة لأمور، منها:
- أنه يحصل لمن حققها نفع عظيم، و ينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي كثر فيها الاضطراب، و الاشتباه.
- أنها عامة في كل المسائل، و الأبواب الفقهية، كما سيتضح في ذكر الأمثلة إن شاء الله.

و لما كانت هذه القاعدة ذا أهمية عظيمة؛ فإنه لا بد لنا من معرفتها، و ذلك بمعرفة كل من الحكم، و الشرط، و المنع، ثم أختم هذه الفهرسة بذكر بعض الأمثلة عليها.

أولا: تعريف الحكم لغة، و ذكر أقسامه، مع بيان كل قسم:
الحكم لغة: القضاء.
و أقسامه ثلاثة:
- الأول: الحكم الكوني، و نقول فيه مثل ما نقول في الإرادة الكونية، و القضاء الكوني و نحوهما.
- و الثاني: الحكم الشرعي، و هو على نوعين:
- النوع الأول: الحكم التكليفي، و هو: ما اقتضى طلبا أو تخييرا.
- و النوع الثاني: الحكم الوضعي، و هو: جعل الشيء علامة، أو صفة لشيء آخر.
و الفرق بين الحكم الكوني، و الحكم الشرعي، كالفرق بين الإرادة الكونية، و الإرادة الشرعية.
- و الثالث: الحكم الجزائي، و هو ما يترتب على الأعمال من ثواب و عقاب.

ثانيا: تعريف الشرط لغة و اصطلاحا:
الشرط لغة: العلامة.
و اصطلاحا: ما لا يوجد المشروط إلا بوجوده، و لا يلزم من وجوده وجود المشروط، و لا عدمه لذاته.
مثاله: الطهارة شرط ، فلا تصح إلا بوجودها، و لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، و لا عدمها؛ لأنه قد يكون على الطهارة، لكنه غير ساتر لعورته.

ثالثا: أنواع الشروط:
- النوع الأول: شروط صحة، مثل: شرط الطهارة للصلاة.
- و النوع الثاني: شروط وجوب، مثل: شرط التمييز.
- و النوع الثالث: شرط صحة و وجوب، مثل: العقل.
- و النوع الرابع: شرط الأداء، و هو الذي ذكره الفقهاء في كتاب الحج.

مسألة: الفرق بين الشرط و الركن:
يجتمع الشرط و الركن في عدم صحة العمل عند تخلف أحد منهما، و يفترقان في كون الشرط قبل الفعل، و أما الركن فهو جزء من حقيقته.

رابعا: تعريف المانع لغة و اصطلاحا:
المانع لغة: الحائل بين الشيئين.
و اصطلاحا: ما يلزم من وجوده عدم الحكم، و لا يلزم من عدمه وجود الحكم، و لا عدمه لذاته.
مثاله: الحيض مانع من وجوب الصلاة، فيلزم من وجود الحيض عدم الحكم، و لا يلزم من عدم الحيض وجود الحكم، و لا عدمه لذاته؛ لأن هذه المرأة قد تكون عاقلة، و قد تكون مجنونة.

خامسا: أنواع الموانع:
- النوع الأول: مانع من الابتداء و الدوام معا، مثل: الرضاع؛ فإنه تمنع من ابتداء النكاح، و من دوامه أيضا.
- و النوع الثاني: مانع من الابتداء فقط، مثل: الإحرام؛ فإنه يمنع من ابتداء النكاح، و لا يمنع من دوامه.
- و النوع الثالث: مانع من الدوام فقط، مثل: الطلاق؛ فإنه يمنع من دوام النكاح، و لا يمنع من ابتدائه.

و يبقى لنا أن نقول: إنه لا حاجة إلى تعريف الشرط, و المانع، و نحوهما كالسبب و غيره، و تصور هذه المعرفات ممكن من غير هذه التعريفات، و لذلك لم يحتج إليها القرون الأولى، بل ففهموا معاني الكليات بدلالتها اللغوية، و إنما هي دخيلة على العلوم الإسلامية من قبل الأعاجم، و المناطقة، و الكلام عن هذه المسألة يطول، و قد بحث عنها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن دجين السهلي - حفظه الله - " البدائل الإسلامية للحدود المنطقية "، و فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي في "حدوى التعريفات الاصطلاحية في علوم الشريعة و العربية".

سادسا: أمثلة القاعدة:
- المثال الأول: التوحيد:
بين العلامة السعدي - رحمه الله- في شرحه أن التوحيد مثمر لكل خير في الدنيا و الآخرة، و دافع لكل شر فيهما، فأشار – رحمه الله- إلى الحكم الجزائي، و بين أنه لا يتم حتى تجتمع شروطه، و تنتفي موانعه.

شروط ثمرات التوحيد:
و شروط إتمام هذا الحكم على ثلاثة أنواع:
- النوع الأول: ما يرجع إلى القلب، و هو: الإقرار بالتوحيد، و تصديقه، و محبته للتوحيد و أهله، و بغضه للشرك وأهله، و معرفة القلب لمعناه، و يقينه به.
- و النوع الثاني: ما يرجع إلى اللسان، و هو النطق به، و جميع أقوال الخير التي تتمه.
- و النوع الثالث: ما يرجع إلى الجوارح، و هو انقيادها للعمل بالتوحيد، و أعمال الظاهرة و الباطنة.

جماع موانع ثمرات التوحيد:
فإذا اجتمعت هذه الشروط، و انتفت الموانع تم الحكم، و إن قام معها مانع لم يتم، و جماع موانعه ثلاثة:
- الأول: الشرك بنوعيه الأكبر، و الأصغر.
- و الثاني: البدعة.
- و الثالث: المعصية.


مسألة: الفرق بين الشرك الأكبر، و بين سائر الموانع:
الفرق بينه و بينها أن الشرك الأكبر تبطل التوحيد بالكلية، و أما سائر الموانع من الشرك الأصغر، و البدع، و المعاصي، فإنها تنقصه بحسبها، و لا تزيله بالكلية.

- و المثال الثاني: العبادات:
و منها: الدعاء، و الصلاة، و الزكاة،و الصوم، و الحج.
- و المثال الثالث: المعاملات:
و منها: النكاح، و الميراث، و الحكم على المعين بالكفر.

فيتضح من خلال هذه الأمثلة أنها قاعدة عامة في كل مسائل الدين كما سبق.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 8 ذو القعدة 1441هـ/28-06-2020م, 02:08 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
فهرسة مسائل قاعدة:
لا يتم الحكم حتى تجتمع الشروط و تنتفي الموانع

شرح قول الناظم - رحمه الله-:
و لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط و الموانع ترتفع

بين الناظم – رحمه الله - في هذا البيت أن إتمام الحكم الشرعي و الجزائي موقوف على توفر الشروط، و انتفاء الموانع.
فإذا عدم شرط من الشروط لم يتم الحكم، و كذلك إذا وجدت الشروط، و لكن قام معها مانع.

اقتباس:
نعنون له بقولنا :
المعنى الإجمالي للقاعدة



أدلة القاعدة:
الأدلة على هذه القاعدة كثيرة جدا، و ذلك أن ما من دليل من أدلة الشرط، و لا دليل من أدلة المانع، إلا و هو يصلح أن يكون دليلا عليها.
فمن هذه الأدلة:
- قول الله – تعالى-: { و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.
- و قول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".

أهمية القاعدة:
هذه القاعدة عظيمة لأمور، منها:
- أنه يحصل لمن حققها نفع عظيم، و ينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي كثر فيها الاضطراب، و الاشتباه.
- أنها عامة في كل المسائل، و الأبواب الفقهية، كما سيتضح في ذكر الأمثلة إن شاء الله.

و لما كانت هذه القاعدة ذا أهمية عظيمة؛ فإنه لا بد لنا من معرفتها، و ذلك بمعرفة كل من الحكم، و الشرط، و المنع، ثم أختم هذه الفهرسة بذكر بعض الأمثلة عليها.


اقتباس:
نجعل هذه المسألة قبل الكلام على دليل القاعدة
أولا: تعريف الحكم لغة، و ذكر أقسامه، مع بيان كل قسم:
الحكم لغة: القضاء.
و أقسامه ثلاثة:
- الأول: الحكم الكوني، و نقول فيه مثل ما نقول في الإرادة الكونية، و القضاء الكوني و نحوهما.
- و الثاني: الحكم الشرعي، و هو على نوعين:
- النوع الأول: الحكم التكليفي، و هو: ما اقتضى طلبا أو تخييرا.
- و النوع الثاني: الحكم الوضعي، و هو: جعل الشيء علامة، أو صفة لشيء آخر.
و الفرق بين الحكم الكوني، و الحكم الشرعي، كالفرق بين الإرادة الكونية، و الإرادة الشرعية.
- و الثالث: الحكم الجزائي، و هو ما يترتب على الأعمال من ثواب و عقاب.

ثانيا: تعريف الشرط لغة و اصطلاحا:
الشرط لغة: العلامة.
و اصطلاحا: ما لا يوجد المشروط إلا بوجوده، و لا يلزم من وجوده وجود المشروط، و لا عدمه لذاته.
مثاله: الطهارة شرط ، فلا تصح إلا بوجودها، و لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، و لا عدمها؛ لأنه قد يكون على الطهارة، لكنه غير ساتر لعورته.

ثالثا: أنواع الشروط:
- النوع الأول: شروط صحة، مثل: شرط الطهارة للصلاة.
- و النوع الثاني: شروط وجوب، مثل: شرط التمييز.
- و النوع الثالث: شرط صحة و وجوب، مثل: العقل.
- و النوع الرابع: شرط الأداء، و هو الذي ذكره الفقهاء في كتاب الحج.

مسألة: الفرق بين الشرط و الركن:
يجتمع الشرط و الركن في عدم صحة العمل عند تخلف أحد منهما، و يفترقان في كون الشرط قبل الفعل، و أما الركن فهو جزء من حقيقته.

رابعا: تعريف المانع لغة و اصطلاحا:
المانع لغة: الحائل بين الشيئين.
و اصطلاحا: ما يلزم من وجوده عدم الحكم، و لا يلزم من عدمه وجود الحكم، و لا عدمه لذاته.
مثاله: الحيض مانع من وجوب الصلاة، فيلزم من وجود الحيض عدم الحكم، و لا يلزم من عدم الحيض وجود الحكم، و لا عدمه لذاته؛ لأن هذه المرأة قد تكون عاقلة، و قد تكون مجنونة.

خامسا: أنواع الموانع:
- النوع الأول: مانع من الابتداء و الدوام معا، مثل: الرضاع؛ فإنه تمنع من ابتداء النكاح، و من دوامه أيضا.
- و النوع الثاني: مانع من الابتداء فقط، مثل: الإحرام؛ فإنه يمنع من ابتداء النكاح، و لا يمنع من دوامه.
- و النوع الثالث: مانع من الدوام فقط، مثل: الطلاق؛ فإنه يمنع من دوام النكاح، و لا يمنع من ابتدائه.

و يبقى لنا أن نقول: إنه لا حاجة إلى تعريف الشرط, و المانع، و نحوهما كالسبب و غيره، و تصور هذه المعرفات ممكن من غير هذه التعريفات، و لذلك لم يحتج إليها القرون الأولى، بل ففهموا معاني الكليات بدلالتها اللغوية، و إنما هي دخيلة على العلوم الإسلامية من قبل الأعاجم، و المناطقة، و الكلام عن هذه المسألة يطول، و قد بحث عنها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن دجين السهلي - حفظه الله - " البدائل الإسلامية للحدود المنطقية "، و فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي في "حدوى التعريفات الاصطلاحية في علوم الشريعة و العربية".

اقتباس:
نعنون لها ب(فائدة)
سادسا: أمثلة القاعدة:
- المثال الأول: التوحيد:
بين العلامة السعدي - رحمه الله- في شرحه أن التوحيد مثمر لكل خير في الدنيا و الآخرة، و دافع لكل شر فيهما، فأشار – رحمه الله- إلى الحكم الجزائي، و بين أنه لا يتم حتى تجتمع شروطه، و تنتفي موانعه.

شروط ثمرات التوحيد:
و شروط إتمام هذا الحكم على ثلاثة أنواع:
- النوع الأول: ما يرجع إلى القلب، و هو: الإقرار بالتوحيد، و تصديقه، و محبته للتوحيد و أهله، و بغضه للشرك وأهله، و معرفة القلب لمعناه، و يقينه به.
- و النوع الثاني: ما يرجع إلى اللسان، و هو النطق به، و جميع أقوال الخير التي تتمه.
- و النوع الثالث: ما يرجع إلى الجوارح، و هو انقيادها للعمل بالتوحيد، و أعمال الظاهرة و الباطنة.

جماع موانع ثمرات التوحيد:
فإذا اجتمعت هذه الشروط، و انتفت الموانع تم الحكم، و إن قام معها مانع لم يتم، و جماع موانعه ثلاثة:
- الأول: الشرك بنوعيه الأكبر، و الأصغر.
- و الثاني: البدعة.
- و الثالث: المعصية.


مسألة: الفرق بين الشرك الأكبر، و بين سائر الموانع:
الفرق بينه و بينها أن الشرك الأكبر تبطل التوحيد بالكلية، و أما سائر الموانع من الشرك الأصغر، و البدع، و المعاصي، فإنها تنقصه بحسبها، و لا تزيله بالكلية.

- و المثال الثاني: العبادات:
و منها: الدعاء، و الصلاة، و الزكاة،و الصوم، و الحج.
- و المثال الثالث: المعاملات:
و منها: النكاح، و الميراث، و الحكم على المعين بالكفر.

فيتضح من خلال هذه الأمثلة أنها قاعدة عامة في كل مسائل الدين كما سبق.
أحسنت نفع الله بك
أرجو عدم استخدام اللون الأحمر
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 24 ذو الحجة 1441هـ/13-08-2020م, 10:42 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي

ق18: العادة محكَّمة

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 24 ذو الحجة 1441هـ/13-08-2020م, 11:32 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي

ق18: العادة محكَّمة
وَالــعــُرْفُ مــَعـــْمــُولٌ بـِهِ إِذَا وَرَدْ = حُكْمٌ مِن الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحدْ
الشرح:
أي: العرف معمول به إذا نص الشارع على حكم شرعي وعلّق به شيئاً فإن نص على حدِه وتفسيره؛ وإلا رجع إلى العرف الجاري.
أمثلة على ما جرى عليه عرف الناس في التعامل به:
معاشرة النساء وذلك كالمعروف في قوله تعالى:{وعاشروهن بالمعروف}، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وألفاظ العقود، عمل الحمال من غير إجاره له أُجرة عادته، والتصرف في ملك الغيرواستعماله.
أهمية هذه القاعد:
أنها من القواعد الخمس الكلية الكبرى عند فقهاء الشريعة.
القواعد الكبرى الخمس:
الأولى: (الأعمال بالنيات أو الأمور بالمقاصد).
الثانية: (اليقين لا يزول بالشك).
الثالثة: (المشقة تجلب التيسير).
الرابعة: (الضرر يزال).
الخامسة: (إعمال العرف) أو يسمونها: (العادة محكمة).
معنى العرف (العادة محكمة):
في اللغة: التتابع والظهور والاطمئنان، لذلك يقال: تعارف الناس على كذا بمعنى تتابعوا عليه، وأعراف السحاب: ما ظهر منها.
وأما في الاصطلاح: هو ما اطمأنت إليه النفوس، وتتابعت عليه؛ وذلك لأن العرف منه ما هو مشروع، ومنه ما يقع مخالفاً للشرع.
الأدلة على العرف (العادة محكمة):
الأول: قوله تعالى:{وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، فأناط الحكم بالعرف، وهو المعروف بين الناس.
الثاني: قوله تعالى:{عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ}.
الثالث: قوله تعالى:{وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}.
الرابع: حـديث هند: أنها سـألت النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها الشحيح، فقال صلي الله عليه وسلم:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
شروط العرف أربعة:
الأول: أن يكون العرف مطرداً غالباً بحيث لا يكون مضطرباً؛ لأنه إذا كان مضطرباً غير غالب، فلا يقال له العرف، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم: (العبرة للغالب الشائع دون النادر).
الثاني: أن يكون العرف غير مخالفٍ للشريعة، فالمخالف للشريعة لا عبرة به.
الثالث: أن يكون العرف سابقاً غير لاحقٍ، ومن هنا فإننا نعمل بالعرف السابق المقارِب، دون العرف اللاحق.
الرابع: ألا يوجد تصريحٌ يخالف العرف، فإذا وجد تصريح يخالف العرف، فالعبرة بالتصريح لا بالعرف.
عبر الفقهاء عن -قاعدة إعمال العرف- بعدد من الألفاظ:
أولاً: قولهم: (العادة محكمة).
ثانياً: قولهم: (الحقيقة تترك بدلالة العادة).
ثالثاً: قولهم: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً).
رابعاً: قولهم: (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم).
معنى قوله: (إذا ورد حكم من الشرع لم يحد) أي: إذا ورد لفظ مطلق في أدلة الشريعة، فإننا:
أولاً: نرجع إلى اصطلاح الشريعة، مثال ذلك: قوله سبحانه: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ}، فنعمل بتفسير الشارع بهذا اللفظ.
ثانياً: نرجع إلى اللغة مثل قوله:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}، نرجع إلى دلالة اللغة لعدم وجود تفسير شرعي بهذا اللفظ.
ثالثاً: رجعنا إلى العرف.
من مجالات إعمال العرف، تقييد وتخصيص ألفاظ الناس:
مثال: لو حلف حالف لا يأكل لحماً، لو قال: والله لا أكلت لحم، هل يحنث بأكل السمك؟ نقول: بحسب العرف، إن كان في العرف أن السمك يطلق عليه لحماً، فإنه يحنث وإلا فلا.
الفرق بين (العرف) و (العادة):
(العادة) متعلقة بالأفراد، بينما (العرف) متعلق بالمجتمع.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 9 محرم 1442هـ/27-08-2020م, 03:12 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي مشاهدة المشاركة
ق18: العادة محكَّمة
وَالــعــُرْفُ مــَعـــْمــُولٌ بـِهِ إِذَا وَرَدْ = حُكْمٌ مِن الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحدْ
الشرح:
أي: العرف معمول به إذا نص الشارع على حكم شرعي وعلّق به شيئاً فإن نص على حدِه وتفسيره؛ وإلا رجع إلى العرف الجاري.
أمثلة على ما جرى عليه عرف الناس في التعامل به:
معاشرة النساء وذلك كالمعروف في قوله تعالى:{وعاشروهن بالمعروف}، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وألفاظ العقود، عمل الحمال من غير إجاره له أُجرة عادته، والتصرف في ملك الغيرواستعماله.
أهمية هذه القاعد:
أنها من القواعد الخمس الكلية الكبرى عند فقهاء الشريعة.
القواعد الكبرى الخمس:
الأولى: (الأعمال بالنيات أو الأمور بالمقاصد).
الثانية: (اليقين لا يزول بالشك).
الثالثة: (المشقة تجلب التيسير).
الرابعة: (الضرر يزال).
الخامسة: (إعمال العرف) أو يسمونها: (العادة محكمة).
معنى العرف (العادة محكمة):
في اللغة: التتابع والظهور والاطمئنان، لذلك يقال: تعارف الناس على كذا بمعنى تتابعوا عليه، وأعراف السحاب: ما ظهر منها.
وأما في الاصطلاح: هو ما اطمأنت إليه النفوس، وتتابعت عليه؛ وذلك لأن العرف منه ما هو مشروع، ومنه ما يقع مخالفاً للشرع.
الأدلة على العرف أدلة القاعدة (العادة محكمة):
الأول: قوله تعالى:{وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، فأناط الحكم بالعرف، وهو المعروف بين الناس.
الثاني: قوله تعالى:{عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ}.
الثالث: قوله تعالى:{وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}.
الرابع: حـديث هند: أنها سـألت النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها الشحيح، فقال صلي الله عليه وسلم:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
شروط العرف أربعة:
الأول: أن يكون العرف مطرداً غالباً بحيث لا يكون مضطرباً؛ لأنه إذا كان مضطرباً غير غالب، فلا يقال له العرف، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم: (العبرة للغالب الشائع دون النادر).
الثاني: أن يكون العرف غير مخالفٍ للشريعة، فالمخالف للشريعة لا عبرة به.
الثالث: أن يكون العرف سابقاً غير لاحقٍ، ومن هنا فإننا نعمل بالعرف السابق المقارِب، دون العرف اللاحق.
الرابع: ألا يوجد تصريحٌ يخالف العرف، فإذا وجد تصريح يخالف العرف، فالعبرة بالتصريح لا بالعرف.
عبر الفقهاء عن -قاعدة إعمال العرف- بعدد من الألفاظ:
أولاً: قولهم: (العادة محكمة).
ثانياً: قولهم: (الحقيقة تترك بدلالة العادة).
ثالثاً: قولهم: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً).
رابعاً: قولهم: (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم).
معنى قوله: (إذا ورد حكم من الشرع لم يحد) أي: إذا ورد لفظ مطلق في أدلة الشريعة، فإننا:
يكون العنوان (إذا ورد حكم من الشرع لم يحد) أما تفسير الجملة فيكون مدرجة تحت العنوان الرئيسي,
أولاً: نرجع إلى اصطلاح الشريعة، مثال ذلك: قوله سبحانه: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ}، فنعمل بتفسير الشارع بهذا اللفظ.
ثانياً: نرجع إلى اللغة مثل قوله:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}، نرجع إلى دلالة اللغة لعدم وجود تفسير شرعي بهذا اللفظ.
ثالثاً: رجعنا إلى العرف.
من مجالات إعمال العرف، تقييد وتخصيص ألفاظ الناس:
يكون العنوان (من مجالات إعمال العرف) أما قوله (تقييد وتخصيص ألفاظ الناس) فهذه تكون مدرجة تحت العنوان الرئيسي,

مثال: لو حلف حالف لا يأكل لحماً، لو قال: والله لا أكلت لحم، هل يحنث بأكل السمك؟ نقول: بحسب العرف، إن كان في العرف أن السمك يطلق عليه لحماً، فإنه يحنث وإلا فلا.
الفرق بين (العرف) و (العادة):
(العادة) متعلقة بالأفراد، بينما (العرف) متعلق بالمجتمع.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:37 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir