دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 شعبان 1440هـ/24-04-2019م, 10:03 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الثالث عشر: مجلس مذاكرة كتاب الإيمان والنذور

مجلس مذاكرة كتاب الأيمان والنذور من الفقه الميسر


المجموعة الأولى:
س1: عرف الأيمان لغة وشرعا.
س2: اذكر شروط وجوب كفارة اليمين.
س3: بين حكم الأيمان التالية:
أ- وحياتك لأزورنك الأسبوع المقبل.
ب- والكعبة لأسددن دينك الشهر المقبل.
ج- والله لأصومن رمضان.
س4: ما هي شروط صحة النذر؟
س5: ما حكم النذر للأموات؟

المجموعة الثانية:
س1: عرف النذر لغة وشرعا.
س2: ما هي أقسام اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها؟
س3: بين حكم نقض الأيمان التالية:
أ- والله لأشربن غدا الخمر.
ب- وعزة الله وجلاله لأصلين الظهر.
ج- ورب الكعبة لألبسن قميصا أبيض.
س4: دلل على مشروعية النذر وبين حكمه.
س5: اذكر أقسام النذر.


المجموعة الثالثة:
س1: ما هي كفارة اليمين وهل هي على التخيير أم الترتيب؟
س2: ما المراد باليمين الغموس ولماذا سميت بهذا الاسم؟
س3: دلل على مشروعية كفارة اليمين.
س4: عدد باختصار أنواع النذر مع بيان أحكامها.
س5: بين حكم ما يلي:
أ- لله علي إن شفى مريضي حج بيته الحرام.
ب- لله علي أن أشرب خمرا إن نجحت في الامتحان.
ج- لله علي نذر إن رزقت بولد ذكر.



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19 شعبان 1440هـ/24-04-2019م, 11:38 AM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1:عرف الأيمان لغة وشرعا.
لغة :جمع يمين، وهو الحلف أو القسم،لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه.
شرعا:توكيد الشيئ المحلوف عليه بذكر اسم الله، أو صفة من صفاته.

س2:اذكر شروط وجوب كفارة اليمين.
لا تجب الكفارة في اليمين إذا نقضها الحالف، ولم يف بموجبها،إلا بشروط
1.أن تكون اليمين منعقدة على أمر مستقبل،وتنعقد بالله أو اسم من أسمائه،أو صفة من صفاته،لقوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}المائدة.
2.أن يحلف مختارا.فمن حلف مكرها لم تنعقد يمينه ولا كفارة عليه،لقوله عليه السلام (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
3.أن يحنث في يمينه،بأن يفعل ما حلف على تركه،أو بترك ما حلف على فعله،ذاكرا ليمينه مختارا.أما إن حنث ناسيا أو مكرها فلا كفارة عليه.

س3.بين حكم الأيمان التالية:
أ،وحياتك لأزورنك الأسبوع المقبل.
ممنوع،لقوله عليه السلام :(فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت).
ب.والكعبة لأسددن دينك الشهر المقبل.
ممنوع،للحديث السابق.
ج.والله لأصومن رمضان.
جائز

س4.ما هي شروط صحة النذر؟
البلوغ،العقل،الاختيار، لقوله عليه السلام :(إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

س5.ما حكم النذر للأموات؟
لايجوز،لأن النذر عبادة،فلا تكون إلا لله.قال عليه السلام :(ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).

تم بحمد الله

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 22 شعبان 1440هـ/27-04-2019م, 01:15 AM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 439
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف النذر لغة وشرعا.

لغة: الإيجاب.
وشرعا: إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى.

س2: ما هي أقسام اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها؟
هي ثلاثة أقسام:
1. اليمين اللغو: وهو الحلف من غير قصد اليمين، كأن يقول: "لا والله، وبلى والله" وهو لا يريد بذلك يمينا ولا يقصد به قسما، فهذا يعد لغوا، أو يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه؛ لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}. وهذه اليمين لا كفارة فيها، ولا إثم على صاحبها.
2. اليمين المنعقدة: وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها، وتكون على المستقبل من الأفعال، وتكون على أمر ممكن، فهذه يمين منعقدة مقصودة، لقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}. وتجب فيها كفارة عند الحنث.
3. اليمين الغموس: وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق، أو التي يقصد بها الغش والخيانة، فصاحبها يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، وهي كبيرة من الكبائر، ولا كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن تكفر. لكن يجب التوبة منها.

س3: بين حكم نقض الأيمان التالية:
أ- والله لأشربن غدا الخمر.
يجب نقضه، وعليه الكفارة.
ب- وعزة الله وجلاله لأصلين الظهر. يجب الوفاء ويحرم نقضه.
ج- ورب الكعبة لألبسن قميصا أبيض. يجوز نقضه وعليه الكفارة، والوفاء به أولى.

س4: دلل على مشروعية النذر وبين حكمه.
أثنى الله على من يفي بالنذر فقال {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا}.
النذر نوعان تبرر ومجازاة، أما نذر المجازة فمكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إنما يستخرج به من البخيل"،
أما نذر التبرر فأقل أحواله الإباحة.

س5: اذكر أقسام النذر.
1- ينقسم النذر باعتبار صحته وعدم صحته إلى: نذر صحيح ونذر غير صحيح.
أ. فيكون النذر صحيحا منعقدا واجب الوفاء: إذا كان طاعة وقربة، يتقرب بها الناذر إلى الله تعالى.
ب. ويكون غير صحيح ولا منعقد ولا واجب الوفاء: إذا كان معصية لله تعالى؛ كالنذر للقبور والأولياء، أو نذر أن يشرب الخمر، فإن هذا النذر لا ينعقد، ويحرم الوفاء به.
2- وينقسم النذر باعتبار إطلاقه إلى: نذر مطلق ونذر مقيد:
أ. النذر المطلق: هو الذي يلتزمه الشخص ابتداء دون تعليقه على شرط، وقد يقع شكرا لله على نعمة أو لغير سبب، كأن يقول الشخص: لله علي أن أصلي كذا أو أصوم كذا. فيجب الوفاء به.
ب. النذر المقيد: وهو ما كان معلقا على شرط وحصول شىء، كأن يقول: إن شفى الله مريضي، أو قدم غائبي، فعلي كذا. وهذا يلزم الوفاء به، عند تحقق شرطه، وحصول مطلوبه.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 26 شعبان 1440هـ/1-05-2019م, 11:32 PM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة:
س1: ما هي كفارة اليمين وهل هي على التخيير أم الترتيب؟
ك
فارة اليمين: إطعام عشرة مساكين من أ وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام قال ربنا {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أ وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلط كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم}
جمعت كفارة اليمين بين التخيير والترتيب، تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، وترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام.

س2: ما المراد باليمين الغموس ولماذا سميت بهذا الاسم؟
اليمين الغموس هي الحلف كاذبا لهضم الحقوق وسميت كذلك لأنها تغمس صاحبها في النار.
{ولا تتّخذوا أيمانكم دخلًا بينكم فتزلّ قدمٌ بعد ثبوتها وتذوقوا السّوء بما صددتم عن سبيل اللّه ولكم عذابٌ عظيمٌ}
قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: قال: (الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس)

س3: دلل على مشروعية كفارة اليمين.
{لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أ وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم}

س4: عدد باختصار أنواع النذر مع بيان أحكامها.
النذر هو الشيء الوحيد الذي نهي عنه، لأنه إنما يستخرج به من البخيل، ولكن إذا نذر العبد نذر طاعة وجب القيام بما نذر.
1 - النذر المطلق: نحو قوله: لله عليّ نذر. ولم يسم شيئاً، فليزمه كفارة يمين، قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين).
2 - نذر اللّجاج والغضب: وهو تعليق نذره بشرط يقصد به المنع من فعل شيء أو الحمل عليه، فهذا يخير فيه بين فعل ما نذره أو كفارة يمين؛ لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (كفارة النذر كفارة يمين) لأنه خارج مخرج اليمين.
3 - النذر المباح: وهو أن ينذر فعل الشيء المباح، لا شيء عليه فيه كما قال ابن تيمية لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في شأن الرجل الذي أراد أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال: (مروه، فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه).
4 - نذر المعصية: وهو أن ينذر فعل معصية، كنذر شرب خمر، والنذر للقبور، أو لأهل القبور من الأموات، فهذا النذر غير منعقد ولا يجب الوفاء به، لحديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).
5 - نذر التبرر: وهو نذر الطاعة، كنذر فعل الصلاة والصيام والحج، سواء أكان مطلقاً، أم معلقاً فيجب الوفاء به؛ لحديث عائشة رضي الله عنها السابق (من نذر أن يطيع الله فليطعه).

س5: بين حكم ما يلي:
أ- لله علي إن شفى مريضي حج بيته الحرام.
هذا نذر تبرر معلق إن حصل الشرط وجب أن يوفيه.
ب- لله علي أن أشرب خمرا إن نجحت في الامتحان.
هذا نذر معصية لا يجب أن يأتي به.
ج- لله علي نذر إن رزقت بولد ذكر.
نذر ولم يسم شيئا فعليه كفارة يمين.

تم ولله الحمد. لا أدري كيف لم أنتبه إليه في حينه.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 9 رمضان 1440هـ/13-05-2019م, 08:30 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فدوى معروف مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1:عرف الأيمان لغة وشرعا.
لغة :جمع يمين، وهو الحلف أو القسم،لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه.
شرعا:توكيد الشيئ[الشيء] المحلوف عليه بذكر اسم الله، أو صفة من صفاته.

س2:اذكر شروط وجوب كفارة اليمين.
لا تجب الكفارة في اليمين إذا نقضها الحالف، ولم يف بموجبها،إلا بشروط
1.أن تكون اليمين منعقدة على أمر مستقبل،وتنعقد بالله أو اسم من أسمائه،أو صفة من صفاته،لقوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}المائدة.
2.أن يحلف مختارا.فمن حلف مكرها لم تنعقد يمينه ولا كفارة عليه،لقوله عليه السلام (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
3.أن يحنث في يمينه،بأن يفعل ما حلف على تركه،أو بترك ما حلف على فعله،ذاكرا ليمينه مختارا.أما إن حنث ناسيا أو مكرها فلا كفارة عليه.

س3.بين حكم الأيمان التالية:
أ،وحياتك لأزورنك الأسبوع المقبل.
ممنوع،لقوله عليه السلام :(فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت).
ب.والكعبة لأسددن دينك الشهر المقبل.
ممنوع،للحديث السابق.
ج.والله لأصومن رمضان.
جائز[ونقض اليمين هنا محرم]

س4.ما هي شروط صحة النذر؟
البلوغ،العقل،الاختيار، لقوله عليه السلام :(إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

س5.ما حكم النذر للأموات؟
لايجوز،[وهو شرك أكبر]لأن النذر عبادة،فلا تكون إلا لله.قال عليه السلام :(ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).

تم بحمد الله
الدرجة: أ+
أحسنتِ

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 9 رمضان 1440هـ/13-05-2019م, 08:53 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن نور الدين مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عرف النذر لغة وشرعا.

لغة: الإيجاب.
وشرعا: إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى.

س2: ما هي أقسام اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها؟
هي ثلاثة أقسام:
1. اليمين اللغو: وهو الحلف من غير قصد اليمين، كأن يقول: "لا والله، وبلى والله" وهو لا يريد بذلك يمينا ولا يقصد به قسما، فهذا يعد لغوا، أو يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه؛ لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}. وهذه اليمين لا كفارة فيها، ولا إثم على صاحبها.
2. اليمين المنعقدة: وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها، وتكون على المستقبل من الأفعال، وتكون على أمر ممكن، فهذه يمين منعقدة مقصودة، لقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}. وتجب فيها كفارة عند الحنث.
3. اليمين الغموس: وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق، أو التي يقصد بها الغش والخيانة، فصاحبها يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، وهي كبيرة من الكبائر، ولا كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن تكفر. لكن يجب التوبة منها.

س3: بين حكم نقض الأيمان التالية:
أ- والله لأشربن غدا الخمر.
يجب نقضه، وعليه الكفارة.
ب- وعزة الله وجلاله لأصلين الظهر. يجب الوفاء ويحرم نقضه.
ج- ورب الكعبة لألبسن قميصا أبيض. يجوز نقضه وعليه الكفارة، والوفاء به أولى.

س4: دلل على مشروعية النذر وبين حكمه.
أثنى الله على من يفي بالنذر فقال {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا}.
النذر نوعان تبرر ومجازاة، أما نذر المجازة فمكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إنما يستخرج به من البخيل"،
أما نذر التبرر فأقل أحواله الإباحة.[والذي يكره عموما هو ابتداء النذر والدخول فيه]

س5: اذكر أقسام النذر.
1- ينقسم النذر باعتبار صحته وعدم صحته إلى: نذر صحيح ونذر غير صحيح.
أ. فيكون النذر صحيحا منعقدا واجب الوفاء: إذا كان طاعة وقربة، يتقرب بها الناذر إلى الله تعالى.
ب. ويكون غير صحيح ولا منعقد ولا واجب الوفاء: إذا كان معصية لله تعالى؛ كالنذر للقبور والأولياء، أو نذر أن يشرب الخمر، فإن هذا النذر لا ينعقد، ويحرم الوفاء به.
2- وينقسم النذر باعتبار إطلاقه إلى: نذر مطلق ونذر مقيد:
أ. النذر المطلق: هو الذي يلتزمه الشخص ابتداء دون تعليقه على شرط، وقد يقع شكرا لله على نعمة أو لغير سبب، كأن يقول الشخص: لله علي أن أصلي كذا أو أصوم كذا. فيجب الوفاء به.
ب. النذر المقيد: وهو ما كان معلقا على شرط وحصول شىء، كأن يقول: إن شفى الله مريضي، أو قدم غائبي، فعلي كذا. وهذا يلزم الوفاء به، عند تحقق شرطه، وحصول مطلوبه.
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 9 رمضان 1440هـ/13-05-2019م, 09:08 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد لعناني مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة:
س1: ما هي كفارة اليمين وهل هي على التخيير أم الترتيب؟
ك
فارة اليمين: إطعام عشرة مساكين من أ وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام قال ربنا {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أ وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم[أو تحرير رقبة] فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلط [ذلك]كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم}
جمعت كفارة اليمين بين التخيير والترتيب، تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، وترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام.

س2: ما المراد باليمين الغموس ولماذا سميت بهذا الاسم؟
اليمين الغموس هي الحلف كاذبا لهضم الحقوق وسميت كذلك لأنها تغمس صاحبها في النار.
{ولا تتّخذوا أيمانكم دخلًا بينكم فتزلّ قدمٌ بعد ثبوتها وتذوقوا السّوء بما صددتم عن سبيل اللّه ولكم عذابٌ عظيمٌ}
قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: قال: (الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس)

س3: دلل على مشروعية كفارة اليمين.
{لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أ وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم}

س4: عدد باختصار أنواع النذر مع بيان أحكامها.
النذر هو الشيء الوحيد الذي نهي عنه[نهي عن الابتداء والدخول فيه]، لأنه إنما يستخرج به من البخيل، ولكن إذا نذر العبد نذر طاعة وجب القيام بما نذر.
1 - النذر المطلق: نحو قوله: لله عليّ نذر. ولم يسم شيئاً، فليزمه كفارة يمين، قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين).
2 - نذر اللّجاج والغضب: وهو تعليق نذره بشرط يقصد به المنع من فعل شيء أو الحمل عليه، فهذا يخير فيه بين فعل ما نذره أو كفارة يمين؛ لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (كفارة النذر كفارة يمين) لأنه خارج مخرج اليمين.
3 - النذر المباح: وهو أن ينذر فعل الشيء المباح، لا شيء عليه فيه كما قال ابن تيمية لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في شأن الرجل الذي أراد أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال: (مروه، فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه).
4 - نذر المعصية: وهو أن ينذر فعل معصية، كنذر شرب خمر، والنذر للقبور، أو لأهل القبور من الأموات، فهذا النذر غير منعقد ولا يجب الوفاء به، لحديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).
5 - نذر التبرر: وهو نذر الطاعة، كنذر فعل الصلاة والصيام والحج، سواء أكان مطلقاً، أم معلقاً فيجب الوفاء به؛ لحديث عائشة رضي الله عنها السابق (من نذر أن يطيع الله فليطعه).

س5: بين حكم ما يلي:
أ- لله علي إن شفى مريضي حج بيته الحرام.
هذا نذر تبرر معلق إن حصل الشرط وجب أن يوفيه.
ب- لله علي أن أشرب خمرا إن نجحت في الامتحان.
هذا نذر معصية لا يجب أن يأتي به.
ج- لله علي نذر إن رزقت بولد ذكر.
نذر ولم يسم شيئا فعليه كفارة يمين.

تم ولله الحمد. لا أدري كيف لم أنتبه إليه في حينه.
الدرجة: أ
أحسنت، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 27 شوال 1440هـ/30-06-2019م, 02:01 AM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: عرف الأيمان لغة وشرعا.
ج1: الأيمان لغة جمع يمين وهو القسم والحلف وسبب تسميته باليمين هو أنهم إذا تحالفوا في الجاهلية ضرب أحدهم على يمين الآخر.
أما شرعا فهو توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله عليه أو صفة من صفاته.

س2: اذكر شروط وجوب كفارة اليمين.
ج2: شروط وجوب كفارة اليمين:
- أن تكون اليمين منعقدة بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل بأن يفعله أو يتركه، ولا تنعقد إلا إذا كان الحلف باسم من أسماء الله أو صفاته، قال الله تعالى:"ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان".
- أن يحلف مختارا ليس مكرها لحديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
- أن يحنث في يمينه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، ذاكرا مختارا،لا ناسيا ليمينه ولا مكرها على الحنث.

س3: بين حكم الأيمان التالية:
أ- وحياتك لأزورنك الأسبوع المقبل. لا يجوز هذا الحلف لأنه حلف بغير الله تعالى وقد قال عليه الصلاة والسلام:" من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت".
ب- والكعبة لأسددن دينك الشهر المقبل. لا يجوز للحديث المتقدم ولأن الكعبة ليست من أسماء الله ولا صفاته.
ج- والله لأصومن رمضان. يجوز هذا اليمين لأنه حلف بالله أولا ثم لأنه حلف لتأكيد فعل أمر الله به وهو صيام رمضان.

س4: ما هي شروط صحة النذر؟
ج4: شروط صحة النذر:
- أن يكون النذر من عاقل بالغ مختار، فلا يصح النذر من الصبي ولا من المعتوه ولا من المكره لحديث "رفع القلم عن ثلاثة..." الحديث.
- أن يكون النذر نذر طاعة وقربة وليس نذر معصية لقوله عليه الصلاة والسلام:" من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".

س5: ما حكم النذر للأموات؟
ج5: لا يجوز النذر للأموات كأن يقول للميت "إن رد غائبي فلك من النقد كذا" لأن النذر عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله تعالى وصرفها لغيره شرك أكبر، قال الله تعالى:" وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه".

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 7 ذو القعدة 1440هـ/9-07-2019م, 05:24 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: عرف النذر لغة وشرعا.
لغة: الإلزام والإيجاب.
شرعا: إلزام مكلف مختار نفسه شيئاً لله تعالى.

س2: ما هي أقسام اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها؟
تنقسم اليمين من حيث انعقادها من عدمه إلى ثلاثة أقسام:
1-اليمين المنعقدة: وهي ما يكون فيها إصرار وقصد على الفعل أو الترك وتكون في أمر ممكن، كقولك: والله لأصومن لله كذا من الأيام إذا شفيت أو إذا نجحت،فإن حنث بها لزمته الكفارة؛ لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم به الأيمان}
2-اليمين اللغو: وهي بخلاف المنعقدة بحيث تكون من باب سبق اللسان وبدون قصد اليمين كقولك: لا والله، بل والله، فهذه لا تنعقد ولا كفارة فيها ولا إثم على صاحبها؛ بدليل قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم...} ويدخل فيها أيضاً إذا حلف على شيء يظن فيه صدقه ثم تبين خلافه.
3-اليمين الغموس: وهي الكاذبة التي تضيع بها الحقوق ويقصد بها الغش والخيانة، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار-والعياذ بالله-، وحقيقتها: أن يحلف على شيء ما كاذبا مع علمه بكذبه فهذه لا تنعقد ولا كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن يكفر عنها ويجب على صاحبها التوبة ورد الحقوق لأهلها ومما دل على تحريمها قوله تعالى: {ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فتزل قدمٌ بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله}، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن الكبائر وفيه: ((واليمين الغموس)).

س3: بين حكم نقض الأيمان التالية:
أ- والله لأشربن غدا الخمر.
لا يجوز الوفاء بها بل يجب نقضها ولا كفارة فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالنذر وفيه: ((ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه))
ب- وعزة الله وجلاله لأصلين الظهر.
يجب الوفاء بها؛ لما جاء في الحديث: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه...)) ومن حنث في يمينه هذه تلزمه كفارة لكونها منعقدة وفي طاعة الله تعالى.
ج- ورب الكعبة لألبسن قميصا أبيض.
يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن نقض اليمين في الأمور المباحة لا شيء فيها؛ ودليله ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: أن رجلا نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال صلى الله عليه وسلم: ((مروه، فليتكلم وليستظل، وليقعد، وليتم صومه))

س4: دلل على مشروعية النذر وبين حكمه.
دل على ذلك من الكتاب قوله تعالى: {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا}
ومن السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) .
حكمه: مكروه ابتداءً كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر فقال: ((إنه لا يردّ شيئاً وإنما يستخرج به من الشحيح)). ولكن من ألزم نفسه بطاعة فيجب عليه الوفاء بها؛ لقوله تعالى: {يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا}

س5: اذكر أقسام النذر.
ينقسم النذر إلى قسمين:
1-نذر صحيح أو غير صحيح
فالنذر الصحيح يكون منعقدا وفي أمر جائز شرعاً كقولك: والله لأصلين لله كذا فهذه طاعة يجب الوفاء بها ومن حنث ولم يوف بها لزمته الكفارة ؛ لقوله تعالى: {يوفون بالنذر...}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه))
والنذر غير الصحيح ما كان فيه معصية لله تعالى كقولك: والله لأشربن الخمر، فهذه اليمين غير منعقدة ولا يجب الوفاء بها؛ للحديث السابق.
2-النذر المطلق والمقيد
فالمطلق وهو ما يلتزمه الشخص ابتداءً وكان منعقدا بدون أن يتعلق بشرط وقد يقع شكراً لله على نعمة أو لغير سبب كقولك: سأصلي لله كذا من الصلوات، ويجب الوفاء به طاعة لله.
والمقيد ما كان منعقدا ومتعلقا بشرط معين: كقولك: إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا من المال، وهذا النذر يجب الوفاء به متى ما حصل المطلوب وتحقق الشرط.

تم ولله الحمد

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 8 ذو القعدة 1440هـ/10-07-2019م, 01:04 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

س3: بين حكم نقض الأيمان التالية:
أ- والله لأشربن غدا الخمر.
لا يجوز الوفاء بها بل يجب نقضها ولا كفارة فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالنذر وفيه: ((ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه))
ب- وعزة الله وجلاله لأصلين الظهر.
يجب الوفاء بها؛ لما جاء في الحديث: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه...)) ومن حنث في يمينه هذه تلزمه كفارة لكونها منعقدة وفي طاعة الله تعالى.
ج- ورب الكعبة لألبسن قميصا أبيض.
يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن نقض اليمين في الأمور المباحة لا شيء فيها؛ ودليله ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: أن رجلا نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال صلى الله عليه وسلم: ((مروه، فليتكلم وليستظل، وليقعد، وليتم صومه))
الذي يراه شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-في النذر المباح وليس في نقض اليمين، وأبرأ إلى الله مما كتبته عن الشيخ-رحمه الله- ونسأل الله العفو والمغفرة عن الخطأ الغير مقصود والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.

المعذرة أثناء الإجابة اختلط عليّ كتاب الأيمان مع كتاب النذور؛ لقلة التركيز والله المستعان.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 27 ذو القعدة 1440هـ/29-07-2019م, 11:09 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير مصدق مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:

س1: عرف الأيمان لغة وشرعا.
ج1: الأيمان لغة جمع يمين وهو القسم والحلف وسبب تسميته باليمين هو أنهم إذا تحالفوا في الجاهلية ضرب أحدهم على يمين الآخر.
أما شرعا فهو توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله عليه أو صفة من صفاته.

س2: اذكر شروط وجوب كفارة اليمين.
ج2: شروط وجوب كفارة اليمين:
- أن تكون اليمين منعقدة بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل بأن يفعله أو يتركه، ولا تنعقد إلا إذا كان الحلف باسم من أسماء الله أو صفاته، قال الله تعالى:"ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان".
- أن يحلف مختارا ليس مكرها لحديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
- أن يحنث في يمينه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، ذاكرا مختارا،لا ناسيا ليمينه ولا مكرها على الحنث.

س3: بين حكم الأيمان التالية:
أ- وحياتك لأزورنك الأسبوع المقبل. لا يجوز هذا الحلف لأنه حلف بغير الله تعالى وقد قال عليه الصلاة والسلام:" من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت".
ب- والكعبة لأسددن دينك الشهر المقبل. لا يجوز للحديث المتقدم ولأن الكعبة ليست من أسماء الله ولا صفاته.
ج- والله لأصومن رمضان. يجوز هذا اليمين لأنه حلف بالله أولا ثم لأنه حلف لتأكيد فعل أمر الله به وهو صيام رمضان.[ونقض اليمين هنا محرم]

س4: ما هي شروط صحة النذر؟
ج4: شروط صحة النذر:
- أن يكون النذر من عاقل بالغ مختار، فلا يصح النذر من الصبي ولا من المعتوه ولا من المكره لحديث "رفع القلم عن ثلاثة..." الحديث.
- أن يكون النذر نذر طاعة وقربة وليس نذر معصية لقوله عليه الصلاة والسلام:" من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".

س5: ما حكم النذر للأموات؟
ج5: لا يجوز النذر للأموات كأن يقول للميت "إن رد غائبي فلك من النقد كذا" لأن النذر عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله تعالى وصرفها لغيره شرك أكبر، قال الله تعالى:" وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه".
الدرجة: أ
أحسنت، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 27 ذو القعدة 1440هـ/29-07-2019م, 11:53 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: عرف النذر لغة وشرعا.
لغة: الإلزام والإيجاب.
شرعا: إلزام مكلف مختار نفسه شيئاً لله تعالى.

س2: ما هي أقسام اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها؟
تنقسم اليمين من حيث انعقادها من عدمه إلى ثلاثة أقسام:
1-اليمين المنعقدة: وهي ما يكون فيها إصرار وقصد على الفعل أو الترك وتكون في أمر ممكن[وفي المستقبل]، كقولك: والله لأصومن لله كذا من الأيام إذا شفيت أو إذا نجحت،فإن حنث بها لزمته الكفارة؛ لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم [أيمانكم]ولكن يؤاخذكم بما عقدتم به الأيمان}
2-اليمين اللغو: وهي بخلاف المنعقدة بحيث تكون من باب سبق اللسان وبدون قصد اليمين كقولك: لا والله، بل والله، فهذه لا تنعقد ولا كفارة فيها ولا إثم على صاحبها؛ بدليل قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم...} ويدخل فيها أيضاً إذا حلف على شيء يظن فيه صدقه ثم تبين خلافه.
3-اليمين الغموس: وهي الكاذبة التي تضيع بها الحقوق ويقصد بها الغش والخيانة، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار-والعياذ بالله-، وحقيقتها: أن يحلف على شيء ما كاذبا مع علمه بكذبه فهذه لا تنعقد ولا كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن يكفر عنها ويجب على صاحبها التوبة ورد الحقوق لأهلها ومما دل على تحريمها قوله تعالى: {ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فتزل قدمٌ بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله}، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن الكبائر وفيه: ((واليمين الغموس)).

س3: بين حكم نقض الأيمان التالية:
أ- والله لأشربن غدا الخمر.
لا يجوز الوفاء بها بل يجب نقضها[وتلزمه الكفارة] ولا كفارة فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالنذر وفيه: ((ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه))
ب- وعزة الله وجلاله لأصلين الظهر.
يجب الوفاء بها؛ لما جاء في الحديث: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه...)) [ويحرم نقضها]ومن حنث في يمينه هذه تلزمه كفارة لكونها منعقدة وفي طاعة الله تعالى.
ج- ورب الكعبة لألبسن قميصا أبيض.[يجوز نقضه وعليه الكفارة، والوفاء به أولى.]
يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن نقض اليمين في الأمور المباحة لا شيء فيها؛ ودليله ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: أن رجلا نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال صلى الله عليه وسلم: ((مروه، فليتكلم وليستظل، وليقعد، وليتم صومه))

س4: دلل على مشروعية النذر وبين حكمه.
دل على ذلك من الكتاب قوله تعالى: {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا}
ومن السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) .
حكمه: مكروه ابتداءً كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر فقال: ((إنه لا يردّ شيئاً وإنما يستخرج به من الشحيح)). ولكن من ألزم نفسه بطاعة فيجب عليه الوفاء بها؛ لقوله تعالى: {يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا}

س5: اذكر أقسام النذر.
ينقسم النذر إلى قسمين:
1-نذر صحيح أو غير صحيح
فالنذر الصحيح يكون منعقدا وفي أمر جائز شرعاً كقولك: والله لأصلين لله كذا فهذه طاعة يجب الوفاء بها ومن حنث ولم يوف بها لزمته الكفارة ؛ لقوله تعالى: {يوفون بالنذر...}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه))
والنذر غير الصحيح ما كان فيه معصية لله تعالى كقولك: والله لأشربن الخمر، فهذه اليمين غير منعقدة ولا يجب الوفاء بها؛ للحديث السابق.
2-النذر المطلق والمقيد
فالمطلق وهو ما يلتزمه الشخص ابتداءً وكان منعقدا بدون أن يتعلق بشرط وقد يقع شكراً لله على نعمة أو لغير سبب كقولك: سأصلي لله كذا من الصلوات، ويجب الوفاء به طاعة لله.
والمقيد ما كان منعقدا ومتعلقا بشرط معين: كقولك: إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا من المال، وهذا النذر يجب الوفاء به متى ما حصل المطلوب وتحقق الشرط.

تم ولله الحمد
الدرجة: أ
أحسنت، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:23 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir