دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى الثالث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 ربيع الأول 1443هـ/31-10-2021م, 11:18 AM
عزيزة أحمد عزيزة أحمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2020
المشاركات: 174
Post

المجلس التاسع
المجموعة الثانية:
١- حرر القول في معنى العود في الآية "ثم يعودون لما قالوا" فيها أقوال:
١- يعود إلى لفظ الظهار فيكرره، ذكره ابن كثير عن ابن حزم وداود.
٢- أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه، ذكره ابن كثير عن أبي حنفية
٣- أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق، ذكره ابن كثير عن الشافعي
٤- العزم على جماع من ظاهر منها، فبمجرد العزم تجب عليه الكفارة وهو قول السعدي، الأشقر وذكر ابن كثير عن أحمد بن حنبل ومالك.
٥- الجماع نفسه، ذكره ابن كثير عن أحمد بن حنبل ومالك وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري وهو قول السعدي.
وتعقب ابن كثير القول الأول بأنه باطل، فتكون الأقوال محصورة في العود إلى الظهار أو العود إلى الجماع أو إرادته.

٢



٢- يؤدب الله تعالى عباده بمحاسن الأخلاق فينهاهم عن التناجي بما يغضب الله تعالى من الآثام وغيبة المؤمنين والتعدي عليهم ومخالفة الرسول كما يفعل جهلة وكفار أهل الكتاب ومن عاونهم من المنافقين ويأمر تعالى المؤمنين بالتناجي بالطاعات وترك المعاصي فإليه سبحانه المرجع والمصير فيجازي الجميع بعمله، ويخبر تعالى أن المناجاة وهي الحديث سرًّا بين الناس بين اثنين أو أكثر حيث يتوهم مؤمن منها سوءًا من تسويل الشيطان ليسوء المؤمنين ويحزنوهم وقد وعد الله تعالي المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداء ولذلك أمرهم تعالى بالاعتماد عليه والتوكل عليه، فمن توكل على الله كفاه أمر دينه ودنياه وقد قال النبي مرشدًا المؤمنين لكمال الآداب إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الآخر، فإن ذلك يحزنه"

٣- معنى الظهار وحكمه: الظهار وهو قول الرجل لزوجته أنت عليّ كظهر أمي أو أختي أو أي أحد من محارمه على الصحيح.
حكمه: حرام، تلزم صاحبه الكفارة إذا أراد أن يرجع لزوجته ويجامعها وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فليطعم ستين مسكينا.
٤. شرط الإيمان في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار، فقد حمل الشافعي رحمه الله الإطلاق في كفارة الظهار "فتحرير رقبة" على ما قيد في قوله تعالى "فتحرير رقبة مؤمنة" لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة ويقوي ذلك ما روي عن النبي في قصة الجارية " أعتقها فإنها مؤمنة"
|

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 1 ربيع الثاني 1443هـ/6-11-2021م, 07:25 PM
هيئة التصحيح 2 هيئة التصحيح 2 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 3,810
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزيزة أحمد مشاهدة المشاركة
المجلس التاسع
المجموعة الثانية:
١- حرر القول في معنى العود في الآية "ثم يعودون لما قالوا" فيها أقوال:
١- يعود إلى لفظ الظهار فيكرره، ذكره ابن كثير عن ابن حزم وداود.
٢- أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه، ذكره ابن كثير عن أبي حنفية
٣- أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق، ذكره ابن كثير عن الشافعي
٤- العزم على جماع من ظاهر منها، فبمجرد العزم تجب عليه الكفارة وهو قول السعدي، الأشقر وذكر ابن كثير عن أحمد بن حنبل ومالك.
٥- الجماع نفسه، ذكره ابن كثير عن أحمد بن حنبل ومالك وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري وهو قول السعدي.
وتعقب ابن كثير القول الأول بأنه باطل، فتكون الأقوال محصورة في العود إلى الظهار أو العود إلى الجماع أو إرادته.

٢



٢- يؤدب الله تعالى عباده بمحاسن الأخلاق فينهاهم عن التناجي بما يغضب الله تعالى من الآثام وغيبة المؤمنين والتعدي عليهم ومخالفة الرسول كما يفعل جهلة وكفار أهل الكتاب ومن عاونهم من المنافقين ويأمر تعالى المؤمنين بالتناجي بالطاعات وترك المعاصي فإليه سبحانه المرجع والمصير فيجازي الجميع بعمله، ويخبر تعالى أن المناجاة وهي الحديث سرًّا بين الناس بين اثنين أو أكثر حيث يتوهم مؤمن منها سوءًا من تسويل الشيطان ليسوء المؤمنين ويحزنوهم وقد وعد الله تعالي المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداء ولذلك أمرهم تعالى بالاعتماد عليه والتوكل عليه، فمن توكل على الله كفاه أمر دينه ودنياه وقد قال النبي مرشدًا المؤمنين لكمال الآداب إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الآخر، فإن ذلك يحزنه"يحسن ذكرك للآيات اثناء التفسير وفقكِ الله.

٣- معنى الظهار وحكمه: الظهار وهو قول الرجل لزوجته أنت عليّ كظهر أمي أو أختي أو أي أحد من محارمه على الصحيح.
حكمه: حرام، تلزم صاحبه الكفارة إذا أراد أن يرجع لزوجته ويجامعها وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فليطعم ستين مسكينا.
٤. شرط الإيمان في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار، فقد حمل الشافعي رحمه الله الإطلاق في كفارة الظهار "فتحرير رقبة" على ما قيد في قوله تعالى "فتحرير رقبة مؤمنة" لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة ويقوي ذلك ما روي عن النبي في قصة الجارية " أعتقها فإنها مؤمنة"
|
أحسنتِ بارك الله فيكِ.
الدرجة:أ

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, التاسع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:54 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir