دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #31  
قديم 14 ذو الحجة 1439هـ/25-08-2018م, 04:08 PM
فاطمة الزهراء احمد فاطمة الزهراء احمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1,051
افتراضي

القسم الأول:
1- معنى المصحف
القسم الملحق به :
إسم المصحف :
قال صالح بن محمد الرشيد :
لفظة المصحف كانت معروفة فى الأمم السابقة , كاسم لنوع من الكتب الشرعية , لا يتبادر إلى الذهن عن إطلاق المصحف كتب غيرها .
تسمية المصحف بالقرآن
أول من سمى المصحف :
قيل : أن أول من سماه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم :
روي عن عثمان بن أبى العاص قال : ( كان فيما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتمس المصحف وأنت غير طاهر ). وأخرجه الشوكانى أيضا فى السيل الجرار من طريق الطبرانى .
و ذكر بعض المصنفين فى الأوائل أن أول من سمى القرآن مصحفا , وأول من جمعه هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه .
وحكى الشبلى فى محاسن الوسائل:
أن أول من سمى المصحف مصحفا عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود . رواه ابن وهب فى الجامع
وقيل : أنه عبد الله بن مسعود .
الفرق بين المصحف والصحف :
قال الحافظ فى الفتح: ( والفرق بين الصحف والمصحف , أن الصحف الأوراق المجردة التى جمع فيها القرآن فى عهد أبى بكر , وكانت سورا مفرقة , كل سورة مرتبة بآياتها على حدة , لكن لم يرتب بعضها إثر بعض , فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفا , وقد جاء عن عثمان أنه إنما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة )
ماهية المصحف الذى تتعلق به الأحكام:
لاخلاف بين أهل العلم فى أن المصحف الكامل هو الذى تتعلق به الأحكام الخاصة بالمصحف , بيد أنهم اختلفوا فيما دون المصحف الكامل , فمنهم من علق الأحكام على ما كان منه جزءا له بال).
وسوت طائفة من أهل العلم بين المصحف الكامل وبين أى قدر منه فى الحكم , وإن كان آية واحدة , بل ألحق بعضهم بحكم الآية الجملة من القرآن . وبالغ فريق منهم , فعدى الحكم إلى الحروف , وأثبت حكم المصحف لكل حرف من القرآن كتب مجردا عن غيره بقصد الدرس والتلاوة لا بقصد التبرك كالمكتوب فى التمائم وغير ذلك .
2- حرمة المصاحف ووجوب تعظيمها
الأقسام الملحقة به :
آداب المصحف :
من الآداب الفعلية والقوليةالواجبة في حق المصاحف و التي ذكرها صالح الرشيد :
اشتراط الطهارة لملابسته ،وتحاشى التصغير فى اسمه ورسمه وحجمه , والحذر من تعريضه لمظان امتهانه أو النيل من قدسيته كأن يمكن منه الصغار أو المجانين أو الكفار .
كما يتعين التوقى من كل تصرف يشعر بامتهانه ولو صورة كتوسده والاتكاء عليه أو استدباره أو مد الرجلين إليه أو التروح به أو رميه عند وضعه أو استعمال الشمال فى تنوله وأخذه أو بل الأصبع بالريق عند تقليب ورقه أو الكتابة فى حواشيه أو على جلده أو وضع شئ فوقه أو بين أوراقه أو حمله حال دخول الأماكن الممتهنة أو السفر به إلى أرض الكفار أو تعريضه لأى نوع من أنواع الأقذار.
إدخال المصحف في أماكن التخلي :
لا خلاف بين أهل العلم فى حظر إدخال المصحف فى أماكن التخلى لغير ضرورة لأن في ذلك امتهان له , ولما روى من نزعه عليه السلام خاتمه عند دخوله الخلاء , صيانة لما عليه من الذكر.
واختلف أهل العلم في التعبير عن هذا الحضر :
فمنهم من عبر عنه بالتحريم حتى قال بعض المحققين منهم , بأنه لا يتوقف عن القول بالتحريم عاقل
وعلى قول الجمهور يحرم الدخول بالمصحف إلى الخلاء , وأماكن قضاء الحاجةإلا لضرورة , كخوف ضياع , أو وقوع بيد من ينتهكه من كافر , أو مجنون , أو ما فى حكمه , كطفل وبهيمة , أو خوف عرق , أو حرق مثلا .
حكم الدخول الى الخلاء ببعض المصحف :
فرق بعض الفقهاء بين المصحف الكامل وبين ما كتب منه فى نحو صحيفة , وكالمكتوب على الدراهم , والتعاويذ , فمنعه فريق قياسا على المصحف , ورخص فيه آخرون لعموم البلوى , ومشقة التحرز , ولوجود هذه الأشياء مع معظم الناس فى غالب أوقاتهم وحاجتهم الماسة إلى حملها فى أكثر أحيانهم .
وفرقت طائفة ثالثة بين ماكان منها بساتر كالجيب مثلا , وبين ما كان مكشوفا , فأجازته فى الأولى ومنعته فى الثانية , على أن الجميع قد اتفقوا فى استحباب تنحيتها عند الدخول إلى المواطن المذكورة , إجلالا للمصحف .
الجماع في بيت فيه مصحف :
اختلف العلماء في ذلك فمنهم من منعه ومنهم من جوزه .
حكم الجماع في بيت فيه مصحف مستور :
من أهل العلم من فرق بين المصحف المستور وغير المستور لما في الستر من المبالغة في الصيانة بخلاف المكشوف نظير ما قالوه في مسألة دخول الخلاء بشيء فيه مكتوب القرآن كالحرز مثلا،ومنهم سهل في مسألة الجماع في بيت فيه مصحف مطلقا لعدم قصد الامتهان، ولما روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم من التسهيل في وضع المصحف على فراش الجماع، ولأن بيوت المسلمين لا تخلوا من وجود مصحف، وقد لا تكون تلك البيوت واسعة بالضرورة مما يجعل القول بالمنع محرجا، وبخاصة أن المنع لا يستند إلى دليل سمعي، وهناك طرفا من النصوص المأثورة عن أهل العلم في هذا الشأن.
الوزن بالمصحف :
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (يحرم الوزن بالمصحف بأن يتخذ كالصنجة فى الميزان لما فى ذلك من الامتهان للمصحف ولكونه استعمالا للمصحف فى غير ما وضع له.
وضع المصحف على فراش الجماع :
روي عن عبد الله بن عبيد [ أنه أرسل إلى عائشة أيقرأ الرجل المصحف على المقرمة التى يجامع عليها ؟ فقالت وما بأسه ؟ إذا رأيت شيئا فاغسله وإن شئت فاحككه وإن رابك فارششه ] وقد روى أنه عليه السلام نزع الوسادة من تحته ووضع عليها التوراة .
وضع المصحف على نجاسة :
في هذا الامر تفصيل :
1-الجزم بالتحريم إن كانت النجاسة متعدية وسرايتها إلى المصحف محتملة
2-إن كانت نجاسة جافة وسرايتها إلى المصحف مأمونة من العلماء من أجاز ذلك
3-إن كانت نجاسة معفو عنها منهم من أجاز ذلك
وقد صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم وضع المصحف على ذلك كله ما يتضمنه الوضع المذكور من صورة امتهان للمصحف ولتنافيه مع مقتضيات الصيانة اللازمة له والتعظيم الواجب ونحوه .
قال ابن مفلح فى آدابه [ فإن علق شيئا من القرآن ونحوه على حيوان ولم أجد لأحد فى هذه المسألة كلاما , وينبغى أن يقال : إن كان الحيوان طاهرا كره ذلك . وفى التحريم نظر , لأنه فعل غير مأثور ولما فيه من الامتهان وملابسة الأنجاس والأقذار . والصبيان ونحوهم لهم من يصونهم ويمنعهم من ذلك بخلاف الحيوان نجسا كالكلب ونحوه فلا إشكال فى التحريم والله أعلم وقد يقال : سمة الإمام سائمة الزكاة بكتاب الله يؤخذ منه جواز ذلك والحاجة تزول بكتابة ذلك زكاة ] فإذا كان هذا الاحتياط مطلوبا لما فيه شئ من القرآن كالحروز مثلا فلأن يحتاط للمصحف من طريق الأولى
وضع المصحفمع النعال :
حرام ولا يجوز، لما في ذلك امتهان للمصحف .
الوطء على المصحف:
حرام ولا يجوز، لما في ذلك امتهان للمصحف .
تصغير المصحف:
أنواع التصغير :
أحدهما: تصغير حجم المصحف وخطه.
وثانيهما: تصغير اسمه تصغيرا لفظيا كقولهم "مصيحف".
حكمهما:
اتفق أهل العلم على المنع من الأمرين معا لما في التصغير من منافاة للتعظيم الواجب للمصحف، ولكون التصغير مشعرا بالاحتقار أحيانا؛ بل قد صرح بعض العلماء بتكفير من صغر اسم المصحف استخفافا، فإن لم يكن التصغير على سبيل الاستخفاف فقد اختلفت كلمة العلماء في درجة الحظر فيه، فمن قائل بالتحريم لتضمن التصغير صورة الامتهان ولو لم يكن مقصودا، إلى قائل بالكراهة لعدم قصد الامتهان على أن من أهل العلم من يعبر عن الكراهة بالتحريم، ومنهم من يعبر بها عن التنزيه.
وقد صرح بعض فقهاء الشافعية بعدم التحريم، وإن لم يقتض تصريحه هذا، القول بالإباحة وانتفاء البأس.
وجاء في معجم المناهي اللفظية لأبي زيد: (وقاعدة الباب كما ذكرها أبو حيان- رحمه الله تعالى: "لا تصغر الاسم الواقع على من يجب تعظيمه شرعا نحو أسماء الباري تعالى، وأسماء الأنبياء- صلوات الله عليهم- وما جرى مجرى ذلك، لأن تصغير ذلك غض لا يصدر إلا عن كافر أو جاهل"انتهى...إلى أن قال: "وتصغير التعظيم لم يثبت من كلامهم").
من الاثار الواردة في ذلك:
جاء في معجم المناهي اللفظية لأبي زيد: (وقاعدة الباب كما ذكرها أبو حيان- رحمه الله تعالى: "لا تصغر الاسم الواقع على من يجب تعظيمه شرعا نحو أسماء الباري تعالى، وأسماء الأنبياء- صلوات الله عليهم- وما جرى مجرى ذلك، لأن تصغير ذلك غض لا يصدر إلا عن كافر أو جاهل"انتهى...إلى أن قال: "وتصغير التعظيم لم يثبت من كلامهم").
3-حكم تدنيس المصحف وإهانته
وهذه الأقسام ملحقة به:
إدخال المصحف في القبر :
لا يجوز لأن فيه امتهان للمصحف وذلك بتنجسه بصديد الميت .
إغراق المصحف :
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيد : لا خلاف بين أهل العلم فى أنه لا يحل تعمد إغراق المصحف لغير مصلحة دينية أو ضرورة وقائية , وأن من أغرق المصحف عبثا يكون آثما مرتكبا لكبيرة من الكبائر , بل قد يكفر بذلك إن فعله على سبيل الامتهان للمصحف .
حكم إغراق المصحف لغرض ديني:
إذا كان إغراق المصحف لغرض دينى على سبيل إتلاف ما ترجحت مفسدة بقائه , فالظاهر من كلام السلف جوازه , بل وجوبه درءا لمفسدة بقاءه المتمثلة بحصول فتنة تتحقق بعدم إتلافه مثلا .
حكم إغراق المصحف البالي :
صرح غير واحد من أهل العلم بجواز إتلاف البالى من المصاحف وما لا نفع فيه بالمحو أو الدفن , أو التغريق فى الماء , أو التحريق .
تمزيق المصحف :
إن كان الباعث على ذلك مصلحة شرعية اقتضت إتلافه كرداءة خطه رداءة لا يمكن معها الانتفاع به، أو حصول تحريف به لا يمكن تداركه، أو تلوثه بنجاسة لا يتأتى معها تطهيره فيجوز حينئذ إتلافه بأي نوع من أنواع الإتلاف ارتكابا لأخف المفسدتين في سبيل درء أعظمهما.
وأما إن كان امتهانا له فلا يجوز ذلك وهذا يفضي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله .
الجلوس على المصحف أو على شيء فيه مصحف:
الجلوس على المصحف محرم بالإجماع
أما الجلوس على شيء فيه المصحف فمختلف فيه لان الحاجة قد تدعو إليه .
فقد جاء في الفتاوى البزازية ما نصه: (وضع القرطاس الذي عليه اسم الله تعالى تحت الطنفسة لا بأس به، لأنه يجوز النوم والقعود على سطح بيت فيه المصاحف. وقال القاضي: ويكره إلا في موضع وهو الركوب على جوالق فيه مصحف للضرورة، والأول أوسع).
التروح بالمصحف :
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لأهل العلم في مسألة التروح بالمصحف قولان:
أحدهما: التحريم لما فيه من ابتذال المصحف وامتهانه واستعماله في غير المقصود به، فهو بالتوسد أشبه.
والقول الثاني: أن التروح بالمصحف لا يحرم لعدم الامتهان.
محو المصحف :
إن كان لمصلحة دينية فلا باس بذلك وإن كان استخفافا به فحرام .
4- النظر في المصحف:
وهذه الأقسام ملحقة به :
إخفاء المصحف خوفا من الرياء
الاثار الواردة في ذلك:
روى الأشجعى عن سفيان بن سعيد عن سرية الربيع ابن خثيم قالت : كان عمل الربيع سرا كله , حتى إن الرجل ليدخل عليه وهو يقرأ فى المصحف فيغطيه ). وروى الأعمش عن إبراهيم أنه كان يقرأ فى المصحف , فاستأذن عليه إنسان , فغطاه , وقال : لا يرى هذا , أنى أقرأ المصحف كل ساعة ).
حكم إخفاء المصحف حين يتفشى هجره :
قال صالح بن محمد الرشيد:
الظاهر أن هذا النوع من الكتمان يحسن العدول عنه حين يتفشى هجر المصحف , وينشغل الناس عن غيره , ويكون إعلان وإظهار كثرة النظر فى المصحف وطول ملازمته حافزا " لهاجريه " على معاودة النظر فيه , وكثرة تعهده .}
الدعاء عند أخذ المصحف والنظر فيه وختمه :
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ:
(ذكر أبو منصور الثعالبي في الاقتباس: (الدعاء عند أخذ المصحف: (ربنا ءامنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين)).
وقال أبو عبد الله القرطبي في التذكار: (وقال نافع: "وكان ابن عمر إذا نظر في المصحف ليقرأ بدأ، فقال: اللهم أنت هديتني ولو شئت لم أهتد، لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك انت الوهاب").
التنبيه على الاحترازمن الادعية المبتدعة عند ختم المصحف :
ذكر ابن الحاج في المدخل نموذج منها، حيث قال: (ومثل ذلك قولهم حين مناولتهم المصحف والكتاب لفظة: "حاشاك").
النظر في المصحف :
في هذا ثلاث مسائل :
أحدها: فضل النظر في المصحف وكونه عبادة مقصودة.
لا خلاف بين أهل العلم في فضل تعهد المصحف والنظر فيه لغرض التلاوة منه لما في القراءة فيه من فائدة الاستثبات فلا يخلط بزيادة حرف ولا إسقاط حرف، أو تقديم آية أو تأخيرها.
واستثنى بعض أهل العلم من إطلاق الفضل مسألتين:
أولاهما: مسألة نظر المصلي في المصحف أثناء صلاته.
وثانيتهما: مسألة القراءة من مصحف موضوع في المسجد في أوقات خاصة وعلى كيفية معينة.
وقد اختلفوا في التعبير عن درجة هذا الفضل فمنهم من وصفه بالاستحباب، ومنهم من وصفه بالسنية. والظاهر أن الوصف الأول: قد بنة على اعتبار اجتهادي.
والثاني: المفاضلة بين القراءة نظرا في المصحف وبين القراءة عن ظهر قلب وإيراد الآثار المروية في ذلك مرفوعها وموقوفها وبيان الصحيح والسقيم منها.
والأمر الثالث: حكم النظر في المصحف من غير مس له في حق من كان ممنوعا من مسه مسا مباشرا لقيام حدث في الماس أو لكونه كافرا ممنوعا من مس المصحف.
5-مس المصحف على غير طهارة
وهذه الأقسام ملحقة به :
أبعاض المصحف :
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (ولأبعاض المصحف حكم المصحف الكامل عند جمهور أهل العلم .
وفرق جمع من فقهاء المالكية بين أجزاء المصحف وجملته فى باب التعليم فسهل للمعلم والمتعلم مس ما دون الكامل حال الحدث .
ورخص بعض الفقهاء فى مس بعض المصحف دون جملته حال الحدث فى حق الصغار خاصة دفعا للحرج عنهم وعن أوليائهم فى مقام التعليم دون غيره , وهو الذى حكاه الحنابلة .
حكم بل المصحف بالريق :
يحرم إذا قصد بذلك إهانته
وقال النسابوري : يجوز إن لم يقصد بذلك إهانته
تطهير المصحف إذا تنجس :
قال صالح بن محمد الرشيد :
لا خلاف بين أهل العلم في وجوب تطهير المصحف إذا تنجس وأمكن تطهيره، ولم يترتب على ذلك نقص في ماليته، لأن صيانته عن النجاسات واجبة، بل يجب صيانته عن كل ما يعد نوع امتهان.
واختلفوا في وجوب تطهير ما تنجس من المصحف أو مكتوب القرآن إذا ترتب على تطهيره نقص في ماليته، أو كان ذلك مفضيا إلى إتلافها بالكلية،ولا سيما إن تعلق الأمر بحق محجور كمصحف ليتيم، أو كان وقفا، أو كان المصحف من الأمهات المعتبرة التي يرجع إليها، أو يعتمد في صحة غيرها عليها، أو لا يكون ثمة مصحف غير الذي وقعت فيه النجاسة مثلا.
الاقوال في ذلك :
1-الجمهور من أهل العلم يقولون بوجوب تطهير ما تنجس من المصحف، أو مكتوب القرآن، ولو بغسله بالماء، أو دفنه، أو حرقه مطلقا، بغض النظر عن بقاء ماليته أو فنائها،وذلك حقوق الله تعالى التي لا بدل لها و لا تستدرك مفسدتها تقدم على حقوق الآدمي، وإعمالا لقاعدة درء أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما.
2-وذهبت طائفة من أهل العلم إلى القول بمراعاة المالية، لا سيما إذا كانت لحق محجور.
وفرقت طائفة ثالثة بين ما مست النجاسة فيه المكتوب، وبين ما كان في الحواشي أو بين الأسطر أو كانت على الجلد مثلا، وقيده قوم بما تنجس بغير معفو عنه.
3-وذهب قوم إلى التفريق بين ما كان من الأمهات المعتبرة التي يرجع إليها أو يعتمد في صحة غيرها عليها، أو لا يكون ثمة نسخة من المصحف سوى ما وقعت فيه النجاسة، وبين ما ليس كذلك مما يمكن الاستغناء عنه لو أفضى التطهير إلى إتلافه جزئيا أو كليا، فالحكم في الأول منها أن يزال من جرم النجاسة ما استطيع عليه، ولا إثم للأثر، فإن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا مصحف عثمان رضي الله عنه وعليه الدم، ولم يمحوه بالماء، ولا أتلفوا موضع الدم لكونه عمدة الإسلام، وأما إن لم يكن المصحف كذلك ينبغي أن يغسل الموضع ويجبر إن كان مما يجبر أو يستغنى عنه بغيره).
تقليب ورق المصحف بواسطة كعود :
قال محمد بن صالح الرشيد :
فرق جمع من أهل العلم بين التقليب بواسطة مستقلة وبين التقليب بواسطة تابعة للمصحف أو تابعة للشخص المقلب.
فذهب فريق من أهل العلم إلى المنع من ذلك كله، وسوى بين المس المباشر للمصحف وبين المس من وراء حائل في المنع.
وذهب فريق آخر إلى القول بجواز تقليب المحدث لورق المصحف بواسطة مطلقا.
قال النووي في التبيان: ( وإذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا. أظهرهما جوازه، وبه قطع العراقيون من أصحابنا، لأنه غير ماس ولا حامل، والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع، وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة به فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين، والصواب القطع بالتحريم، لأن القلب يقع باليد لا بالكم).
حمل المصحف حال الحدث :
إن كان الحمل للمصحف مصحوبا بمسه مباشرة جرى ففيه خلاف وذلك في مسألة الطهارة لمس المصحف، وإذا كان الحمل مجردا عن المس بأن كان حملا بواسطة فجمهور أهل العلم على القول بإباحته في حق المحدث مطلقا، وسواء كان حدثه أصغر أو أكبر، أو كان جنبا أو حائضا، لأنه لا يعد ماسا للمصحف ما دام حمله له بواسطة.
وذهب فريق من أهل العلم إلى القول بمنع المحدث من حمل المصحف حال الحدث ولو كان الحمل بواسطة، إلا أن يكون مضطرا إلى حمله، كالخوف عليه من غرق أو حرق، أو وقوع في نجاسة أو يد كافر أو طفل مجنون، فيلزمه حين إذ حمله ولو كان محدثا.
والقول بجواز حمل المحدث للمصحف بواسطة محكي عن طائفة من السلف كالحسن البصري، وعطاء،وغيرهم .
هامش المصحف :
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): ( صرح بعض الفقهاء بأن لهامش المصحف والورق الأبيض الملحق به مثل ما للمصحف من الحرمة فلا يجوز مس شيء من ذلك حال الحدث مثلا وهو ظاهر كلام جماهير أهل العلم.
قال أبو العباس ابن تيمية في شرح العمدة[وأما المصحف فإنه لا يمس منه موضع الكتابة ولا حاشية ولا الجلد أو الدف أو الورق الأبيض المتصل به].

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اختيار, قسم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:06 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir