#1
|
|||
|
|||
السابع: أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين
وأن يكونَ الثمَنُ مَعلومًا , فإن باعَه برَقْمِه أو بألْفِ درهمٍ ذهبًا وفِضَّةً , أو بما يَنقطِعُ به السعْرُ أو بما باعَ زيدٌ ـ وجَهِلَاهُ أو أَحَدُهما ـ لم يَصِحَّ. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
..................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(و) الشَّرْطُ السَّابِعُ: (أنْ يَكُونَ الثمنُ مَعلوماً) للمُتَعَاقِدَيْنِ أيضاً كما تَقَدَّمَ؛ لأنَّه أَحَدُ العِوَضَيْنِ فاشتُرِطَ العِلْمُ به كالمبيعِ، (فإن بَاعَهُ برَقَمِه)؛ أي: ثَمْنِه المكتوبِ عليه وهما يَجْهَلانِه أو أَحْدُهُما لم يَصِحَّ للجَهالَةِ، (أو) بَاعَهُ (بأَلْفِ دِرْهَمٍ ذهباً وفِضَّةً) لم يَصِحَّ؛ لأنَّ مِقدارَ كُلِّ جِنسٍ مِنهما مَجهولٌ، (أو) بَاعَه (بما يَنْقَطِعُ به السِّعْرُ)؛ أي: بما يَقِفُ عليه مِن غَيْرِ زِيادةٍ لم يَصِحَّ للجَهالَةِ، (أو) بَاعَه (بما بَاعَ) به (زَيْدٌ وجَهِلاه أو) جَهِلَه (أَحَدُهما لم يَصِحَّ) البيعُ للجهلِ بالثمنِ، وكذا لو بَاعَه كما يَبِيعُ الناسُ أو بدينارٍ أو دِرْهمٍ مُطْلَقٍ، وثَمَّ نُقودٌ مُتساوِيَةٌ رَوَاجاً وإن لم يَكُنْ إلا واحداً أو غَلَبَ صَحَّ وصُرِفَ إليه، ويَكْفِي عِلْمُ الثَّمَنِ بالمُشاهدةِ كصُرَّةٍ مِن دَراهِمَ أو فُلُوسٍ ووَزْنِ صَنْجَةٍ ومِلْءِ كيلٍ مَجْهُولَيْنِ. (وإن بَاعَ ثَوباً أو صُبْرَةً) وهي الكَوْمَةُ المَجمُوعةُ مِن الطعامِ، (أو) بَاعَ (قَطِيعاً كُلُّ ذِرَاعٍ) مِن الثوبِ بكذا، (أو) كُلُّ (قَفِيزٍ) مِن الصُّبْرَةِ بكذا، (أو) كُلُّ (شاةٍ) مِن القَطِيعِ (بدِرْهَمٍ صَحَّ) البيعُ ولو لم يَعْلَمَا قَدْرَ الثوبِ والصُّبْرَةِ والقَطِيعِ؛ لأنَّ المَبيعَ معلومٌ بالمُشاهدةِ والثَّمَنَ مَعْلُومٌ لإشارَتِه إلى ما يُعْرَفُ مَبْلَغُه مِن جِهَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بالمُتعاقِدَيْنِ وهي الكَيْلُ والعَدُّ والذَّرْعُ، (وإن بَاعَ مِن الصُّبْرَةِ كُلَّ قَفِيزٍ بدِرْهَمٍ) لم يَصِحَّ؛ لأنَّ (مِن) للتَّبْعيضِ و(كُلُّ) للعددِ فيَكُونُ مَجْهولاً بخلافِ ما سَبَقَ؛ لأنَّ المَبِيعَ الكُلُّ لا البَعْضُ فانتَفَت الجهَالَةُ، وكذا لو بَاعَه مِن الثَّوْبِ كُلُّ ذِراعٍ بكذا، أو مِن القَطِيعِ كُلُّ شَاةٍ بكذا لم يَصِحَّ لِمَا ذُكِرَ. (أو) بَاعَه (بمِائَةِ دِرْهَمٍ إلا دِيناراً) لم يَصِحَّ، (وعَكْسُه) بأن بَاعَ بدِينارٍ أو دَنَانِيرَ إلا دِرْهماً لم يَصِحَّ؛ لأنَّ قِيمَةَ المُسْتَثْنَى مَجْهُولةٌ فيَلْزَمُ الجَهْلُ بالثمنِ؛ إذ استِثْنَاءُ المَجْهُولِ مِن المَعلُومِ يُصَيِّرُه مَجهولاً، (أو بَاعَ مَعلوماً ومَجْهُولاً يَتَعَذَّرُ عِلْمُه) كهذه الفَرَسَ وما في بَطْنِ أُخْرَى (ولم يَقُلْ: كُلٌّ مِنْهُما بكذا لم يَصِحَّ) البيعُ؛ لأنَّ الثمنَ يُوَزَّعُ على المَبيعِ بالقيمةِ، والمَجهولُ لا يُمْكِنُ تَقويمُه فلا طَرِيقَ إلى مَعْرِفَةِ ثمنِ المَعلومِ، وكذا لو بَاعَه بمِائَةٍ ورَطْلِ خَمْرٍ وإن قَالَ: كُلٌّ مِنهُما بكذا صَحَّ في المَعلومِ بثمنِه للعِلْمِ به، (فإن لم يَتَعَذَّرْ) عِلْمُ مَجهولٍ بِيعَ معَ مَعلومٍ (صَحَّ في المَعلومِ بقِسْطِه) مِن الثمنِ لعدمِ الجَهالَةِ، وهذه إِحْدَى مَسائِلُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ الثَّلاثُ، والثَّانِيةُ أُشِيرَ إليها بقَوْلِه: (ولو مُشَاعاً بَينَه وبينَ غَيْرِه كعَبْدٍ) مُشتركٍ بينَهُما، (أو يَنْقَسِمُ عليه الثَّمَنُ بالأجزاءِ) كقَفِيزَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ لهما (صَحَّ) البيعُ (في نصيبِه بقِسْطِه) مِن الثمنِ لفَقْدِ الجَهالةِ في الثمنِ لانقسامِه على الأجزاءِ، ولم يَصِحَّ في نصيبِ شريكِه لعدمِ إذنِه. والثالثةُ ذَكَرَها بقَوْلِه: (وإن بَاعَ عَبْدَه وعَبْدَ غَيْرِه بغَيْرِ إِذْنِه أو) بَاعَ (عَبداً وحُرًّا أو) (خَلاًّ وخَمْراً صَفْقَةً وَاحِدةً) بثمنٍ واحدٍ (صَحَّ) البيعُ (في عَبِيدِه) بقِسْطِه (وفي الخَلِّ بقِسْطِه) مِن الثمنِ؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما له حُكْمٌ يَخُصُّه فإذا اجتَمَعَا بَقِيَا على حُكْمِهما، ويُقَدَّرُ خَمْرٌ خَلاًّ وحُرٌّ عَبْداً ليَتَقَسَّطَ الثمنُ. (ولمُشْتَرٍ الخِيارُ إن جَهِلَ الحَالَ) بينَ إمساكِ ما يَصِحُّ فيه البيعُ بقِسْطِه مِن الثمنِ وبينَ رَدِّ المبيعِ لتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ عليه، وإن بَاعَ عَبْدَه وعبدَ غَيْرِه بإذنِه، أو بَاعَ عَبْدَيْهِ الاثنَيْنِ، أو اشتَرَى عبدَيْنِ مِن اثنَيْنِ أو وَكِيلِهِما بثمنٍ واحدٍ صَحَّ وقُسِّطَ الثَّمَنُ على قِيمَتِهِما، وكبَيْعٍ إجارةٌ ورَهْنٌ وصُلْحٌ ونَحْوُها. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(و) الشرط السابع (أن يكون الثمن معلومًا) للمتعاقدين أيضا كما تقدم([1]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
|
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وَأن يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُوماً فَإِنْ بَاعَهُ بِرَقْمِهِ، أَوْ بِألْفِ دِرِهَمٍ ذَهَباً وَفِضَّةً، أَوْ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ، أَوْ بِمَا بَاعَ بِه زَيْدٌ وَجَهِلاَهُ أو أحَدُهُمَا لَمْ يَصِح. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
من, السابع |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|