دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28 صفر 1430هـ/23-02-2009م, 12:05 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي السابع: أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين

وأن يكونَ الثمَنُ مَعلومًا , فإن باعَه برَقْمِه أو بألْفِ درهمٍ ذهبًا وفِضَّةً , أو بما يَنقطِعُ به السعْرُ أو بما باعَ زيدٌ ـ وجَهِلَاهُ أو أَحَدُهما ـ لم يَصِحَّ.
وإن باعَ ثوبًا أو صُبْرَةً أو قَطيعًا كلَّ ذراعٍ أو قَفِيزٍ أو شاةً بدِرهمٍ صَحَّ، وإن باعَ من الصبرةِ كلَّ قَفيزٍ بدِرهمٍ أو بمائةِ دِرْهَمٍ إلا دينارًا، وعَكْسُه، أو باعَ معلومًا ومَجهولًا يَتَعَذَّرُ عِلْمُه ولم يَقُلْ كلٌّ منهما بكذا لم يَصِحَّ , فإن لم يَتَعَذَّرْ صَحَّ في المعلومِ بقِسْطِه , ولو باعَ مَشاعًا بينَه وبينَ غيرِه كعبدٍ أو ما يَنْقَسِمُ عليه الثمَنُ بالإجزاءِ صحَّ في نَصيبِه بقِسْطِه، وإن باعَ عَبْدَه وعبدَ غيرِه بغيرِ إِذْنِه , أو عبدًا وحُرًّا أو خَلًّا وخَمْرًا، صَفْقةً واحدةً , صَحَّ في عَبدِه وفي الْخَلِّ بقِسْطِه، ولِمُشْتَرٍ الخيارُ إن جَهِلَ الحالَ.


  #2  
قديم 28 صفر 1430هـ/23-02-2009م, 04:54 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.....................

  #3  
قديم 28 صفر 1430هـ/23-02-2009م, 07:34 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(و) الشَّرْطُ السَّابِعُ: (أنْ يَكُونَ الثمنُ مَعلوماً) للمُتَعَاقِدَيْنِ أيضاً كما تَقَدَّمَ؛ لأنَّه أَحَدُ العِوَضَيْنِ فاشتُرِطَ العِلْمُ به كالمبيعِ، (فإن بَاعَهُ برَقَمِه)؛ أي: ثَمْنِه المكتوبِ عليه وهما يَجْهَلانِه أو أَحْدُهُما لم يَصِحَّ للجَهالَةِ، (أو) بَاعَهُ (بأَلْفِ دِرْهَمٍ ذهباً وفِضَّةً) لم يَصِحَّ؛ لأنَّ مِقدارَ كُلِّ جِنسٍ مِنهما مَجهولٌ، (أو) بَاعَه (بما يَنْقَطِعُ به السِّعْرُ)؛ أي: بما يَقِفُ عليه مِن غَيْرِ زِيادةٍ لم يَصِحَّ للجَهالَةِ، (أو) بَاعَه (بما بَاعَ) به (زَيْدٌ وجَهِلاه أو) جَهِلَه (أَحَدُهما لم يَصِحَّ) البيعُ للجهلِ بالثمنِ، وكذا لو بَاعَه كما يَبِيعُ الناسُ أو بدينارٍ أو دِرْهمٍ مُطْلَقٍ، وثَمَّ نُقودٌ مُتساوِيَةٌ رَوَاجاً وإن لم يَكُنْ إلا واحداً أو غَلَبَ صَحَّ وصُرِفَ إليه، ويَكْفِي عِلْمُ الثَّمَنِ بالمُشاهدةِ كصُرَّةٍ مِن دَراهِمَ أو فُلُوسٍ ووَزْنِ صَنْجَةٍ ومِلْءِ كيلٍ مَجْهُولَيْنِ. (وإن بَاعَ ثَوباً أو صُبْرَةً) وهي الكَوْمَةُ المَجمُوعةُ مِن الطعامِ، (أو) بَاعَ (قَطِيعاً كُلُّ ذِرَاعٍ) مِن الثوبِ بكذا، (أو) كُلُّ (قَفِيزٍ) مِن الصُّبْرَةِ بكذا، (أو) كُلُّ (شاةٍ) مِن القَطِيعِ (بدِرْهَمٍ صَحَّ) البيعُ ولو لم يَعْلَمَا قَدْرَ الثوبِ والصُّبْرَةِ والقَطِيعِ؛ لأنَّ المَبيعَ معلومٌ بالمُشاهدةِ والثَّمَنَ مَعْلُومٌ لإشارَتِه إلى ما يُعْرَفُ مَبْلَغُه مِن جِهَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بالمُتعاقِدَيْنِ وهي الكَيْلُ والعَدُّ والذَّرْعُ، (وإن بَاعَ مِن الصُّبْرَةِ كُلَّ قَفِيزٍ بدِرْهَمٍ) لم يَصِحَّ؛ لأنَّ (مِن) للتَّبْعيضِ و(كُلُّ) للعددِ فيَكُونُ مَجْهولاً بخلافِ ما سَبَقَ؛ لأنَّ المَبِيعَ الكُلُّ لا البَعْضُ فانتَفَت الجهَالَةُ، وكذا لو بَاعَه مِن الثَّوْبِ كُلُّ ذِراعٍ بكذا، أو مِن القَطِيعِ كُلُّ شَاةٍ بكذا لم يَصِحَّ لِمَا ذُكِرَ. (أو) بَاعَه (بمِائَةِ دِرْهَمٍ إلا دِيناراً) لم يَصِحَّ، (وعَكْسُه) بأن بَاعَ بدِينارٍ أو دَنَانِيرَ إلا دِرْهماً لم يَصِحَّ؛ لأنَّ قِيمَةَ المُسْتَثْنَى مَجْهُولةٌ فيَلْزَمُ الجَهْلُ بالثمنِ؛ إذ استِثْنَاءُ المَجْهُولِ مِن المَعلُومِ يُصَيِّرُه مَجهولاً، (أو بَاعَ مَعلوماً ومَجْهُولاً يَتَعَذَّرُ عِلْمُه) كهذه الفَرَسَ وما في بَطْنِ أُخْرَى (ولم يَقُلْ: كُلٌّ مِنْهُما بكذا لم يَصِحَّ) البيعُ؛ لأنَّ الثمنَ يُوَزَّعُ على المَبيعِ بالقيمةِ، والمَجهولُ لا يُمْكِنُ تَقويمُه فلا طَرِيقَ إلى مَعْرِفَةِ ثمنِ المَعلومِ، وكذا لو بَاعَه بمِائَةٍ ورَطْلِ خَمْرٍ وإن قَالَ: كُلٌّ مِنهُما بكذا صَحَّ في المَعلومِ بثمنِه للعِلْمِ به، (فإن لم يَتَعَذَّرْ) عِلْمُ مَجهولٍ بِيعَ معَ مَعلومٍ (صَحَّ في المَعلومِ بقِسْطِه) مِن الثمنِ لعدمِ الجَهالَةِ، وهذه إِحْدَى مَسائِلُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ الثَّلاثُ، والثَّانِيةُ أُشِيرَ إليها بقَوْلِه: (ولو مُشَاعاً بَينَه وبينَ غَيْرِه كعَبْدٍ) مُشتركٍ بينَهُما، (أو يَنْقَسِمُ عليه الثَّمَنُ بالأجزاءِ) كقَفِيزَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ لهما (صَحَّ) البيعُ (في نصيبِه بقِسْطِه) مِن الثمنِ لفَقْدِ الجَهالةِ في الثمنِ لانقسامِه على الأجزاءِ، ولم يَصِحَّ في نصيبِ شريكِه لعدمِ إذنِه. والثالثةُ ذَكَرَها بقَوْلِه: (وإن بَاعَ عَبْدَه وعَبْدَ غَيْرِه بغَيْرِ إِذْنِه أو) بَاعَ (عَبداً وحُرًّا أو) (خَلاًّ وخَمْراً صَفْقَةً وَاحِدةً) بثمنٍ واحدٍ (صَحَّ) البيعُ (في عَبِيدِه) بقِسْطِه (وفي الخَلِّ بقِسْطِه) مِن الثمنِ؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما له حُكْمٌ يَخُصُّه فإذا اجتَمَعَا بَقِيَا على حُكْمِهما، ويُقَدَّرُ خَمْرٌ خَلاًّ وحُرٌّ عَبْداً ليَتَقَسَّطَ الثمنُ. (ولمُشْتَرٍ الخِيارُ إن جَهِلَ الحَالَ) بينَ إمساكِ ما يَصِحُّ فيه البيعُ بقِسْطِه مِن الثمنِ وبينَ رَدِّ المبيعِ لتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ عليه، وإن بَاعَ عَبْدَه وعبدَ غَيْرِه بإذنِه، أو بَاعَ عَبْدَيْهِ الاثنَيْنِ، أو اشتَرَى عبدَيْنِ مِن اثنَيْنِ أو وَكِيلِهِما بثمنٍ واحدٍ صَحَّ وقُسِّطَ الثَّمَنُ على قِيمَتِهِما، وكبَيْعٍ إجارةٌ ورَهْنٌ وصُلْحٌ ونَحْوُها.


  #4  
قديم 28 صفر 1430هـ/23-02-2009م, 07:35 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(و) الشرط السابع (أن يكون الثمن معلومًا) للمتعاقدين أيضا كما تقدم([1]).
لأنه أحد العوضين، فاشترط العلم به كالمبيع([2]) (فإن باعه برقمه) أي ثمنه المكتوب عليه([3]) وهما يجهلانه أو أحدهما، لم يصح للجهالة([4]) (أو) باعه (بألف درهم ذهبًا وفضة) لم يصح([5]) لأن مقدار كل جنس منهما مجهول([6]).
(أو) باعه (بما ينقطع به السعر) أي بما يقف عليه، من غير زيادة لم يصح، للجهالة([7]).
(أو) باعه (بما باع) به (زيد وجهلاه([8]) أو) جهله (أحدهما لم يصح) البيع للجهل بالثمن([9]) وكذا لو باعه كما يبيع الناس([10]) أو بدينار أو درهم مطلق، وثم نقود متساوية رواجا([11]).
وإن لم يكن إلا واحدًا([12]) أو غلب صح، وصرف إليه([13]) ويكفي علم الثمن بالمشاهدة، كصبرة، من دراهم أو فلوس([14]) ووزن صنجة، وملء كيل، مجهولين([15]) (وإن باع ثوبا أو صبرة) وهي: الكومة المجموعة من الطعام([16]) (أو) باع (قطيعا كل ذراع) من الثوب بكذا([17]).
(أو) كل (قفيز) من الصبرة بكذا([18]) (أو) كل (شاة) من القطيع (بدرهم صح) البيع([19]) ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع([20]) لأن المبيع معلوم بالمشاهدة([21]) والثمن معلوم، لإشارته إلى ما يعرف مبلغه، بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين([22]) وهي الكيل والعد والذرع([23]) (وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم) لم يصح([24]) لأن «من» للتبعيض و«كل» للعدد فيكون مجهولا([25]).
بخلاف ما سبق، لأن المبيع الكل، لا البعض، فانتفت الجهالة([26]) وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا([27]) أو من القطيع كل شاة بكذا، لم يصح لما ذكر([28]) (أو) باعه (بمائة درهم إلا دينارا) لم يصح([29]) (وعكسه) أن باع بدينار أو دنانير إلا درهما، لم يصح([30]) لأن قيمة المستثنى مجهولة، فيلزم الجهل بالثمن([31]).
إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا([32]) (أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه)([33]) كهذه الفرس، وما في بطن أخرى([34]) (ولم يقل كل منهما بكذا، لم يصح) البيع([35]) لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة([36]) والمجهول لا يمكن تقويمه([37]) فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم([38]) وكذا لو باعه بمائة ورطل خمر([39]).
وإن قال: كل منهما بكذا، صح في المعلوم بثمنه، للعلم به([40]) (فإن لم يتعذر) علم مجهول بيع مع معلوم([41]) (صح في المعلوم بقسطه) من الثمن لعدم الجهالة([42]) وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث([43]) والثانية أشير إليها بقوله (ولو باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبد) مشترك بينهما([44]) (أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء) كقفيزين متساويين لهما([45]).
(صح) البيع (في نصيبه بقسطه) من الثمن لفقد الجهالة في الثمن، لانقسامه على الأجزاء([46]) ولم يصح في نصيب شريكه، لعدم إذنه([47]) والثالثة، ذكرها بقوله: (وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه([48]) أو) باع (عبدًا وحرًّا([49]) أو) باع (خلاًّ وخمرًا صفقة واحدة) بثمن واحد([50]) (صح) البيع (في عبده) بقسطه([51]) (وفي الخل بقسطه) من الثمن([52]).
لأن كل واحد منهما له حكم يخصه([53]) فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما([54]) ويقدر خمر خلا([55]) وحر عبدًا، ليتقسط الثمن([56]) (ولمشتر الخيار إن جهل الحال) بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن([57]) وبين رد المبيع، لتبعيض الصفقة عليه([58]) وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه([59]) أو باع عبديه لاثنين([60]).
أو اشترى عبدين من اثنين([61]) أو وكيلهما بثمن واحد صح، وقسط الثمن على قيمتهما([62]) وكبيع إجارة، ورهن، وصلح، ونحوها([63]).



([1]) أي في المثمن، وهو إما رؤيته لجميعه مقارنة، أو متقدمة على البيع بزمن لا يتغير معها تغيرا ظاهرًا، أو صفة تكفي في السلم، أو بعضه الدال عليه، أو شم أو ذوق أو مس.
([2]) أي كما يشترط العلم بالمبيع، وكرأس مال السلم.
([3]) أي فإن باع الثوب ونحوه برقمه، أي ختمه لفظا ومعنى، وفسره بثمنه المكتوب عليه، وهو من بيع التولية، فعليه: لا بد أن يكون هو الراقم، أو رقم وهو ينظره.
([4]) والغرر لأنه لا بد أن يكون الثمن معلومًا للمتعاقدين، فإن علم المتعاقدان الرقم، صح البيع بلا خلاف، واختار الشيخ: صحة بيع السلعة برقمها، وجوزه أحمد في روايات عنه فيه، وفي معناه قال الشيخ: وقول أحمد: كل ذلك جائز دليل على أنه ذكر صورتين إحداهما: أن يعين الرقم كذا وكذا، والثانية: أن يقول: بزيادة على الرقم كذا وكذا، ولا يعينه، فقال: كل ذلك جائز، ولولا أن الرقم غير معين، لم يكن لسؤالهم وجه، ولا يقول أبو داود: كان لم ير به بأسًا.
([5]) وكذا إن باعه بألف، بعضها ذهب، وبعضها فضة، أو قال بألف ذهبًا وفضة، ولم يقل درهما ولا دينارا، لم يصح البيع، وقيل: قوله بألف درهم ذهبا وفضة، لا جهالة فيه، لأنه يئول الأمر إلى أن البيع وقع بألف درهم، وهو المعلوم من الفضة، إلا أن يكون استعمله في المقدار من الذهب أيضا.
([6]) فلم يصح البيع مع الجهالة، لما تقدم من النهي عن الغرر، وقال الشيخ: الذي يقتضيه كلام أحمد أنه إذا باعه بكذا درهما صح، وله نقد الناس، وإن كانت النقود مختلفة فأوسطها، وفي رواية: أقلها ، وكلامه نص لمن تأمله، أن البيع بالنقد المطلق يصح بكل حال.
([7]) هذا المذهب ، ومنصوص أحمد: يصح اختاره الشيخ، وقال: هو أطيب لنفس المشتري من المساومة، يقول: لي أسوة بالناس، آخذ بما يأخذ به غيري، قال ابن القيم: وهو الصواب المقطوع به، وهو عمل الناس في كل عصر ومصر، وليس في كتاب الله، ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب، ولا قياس صحيح، ما يحرمه والمانعون منه يفعلونه، ولا يجدون بدا منه، ولا تقوم مصالح الناس إلا به اهـ والبيع بالسعر له صور إما أن يقول: يعني بالسعر، وقد عرفاه فلا ريب فيه، أو يكون عرف عام أو خاص، أو قرينة تقتضي البيع بالسعر، وهما عالمان فقياس ظاهر المذهب صحته، كبيع المعاطاة، والثالث: إن تبايعا بالسعر لفظا وعرفا، وهما أو أحدهما لا يعلمه صح، ووجه الصحة، إلحاقه بقيمة المثل في الإجارة، إذا دخل الحمام ونحوه.
([8]) لم يصح البيع، للجهل بالثمن.
([9]) وتقدم أنه لا بد أن يكون الثمن معلوما كالمبيع، سواء جهلاه أو أحدهما.
([10]) أي لم يصح البيع، والفرق بينه وبين قوله: أو ما ينقطع به السعر.
أن ما يبيع الناس قد شرعوا في البيع فيه، وما ينقطع به السعر لم يشرع فيه، وأجازهما الشيخ وتلميذه كما مر، وفي الاختيارات، ولو باع ولم يسم الثمن، صح بثمن المثل كالنكاح.
([11]) أي أو باعه بدينار أو درهم، مطلق غير معين ولا موصوف وهناك في البلد نقود من المسمى المطلق متساوية رواجا بفتح الراء، أي نفاقا يعني كلها رائجة لم يصح البيع، لتردد المطلق بينهما لأن الثمن غير معلوم حال العقد.
([12]) أي وإن لم يكن في البلد المعقود فيه إلا نقد واحد، صح البيع وانصرف إليه لأنه تعين بانفراده.
([13]) لدلالة القرينة الحالية على إرادته، قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا أطلق البيع بالثمن، ولم يعين النقد، انصرف إلى غالب نقد البلد.
([14]) أو بر، ولو لم يعلما عددها، ولا وزنها.
([15]) عرفا، وعرفهما المتعاقدان بالمشاهدة، كبعتك ونحوه، هذه الدار، بوزن هذا الحجر فضة أو بملء هذا الوعاء، أو الكيس دراهم، صح البيع، ولو كان في موضع فيه كيل معروف، اكتفاء بالمشاهدة، والصنج: شيء يتخذ من صفر، يضرب أحدهما بالآخر.
([16]) بلا كيل ولا وزن، جمعها صبار وصبر، وسميت صبرة، لإفراغ بعضها على بعض، وروى الأوزاعي مرفوعًا «من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافًا».
([17]) أي بدرهم ونحوه، صح البيع (وكل) بالنصب: بدل من مفعول مقدر، والقطيع: الطائفة من البقر والغنم، وقال ابن سيده: من العشرة إلى الأربعين وقيل: ثلاثون.
([18]) أي بدرهم ونحوه، صح البيع، والقفيز: ثمانية أرطال بالمكي، ستة عشر بالعراقي، وقيل: ثمانية بالعراقي، وعليه: فهو قفيز الحجاز، وصاع عمر، والقفيز الهاشمي مكوكان، ثلاثون رطلاً عراقيًا.
([19]) لمشاهدة البيع، والعلم به.
([20]) فإنه لا يضر جهلها، ويحرم على بائع، جعل صبرة على نحو ربوة مما ينصبها، ويثبت لمشتر الخيار إن لم يعلم، لأنه عيب، وإن كان تحتها حفرة لم يعلمها بائع، فله الفسخ.
([21]) فانتفت الجهالة وصح البيع.
([22]) فصح البيع، للعلم بالثمن والمثمن.
([23]) أي كيل الصبرة وذرع الثوب، وعد القطيع، فانتفى الغرر.
([24]) البيع، لأنه لم يبعها كلها، ولا قدرًا معلومًا.
([25]) لتناوله القليل والكثير، فإن قصدا بـ «من» ابتداء الغاية، أو أنها للبيان صح، بخلاف ما إذا لم يتفقا على قصد ذلك، ويحتمل أن يصح، بناء على قولهم، إذا آجر الدار كل شهر بدرهم، قال ابن عقيل: وهو الأشبه.
([26]) يعني في بيع ما سبق، من قوله: وإن باع ثوبا أو صبرة، إلخ، لإسقاطه «من» التبعيضية.
([27]) لم يصح البيع لأن «من» للتبعيض.
([28]) بالبناء للمجهول، من أن «من» للتبعيض و«كل» للعدد فيكون مجهولا، وفي المحرر وغيره: وإن باع ذراعًا مبهما من أرض، أو ثوب، لم يصح، باتفاق الأئمة، ويصح بيع ما بوعاء مع وعائه موازنة، كل رطل بكذا، ودونه مع الاحتساب بزنته، إن علما مبلغ كل منهما، ويصح جزافا، مع ظرفه ودونه.
([29]) قال في الفروع: وفاقا: لأنه قصد استثناء قيمة الدينار مع المائة الدرهم، وذلك غير معلوم، لأنه من غير جنسه، والاستثناء من غير الجنس لا يصح.
([30]) وكذا لو باعه سلعة بمائة درهم إلا قفيزا من حنطة، أو غيره مما فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، لم يصح البيع، ونقله أبو طالب وفاقا.
([31]) وإذا كان الثمن مجهولا، لم يصح البيع كما تقدم.
([32]) أي يصير المعلوم مجهولا، بعد أن كان معلومًا، وهذه قاعدة مطردة وإذا تقرر أن ثمن المعلوم مجهول لم يصح البيع.
([33]) وتجهل قيمته مطلقا، بحيث لا يتمكن الإطلاع عليها، لم يصح البيع.
([34]) وهو المجهول مطلقا، فلا يطمع في قيمته، وقال الموفق وغيره: بغير خلاف نعلمه.
([35]) فيهما لعدم اتحاد الصفقة وجهالة الثمن في الحال، حيث لم يقل حال العقد في كل من المعلوم والمجهول، هذا بكذا وهذا بكذا.
([36]) أي في نحو ما مثل به ولا بد، والحمل لا يمكن تقويمه، فالمعلوم مجهول الثمن، فلم يصح بيعه.
([37]) ولا نزاع في أنه لا يصح بيعه.
([38]) لجهالة ثمن المجهول، وقيل: يصح في المعلوم، صوبه في تصحيح الفروع.
([39]) لم يصح البيع، لأن الخمر لا قيمة له في حقنا اتفاقا، وما لا قيمة له، ولا ينقسم عليه الثمن، لا يصح مع البيع، وكذا لو باع شيئًا بثمن معلوم وكلب، أو جلد ميتة نجس، لم يصح البيع.
([40]) مما سماه للمعلوم من الثمن، بخلاف بيعه الفرس وحملها بكذا، فلا يصح، ولو بين ثمن كل منهما، وتقدم.
([41]) كما لو قال: بعتك هذا الثوب وثوبا صبغته كذا، موجودًا عنده، يقدر أن يريه إياه، وكهذا العبد وثوب غير معين.
([42]) وبطل في المجهول، لأن المعلوم صدر فيه البيع بشرطه، ومعرفة ثمنه ممكنة بتقسيط الثمن على كل منهما وهو ممكن.
([43]) والصفقة في الأصل: المرة من صفق له بالبيع، ضرب بيده على يده، ثم نقلت للبيع، لفعل المتعاقدين ذلك، وفي الاصطلاح أن يجمع بين ما يصح بيعه، وما لا يصح بيعه، في عقد واحد، وتفريقها هو: تفريق ما اشتراه في عقد واحد.
([44]) أي بين البائع وشريكه، بغير إذن شريكه، صح البيع في نصيبه، بقسطه من الثمن.
([45]) أي للبائع وشريكه، صفقة واحدة، بثمن واحد.
([46]) ويوزع الثمن عليها، وهو مذهب الجمهور.
([47]) أي من شريكه في البيع، وتقدم أنه لا بد أن يكون العقد من مالك أو مأذونًا له فيه، ولمشتر الخيار إن لم يعلم الحال، لتفريق الصفقة عليه.
([48]) صفقة واحدة، بثمن واحد.
([49]) صفقة واحدة بثمن واحد.
([50]) لا بعقدين، ولا بثمنين، فيخرج عن حكم تفريق الصفقة، فمعنى تفريق الصفقة، تفريق ما اشتراه في عقد واحد، وهو أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، صفقة واحدة، بثمن واحد، في هذه الصور الثلاث.
([51]) دون عبد غيره، ودون الحر، لأن العقد يتعدد بتعدد المبيع، وهذا الفرق بين هذه والتي قبلها فتكون بمنزلة عقدين، ويعطي كل عقد حكم نفسه، وهذا بخلاف حكم الثمن، فإنه لا يتعدد بتعدده إلا إن فصل.
([52]) على قدر قيمة المبيعين، ليعلم ما يخص كل منهما، فيؤخذ ما يصح التصرف فيه بقسطه.
([53]) لأنه يصح بيعه مفردا، فلم يبطل بانضمام غيره إليه، وتسمية ثمن في مبيع، وسقوط بعضه، لا يوجب جهالة تمنع الصحة.
([54]) أي من الصحة فيما تناط به، والفساد فيما يتعلق به.
([55]) ليقسط الثمن عليهما، والمراد إذا لم يعلم.
([56]) لكون الحر والخمر لا يمكن تقسيط الثمن عليهما، لعدم صحة بيعهما، فيقدر الخمر خلا، والحر عبدا.
([57]) لإمكان العلم بالثمن، وانتفاء الغرر.
([58]) وإن علم فلا خيار له، لدخوله على بصيرة، ويتجه بطلان البيع مع العلم، كما لو باعه شاة وكلبًا بدينار، أو اشترى بمائة درهم ورطل خمر، ولا خيار لبائع مطلقا، على الصحيح من المذهب، وفي الفائق عن الشيخ: أنه يثبت له الخيار، وإن علما بالخمر ونحوه لم يصح.
([59]) بثمن واحد، صح البيع، لأن جملة الثمن معلومة، كما لو كانا لواحد، ويقسط الثمن على قدر القيمة، فيأخذ قدر ما يقابل عبده.
([60]) بثمن واحد، لكل واحد منهما عبد، صح البيع، ويقسط الثمن على قيمة العبدين، ويؤدي كل مشتر ما يقابل عبده.
([61]) بثمن واحد صح البيع، ويأخذ كل ما قابل عبده.
([62]) أي على قيمة العبدين، ليعلم ثمن كل منهما، وكذا لو كان لاثنين عبدان فباعاهما لرجلين بثمن واحد، صح وقسط الثمن.
([63]) كالهبة والسلم، وغير ذلك من سائر العقود، فيما سبق تفصيله، لأن الإجارة ونحوها بيع للمنافع، فلو آجر داره ودار غيره بإذنه، بأجرة واحدة صحت وقسطت الأجرة على الدارين، وكذا باقي الصور، وقال الموفق وغيره: الحكم في الرهن، والهبة وسائر العقود، إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز، كالحكم في البيع، إلا أن الظاهر فيها الصحة، ولو لم نصحح البيع، لأنها ليست عقود معاوضة فلا توجد جهالة العوض فيها.



  #5  
قديم 13 جمادى الأولى 1431هـ/26-04-2010م, 05:54 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

وأن يكون الثمن معلومًا ( ٥٠ ) ، فإن باع ( ٥١ ) برقمه أوبألف درهم ذهبًا وفضة ( ٥٢ ) أو بما ينقطع به السعر ( ٥٣ ) أو بما باع زيد وجهلاه أوأحدهما لم يصح ( ٥٤ ) ، و إن باع ثوبًا أو صبرة أو قطيعًا كل ذراع أوقفيز أو شاة بدرهم صح ( ٥٥ ) وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم (56) أو بمائة درهم إلا دينار أو عكسه، ( ٥٧ ) أو باع معلومًا ومجهولاً يتعذر علمه ، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح ( ٥٨ )فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه (59 ) ولو باع مشاعا ً( ٦٠ ) بينه وبين غيره كعبد ( ٦١ ) أو ما ينقسم عليه ( 62)الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه( ٦٣ ) ، وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه( 64) أو عبداً وحراً أوخلًا وخمرًا ( ٦٥ ) صفقة ( ٦٦ ) واحدة صح في عبده ( ٦٧ ) وفي الخل بقسطه( ٦٨ ) . ولمشتر الخيار إن جهل الحال (69)

(50) أي : يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوماً للمتعاقدين ؛ لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كما يشترط العلم بالمبيع .
(51) هذا شروع في ذكر صور قد يكون الثمن فيها مجهولًا ، والرقم هو الختم ،والمراد به هنا ثمنه المكتوب عليه فإذا باع السلعة بما كتب عليها من القيمة ، فإن كانا يعلمان مقدار ما كتب عليها صح وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح للغرر ، واختار الشيخ تقي الدين صحة بيع السلعة برقمها .
(52) أي : أو باع بألف ذهباً أو فضة لم يصح ؛ لأن مقدار كل جنس منهما مجهول .
(53) أي : أو باعه بما يقف عليه السعر من غير زيادة لم يصح للجهالة هذا المذهب والمنصوص عن أحمد يصح ، وهو اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم .
(54) أي : لم يصح البيع للجهل بالثمن منهما أو من أحدهما .
(55 ) أي : كل ذراع من الثوب وكل قفيز من الصبرة وكل شاة من القطيع بدرهم مثلًا صح البيع ، ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع ؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة ، والثمن ممكن علمه بواسطة الكيل والعد والذراع وانتفت الجهالة والغرر . والصبرة : هي الكومة من الطعام . والقطيع : الطائفة من البقر والغنم . والقفيز : مكيال قدره ثمانية أرطال بالمكي ، أو ستة عشر رطلًا بالعراقي.
(56) لم يصح ؛ لأن ( من ) للتبعيض ، وهو يتناول القليل والكثير فيكون مجهوًلا ،وفي الصورة التي قبلها المبيع الكل لا البعض فانتفت الجهالة .
(57) أي : بمائة دينار إلا درهمًا لم يصح البيع في الصورتين ؛ لأنه قصد استثناء قيمة الدينار من الدراهم وذلك غير معلوم ؛ لأنه من غير جنسه فيلزم الجهل بالثمن ، ولأن الاستثناء من غير الجنس لا يصح .
(58) كما لو قال : بعتك هذه الفرس وما في بطن الأخرى بمائة ريال لم يصح البيع ؛ لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة ، واﻟﻤﺠهول لا يمكن تقويمه فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم فيبطل البيع فيه للجهالة بالثمن وإن قال : بعتك المعلوم بكذا واﻟﻤﺠهول بكذا صح البيع في المعلوم .
(59) أي : فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة ، كما لو قال : بعتك هذا الثوب وثوباً صبغته كذا موجودا عنده يقدر أن يريه إياه فيصح البيع في المعلوم ويبطل في اﻟﻤﺠهول ، ويقسط الثمن على كل منهما.
(60) أي : مشتركًا مختلطاً .
(61) مشترك بين البائع وشريكه بغير إذن شريكه صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن ، وهذا مثال لما لا تمكن قسمته .
(62) أي : أو باع شيئًا مشتركًا بينه وبين غيره ، وهو مما تمكن قسمته وتوزيع الثمن على أجزائه كصاعين من البر .
(63) أي : فإنه يصح البيع في نصيب البائع فقط دون نصيب شريكه ، ويدفع المشتري حصته من الثمن الذي وقع عليه البيع .
(64) أي : باع عبدين أحدهما له والآخر لغيره بغير إذنه .
(65 ) أي : باع ما يجوز تملكه وبيعه ، وما لا يجوز تملكه ولا بيعه .

(66 ) أي : في عقد واحد وبثمن واحد ، والصفقة في اللغة : من صفق له للبيع إذا ضرب بيده على يده ، وفي الاصطلاح : أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه في عقد واحد .
(67) بقسطه من الثمن دون عبد غيره ودون الحر .
(68 ) أي : من الثمن ، ويقدر الحر عبداً والخمر خلًا ليتقسط الثمن ويقوم كل من المبيعين ثم يوزع الثمن على مجموع القيمتين ليعلم ما يخص كل منهما فيؤخذ ما يصح التصرف فيه منهما بقسطه .
(69) أي : يخير بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن ، وبين رده لتضرره بتبعيض البيعة عليه ، لكن لا يكون له الخيار إلا بشرط جهله حال العقد بالواقع ، أما إن
كان عالمًا بذلك فلا خيار له لدخوله على بصيرة .




  #6  
قديم 14 ربيع الثاني 1432هـ/19-03-2011م, 03:38 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

وَأن يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُوماً فَإِنْ بَاعَهُ بِرَقْمِهِ، أَوْ بِألْفِ دِرِهَمٍ ذَهَباً وَفِضَّةً، أَوْ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ، أَوْ بِمَا بَاعَ بِه زَيْدٌ وَجَهِلاَهُ أو أحَدُهُمَا لَمْ يَصِح.
قوله: «وأن يكون الثمن معلوماً» هذا هو الشرط السابع، أن يكون الثمن معلوماً، برؤية أو صفة أو عدّ أو وزن، وما أشبه ذلك، والفرق بين المبيع وبين الثمن، قيل: الثمن ما كان من النقدين، أي: من الدراهم والدنانير، فإذا قلت: بعت عليك هذا الثوب بدرهم فالثمن درهم، وإذا قال: بعت عليك هذا الدرهم بثوب فالثمن الدرهم.
وقال بعض العلماء: الثمن ما دخلت عليه الباء، فإذا قلت: بعت عليك ثوباً بدرهم فالثمن الدرهم، وإذا قال: بعت عليك درهماً بثوب فالثمن الثوب، وبعت عليك قلماً بساعة، فالثمن الساعة، وبعت ساعة بقلم فالثمن القلم، وهذا هو الأظهر حتى في عرف الناس أن الثمن ما دخلت عليه الباء.
فيشترط أن يكون الثمن معلوماً كما يشترط أن يكون المبيع معلوماً، والدليل حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: «أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الغرر» [(1)]؛ ولأنه أحد العوضين، فاشترط فيه العلم كالعوض الآخر، وإنما قلت بهذا القياس؛ لأن العوض الآخر قد وردت أحاديث في عين المبيع المجهول كبيع الحمل مثلاً[(2)].
مسألة: لو قال: اشتريت منك هذا البيت بهذه الكومة من الدراهم فهل يصح البيع؟
يقول الفقهاء: إن ذلك صحيح؛ لأن الثمن هنا معلوم بالمشاهدة، مع أن هذا فيه غرر كبير، وكذلك لو قال: اشتريت منك هذه السيارة بهذه الربطة من الأوراق النقدية فئة خمسمائة ريال، فعلى المذهب يصح؛ لأنه معلوم بالمشاهدة، ولكن هذا غير صحيح؛ لأنه يختلف حتى الأوراق التي استعملت غير الأوراق الجديدة، فالأوراق الجديدة صغيرة السُّمْك ولكنها كثيرة العدد والعكس بالعكس، ولو قال: اشتريت منك هذه السيارة بوزن هذا الحجر ذهباً فعلى المذهب يجوز؛ لأن هذا مشاهد، ولو قال: اشتريت منك هذا البيت بملئ هذا الإناء فضة جاز على المذهب؛ لأنه مشاهد وأنا ذكرت هذا لأنه ذكره في «الروض»[(3)]، وكل هذا ضعيف وفيه من الغرر ما هو ظاهر، ويدخل في حديث أبي هريرة بلا شك.
قوله: «فإن باعه برقمه» أي: بما كتب على السلعة من الثمن كما يفعل الناس في الأدوية مثلاً؛ لأنه مجهول إما للبائع وإما للمشتري أو لهما جميعاً، فهل يمكن أن يكون مجهولاً للجميع؟
الجواب: يمكن أن تكون هذه البضاعة واردة مكتوباً عليها قيمتها من قبل المسؤولين، والبائع والمشتري كلاهما لا يدري.
هل يمكن أن يكون معلوماً للبائع مجهولاً للمشتري؟
الجواب: يمكن.
وهل يمكن أن يكون معلوماً للمشتري مجهولاً للبائع؟ يمكن، فإذاً لا بد أن يكون معلوماً، فإذا باع بالرقم فإنه لا يصح البيع، وهذا هو المذهب.
القول الثاني: أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولة، بل هذا ربما يكون أشد اطمئناناً للبائع والمشتري، أما إذا كان البائع نفسه هو الذي يرقم ما شاء على سلعته، فهذا لا بد أن يكون معلوماً.
مثاله: إنسان مسعر للساعات، كتب ورقة صغيرة على الساعة سعرها خمسمائة ريال، قال المشتري: كم تبيعها؟ قال له: برقمها فلا يصح؛ لأن هذا البائع ربما يرقم عليها أضعاف أضعاف القيمة، لكن إذا علمنا أن هذا مقدر ومرقوم من جهة مسؤولة، فإنه لا شك في جواز البيع بالرقم.
لو قال البائع عندما سأله المشتري: كم القيمة؟ قال: برقمها فنظر المشتري، وإذا الرقم كثير فأبى أن يشتريها بذلك جاز، وإن نظر إلى رقمها وإذا هو مناسب فقال: قبلت صح؛ لأنه الآن عُلمَ الرقم.
وقوله: «باعه برقمه» أي: برقم لا يعرف حين العقد.
قوله: «أو بألف درهم ذهباً وفضة» هذه المسألة لها صورتان:
الأولى: أن يقول: بعتك بألف ذهباً وفضة.
الثانية: أن يقول: بعتك بألف درهم ذهباً وفضة.
والمذهب لا يصح في الصورتين، وقيل: يصح في الصورتين ويحمل على المناصفة فتكون القيمة خمسمائة درهم وخمسمائة دينار، لكن لو قال: بألف درهم ذهباً وفضة لا ندري كم سيعطي ربما يعطي أكثرها ذهباً والباقي فضة أو بالعكس فلا ندري.
لكن لو قال قائل: إذا كانت الدراهم والدنانير مقررة، كل اثني عشر درهماً يعادل ديناراً، فإذا قال: بعتك بألف درهم ذهباً وفضة صار معلوماً، سواء من الدنانير أو الدراهم صح.
لكن قد يكون له غرض في أن يكون أكثر الثمن دنانير أو أكثر الثمن دراهم، فيكون له غرض صحيح، وعلى هذا فقول المؤلف: إنه لا يصح قول صحيح، حتى لو فرض أن قيمة الدراهم من قيمة الدنانير لا تتغير، فإنه قد يكون له غرض في تعيينها.
والخلاصة : أنه لو قال: بعتك بألف ذهباً وفضة، فالبيع صحيح ويحمل على المناصفة، وإذا قال بألف درهم ذهباً وفضة لا يصح؛ لأنه ربما يجعل الأكثر ذهباً والأقل فضة أو بالعكس، وكذلك لو قال: بمائة دينار ذهباً وفضة لا يصح للجهالة.
قوله: «أو بما ينقطع به السعر» قال: أبيعك إياه بما يقف عليه في المساومة فإنه لا يصح[(4)]؛ لأننا لا ندري هل يقف على ثمن كثير أو على ثمن قليل، وربما يأتي شخص يناجش فيرتفع الثمن، وربما يكون الحضور قليلين فينقص الثمن؛ ولهذا لا يصح أن يبيعه بما ينقطع به السعر.
وقيل: إنه يصح، وأن بيعه بما ينقطع به السعر أشد طمأنينة من بيعه بالمساومة؛ لأن الإنسان يطمئن فيقول: ما دام الناس وقفوا على هذا السعر فذلك يدل على أن القيمة مطابقة، ولكن في النفس من هذا شيء.
والأقرب: أنه لا يصح بما ينقطع به السعر؛ وذلك لأن ما ينقطع به السعر مجهول، فلو حصل مناجشة زاد، ولو قل الحاضرون نقص، فالجهالة إذاً موجودة، ولهذا ينبغي ألاَّ يباع بما ينقطع به السعر.
قوله: «أو بما باع به زَيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح» لأن بيع زيد مجهول، وهذا هو المذهب. وقيل: يصح لأنه يمكن معرفته بالرجوع إلى زيد، وقيل: إن كان زيد ممن يعتبر بتقديره الثمن، فإن البيع بما يبيع به صحيح، فمثلاً: زيد مشهور بالبلد معروف أنه هو الذي يعرف الأسعار، فقال البائع: أبيعك كما يبيع زيد.
فالقول الثالث: أن ذلك صحيح؛ لأن هذا أوثق ما يكون، أي: اعتبار الناس بالرجل المشهور الذي قد نصب نفسه لبيع البضائع، أكثر من اعتبارهم ببيع المساومة.
فالصحيح في هذه المسألة أنه يصح، أما إذا كان زيد من عامة الناس الذين لا يعرفون التجارة فلا يصح أن يقول: بعتك بما باع به زيد؛ لأن زيداً قد يُغبن فيشتري بأقل أو بالعكس.

وَإِنْ بَاعَ ثَوْباً أَوْ صُبْرَةً، أَوْ قَطِيعاً كُلَّ ذِرَاعٍ أَوْ قَفِيزٍ أَوْ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ صَحَّ وَإِن بَاعَ مِنْ الصُّبْرَةِ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ، أَوْ بِمَائَةِ دِرْهَمٍ إِلاَّ دِينَاراً وَعَكسُهُ
قوله: «وإن باع ثوباً» الثوب يراد به المخيط وغير المخيط، والغالب أنه في غير المخيط.
قوله: «أو صُبرة» الصبرة هي الكومة من الطعام.
قوله: «أو قطيعاً» وهو الطائفة من الغنم.
قوله: «كل ذراع» يعود على الثوب.
قوله: «أو قفيز» يعود على الصبرة، والقفيز نوع من المكاييل.
وقوله: «أو شاة» يعود على القطيع، ففي الكلام إذاً لف ونشر مرتب؛ لأنه أجمل في الأول، ثم فصل على الترتيب.
قوله: «بدرهم صح» وإن لم يعلما القدر؛ لأنه باع الجملة، وجعل هذا التحديد تقديراً للثمن، أما المبيع فمعلوم.
مثاله: إنسان عنده قطيع من الغنم، فقال: بعتك هذا القطيع كله، كل شاة بدرهم، صح؛ لأن المبيع معلوم، وتقديره بالشاة أي بالواحدة من أجل معرفة قدر الثمن فيصح، وهذا القطيع ربما يكون فيه مائة رأس، أو مائتان، فلا يضر هذا؛ لأنه معلوم بالمشاهدة، وكوني أحدد الثمن على كل رأس إنما هو لتقدير الثمن فقط.
ومثل ذلك ـ أيضاً ـ إذا باع عليه الصبرة كلها كل قفيز، وإن شئت فقل كل صاع بدرهم فلا بأس.
وكذلك لو باعه الثوب المتر بكذا وكذا، فهذا جائز.
قوله: «وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم» أي: إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، أو من الثوب كل ذراع بدرهم، أو من القطيع كل شاة بدرهم فهنا لا يصح البيع؛ لأن «مِنْ» للتبعيض فلا ندري هل يأخذ من هذا القطيع شيئاً كثيراً أو شيئاً قليلاً، فعاد الأمر إلى جهالة المبيع؛ لأنه قد يأخذ من القطيع مثلاً خمسين رأساً أو عشرين رأساً أو كل القطيع، فهو مجهول فلهذا لا يصح.
والفرق بين المسألتين: أنه في الأولى وقع البيع على الجميع، وكون كل واحد بكذا إنما هو لمعرفة قدر الثمن، فالمبيع الآن معلوم.
وفي المسألة الثانية يقول: من القطيع كل شاة بدرهم، «من» للتبعيض، فلو أخذ من القطيع ـ الذي عددُهُ ألفٌ ـ ثلاثاً لم نلزمه بأكثر من ثلاث؛ لأنه قال: «من»، ومن تأتي للتبعيض، والحكم كذلك فيما لو أخذ أكثر، فلا أدري ماذا يأخذ من القطيع فهو مجهول لي، هذا هو الفرق.
والقول الثاني في المسألة الثانية: أن هذا صحيح؛ وذلك لأن البائع قد اطمأن على أنه ربما يأخذ المشتري جميع القطيع، وأنه أتى بـ «من» للتبعيض لأجل أن يكون المشتري بالخيار، إن شاء أخذ كثيراً، وإن شاء أخذ قليلاً، ثم إن المسألة ستعلم، فإذا قال: أنا أريد عشرة من القطيع عُلم، فيصح، وهذا مثلها لأنه مثل الإجارة، لو قال: استأجرت منك هذا البيت كل سنة بمائة درهم فإنه يجوز، وقد روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه استؤجر على أن يسقي بستاناً كل دلو بتمرة[(5)]، فإذا صح هذا في الإجارة صح في البيع؛ لأن كلًّا منهما يشترط فيه العلم.
وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، أنه إذا باعه من القطيع كل شاة بدرهم، أو من الثوب كل ذراع بدرهم، أو من الصبرة كل قفيز بدرهم، فإن البيع صحيح كما لو باعه الكل، وقد ذكرنا سابقاً أن الناس جرت عادتهم أن المشتري إذا جاء إلى القطيع، وقال له صاحب القطيع: خذ ما شئت ـ مثلاً ـ شاتين أو ثلاثاً أو أربعاً تخير، فيأخذ واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ويمشي، والناس يتبايعون بهذا، وعليه العمل، فالصواب إذاً صحة ذلك في هذا وفي هذا.
قوله: «أو بمائة درهم إلا ديناراً» لم يصح.
قوله: «وعكسه» بأن باعه بدينار إلا درهماً لم يصح، هاتان مسألتان:
المسألة الأولى: إذا باعه بمائة درهم إلا ديناراً فإنه لا يصح؛ لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فإذا باعه بمائة درهم إلا درهماً، صح البيع؛ لأن المستثنى من جنس المستثنى منه.
وبمائة درهم إلا ديناراً لا يصح، ولو قال: نقدر قيمة الدينار ونسقطه من الدراهم، فمثلاً بعدما يتم البيع نقول: كم يساوي الدينار؟ قال: يساوي عشرة دراهم فيكون البيع بتسعين فلماذا لم يصح؟
قالوا: لأننا قد نقدر قيمته فربما يكون أكثر أو أقل، وبناءً على هذا نقول: إذا كانت الدراهم والدنانير معلومة القيمة، بمعنى أنها مقررة من قبل الدولة بأن عشرة الدراهم دينار، فقلت: بعت بمائة درهم إلا ديناراً، فإن البيع يكون صحيحاً لزوال الجهالة، وربما يكون هذا مراد الأصحاب ـ رحمهم الله ـ أنه إذا كانت قيمة الدينار غير معلومة، أما إذا كانت معلومة فإن الثمن سيكون معلوماً.
الثانية: بعتك هذا الشيء بدينار لا درهماً لا يصح البيع على كلام المؤلف؛ لأن قيمة الدرهم المستثنى غير معلومة بالنسبة للدينار، والمستثنى من غير جنس المستثنى منه فلا يصح، وبناءً على ما قررنا نقول: إذا كانت نسبة الدراهم إلى الدنانير لا تختلف فالبيع صحيح.
وكيف نأخذ الثمن من المشتري؟
نقول: إذا كان الدينار يساوي عشرة دراهم يكون البيع بتسعة، والأمر واضح.
والحاصل : أنه إذا استثنى أحد النقدين من الآخر فالبيع على المذهب غير صحيح، ونقيد ذلك بما إذا كانت القيمة قابلة للزيادة والنقص، أما إذا كانت القيمة مقررة بحيث يكون كل عشرة دراهم ديناراً فالاستثناء صحيح.

أَوْ بَاعَ مَعلُوماً وَمَجْهُولاً يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ وَلَمْ يَقُلْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِكَذَا لَمْ يَصِحَّ فَإِن لَّمْ يَتَعذّرْ صَحَّ فِي المَعْلوِمِ بِقِسطِهِ ...
قوله: «أو باع معلوماً ومجهولاً يتعذر علمه ولم يقل: كل منهما بكذا، لم يصح» فإن قال: كل منهما بكذا صح.
مثاله: قال: بعتك هذه الناقة وما في بطن ناقة أخرى بألف درهم، فالثمن الآن معلوم، والمبيع بعضه معلوم وبعضه غير معلوم، يتعذر علمه الآن؛ لأنه حمل.
إذاً نقول: إن قال: كل منهما بكذا صح، بأن قال: بعتك هذه الناقة وما في بطن ناقة أخرى بألف درهم، فهذه الناقة بثمانمائة والحمل بمائتين يصح؛ لأن هذا ليس فيه جهالة، لكن بيع الناقة وما في بطن الأخرى بألف لا يمكن أن نقسم الثمن عليهما؛ لأن قيمة الحمل الذي في بطن الناقة الأخرى مجهول، ولا يمكن أن نصل إلى قيمتها فيبقى الثمن الآن مجهولاً، وهذا واضح.
فإن قال: بعتك هذه الناقة وحملها بمائة، هي بثمانين والحمل بعشرين يقولون: إنه لا يصح؛ لأن الحمل لا يصح بيعه إلا تبعاً، فإذا قلت: هذه الناقة بثمانين والحمل بعشرين صار الآن مستقلاً فلا يصح بيعه، كما لا يصح بيع حمل الناقة الأخرى في المثال الأول وتبقى الأم بثمانين.
قالوا: إذا صححنا البيع في الأم دون الحمل، صار كبيع الحامل مع استثناء حملها، وقد سبق أن بيع الحامل مع استثناء حملها على المذهب لا يصح، وبناءً على ما رجحناه من أن الإنسان إذا باع حاملاً واستثنى الحمل، فالبيع صحيح فإنه يصح هنا.
قوله: «فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه» أي: إن لم يتعذر علم المجهول صح في المعلوم بقسطه؛ لأنه يمكن أن يقسط الثمن على المعلوم وعلى المجهول، ويعرف ثمن المعلوم.
مثال ذلك: باع عليه السيارة الموجودة الآن هنا، وسيارة أخرى غائبة، فالسيارتان بعشرة آلاف، فالسيارة الأخرى الغائبة مجهولة، فيصح في الحاضرة، والغائبة لا يصح فيها البيع؛ لأنها مجهولة.
وكيف نقسط الثمن؟.
نقدر كم قيمة الموجودة بين أيدينا، فإذا كانت: قيمتها عشرة، وقيمة الأخرى خمسة، نوزع الثمن أثلاثاً، ثلثاه للحاضرة، وثلثه للغائبة، فصار يقسط الثمن على المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب، ويؤخذ ثمن المعلوم الحاضر وذاك يسقط؛ لأنه لم يصح فيه البيع.
فصار بيع المعلوم مع المجهول ينقسم إلى قسمين:
الأول: أن يتعذر علم المجهول.
الثاني: ألا يتعذر.
إن تعذر علمه فالبيع لا يصح ما لم يقدر لكل منهما ثمناً، وأما إذا لم يتعذر علمه وهو القسم الثاني فإنه يصح في المعلوم بقسطه، ونسقط قيمة المجهول من الثمن.
وهذه تسمى تفريق الصفقة، وهذه إحدى الصفقات الثلاث، لأن عندهم ثلاث صفقات يصح البيع فيها بما يصح عقد البيع عليه، ولا يصح في الباقي، فهذه المسألة إذا تعذر صح في المعلوم بقسطه هي إحدى مسائل تفريق الصفقة.
ومعنى الصفقة العقد؛ لأن المتعاقدين ولا سيما في الزمن الأول إذا باع قال له: بكم بعت علي؟ قال: بعت عليك بكذا ويصفق على يديه، فالصفقة هي العقد، وتفريقها، أي تصحيح بعضها وإبطال البعض، والمسألة التي معنا الآن إذا باع معلوماً ومجهولاً لا يتعذر علمه، هنا فرقنا الصفقة فصححناها فيما يصح وأبطلناها فيما يبطل.

وَلَوَ بَاعَ مُشَاعاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ كَعَبْدٍ أَوْ مَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ بِالأجْزَاءِ صَحَّ فِي نَصِيْبِهِ بِقِسْطِهِ وَإِنْ بَاعَ عَبْدَهُ وعَبْدَ غَيْرِه بِغَيْرِ إِذْنِه أَوْ عَبْداً وَحُرّاً، أَو خَلًّا وَخمراً صَفْقَةً وَاحِدَةً، صحَّ فِي عَبْدِهِ، وَفِي الَخلِّ بِقِسْطِهِ، وَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ إنْ جَهِلَ الحَالَ.
قوله: «ولو باع مشاعاً بينه وبين غيره» هذه المسألة الثانية «مشاعاً» أي مشتركاً بينه وبين غيره.
قوله: «كعبد» وكسيارة، أو أرض، أو أي شيء يكون مشتركاً مشاعاً باعه جميعاً.
فمثلاً هذه السيارة بيني وبين أخي فبعتها على إنسان كلها، فالآن بعت مشاعاً بيني وبين غيري، فبيعي لملكي صحيح؛ لأنه من مالك، وبيعي لملك أخي لا يصح؛ لأني لست وكيلاً، إذاً فرقنا الصفقة، فنقول للمشتري: لك الآن نصف السيارة؛ لأنه صح فيها البيع، أما بيع نصيب أخي فلا يصح.
لو قال المشتري: أنا سأذهب بالسيارة إلى مكة والمدينة، وقال الشريك الثاني: إذا سافرت عليها فيكون ذلك بنصف الأجرة، فهل يكون للمشتري الخيار في هذه الحال لتفريق الصفقة عليه؟.
نقول: نعم له الخيار؛ لأن تفريق الصفقة يضره.
قوله: «أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء» أي: ليس مشاعاً، لكن ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كصاعين من بر، أحدهما لي، والثاني للآخر، خلطتهما ثم بعتهما، فهل يصح البيع في الصاعين، أو في الصاع الذي لي فقط؟ قال:
«صح في نصيبه بقسطه» أي: في الصاع الذي لي فقط، ولا يصح في الصاع الآخر، والفرق بين هذه المسألة والأولى، أن الأولى الشركة فيها مشاعة، والثانية الشركة فيها بالأجزاء؛ لأن الحب الآن، حبة لي وحبة للآخر، ولكن المشاع أي ذرة في المملوك فهي مشتركة.
فإذا باع ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء بعضه له، وبعضه للآخر، صح البيع فيما هو له، ولم يصح البيع للآخر؛ لأن الآخر لا يملكه ولم يوكل فيه، وهذه المسألة الثانية من مسائل تفريق الصفقة.
قوله: «وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه» أي: باع عينين قائمتين كل واحدة قائمة بنفسها عبده وعبد غيره، أخذ عبد غيره من بيته وذهب به معه إلى السوق ومعه عبده فنادى عليهما جميعاً وباعهما، فالآن وقع العقد على ما يملك بيعه وما لا يملك، فنقول: يصح في عبده، ولا يصح في عبد غيره، والفرق بين هذه وبين التي قبلها واضح، فهذه ليس فيها اختلاط، فكل عين متميزة، وكذلك باع سيارته وسيارة غيره يصح في سيارته، ولا يصح في سيارة غيره.
قوله: «أو عبداً وحراً» الحر غير مملوك، فباع عبده وحراً بثمن واحد صفقة واحدة، يصح في عبده ولا يصح في الحر؛ لأن الحر لا يصح عقد البيع عليه.
قوله: «أو خلًّا وخمراً صفقة واحدة صح في عبده، وفي الخل بقسطه» عنده الآن جَرَّتان، إحداهما: خمر، والثانية: خل، فباعهما جميعاً، فيصح في الخل ولا يصح في الخمر.
وقوله: «صح في عبده» فلو نودي على هذين العبدين كم يساوي كل واحد؟ قالوا: أحدهما يساوي ألفاً، والثاني يساوي ألفين، فإذا كان عبده يساوي ألفين أسقطنا الثلثين من الثمن، وعبد غيره يساوي ألفاً أسقطنا الثلث.
وإذا باع عبده وحراً كيف نقوِّم الحر؟ قلنا: يقدر أنه عبد، فيقال: يقدر أن هذا الحر عبد مع عبدك الذي بعته، قال: لو كان الحر عبداً لكان يساوي ألفين، وعبدي يساوي ألفاً فنسقط من الثمن الثلثين.
أما مسألة الخل والخمر، فمعلوم أن الخمر ليس له قيمة شرعاً، فماذا نصنع؟ قالوا: يقدر الخمر خلًّا، أي يقدر شراباً لم يتخمر، فلو كان خلًّا يساوي عشرة، والخل الذي معه يساوي خمسة، فنسقط من الثمن الثلثين فقط.
قوله: «ولمشتر الخيار إن جهل الحال» أي: في مسائل تفريق الصفقة له الخيار إن جهل، فإن علم فلا خيار له.
مثاله: باع الرجل عبده وعبد غيره على رجل، والرجل يعلم أن هذا العبد ليس له، فالعبد الذي ليس له لا يصح بيعه، فهل للمشتري الخيار؟.
الجواب: لا؛ لأنه دخل على بصيرة، فلا خيار له، إذاً للمشتري الخيار إن جهل الحال، وإلا فلا خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة.
والخلاصة: أن مسائل تفريق الصفقة ثلاث:
الأولى: إذا باع معلوماً ومجهولاً لا يتعذر علمه.
الثانية: إذا باع مشاعاً بينه وبين غيره.
الثالثة: إذا باع شيئين، أحدهما يصح البيع فيه، والآخر لا يصح.
والمذهب فيها كلها أن البيع يصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل، وللمشتري الخيار.
والقول الثاني في المسألة: أن البيع لا يصح في الجميع؛ لأن الصفقة واحدة ولا يمكن أن تتفرق ولكن الصحيح المذهب.
وبهذا انتهت شروط البيع، وتبين أن الشروط تدور على ثلاثة أشياء: الظلم، والربا، والغرر، فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم، ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا، ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر.



[1] سبق تخريجه ص(153).
[2] 4/363.
[3] هذا هو المذهب.
[4] أخرجه الترمذي في صفة القيامة/ بابٌ (2473) وقال: «حسن غريب»؛ وابن ماجه في الرهون/ باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة (2447)؛ وصححه البوصيري في «مصباح الزجاجة».


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
من, السابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:27 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir