القول فيما روى من الأخبار مرسلا ومتصلا هل يثبت ويجب العمل به أم لا
قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيبُ البغدادي (ت: 463هـ): (مثال ذلك ما أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد قال: ثنا أحمد بن يوسف بن خلاد قال: ثنا الحارث بن محمد التميمي قال: ثنا الحسن بن قتيبة قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا نكاح الا بولي))
- أخبرناه أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال: ثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: ثنا إسرائيل ح، وأخبرنا أبو سعيد أيضا وأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عثمان الطرازي قالا: ثنا أبو العباس الأصم قال: ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال: ثنا طلق بن غنام قال: ثنا إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا نكاح الا بولي))
وقال طلق ثنا قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
- مثله أخبرنا أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن عبد الله البزاني بأصبهان قال: أنا عبد الله بن الحسن بن بندار المديني قال: ثنا أسيد بن عاصم قال: حدثنا الحسين بن حفص قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا نكاح الا بولي))
- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق قال: أنا أحمد بن سلمان النجاد قال: ثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: ثنا محمد بن جعفر غندر قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا نكاح الا بولي))
و كان يونس بن أبي إسحاق السبيعي وابنه إسرائيل وقيس بن الربيع يروون هذا الحديث، عن أبي إسحاق مسندا متصلا، وكان سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج يرويانه عن أبي إسحاق مرسلا، فقال: أكثر أصحاب الحديث ان الحكم في هذا أو ما كان بسبيله للمرسل.
وقال بعضهم: ان كان عدد الذين ارسلوه أكثر من الذين وصلوه فالحكم لهم.
وقال بعضهم: إن كان من أرسله أحفظ من الذي وصله فالحكم للمرسل ولا يقدح ذلك في عدالة الذي وصله.
ومنهم من قال: لا يجوز أن يقال في مسند الحديث الذي يرسله الحفاظ انه عدل، لأن إرسالهم له يقدح في مسنده فيقدح في عدالته.
ومنهم من قال: الحكم للمسند إذا كان ثابت العدالة ضابطا للرواية فيجب قبول خبره ويلزم العمل به وان خالفه غيره، وسواء كان المخالف له واحدا أو جماعة وهذا القول هو الصحيح عندنا لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله ولا تكذيب له، ولعله أيضا مسند عند الذين رووه مرسلا أو عند بعضهم الاأنهم أرسلوه لغرض أو نسيان، والناسي لا يقضى له على الذاكر وكذلك حال راوي الخبر إذا أرسله مرة، ووصله أخرى لا يضعف ذلك أيضا له لأنه قد ينسى فيرسله، ثم يذكر بعده فيسنده أو يفعل الأمرين معا عن قصد منه لغرض له فيه.
- أخبرني الحسن بن أبي طالب قال: ثنا طاهر بن محمد بن سهلويه النيسابوري قال: ثنا أبو حامد الشرقي قال: ثنا حاتم بن يونس الجرجرائي قال: قلت لأبي الوليد الطيالسي: ما تقول في النكاح بلا ولي؟
قال: لا يجوز.
قلت: ما الحجة في ذلك؟
قال: قال ثنا قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا نكاح الا بولي))
قلت لأبي الوليد: إن شعبة والثوري يرسلانه.
قال: فاسرائيل تابع قيسا.
- أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد الوكيل قال: أنا أبو علي الحسن بن محمد بن أحمد بن شعبة المروزي قال: ثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال: ثنا أبو عيسى الترمذي قال: حديث أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((لا نكاح الا بولي)) حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه أسباط بن محمد وزيد بن حباب، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه أبو عبيدة الحداد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق، وقد روى عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا وروى شعبة، والثوري عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((لا نكاح الا بولي)) وقد ذكر بعض أصحاب سفيان، عن سفيان، عن أبي موسى ولا يصح رواية هؤلاء الذين رووا، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((لا نكاح الا بولي)) عندي أصح لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وان كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فان رواية هؤلاء عندي أشبه؛ لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد.
ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال: ثنا أبو داود قال: أنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق سمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا نكاح الا بولي))
قال: نعم فدل هذا الحديث ان سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد وإسرائيل هو أثبت في أبي إسحاق.
- أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أنا محمد بن نعيم الضبي قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول: سمعت محمد بن هارون المكي يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وسئل عن حديث إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا نكاح الا بولي))
فقال: الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل بن يونس ثقة، وان كان شعبة والثوري أرسلاه فان ذلك لا يضر الحديث). [الكفاية في علوم الرواية: ؟؟]