دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > علوم الحديث الشريف > الكفاية في علوم الرواية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 جمادى الأولى 1431هـ/5-05-2010م, 07:47 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا أيهما أولى

القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا أيهما أولى


قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيبُ البغدادي (ت: 463هـ): (اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعد له مثل عدد من جرحه, فإن الجرح به أولى؛ والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه, ويصدق المعدل, ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها, وتفردت بعلم لم تعلمه من إختبار أمره, وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به؛ فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل.-أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أنا عثمان بن أحمد الدقاق, قال: ثنا حنبل بن إسحاق, قال: ثنا خالد بن خداش قال: سمعت حماد بن زيد يقول: كان الرجل يقدم علينا من البلاد, ويذكر الرجل, ويحدث عنه, ويحسن الثناء عليه, فإذا سألنا أهل بلاده وجدناه على غير ما يقول. قال: وكان يقول: بلدي الرجل أعرف بالرجل. قلت: لما كان عندهم زيادة علم بخبره على ما علمه الغريب من ظاهر عدالته, جعل حماد الحكم لما علموه من جرحه دون ما أخبر به الغريب من عدالته.
- أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: أنا محمد بن أحمد بن الحسن, قال: ثنا بشر بن موسى قال: قال عبد الله بن الزبير الحميدي: فإن قال قائل لم لا تقبل ما حدثك الثقة حتى انتهى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إليك من ذلك من جرحه لبعض من حدث به, وتكون مقلدا ذلك الثقة مكتفيا به, غير مفتش له وهو حمله ورضيه لنفسه؟. فقلت: لأنه قد انتهى إلي في ذلك علم ما جهل الثقة الذي حدثني عنه؛ فلا يسعني أن أحدث عنه لما انتهى إلي فيه بل يضيق ذلك علي, ويكون ذلك واسعا للذي حدثني عنه إذا لم يعلم منه ما علمت من ذلك. وكذلك الشاهد يشهد عند الحاكم فيسأل في السر والعلانية فيعدل فيقبل شهادته, ثم يشهد عنده مرة أخرى أو عند غيره فيسأل عنه فلا يعدل فيردها الحاكم بعد إجازته لها لا يسعه إلاذلك, ولا يلزم الحاكم بعده أن يجيزها إذا لم يعدل إن كان حاكم قبله, وكذلك أنا والذي حدثني انتهى إلي من علم ما جهل من ذلك, وكلانا مصيب فيها فيما فعل.
قلت: ولأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي, ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلا, ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب له, ونقض لعدالته وقد علم أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك, ولأجل هذا وجب إذا شهد شاهدان على رجل بحق, وشهد له شاهدان آخران أنه قد خرج منه أن يكون العمل بشهادة من شهد بقضاء الحق أولى لأن شاهدي القضاء يصدقان الآخرين ويقولان علمنا خروجه من الحق الذي كان عليه وأنتما لم تعلما ذلك, ولو قال شاهدا ثبوت الحق نشهد أنه لم يخرج من الحق لكانت شهادة باطلة.
فصل إذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين
فإن الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى, وقالت طائفة: بل الحكم للعدالة وهذا خطأ, لأجل ما ذكرناه من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر, ويقولون عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن أمره, وقد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة المعدلين تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم, وقلة الجارحين تضعف خبرهم, وهذا يعد ممن توهمه لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون, ولو أخبروا بذلك وقالوا نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تعديل أو جرح؛ لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح, ويجوز وقوعه, وإن لم يعلموه فثبت ما ذكرناه). [الكفاية في علوم الرواية: ؟؟]


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
القول, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:02 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir