دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصيام

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 05:14 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صيام التطوع وما نهي عن صومه (9/13) [النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام]


وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)). رواهُ مسلِمٌ.
وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((لَا يَصُومُنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.


  #2  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 06:58 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


10/646 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
الحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ تَخْصِيصِ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ بِالعِبَادَةِ بِصَلاةٍ وَتِلاوَةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ إلاَّ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ عَلَى ذَلِكَ كَقِرَاءَةِ سُورَةِ الكَهْفِ, فَإِنَّهُ وَرَدَ تَخْصِيصُ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ بِقِرَاءَتِهَا وَسُوَرٍ أُخَرَ وَرَدَتْ بِهَا أَحَادِيثُ فِيهَا مَقَالٌ.
وَقَدْ دَلَّ هَذَا بِعُمُومِهِ عَلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ صَلاةِ الرَّغَائِبِ فِي أَوَّلِ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَلَوْ ثَبَتَ حَدِيثُهَا لَكَانَ مُخَصِّصاً لَهَا مِنْ عُمُومِ النَّهْيِ لَكِنَّ حَدِيثَهَا تَكَلَّمَ العُلَمَاءُ فيهِ وَحَكَمُوا بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ. وَدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِ النَّفْلِ بِصَوْمِ يَوْمِهَا مُنْفَرِداً.
قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ صَوْمِ يومِ الجُمُعَةِ كَمَا ثَبَتَ عَنْ صَوْمِ العِيدِ. وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ: يُفَرَّقُ بَيْنَ العِيدِ وَالجُمُعَةِ بِأَنَّ الإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى تَحْرِيمِ صَوْمِ يومِ العِيدِ وَلَوْ صَامَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.
وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ إفْرَادِ الجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ لِلتَّنْزِيهِ مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الجُمُعَةِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.
فَكَانَ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِينَةً عَلَى أَنَّ النَّهْيَ لَيْسَ لِلتَّحْرِيمِ. وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَمَعَ الِاحْتِمَالِ لا يَتِمُّ الِاسْتِدْلالُ.
وَاخْتُلِفَ فِي وَجْهِ حِكْمَةِ تَحْرِيمِ صَوْمِهِ عَلَى أَقْوَالٍ أَظْهَرُهَا أَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ, كَمَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: ((يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدِكُمْ)).
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَطَوِّعاً مِن الشَّهْرِ فَلْيَصُمْ يَوْمَ الخَمِيسِ وَلا يَصُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمُ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَذِكْرٍ. وَهَذَا أَيْضاً مِنْ أَدِلَّةِ تَحْرِيمِ صَوْمِهِ, وَلا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كَالعِيدِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَإِنَّهُ تَزُولُ حُرْمَةُ صَوْمِهِ بِصِيَامِ يَوْمٍ قَبْلَهُ أو يَوْمٍ بَعْدَهُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ:
11/647 - وَعَنْهُ أَيْضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَبْلَهُ، أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى زَوَالِ تَحْرِيمِ صَوْمِهِ لِحِكْمَةٍ لا نَعْلَمُهَا فَلَوْ أَفْرَدَهُ بِالصَّوْمِ وَجَبَ فِطْرُهُ كَمَا يُفِيدُهُ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا: ((أَصُمْتِ أَمْسِ؟)) قَالَتْ: لا. قَالَ: ((تَصُومِينَ غَداً؟)) قَالَتْ: لا. قَالَ: ((فَأَفْطِرِي)) وَالأَصْلُ فِي الأَمْرِ الوُجُوبُ.

  #3  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 06:59 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


574- وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عن النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: ((لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)) رواه مسلِمٌ.
575- وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: ((لَا يَصُومُنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
مُفرداتُ الحديثِ:
-لا تَخُصُّوا: لا تُفْرِدُوه دونَ غيرِه مِن الأيَّامِ والليالي.
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثينِ:
1-يومُ الْجُمُعَةِ هو أفْضَلُ أيامِ الأسبوعِ؛ لِمَا رواه أبو داودَ (883) أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: ((أَفْضَلُ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ))، وفي البخاريِّ (847) ومسلمٍ (1412) أنه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: ((مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلاَ غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ خَيْرٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، هَدَانَا اللهُ لَهُ، وَضَلَّ النَّاسُ عَنْهُ)).
فيومُ الْجُمُعَةِ هو عِيدُ المسلمينَ الأسبوعيُّ، ومُجْتَمَعُه أفْضَلُ مَجامِعِ المسلمينَ سوى مَجْمَعِ عَرفةَ، لذا كُرِهَ صيامُه؛ لأنه يومُ زِينةٍ وبَهجةٍ، يُظْهِرُ فيه المسلِمُ عِزَّ الإسلامِ وقُوَّتَه ونَشاطَه، ويُؤَدِّي فيه شَعائرَه الدينيَّةَ بِهِمَّةٍ وقُوَّةٍ ونَشاطٍ، والصيامُ يُضْعِفُ الصائمَ عن القيامِ بهذه الأمورِ، وإذا تَزَاحَمَت المصالِحُ قُدِّمَ أنْفَعُها وأَوْلاَهَا بما يَعودُ على الْمَصلحةِ الإسلاميَّةِ العامَّةِ.
قالَ النوويُّ: الحكْمَةُ في كراهةِ صَوْمِه أنه يومُ دعاءٍ، وذِكْرٍ، وعِبادةٍ، فاستُحِبَّ الفِطْرُ فيه؛ ليكونَ أعْوَنَ عليها؛ ولأنه عِيدُ الأسبوعِ الذي هَدَى اللهُ إليه هذه الأُمَّةَ, حينما أضَلَّ عنه اليهودَ الذين عَظَّمُوا السبْتَ، وأَضَلَّ عنه النَّصارى الذين عَظَّمُوا يومَ الأحَدَ، فالحمْدُ للهِ على نِعمتِه وهِدايتِه.
وقالَ أيضًا: في الحديثِ نَهْيٌ صريحٌ عن تخصيصِ ليلةِ الْجُمُعَةِ بصلاةٍ مِن دونِ الليالِي، فهذا مُتَّفَقٌ على كَراهتِه.
2- يَدُلُّ الحديثانِ على كَراهةِ إفرادِ يومِ الْجُمُعَةِ بصيامٍ، وكَراهةِ تخصيصِ ليلتِه بقِيامٍ؛ لئلاَّ يَتَّخِذَ الناسُ شعائرَ لم يَأْذَن بها اللهُ تعالى، أمَّا صيامُه أو قيامُه بدونِ قَصْدٍ لتخصيصِ هذه الليلةِ وذلك اليومِ، فلا يَدْخُلُ في النَّهْيِ.
3- يَدُلُّ الحديثَانِ على جَوازِ الصيامِ، وزوالِ الكراهةِ بأَحَدِ أمرينِ:
أحدُهما: أنْ يُوافِقَ يومُ الجمعةِ صيامَ معتادٍ،كأنْ يكونَ يَصومُ يومًا، ويُفْطِرُ يومًا، فصادَفَ يومُ صيامِه يومَ الْجُمُعَةِ.
الثاني: إذا لم يُفْرِدْهُ بالصيامِ بل جَمَعَ معه غيرَه، بأنْ صامَ يومًا قَبْلَه، أو يومًا بعدَه.
ففي هاتينِ الحالَيْنِ تَزولُ الكراهةُ؛ لأنه لم يُوجَدْ للجُمُعَةِ تخصيصٌ.
4- ظاهِرُ الحديثينِ تحريمُ الصيامِ؛ لأنَّ النهيَ يُفيدُ التحريمَ، كما أنه تُوجَدُ أدِلَّةٌ أُخَرُ صحيحةٌ تُفيدُ وُجوبَ الفِطْرِ، وتحريمَ الصيامِ؛ كحديثِ جُوَيْرِيَةَ في البخاريِّ، ومع هذا ذَهَبَ جُمهورُ العُلماءِ إلى أنَّ النهيَ للتنزيهِ لا للتحريمِ؛ لأنَّ النهيَ مُنْصَبٌّ على تخصيصِه بصيامٍ أو قيامٍ، ولم يَكُنْ النهيُ على نفْسِ الصيامِ والقيامِ.

ولعلَّ مَأخَذَ الْجُمهورِ في الكَراهةِ دونَ التحريمِ-: أنهم لَمَّا رَأَوْا إباحةَ صيامِه بقَرْنِه بيومٍ قبلَه أو بعدَه، وإباحتِه إذا صادَفَ صَوْمًا للمسلِمِ- استَقَرَّ لَدَيْهِم أنَّ النهيَ ليس للحَتْمِ، كما هو لعِيدَي الفِطْرِ والأَضْحَى، اللَّذَيْنَ لا يَجوزُ صيامُهما بحالٍ، واللهُ أعْلَمُ.
فائدتانِ:
الأولى: قالَ الشيخُ عبدُ الرحمنِ بنُ حسَنٍ: العباداتُ مَبناها على الأَمْرِ، والنهيِ، والاتِّباعِ، فصيامُ يومِ الْمَوْلِدِ، وسبْعٍ وعشرينَ مِن رَجَبٍ، ونحوَ ذلك مِن البِدَعِ، لم يَأْمُرْ بها رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وقد ثَبَتَ أنه قالَ: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدٌّ)) رواه مسلِمٌ (3243) وتكونُ هذه الأمورُ وأمثالُها مَردودةً.
الثاني: قالَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: صَوْمُ رَجَبٍ أحاديثُه كلُّها موضوعةٌ، لا يَعْتَمِدُ أهْلُ العلْمِ على شيءٍ منها، وليستْ مِن الضعيفِ الذي يُرْوَى في فضائلِ الأعمالِ، بل عامَّتُها مِن المكذوباتِ الموضوعاتِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صيام

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:39 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir