دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 جمادى الأولى 1440هـ/1-02-2019م, 08:16 PM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 439
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الردة لغة وشرعا.

الردة لغة: الرجوع عن الشيء، ومنه الرجوع عن الإسلام.
واصطلاحا: الكفر بعد الإسلام طوعا؛ بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل.

س2: بين حكم ما يلي:
أـ شخص سرق درهمين فضة.

فيه تعزير ولا قطع عليه.
ب ـ من سرق من غير حرز.
ومن سرق من غير حرز فلا قطع عليه أيضا، بل يعزره الحاكم.

س3: ما هو مقدار التعزير؟
لم يقدر الشارع حدا معينا في عقوبة التعزير، وإنما المرجع في ذلك لاجتهاد الحاكم وتقديره لما يراه مناسبا للفعل، لكن لا يصل به إلى أدنى الحدود.
لكن توسع المالكية في التعزير وأوصلوه للقتل، وخصه بعضهم بالتجسس للأعداء ونحوه.

س4: فصل القول في حكم توبة الجاني المحارب.
1. إذا تاب الجاني المحارب قبل القدرة عليه وتمكن الحاكم منه: يسقط عنه ما كان حقا لله؛ من النفي عن البلد، وقطع اليد والرجل، وتحتم القتل.
أما حقوق الآدميين من نفس أو طرف أو مال لا تسقط؛ فلا تسقط، إلا أن يعفو عنها مستحقها.
2. أما من تاب بعد القدرة عليه ورفع أمره إلى ولي الأمر، فلا يسقط الحد عنه، وإن كان صادقا في توبته.

س5: فصل القول في حكم المرتد.
1. يمنع المرتد من التصرف في ماله:
أ. فإن أسلم مكن من التصرف فيه،
ب. وإن مات على ردته أو قتل مرتدا: فماله فيء لبيت مال المسلمين.
2. ويستتاب ثلاثة أيام: فإن تاب، وإلا قتله الإمام أو نائبه.
وتحصل توبة المرتد بإتيانه بالشهادتين، وإقراره بما جحد وأنكر، ورجوعه عما كفر به.
3. ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن مع المسلمين إذا قتل على ردته.
- أما المكره؛ من نطق بما يوجب ردته بسبب الإكراه فلا يحكم بردته.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 6 جمادى الآخرة 1440هـ/11-02-2019م, 12:05 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن نور الدين مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الردة لغة وشرعا.

الردة لغة: الرجوع عن الشيء، ومنه الرجوع عن الإسلام.
واصطلاحا: الكفر بعد الإسلام طوعا؛ بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل.

س2: بين حكم ما يلي:
أـ شخص سرق درهمين فضة.

فيه تعزير ولا قطع عليه.
ب ـ من سرق من غير حرز.
ومن سرق من غير حرز فلا قطع عليه أيضا، بل يعزره الحاكم.

س3: ما هو مقدار التعزير؟
لم يقدر الشارع حدا معينا في عقوبة التعزير، وإنما المرجع في ذلك لاجتهاد الحاكم وتقديره لما يراه مناسبا للفعل، لكن لا يصل به إلى أدنى الحدود.
لكن توسع المالكية في التعزير وأوصلوه للقتل، وخصه بعضهم بالتجسس للأعداء ونحوه.

س4: فصل القول في حكم توبة الجاني المحارب.
1. إذا تاب الجاني المحارب قبل القدرة عليه وتمكن الحاكم منه: يسقط عنه ما كان حقا لله؛ من النفي عن البلد، وقطع اليد والرجل، وتحتم القتل.
أما حقوق الآدميين من نفس أو طرف أو مال لا تسقط؛ فلا تسقط، إلا أن يعفو عنها مستحقها.
2. أما من تاب بعد القدرة عليه ورفع أمره إلى ولي الأمر، فلا يسقط الحد عنه، وإن كان صادقا في توبته.

س5: فصل القول في حكم المرتد.
1. يمنع المرتد من التصرف في ماله:
أ. فإن أسلم مكن من التصرف فيه،
ب. وإن مات على ردته أو قتل مرتدا: فماله فيء لبيت مال المسلمين.
2. ويستتاب ثلاثة أيام: فإن تاب، وإلا قتله الإمام أو نائبه.
وتحصل توبة المرتد بإتيانه بالشهادتين، وإقراره بما جحد وأنكر، ورجوعه عما كفر به.
3. ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن مع المسلمين إذا قتل على ردته.
- أما المكره؛ من نطق بما يوجب ردته بسبب الإكراه فلا يحكم بردته.
[ونذكر حكم المرتد في الآخرة أيضا.]
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:47 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir