دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #10  
قديم 1 ذو القعدة 1440هـ/3-07-2019م, 09:07 PM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
افتراضي

بسم اله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
تعريف الشهادة

لغة: الخبر القاطع الجازم، وهي مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر حقيقة عما شاهده وعاينه.
وشرعا: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء.
أو: هي الإخبار بما علمه الشاهد أو عاينه بلفظ مخصوص، نحو: أشهد أو شهدت، أو ما يقوم مقامهما.

ما أدلة مشروعيتها
مما دلّ على مشروعية الشهادة الكتاب والسنة والإجماع.فمن الكتاب قوله تعالى: {ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282]، وقوله تعالى: {ولا تكتموا الشّهادة ومن يكتمها فإنّه آثمٌ قلبه} [البقرة: 283].
وقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء} [البقرة: 282].
ومن السنة: حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر).

وقد أجمع العلماء على مشروعية الشهادة لإثبات الحقوق، ولأن الحاجة داعية إليها.

س2: ما هي شروط القاضي؟

1 - أن يكون مسلماً؛ لأن الإسلام شرط للعدالة، والكافر ليس بعدل، ولأن في تولي الكافر هذا الأمر الجلل رفعة له، ولا ينبغي أن يعز أمره.
2 - أن يكون مكلفاً -أي: بالغاً عاقلاً.
3 - أن يكون حرا؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية.
4 - أن يكون ذكرا؛ فلا تتولى المرأة القضاء قال النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة).
5 - أن يكون عدلا؛ فلا يولى الفاسق؛ فالفاسق لا يقبل خبره فكيف يقبل حكمه، قال تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبإٍ فتبيّنوا}[الحجرات: 6]
6 - أن يكون سليما من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس،التي تمنعه من الفصل بين الخصوم أما البصر ففيه نظر.
7 - أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماماً من الأئمة.

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟


1 - أن يكون مسلماً فلا تقبل شهادة الكافر؛ لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} [الطلاق: 2]. وقوله عز وجل: {ممّن ترضون من الشّهداء} وتقبل شهادة الكفار من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر لأجل الضرورة، وذلك إذا لم يوجد غيرهم؛ لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدلٍ منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت} [المائدة: 106].
2 - أن يكون بالغا عاقلا: وتقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة، وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتحدت كلمتهم.
3 - أن يكون خاليا من الخرس، فلا تقبل شهادة الأخرس، ولو فهمت إشارته؛ وتقبل في الأحكام الخاصة به للضرورة. وإن أداها بخطه كتابة قبلت؛ لدلالة الخط على الألفاظ.
4 - أن يكون حافظا ضابطا يقظا: فلا تقبل شهادة المستهتر والمعروف بكثرة الخطأ والسهو وتقبل ممن يقلّ منه ذلك؛ لوروده من كل أحد.
5 - أن يكون عدلا؛ فلا تقبل شهادة الفاسق؛ لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} [الطلاق: 2]،

س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.

1 - ينبغي أن يكون القاضي قوياً ذا هيبة من غير تكبر ولا عنف.
2 - أن يكون حليما متأنياً؛ لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم.
3 - أن يكون ذا فطنة ويقظة، لا يخدع أو يراوغ بسهولة.
4 - ينبغي أن يكون القاضي عفيفاً ورعاً، غير طامع في أرزاق الخلق. قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم)
5 - أن يكون قنوعاً صدوقاً، ذا رأي ومشورة.
6 - ينبغي ألا يسارّ أحد الخصمين، أو يحابي أحدهما، أو يلقنه حجته، أو يعلمه كيف يدّعي.
7 - ألا يقضي وهو غضبان غضباً شديداً أو جائعا جوعا شديدا أو مريض مرضا شديدا؛ لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان). ويقاس على الغضب الأمور الأخرى.
8 - يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما، على تفصيل في الموضوع.
10 - لا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لقرابته.
11 - لا يحكم القاضي بعلمه؛ لأن ذلك يفضي إلى تهمته.
12 - يستحب للقاضي أن يتخذ كاتباً يكتب له الوقائع، وغيره ممن يحتاجه لمساعدته.
13 - يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -، فإن لم يجد قضى بالإجماع، فإن لم يجد وكان من أهل الاجتهاد اجتهد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يستفتي في ذلك فيأخذ بفتوى المفتي.
14 - أن يكون عادلا في كل شيء، كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى - رضي الله عنه -: (واس بين الناس في وجهك، ومجلسك، وعدلك؛ حتى لا ييئس الضعيف من عدلك، ولا يطمع الشريف في حيفك).
15- ألا يخاف في الله لومة لائم.

س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.

1- لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا العكس؛ لحصول التهمة، وكذلك أحد الزوجين لصاحبه.
2- لا تقبل شهادة الزور، وهو الكذب، وهي من الكبائر.
3- لا تقبل شهادة العدو على عدوه، ولا من يجر إلى نفسه نفعاً بها، أو يدفع بها ضرراً عن نفسه.

س6: ما حكم شهادة المرأة؟

1- لا تقبل شهادة المرأة في ما يطلع عليه الرجال في الغالب، كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية ونحو ذلك، فيقبل فيها شاهدان من الرجال، لقوله تعالى في الرجعة: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} [الطلاق: 2]
2- تقبل شهادة امرأتين مع رجل في المال وما يقصد به المال، كالبيع والإجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحو ذلك من العقود المالية، لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء} [البقرة: 282].
3- تكفي شهادة امرأة واحدة عدلة فيما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:41 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir