دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #4  
قديم 28 ذو الحجة 1439هـ/8-09-2018م, 08:41 PM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: عرف العتق لغة وشرعا.
لغة: الحرية والخلوص.
شرعاً: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وإزالة الملك عنها، وتثبيت الحرية لها.

س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
لا تصح الوصية بأكثر من الثلث؛ لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا) قلت: فبالشطر؟ قال: (لا) قلت: فبالثلث؟ قال: (الثلث، والثلث كثير)

س3: إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
يختلف الحكم بحسب حال المعتق فإن كان موسراً عتق نصيب شريكه، وقومت عليه حصة شريكه ودفع له القيمة، أما إن كان المعتق معسراً فلا يعتق نصيب شريكه ويسعى العبد لتحصيل القيمة ومن ثم دفعها للشريك وبعد أداء ما عليه يتم عتقه فيكون في هذه الحال كالمكاتب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق نصيباً-أو شقيصاً- في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوّم عليه، فاستسعى به غير مشقوق عليه)

س4: هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
تحرم الوصية بقصد الإضرار بالورثة؛ لقوله تعالى: {غير مضار}

س5: اذكر أقسام الحجب.
الحجب على قسمين:
-أحدهما: حجب الأوصاف وهو في حق من اتصف بأحد موانع الإرث كالرق، والقتل، واختلاف الدين، فهؤلاء لا إرث لهم و يدخل على جميع الورثة.
-والثاني: حجب الأشخاص وهو المراد بالحجب عند الإطلاق وينقسم إلى قسمين:
-حجب الحرمان وهو أن يمنع شخص معين من الإرث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب والأم، والزوجين،.والبنت والابن
-حجب نقصان وهو منعه من الإرث الأكثر إلى ما هو أقل منه؛ لوجود شخص أحق منه وهذا القسم على سبعة أنواع:
1-الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان، كالزوجين، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.
2-الانتقال من فرض إلى تعصيب، وهو في حق ذوات النصف والثلثين.
3-الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهو في حق الأب والجد.
4-الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهو في حق الأخت الشقيقة وكذلك الأخت لأب فيكون نصيبهما مع أخيهما أقل من نصيبهما مع البنت أو بنت الابن.
5-المزاحمة في الفرض، كازدحام الزوجين في الربع والجدات في السدس.
6-المزاحمة في التعصيب، كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض.
7-المزاحمة في العول، وهو في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها العول.

تم ولله الحمد والمنة.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir