دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 30 رجب 1440هـ/5-04-2019م, 04:16 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الرابعة:
س1: عرف الواجب لغة واصطلاحا مع التمثيل.
لغة: السقوط , قال تعالى:{فإذا وجبت جنوبها}.
اصطلاحا : ما أمر به الشرع على وجه الإلزام , فيستحق تاركه العقاب ويثاب فاعله امتثالا.
قوله:(على وجه الإلزام) : خرج به المندوب لكون مأمورا به لا على وجه الإلزام.
وقوله:(يثاب فاعله) : خرج به الحرام والمكروه والمباح.
مثاله : الصلوات الخمس , الحج للمستطيع , صوم رمضان.

س2: ما الفرق بين الكراهة عند المتأخرين والكراهة عند السلف؟
أما الكراهة عند المتأخرين فهي على المعنى الاصطلاحي, وهو: ما أمر الشرع بالكف عنه لا على جه الإلزام , فيثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله.
أما عند السلف: فيطلق على المحرم بل جاء وصف بعض الكبائر بأنها مكروهة، كما في قوله تعالى: { كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا } .
فلا يفهم مصطلح (الكراهة) عند السلف بما عليه المتأخرون , فقد جاء في كلام الأئمة الأربعة قولهم بكراهة أشياء مع كونها محرمة بالنص تحريما واضحا , لكنهم كانوا لا يعبرون بالتحريم تورعا كما قيل ذلك عنهم , مخافة من قوله تعالى:{ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ } لكن لعل السبب هو أن القرآن قد أطلق على المحرم (مكروه) فلم يروا بأسا في استعماله.
وفي هذا فائدة : وهي أن يأخذ طالب العلم علم عن المشايخ تلقيا , فلا يكون جل اعتماده في تلقي العلم على قراءة الكتب مكتفيا بها , فهو مظنة لسوء الفهم وانحراف القصد , فكما قيل : من كان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه.

س3: ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
الباطل هو : ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
ذهب جمهور العلماء الباطل والفاسد بمعنى واحد لا فرق بينهما، إلا في مسائل قليلة.
أما أبو حنيفة فقد فرق بين الباطل والفاسد، فعرف الباطل بقوله: كل ما لم يشرع بأصله ووصفه , كبيع الملاقيح وهو ما في بطون الأمهات , لأن هذا لم يشرع باصله ولا بوصفه.
والفاسد عنده : ما شرع بأصله دون وصفه , كالربا , فالربا أصله البيع , والبيع مشروع , لكن وصف الزيادة جعلته ربا , فلو ألغيت الزيادة صح البيع عنده , خلافا لما عليه الجمهور.
وقد فرق الحنابلة والشافعية بين الفاسد والباطل في مسائل, من أهمها :
1- الحج: فالحج الفاسد: هو ما وطيء فيه المحرم قبل التحلل الأول , فيفسد حجه , وعليه المضي فيه , وكذا عليه ذبح بدنة.
2- النكاح: فالنكاح الفاسد هو ما كان بلا ولي أو بلا شهود.
أما الباطل فما كان مجمعا على بطلامه كنكاح المرأة في عدتها.

س4: وضح أقسام الرخصة بحسب التخفيف مع التمثيل.
- تخفيف إسقاط : كسقوط وجوب الاتجاه للقبلة في صلاة الخوف.
- تخفيف تنقيص : كقصر الصلاة الرباعية في السفر.
- تخفيف إبدال : كإبدال الوضوء بالتيمم إن عدم الماء أو تعذر استعماله , قال تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}.
- تخفيف تقديم: كجمع صلاة الظهر مع العصر جمع تقديم , فيصلي العصر في وقت الظهر , ومثله جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم فيصلي في وقت المعرب .
- تخفيف تأخير : وهو عكس التقديم: بأن يصلي الظهر مع العصر فيؤخر وقت الظهر إلى وقت العصر , ومثله جمع المغرب جمع تأخير في وقت العشاء.
- تخفيف إباحة مع وجود الحاضر : كدفع غصة بشرب خمر
- تخفيف تغيير : كتغيير صفة صلاة الخوف بحسب الحال.

س5: هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن؟
نعم يجوز ذلك , فغلبة الظن تكفي في الأحكام الشرعية , فهي تعني قوة الظن وتقوم مقام اليقين عند الفقهاء.
فالعلم معرفة المعلوم على ما هو به، معرفة جازمة.
وهذا يخرج المعرفة غير الجازمة , فإذا تساوى الأمران: فهو الشك، وإن ترجح أحدهما على الآخر فالراجح ظن، والمرجوح وهم , وغلبة الظن اقوى من مجرد الظن.
والعلم يطلق على مجرد الإدراك، سواء كان جازما أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساو، مثل قوله تعالى {ما علمنا عليه من سوء}، فالمراد نفي كل إدراك.
ويطلق أيضا على التصديق، والتصديق قد يكون ظنيا كما في قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات}، يعني ظننتموهن.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 4 شعبان 1440هـ/9-04-2019م, 08:18 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: بين نسبة أصول الفقه إلى علوم الشريعة وأهميته.
يعتبر علم أصول الفقه أحد العلوم الشرعية , وهو من أفضلها لأنه يتعلق بالأدلة .
وهو أصل للفروع والأحكام الشرعية , وأنه فرع بالنسبة لعلم العقائد الدينية.
أهميته :
- العلم بأحكام الله تعالى الموجبة لسعادة الدارين.
- تكوين ملكة الاستنباط من الأدلة.
- التمكن من الترجيح بين الأقوال المتعارضة.
- التمكن من إصدار أحكام النوازل والقضايا الجديدة التي تحدث..



س2: عرف المحظور لغة واصطلاحا، مع التمثيل.
اصطلاحا : ما طلب الشرع تركه طلباً جازماً من الأفعال والأقوال.
قولهم : (ما طلب الشرع تركه), لإخراج الواجب والمندوب والمباح
قولهم : (طلباً جازما) , لإخراج المكروه .
لغة : هو المحرم، والمحرم هو الممنوع , ومنه الحظيرة التي تمنع الماشية من الخروج.
أمثلة : شرب الخمر – الزنا.

س3: ما حكم البيع بعد النداء الثاني؟
من باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، بيعه باطل.
فقد ذكر الشيخ الفوزان : ( أو باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة على وجه لا يباح؛ فالبيع باطل على القول الصحيح كما نص عليه القرطبي في تفسيره , وذلك لوجود المانع من الصحة)

س4: بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
* باعتبار متعلقه :
= قد يكون مانعا للحكم: وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب.
مثال : وجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي يمنع من صحة الصلاة.
= قد يكون مانعا للسبب:وصف يخل وجوده بحكمة السبب.
مثال : انتفاء ملكية المبيع مانع من صحة وتحقق البيع.

* باعتبار دخوله تحت قدرة المكلف :
= ما يدخل تحت قدرة المكلف.
مثال : الكفر مانع من الميراث.

= ما لا يدخل في مقدور المكلف , لو أراد المكلف أن يتخلص من هذا المانع ما استطاع، خارج عن قدرته.
مثال : الحيض.
وهو يمنع ( حل الوطء - الطلاق- الطواف - وجوب الصلاة- أداء الصيام) .

* باعتبار تأثيره
= ما يمنع صحة العبادات والمعاملات ابتداء ودواما
مثال : الرضاع يمنع من ابتداء النكاح، ومن استمراره.
= ما يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام.
مثال : الإحرام يمنع ابتداء النكاح , لكنه لا يمنع الدوام.

س5: ما هي أقسام القضاء بالنسبة للوقت؟
* ما يقضى في جميع الأوقات : كالصلاة والصيام ( الواجبين ).
فمن نام أن نسي صلاة الفريضة وجب عليه قضاؤها في أي وقت , ولو وقت النهي , وهذا يجهله بعض من الناس.
قال تعالى:{ {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}.
وقوله عليه الصلاة والسلام: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".
* ما لا يقضى إلا في وقت مخصوص: كالحج.
كمن أفسد حجه هذا العام , فيقضي بالوقت المخصوص ( شهر ذي الحجة ) , ولا يصلح أن يقضي بشهر آخر كمحرم.
*ما يقضى على الفور: كالحج – العمرة – الصلاة – الصيام.
فمن ترك الصلاة عمدا وجب عليه المبادرة للقضاء على الفور.
* ما يقضى على التراخي: كالصلاة والصوم المتروكين بعذر , فلا يكون القضاء على الفور .

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 6 شعبان 1440هـ/11-04-2019م, 08:32 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناديا عبده مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: بين نسبة أصول الفقه إلى علوم الشريعة وأهميته.
يعتبر علم أصول الفقه أحد العلوم الشرعية , وهو من أفضلها لأنه يتعلق بالأدلة .
وهو أصل للفروع والأحكام الشرعية , وأنه فرع بالنسبة لعلم العقائد الدينية.
أهميته :
- العلم بأحكام الله تعالى الموجبة لسعادة الدارين.
- تكوين ملكة الاستنباط من الأدلة.
- التمكن من الترجيح بين الأقوال المتعارضة.
- التمكن من إصدار أحكام النوازل والقضايا الجديدة التي تحدث..



س2: عرف المحظور لغة واصطلاحا، مع التمثيل.
اصطلاحا : ما طلب الشرع تركه طلباً جازماً من الأفعال والأقوال.[وهو ما يُثاب على تركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب.]
قولهم : (ما طلب الشرع تركه), لإخراج الواجب والمندوب والمباح
قولهم : (طلباً جازما) , لإخراج المكروه .
لغة : هو المحرم، والمحرم هو الممنوع , ومنه الحظيرة التي تمنع الماشية من الخروج.
أمثلة : شرب الخمر – الزنا.

س3: ما حكم البيع بعد النداء الثاني؟
من باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، بيعه باطل.
فقد ذكر الشيخ الفوزان : ( أو باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة على وجه لا يباح؛ فالبيع باطل على القول الصحيح كما نص عليه القرطبي في تفسيره , وذلك لوجود المانع من الصحة)

س4: بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
* باعتبار متعلقه :
= قد يكون مانعا للحكم: وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب.
مثال : وجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي يمنع من صحة الصلاة.
= قد يكون مانعا للسبب:وصف يخل وجوده بحكمة السبب.
مثال : انتفاء ملكية المبيع مانع من صحة وتحقق البيع.

* باعتبار دخوله تحت قدرة المكلف :
= ما يدخل تحت قدرة المكلف.
مثال : الكفر مانع من الميراث.

= ما لا يدخل في مقدور المكلف , لو أراد المكلف أن يتخلص من هذا المانع ما استطاع، خارج عن قدرته.
مثال : الحيض.
وهو يمنع ( حل الوطء - الطلاق- الطواف - وجوب الصلاة- أداء الصيام) .

* باعتبار تأثيره
= ما يمنع صحة العبادات والمعاملات ابتداء ودواما
مثال : الرضاع يمنع من ابتداء النكاح، ومن استمراره.
= ما يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام.
مثال : الإحرام يمنع ابتداء النكاح , لكنه لا يمنع الدوام.

س5: ما هي أقسام القضاء بالنسبة للوقت؟
* ما يقضى في جميع الأوقات : كالصلاة والصيام ( الواجبين ).
فمن نام أن نسي صلاة الفريضة وجب عليه قضاؤها في أي وقت , ولو وقت النهي , وهذا يجهله بعض من الناس.
قال تعالى:{ {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}.
وقوله عليه الصلاة والسلام: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".
* ما لا يقضى إلا في وقت مخصوص: كالحج.
كمن أفسد حجه هذا العام , فيقضي بالوقت المخصوص ( شهر ذي الحجة ) , ولا يصلح أن يقضي بشهر آخر كمحرم.
*ما يقضى على الفور: كالحج – العمرة – الصلاة – الصيام.
فمن ترك الصلاة عمدا وجب عليه المبادرة للقضاء على الفور.
* ما يقضى على التراخي: كالصلاة والصوم المتروكين بعذر , فلا يكون القضاء على الفور .
الدرجة: أ
أحسنت، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 6 شعبان 1440هـ/11-04-2019م, 08:10 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء حسين مشاهدة المشاركة
المجموعة الرابعة:
س1: عرف الواجب لغة واصطلاحا مع التمثيل.
لغة: السقوط [الساقط], قال تعالى:{فإذا وجبت جنوبها}.
اصطلاحا : ما أمر به الشرع على وجه الإلزام , فيستحق تاركه العقاب ويثاب فاعله امتثالا.
قوله:(على وجه الإلزام) : خرج به المندوب لكونه مأمورا به لا على وجه الإلزام.
وقوله:(يثاب فاعله) : خرج به الحرام والمكروه والمباح.
مثاله : الصلوات الخمس , الحج للمستطيع , صوم رمضان.

س2: ما الفرق بين الكراهة عند المتأخرين والكراهة عند السلف؟
أما الكراهة عند المتأخرين فهي على المعنى الاصطلاحي, وهو: ما أمر الشرع بالكف عنه لا على جه الإلزام , فيثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله.
أما عند السلف: فيطلق على المحرم بل جاء وصف بعض الكبائر بأنها مكروهة، كما في قوله تعالى: { كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا } .
فلا يفهم مصطلح (الكراهة) عند السلف بما عليه المتأخرون , فقد جاء في كلام الأئمة الأربعة قولهم بكراهة أشياء مع كونها محرمة بالنص تحريما واضحا , لكنهم كانوا لا يعبرون بالتحريم تورعا كما قيل ذلك عنهم , مخافة من قوله تعالى:{ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ } لكن لعل السبب هو أن القرآن قد أطلق على المحرم (مكروه) فلم يروا بأسا في استعماله.
وفي هذا فائدة : وهي أن يأخذ طالب العلم العلم عن المشايخ تلقيا , فلا يكون جل اعتماده في تلقي العلم على قراءة الكتب مكتفيا بها , فهو مظنة لسوء الفهم وانحراف القصد , فكما قيل : من كان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه.

س3: ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
الباطل هو : ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
ذهب جمهور العلماء[إلى أن] الباطل والفاسد بمعنى واحد لا فرق بينهما، إلا في مسائل قليلة.
أما أبو حنيفة فقد فرق بين الباطل والفاسد، فعرف الباطل بقوله: كل ما لم يشرع بأصله ووصفه , كبيع الملاقيح وهو ما في بطون الأمهات , لأن هذا لم يشرع باصله ولا بوصفه.
والفاسد عنده : ما شرع بأصله دون وصفه , كالربا , فالربا أصله البيع , والبيع مشروع , لكن وصف الزيادة جعلته ربا , فلو ألغيت الزيادة صح البيع عنده , خلافا لما عليه الجمهور.
وقد فرق الحنابلة والشافعية بين الفاسد والباطل في مسائل, من أهمها :
1- الحج: فالحج الفاسد: هو ما وطيء فيه المحرم قبل التحلل الأول , فيفسد حجه , وعليه المضي فيه , وكذا عليه ذبح بدنة.[وعليه القضاء من قابل.]
2- النكاح: فالنكاح الفاسد هو ما كان بلا ولي أو بلا شهود.
أما الباطل فما كان مجمعا على بطلامه كنكاح المرأة في عدتها.

س4: وضح أقسام الرخصة بحسب التخفيف مع التمثيل.
- تخفيف إسقاط : كسقوط وجوب الاتجاه للقبلة في صلاة الخوف.
- تخفيف تنقيص : كقصر الصلاة الرباعية في السفر.
- تخفيف إبدال : كإبدال الوضوء بالتيمم إن عدم الماء أو تعذر استعماله , قال تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}.
- تخفيف تقديم: كجمع صلاة الظهر مع العصر جمع تقديم , فيصلي العصر في وقت الظهر , ومثله جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم فيصلي في وقت المعرب .
- تخفيف تأخير : وهو عكس التقديم: بأن يصلي الظهر مع العصر فيؤخر وقت الظهر إلى وقت العصر , ومثله جمع المغرب جمع تأخير في وقت العشاء.
- تخفيف إباحة مع وجود الحاضر[الحاظر] : كدفع غصة بشرب خمر
- تخفيف تغيير : كتغيير صفة صلاة الخوف بحسب الحال.

س5: هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن؟
نعم يجوز ذلك , فغلبة الظن تكفي في الأحكام الشرعية , فهي تعني قوة الظن وتقوم مقام اليقين عند الفقهاء.
فالعلم معرفة المعلوم على ما هو به، معرفة جازمة.
وهذا يخرج المعرفة غير الجازمة , فإذا تساوى الأمران: فهو الشك، وإن ترجح أحدهما على الآخر فالراجح ظن، والمرجوح وهم , وغلبة الظن اقوى من مجرد الظن.
والعلم يطلق على مجرد الإدراك، سواء كان جازما أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساو، مثل قوله تعالى {ما علمنا عليه من سوء}، فالمراد نفي كل إدراك.
ويطلق أيضا على التصديق، والتصديق قد يكون ظنيا كما في قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات}، يعني ظننتموهن.
الدرجة: أ+
أحسنت وفقك الله وسددك

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, التاسع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:12 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir