السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي إستفسار في الباب الثامن ( الإمامة في الصلاة )
مذكور أن إمامة الفاسق المبتدع، لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهراً، ويدعو إلى بدعة مكفرة لقوله تعالى: {أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا لا يستوون} [السجدة: 18].
كيف يمكن الجمع بين ما تقدم ذكره و بين حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( يُصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ، و إن أخطأوا فلكم و عليهم )
كذلك ما ورد أن ابن عمر رضى الله عنه قد صلى خلف الحجاج، و الحجاج قد اشتهر فسقه.
و كذلك صلاة ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة و هو الذي أقيم عليه الحد في الخمر.
فالأول كما فهمت فاسق ( مبتدع ) فالبدعة هي الفيصل في الأمر، و أن ما ذكرتُ من حديث أبي هريرة و ما روي عن ابن عمر و ابن مسعود في الفاسق غير المبتدع . أرجو الإيضاح ؟؟
و ما علامات الفاسق الذي قد يُضطر للصلاة خلفه ، فتصح الصلاة ، إن لم يوجد غيره للإمامة ؟
أرجو إيضاح هذا الأمر لو تفضلتم.
جزاكم الله خيرا