بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة كتاب الجهاد من الفقه الميسّر
المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
ج:فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته: الجهاد ذروة سنام الإسلام، كما سماه النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، أي: أعلاه، وسمي بذلك؛ لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهر، وقد فضّل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم، ووعدهم الجنة. أما الحكمة من مشروعية الجهاد: فقد شرعه الله سبحانه لأهداف سامية وغايات نبيلة، من ذلك : أ- شرع الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت وإخراجهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له . ب- إزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها.ج - لإذلال الكفار، وإرغام أنوفهم، والانتقام منهم
س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
ج : يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط، وهي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورية، والحرية، والاستطاعة المالية والبدنية، والسلامة من الأمراض والأضرار.
س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
ج : ذهب أكثر أهل العلم وهو الصحيح: أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام، فيخيّر فيهم بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين بين: القتل، والاسترقاق، والمنّ بغير عوض، والفداء إما بمال أو منفعة أو أسير مسلم، أما النساء والصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي، ويصيرون كجملة المال يضمون إلى الغنيمة، ولا يخير فيهم الإمام، ولا يجوز قتلهم، لنهيه صلّى اللّه عليه وسلّم عن ذلك.
س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
ج : الغنيمة: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهراً بقتال، على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى، وتسمى أيضاً: الأنفال جمع نفل لأنها زيادة في أموال المسلمين. الغنيمة تقسم علىخمسة أسهم : السهم الأول: سهم الإمام، وهو خمس الغنيمة يخرجه الإمام أو نائبه.
ويقسم هذا الخمس على ما بيّن الله في قوله: {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل} [الأنفال: 41] و أما الفيء: ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعاً عند علمهم بقدوم المسلمين. أما مصرفه: فهو في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام كرزق القضاة، والمؤذنين، والأئمة، والفقهاء، والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين؛
س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
ج : الهدنة لغة: السكون. وشرعاً: عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت، وتسمى: مهادنة، وموادعة، ومعاهدة.
وإن خيف منهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلك، جاز أن ننبذ إليهم عهدهم ولا يلزم البقاء على عهدهم، قال تعالى:{وإمّا تخافنّ من قومٍ خيانةً فانبذ إليهم على سواءٍ} [الأنفال: 58]. أي: أعلمهم بنقض عهدهم، حتى تكون أنت وهم سواء في العلم، ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد.
س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
ج : يوجب هذا العقد مع الكفار: حرمة قتالهم، والحفاظ على أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حريتهم، وعدم إيذائهم، ومعاقبة من قصدهم بأذى، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم).