244 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْراً بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو على أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ولأحمدَ والدَّارَقُطْنِيِّ نَحْوُهُ منْ وَجْهٍ آخَرَ، وَزَادَ: وَأَمَّا فِي الصُّبْحِ، فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
زِيَادَةُ أَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ صَحَّحَهَا الْحَاكِمُ، وَمَالَ ابْنُ دَقِيقِ العيدِ إِلَى تَصْحِيحِهَا، وَلَكِنْ فِي سَنَدِهَا عِيسَي بْنُ مَاهَانَوَهُوَ سَيِّئُ الحِفْظِ، وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ وَلَهُ أَوْهَامٌ، والمُعَوَّلُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ أحاديثِ القنوتِ هُوَ مَا سَيَأْتِي عَن ابْنِ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ.
· مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- قَنَتَ: ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ لِلْقُنُوتِ عَشرَةَ مَعَانٍ، وَالْمُرَادُ هنا: هُوَ الدُّعَاءُ فِي الصَّلاةِ بَعْدَ الرَّفْعِ من الركوعِ الأخيرِ من الوترِ، وَبَعْدَ الرفعِ من الركوعِ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ صَلاةِ الفجرِ، عِنْدَ مَنْ يَرَى ذَلِكَ.
- على: تَكُونُ للضَّرَرِ، فَيُقَالُ: دَعَا عَلَيْهِ.
- أَحْيَاءٍ مِنَ العربِ: جَمْعُ حَيٍّ، قَالَ فِي (المِصْبَاحِ): الحَيُّ القَبِيلَةُ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْمُرَادُ بِهِمْ هنا: رِعْلٌ، وَعُصَيَّةُ، وَذَكْوَانُ، وَبَنُو لِحْيَانَ.
245 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يَقْنُتُ إِلاَّ إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا على قَوْمٍ.
صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
· دَرَجَةُ الحديثِ:
الْحَدِيثُ صَحِيحٌ.
قَالَ ابْنُ القَيِّمِ فِي (زَادِ المعادِ): أحاديثُ أَنَسٍ فِي القنوتِ كُلُّهَا صِحَاحٌ، يُصَدِّقُ بَعْضُهَا بَعْضاً، والقنوتُ الَّذِي ذَكَرَهُ قَبْلَ الركوعِ غَيْرُ الَّذِي ذَكَرَهُ بَعْدَهُ، وَالَّذِي وَقَّتَهُ غَيْرُ الَّذِي أَطْلَقَهُ، فالذي ذَكَرَهُ قَبْلَ الركوعِ هُوَ إطالةُ القيامِ للقراءةِ، وَالَّذِي ذَكَرَهُ بَعْدَهُ هُوَ إطالةُ القيامِ لِلدُّعَاءِ، فَفَعَلَهُ شَهْراً يَدْعُو لِقَوْمٍ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ تَطْوِيلُ هَذَا الركنِ لِلدُّعَاءِ والثناءِ، إِلَى أَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا، وَالَّذِي تَرَكَهُ هُوَ الدُّعَاءُ على أَقْوَامٍ مِنَ الْعَرَبِ، وَكَانَ بَعْدَ الركوعِ.