دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى السابع ( المجموعة الأولى)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 6 ربيع الأول 1442هـ/22-10-2020م, 02:48 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس الثاني: مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة

مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 233-245)


1. (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.


2. أجب على إحدى المجموعات التالية:
المجموعة الأولى:

1.
حرّر القول في المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
2: بيّن الحكم في حقّ المرأة من الصداق إذا طُلّقت قبل الدخول.


المجموعة الثانية:
1.
حرّر القول في نسخ قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}.
2: بيّن الحكم في نفقة أم الرضيع المطلّقة.


المجموعة الثالثة:
1.
حرّر القول في
معنى المواعدة سرا في قول الله تعالى: {ولكن لا تواعدوهنّ سرا}.
2. بيّن الحكم في متعة المطلّقة.


المجموعة الرابعة:
1. حرّر القول في المراد بالصلاة الوسطى.
2. بيّن الحكم في فَطم الرضيع قبل تمام الحولين.




تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 8 ربيع الأول 1442هـ/24-10-2020م, 11:09 PM
عبدالكريم الشملان عبدالكريم الشملان غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Jan 2017
المشاركات: 680
افتراضي

مجلس مذاكر القسم السابع عشر ،من تفسير سورة البقرة :من233-245.
ج1- الفوائد من قوله تعالى :-
" ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ":-
ا- "ألم " الألف للتوقيف :- وذلك للاعتبار بما حصل لهؤلاء القوم .
2- الأمر بإصغاء السمع لما يبين الله سبحانه من قصص السابقين ،ممن لم يمكن التعرف عليهم إلا بعلم من الله سبحانه ووحي .

3- الاحتجاج بهذه الآية على أهل الكتاب ،على رسالة النبي محمد عليه السلام ، بما لا يستطيعون دفعه.
4- الحث على الجهاد في سبيل الله خالصاً مخلصاً .
5- أن الموت لايدفع بالهرب منه.

6- الرؤية في قوله " ألم تر" رؤية قلبية ، وليست بصرية لأن السياق في أمة قد خلت .
7- أنه لا ينجي من الموت أحد إذا حل زمنه .
8- أن الإماتة و الإحياء مختصة بالله وحده .
9- لامعنى لخوف خائف ، ولا اغترار مغتر ، بل التعليق يكون بالله و التوكل عليه .
10- هذه الآية مقدمة لأمر المؤمنين بالجهاد .
11- أهمية الامتثال لأوامر الله جل و علا.
12- لن يغني حذر من قدر ،ولا ملجأ من الله إلا إليه .
13- الجزاء من جنس العمل .
14- دخول الهمزة على حرف النفي "لم" يعطي الكلام صفة التقرير .
15- التنبيه و التعجب من حال أولئك القوم على فعلهم .
16- أن الكثرة و التعاضدفي قوله " وهم ألوف " وإن كانا نافعين في دفع الأذيات الدنيوية ،فليست مغنية في الأمور الإلهية .
17- "ألم تر" استئناف ابتدائي للتحريض على الجهاد .

المجموعة الرابعة :-
ج1- تحرير القول في المراد بالصلاة الوسطى :-
اختلف الناس في ذلك على أقوال :-
القول الأول :- وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس و قاله أبو العالية ، و جابر وعطاء و عكرمة و مجاهد و الربيع و مالك ، وهو أنها صلاة " الصبح " ،و استدلوا بأن لفظ " الوسطى" يراد به الترتيب ،لأن قبلها صلاتا ليل يجهر بهما ، و بعدها صلاتا نهار يسر بهما، وكذلك أن علي صلى بالناس يوما الصبح ، فقنت قبل الركوع فلما فرغ قال: " هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا الله أن نقوم فيها قانتين،

و قوى مالك ذلك بأن الصبح لا تجمع إلى غيرها، وصلاتا جمع قبلها وبعدها ، و قال الرسول " لو يعلمون ما في العتمة و الصبح لأتوهما ولو حبوا.." ،و قال " إنهما أشد الصلوات على المنافقين ، و فضل الصبح لأنها كقيام ليلة ، لمن شهدها ، و العتمة نصف ليلة ، و قال الله تعالى "إن قرآن الفجر كان مشهوداً "، مما يقوي أنها صلاة الصبح ، وعن ابن عباس أنه صلى الغداة في مسجد البصرة ،فقنت قبل الركوع و قال :هذه الصلاة الوسطى التي ذكر الله في كتابة ..و مثله عن أبي العالية.

ونص عليه الشافعي محتجا بقوله " وقوموا لله قانتين ..، و القنوت عنده في صلاة الصبح ، و يرد على استدلال أصحاب هذا القول :أنهم ذكروا مايعرفونه ،و اجتهدوا في ذلك ، فلما علموا بحديث الرسول يوم الأحزاب ركنوا إليه ، وماورد من تفضيل صلاة الصبح لا يعني أنها الصلاة الوسطى ،غاية ما هنالك بيان فضلها.

القول الثاني :وهو قول : زيد بن ثابت ، و أبوسعيد الخدري وعبدالله بن عمر ، و حفصة و عائشة و عروة بن الزبير ،أنها صلاة الظهر:-
واحتجوا بأنها أول صلاة في الإسلام ، فهي وسطى بذلك ، أي :فضلى ؛ فليس هذا التوسط في الترتيب ، كذلك : أنها أشق الصلوات على أصحاب النبي ، لأنها تجيء في الهاجرة ، وهم قد نفعتهم أعمالهم و أموالهم ، كذلك استدلوا بما قالته حفصة و عائشة حتى أملتا ، "حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر "، فهذا اقتران الظهر و العصر .
وعن زهرة بن معبد كنا جلوساً عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة فسألوه عن الصلاة الوسطى ،فقال : الظهر ، كان الرسول يصليها بالهجير،

ويرد على أصحاب هذا القول ، بما رد به على القول الأول ،من أن ماذكروه اجتهاد منهم ، و تفسير لوضع الصلاة الوسطى ،ووصف لموقعها ، وكذلك نسخ ماورد في المصاحف من أنها صلاة الظهر ،بحديث غزوة الأحزاب الثابت.
القول الثالث : روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد الخدري و عائشة و حفصة و الحسن البصري و إبراهيم النخعي و سمرة بن جندب و البراء بن عازب،

أنها صلاة العصر :- لأن قبلها صلاتا نهار وبعدها صلاتا ليل ، و استدلوا بما في مصحف عائشة " و الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر " ،وفي إملاء حفصة " و الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر " ،فيتناول أنه عطف إحدى الصفتين على الأخرى وهما لشيء واحد ،
وروي عن ابن عباس أنه قرأ " حافظوا على الصلوات و الصلاة و الوسطى صلاة العصر " على البدل" ،و تواتر الحديث عن النبي عليه السلام أنه قال يوم الأحزاب :شغلونا عن الصلاة الوسطى :صلاة العصر،

ملأ الله بيوتهم و قبورهم نارا ، و استدلوا بقول علي بن أبي طالب :" كنا نرى أنها الصبح ،حتى قال رسول الله يوم الأحزاب : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ، فعرفنا أنها العصر "،و قال البراء بن عازب :" كنا نقرأ على عهد رسول الله : حافظوا على الصلوات و صلاة العصر ، ثم نسخها الله ، فقرأنا : حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى ، فقال له رجل : فهي العصر ، قال : قد أخبرتك كيف قرأناها ، وكيف نسخت،

وروى أبو مالك الأشعري : أن رسول الله قال : الصلاة الوسطى صلاة العصر "،
وهو قول الجمهور ، وذكر الزجاج : أنه أكثر الرواية، قال الترمذي و البغوي : هو قول أكثر علماء الصحابة ، وقال ابن عبدالبر : هو قول أكثر أهل الأثر ، وعن سمرة أن رسول الله قال :حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى : و سماها لنا أنها العصر ، و يؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليها ، وقول الرسول :" من فاتته صلاة العصر ،فكأنما وتر أهله و ماله.

القول الرابع : قاله : قبيصة بن ذؤيب ، ورواه بن أبي حاتم عن ابن عباس ، و قتادة ،
أنها صلاة المغرب ، لأنها متوسطة في عدد الركعات ليست ثنائية ولا رباعية ، و قبلها صلاتا سر ،و بعدها صلاتا جهر ،و يرد على ذلك بأن تفسيرها بذلك اجتهاد ،ووصف لموقعها من الصلوات ، و إنما يصار في تحديدها إلى السنة الثابتة عن رسول الله فيما قال في غزوة الأحزاب.

القول الخامس : حكاه أبو عمر ،يوسف بن عبدالله بن عبدالبر ،عن فرقة
أنها صلاة العشاء الآخرة ، وذلك اأها تجيء في وقت نوم ، وهي أشد الصلوات على المنافقين و يستحب تأخيرها ، وذلك شاق ، فوقع التأكيد في المحافظة عليها، و قبلها صلاتان ،وبعدها صلاتان واختارة الواحدي ، و يجاب عنه بمثل ما أجيب عن سابقيه.

القول السادس :- وهو قول نافع عن ابن عمر ،وقاله الربيع بن خثيم ، وسعيد بن المسيب و شريح و الجويني أنه لم يعينها الله تعالى لنا ، فهي في جملة الخمس ،غير معينة ، كليلة القدر في ليالي العشر، فعل الله ذلك لتقع المحافظة على الجميع ، ويرد عليه أن التعيين ورد في حديث الرسول الثابت في غزوة الأحزاب.

القول السابع : وهو قول ابن حبيب ومكي ، أنها صلاة الجمعة ، فإنها وسطى ، فضلى ،لما خصت به من الجمع و الخطبة ،و جعلت عيدا ،ويرد عليه مثل ما سبقه.

القول الثامن :- عن ابن عمر ، و اختاره ابن عبدالبر ، أنها المكتوبة الخمس ،وقوله أولاً على الصلوات :يعم النفل و الفرض ، ثم خص الفرض بالذكر ، و يجري مع هذا التأويل قول الرسول : "شغلونا عن الصلاة الوسطى".

ج2:- الحكم في فطم الرضيع قبل تمام الحولين : الآية " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" تدل على وجوب الأمر بالإرضاع للمرأة التي في العصمة ، إلا أن تشترط إن كانت شريفة ذات ترفه ، وهناك حالات:-
1- إن مات أب الرضيع ولا مال للصبي ، فإن الرضاع لازم للأم ، و قيل رضاعة من بيت المال .
2- المطلقة طلاق بينونة: لا رضاع عليها ، و إنما على الزوج " إلا أن ترضى هي بذلك ،و توافق بأجرة المثل، فهي أحق بإرضاع الرضيع من غيرها ،مع يسر الزوج و كونه مليئاً.
3- إن كان الزوج معدماً لا مال له، لم يلزمها الإرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها ، فتجبر على الإرضاع للمحافظة على حياته ، ولها أجر مثلها مع يسر الزوج ، فإن أصابها عذر من مرض ونحوه يمنعها من الإرضاع ، فتكون كلفة الإرضاع على الأب من ظئر.

4- و عن مالك : أن الأب إن كان فقيراً ولا مال للصبي ،فإن الرضاع على الأم ، فإن كان بها عذر ولها مال فالإرضاع عليها في مالها.
فيكون الأمر في الآية بالإرضاع لبعض الوالدات ، و الندب و التخيير لبعضهن حسب الأحوال و القرائن ،وجعل الله هذه المدة " حولين " حدا عند اختلاف الزوجين في مدة الرضاع ، ومن دعا منهما إلى إكمال الحولين فله ذلك.
وقال جمهور المفسرين :إن هذين الحولين لكل واحد ، و ذكر ابن عباس تفصيلاً : هو الولد الذي يمكث في البطن ستة أشهر ،فإن مكث سبعة أشهر ،فرضاعة ثلاثة وعشرون شهرا،

فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهرا ،فإن مكث تسعة أشهر فرضاعة أحد وعشرون شهراً ، وهو محمول على قوله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " ، لأنه حكم على الإنسان عموماً ، وذكر مالك أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ماكان في الحولين ، لأن بانقضاء الحولين تمت الرضاعة ، فلا رضاعة.
وقيل : تضمنت الآية فرض الإرضاع على الوالدات ثم يسر ذلك وخفف بالتخيير " لمن أراد" ،والآية " يرضعن أولادهن حولين " إرشاد للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة ، وهي سنتان ، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك ، و الأكثر أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين ، أما بعد ذلك فلا يحرم ،

فلا يحرم إلا دون الحولين : ما فتق الأمعاء في الثدي ، وكان قبل الفطام ،
وعن مالك : أن مدته ( الرضاع المحرم) سنتان و شهران ، وفي رواية :و ثلاثة أشهر، و قال زفر : مادام يرضع فإلى ثلاث سنين ،و قال مالك :- ولو فطم الصبي دون الحولين ،فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم ، لأنه قد صار بمنزله الطعام ، وعن عمر : لا رضاع بعد فصال ، فيحتمل أنهما أرادا الحولين ،كقول الجمهور ، سواء فطم أو لم يفطم ، و يحتمل أنهما أرادا الفعل ، كقول مالك ، أما رضاع الكبير المروي بحديث سالم مولى أبي حذيفة ،فكانت سائر أزواج النبي يرفضنه ،ويرين ذلك من الخصائص.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10 ربيع الأول 1442هـ/26-10-2020م, 10:05 AM
سها حطب سها حطب غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع - مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 447
افتراضي

تم حل المجلس من قبل وجزاكم الله خيرا

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 22 ربيع الأول 1442هـ/7-11-2020م, 02:13 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 233-245)

المجموعة الرابعة:
عبد الكريم الشملان ج

أحسنت بارك الله فيك ونفع.
ج2: لقد بعدت عن المسألة الأصلية وهي حكم فطام الرضيع قبل تمام الحولين هل هو جائز أو غير جائز.

رزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 7 ربيع الثاني 1442هـ/22-11-2020م, 01:13 AM
فاطمة احمد صابر فاطمة احمد صابر غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 370
افتراضي

اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.
1- التسليم لأمر الله عز وجل فإنه لا يغني حذر من قدر وذلك أنهم لما خافوا الموت بالجهاد جاءهم بغيره
2- أن الله عز وجل لا يأمر إلا بما فيه مصلحة العبد ويعينه عليه وذلك أن أمر الله لهم بالجهاد ليس أمرا بالموت بل فيه مصلحتهم ويعينهم عليه
3- صدق نبوة النبي (صلى الله علي وسلم) بإخباره بتلك الغيوب
4- الاعتبار بقصص السابقين وذلك أن الآية خطاب للمؤمين في عهد النبي ألا يعرضوا عن الجهاد
5- فضل الله على الناس في بيان الحق لهم أيما بيان وبكل طريق {إن الله لذو فضل على الناس ...}
6- فضيلة الشكر لله عز وجل وأنها عبادة تلبس بها قليلون {ولكن أكثر الناس لا يشكرون}
___________
المجموعة الأولى:
1. حرّر القول في المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
اختلف المفسرون فيها على قولين:
الأول: أنه الولي الذي المرأة في حجره الأب في ابنته أو السيد في أمته
بدليل: أنه هو من أكسبها المهر فجاز له التصرف فيه كسائر مالها.
واعترض عليه بأنه إن كان الولي هو الذي بيده عقدة النكاح فلا معنى لتخصيص ولي دون غيره
وأنه لا يجوز للولي ترك شيء من صداق المرأة قبل الطلاق فلا فرق بعده
الثاني: أنه الزوج
بدليل: أن أن الله رغبها في العفو { إلا أن يعفون} فيكون ذلك ترغيبا للزوج في العفو كما ختمت الآية بعدم نسيان الفضل من الجانبين
وحديث: "ولي عقدة النكاح الزوج" وهو الراجح فيما يظهر.
______________
2: بيّن الحكم في حقّ المرأة من الصداق إذا طُلّقت قبل الدخول.
إن طلقت قبل الدخول وقد فرض لها مهرا : فلها نصف المهر قال تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} إلا أن تعفو عنه فلا تأخذ شيئا أو يعفو الزوج فيعطيها المهر كله.
وأما إن طلقت قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فلها المتعة {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدرة ,,} على خلاف في قدرها (3 دنانير أو 30 درهما من الفضة أو هي درع وخمار وملحفة أو هي خادم أو أثواب أو نفقة بحسب سعة الزوج ...وغيرها من أقوال)
فإن خلا بها ولم يدخل بها فالإجماع على أن لها نصف المهر ، ويرى الخلفاء الراشدون أنه إذا أرخى الستر فلها المهر وعليها العدة.
والمتعة فيها خلاف بين الفقهاء فمنهم من أوجبها لكل مطلقة ومنهم من أوجبها للمطلقة قبل الدخول دخل بها أو لم يدخل ومنهم من جعلها إزاء غم الطلاق فلا تكون لمختلعة أو مبرأة ومنهم من أدخلهن في جملة المطلقات، وقيل هي مستحبة مطلقا وليست واجبة.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12 ربيع الثاني 1442هـ/27-11-2020م, 02:47 PM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تابع التقويم



فاطمة أحمد صابر ب
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
تحريرك مختصر، فلم تنسبي الأقوال، وفي قولك: " واعترض عليه بأنه إن كان الولي هو الذي بيده عقدة النكاح فلا معنى لتخصيص ولي دون غيره" لاحظي أنك لم تذكري التخصيص أصلا.
خصمت نصف درجة للتأخير.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثاني

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:46 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir