دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 01:06 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب إحياء الموات (7/7) [حديث: (الناس شركاء في ثلاث ...) ]


وعنْ رجُلٍ مِن الصحابةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: غَزَوْتُ معَ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسَمِعْتُهُ يقولُ: ((النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ)). رواهُ أحمدُ وأبو داودَ، ورجالُهُ ثِقَاتٌ.

  #2  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 06:59 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


9/872 - وَعَنْ رَجُلٍ مِن الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثَةٍ: فِي الْكَلأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ)).
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
(وَعَنْ رَجُلٍ مِن الصَّحَابَةِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثَةٍ: الْكَلأِ): مَهْمُوزٌ وَمَقْصُورٌ، (وَالْمَاءِ وَالنَّارِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ)، ورَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: ((ثَلاثٌ لا يُمْنَعْنَ: الْكَلأُ، وَالْمَاءُ، وَالنَّارُ))، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
وَفِي الْبَابِ رِوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ لا تَخْلُو مِنْ مَقَالٍ، وَلَكِنَّ الْكُلَّ يَنْهَضُ عَلَى الْحُجِّيَّةِ. وَيَدُلُّ لِلْمَاءِ بخُصُوصِه أَحَادِيثُ فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ. وَالْكَلأُ: النَّبَاتُ رَطْباً كَانَ أَوْ يَابِساً، وَأَمَّا الْحَشِيشُ وَالْهَشِيمُ فَمُخْتَصٌّ بِالْيَابِسِ، وَأَمَّا الْخَلا؛ مَقْصُورٌ غَيْرُ مَهْمُوزٍ، فَيَخْتَصُّ بِالرَّطْبِ، وَمِثْلُهُ الْعُشْبُ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ اخْتِصَاصِ أَحَدٍ مِن النَّاسِ بِأَحَدِ الثَّلاثَةِ، وَهُوَ إجْمَاعٌ فِي الْكَلأِ فِي الأَرْضِ الْمُبَاحَةِ وَالْجِبَالِ الَّتِي لَمْ يُحْرِزْهَا أَحَدٌ؛ فَإِنَّهُ لا يُمْنَعُ مِنْ أَخْذِ كَلَئِهَا أَحَدٌ، إلاَّ مَا حَمَاهُ الإِمَامُ كَمَا سَلَفَ.
وَأَمَّا النَّابِتُ فِي الأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ وَالْمُتَحَجِّرَةِ فَفِيهِ خِلافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ؛ فَعِنْدَ الْهَادَوِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ مُبَاحٌ أَيْضاً، وَعُمُومُ الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لَهُمْ.
وَأَمَّا النَّارُ فَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِهَا؛ فَقِيلَ: أُرِيدَ بِهَا الْحَطَبُ الَّذِي يَحْطِبُهُ النَّاسُ، وَقِيلَ: أُرِيدَ بِهَا الاسْتِصْبَاحُ مِنْهَا وَالاسْتِضَاءَةُ بِضَوْئِهَا، وَقِيلَ: الْحِجَارَةُ الَّتِي تُورَى فيها النَّارُ إذَا كَانَتْ فِي مَوَاتٍ. وَالأَقْرَبُ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهَا النَّارُ حَقِيقَةً، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَطَبٍ مَمْلُوكٍ فَقِيلَ: حُكْمُهَا حُكْمُ أَصْلِهِ، وَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَأْتِي فِيهَا الْخِلافُ الَّذِي فِي الْمَاءِ، وَذَلِكَ لِعُمُومِ الْحَاجَةِ، وَتَسَامُحِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ.
وَأَمَّا الْمَاءُ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلامُ فِيهِ، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ مَنْعُ الْمِيَاهِ الْمُجْتَمِعَةِ مِن الأَمْطَارِ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ، وَأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَا مِنْ أَحَدٍ، إلاَّ لِقُرْبِ أَرْضِهِ مِنْهَا، وَلَوْ كَانَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ فَكَذَلِكَ، إلاَّ أَنَّ صَاحِبَ الأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ أَحَقُّ بِهِ، يَسْقِيهَا وَيَسْقِي مَاشِيَتَهُ، وَيَجِبُ بَذْلُهُ لِمَا فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَ فِي أَرْضِهِ أَوْ دَارِهِ عَيْنٌ نَابِعَةٌ أَوْ بِئْرٌ احْتَفَرَهَا؛ فَإِنَّهُ لا يَمْلِكُ الْمَاءَ، بَلْ حَقُّهُ فِيهِ تَقْدِيمُهُ فِي الانْتِفَاعِ عَلَى غَيْرِهِ، وَلِلْغَيْرِ دُخُولُ أَرْضِهِ كَمَا سَلَفَ.
فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ وَالْبِئْرِ نَفْسِهِمَا؟
قِيلَ: يَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ وَالْبِئْرِ؛ لأَنَّ النَّهْيَ وَارِدٌ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ، لا الْبِئْرِ وَالْعُيُونِ فِي قَرَارِهِمَا، وَالْمُشْتَرِي لَهُمَا أَحَقُّ بِمَائِهِمَا بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ، وَقَدْ ثَبَتَ شِرَاءُ عُثْمَانَ لِبِئْرِ رُومَةَ مِن الْيَهُودِيِّ بِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَبَّلَهَا لِلْمُسْلِمِينَ.
فَإِنْ قِيلَ: إذَا كَانَ الْمَاءُ لا يُمْلَكُ، فَكَيْفَ تَحَجَّزَ الْيَهُودِيُّ الْبِئْرَ حَتَّى بَاعَهَا مِنْ عُثْمَانَ؟
قِيلَ: هَذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَقَبْلَ تَقَرُّرِ الأَحْكَامِ عَلَى الْيَهُودِيِّ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْقَاهُمْ أَوَّلَ الأَمْرِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ، وأَقَرَّهُمْ عَلَى مَا تَحْتَ أَيْدِيهمْ.

  #3  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 07:00 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


796- وعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ ـ قالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ، فسَمِعْتُهُ يَقولُ: ((النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْكَلأِ وَالْمَاءِ والنَّارِ)). رَواهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوُدَ، ورِجالُه ثِقاتٌ.
__________________________________________
دَرَجَةُ الحديثِ:
الحَدِيثُ صَحِيحٌ:
أَخْرَجَه أبو دَاوُدَ بسَنَدٍ صَحيحٍ.
والحديثُ بلَفْظِ ((النَّاسُ)) شَاذٌّ تَفَرَّدَ به يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عندَ أبي عُبَيْدٍ، فخالَفَه كلٌّ مِن عَلِيِّ بنِ الجَعْدِ، وعِيسَى بنِ يُونُسَ عندَ أبي دَاوُدَ، وثَوْرٍ الشَّامِيِّ عندَ أحمدَ والبَيْهَقِيِّ، وكُلُّهم عن حَرِيزِ بنِ عُثْمانَ, حَدَّثَنا أبو خِدَاشٍ، عن رَجُلٍ مِن الصَّحَابَةِ، وفيه ((المُسْلِمُونَ)) بَدَلَ ((النَّاسُ)).
وللحَدِيثِ شَوَاهِدُ مِنها:
حديثُ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ: ((ثَلاَثٌ لاَ يُمْنَعْنَ: المَاءُ، وَالْكَلأُ، وَالنَّارُ)) أَخْرَجَهُ ابنُ مَاجَهْ بإسنادٍ صَحيحٍ، قَالَه الحافظُ وصاحبُ الزوائِدِ.
مُفْرداتُ الحَديثِ:
في ثلاثٍ: لَمَّا كَانَتِ الأسماءُ الثلاثةُ في مَعْنَى الجمعِ أَنَّثَها بهذا الاعتبارِ.
الكَلأُ: بفَتْحِ الكافِ واللامِ، مَهْمُوزٌ في آخِرِه، مَقْصُورٌ، هو العُشْبُ رَطْباً كانَ أو يَابِساً، جَمْعُه أَكْلاءُ، قالَ الصَّاغَانِيُّ: وأمَّا الحَشِيشُ فمُخْتَصٌّ باليابِسِ.
الماءُ: أَصْلُه مَاهٌ بالهاءِ، فأُبْدِلَتْ هَمْزَةً؛ لأنها أقْوَى على الحَرَكَةِ، ويَدُلُّ على هذا الأصلِ ظُهورُها في الجَمْعِ فتَقُولُ: مِياهٌ وأمواهٌ، وفي التصغيرِ: مُوَيْهٌ.
ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1- يَدُلُّ الحديثُ على عَدَمِ اختصاصِ أَحَدٍ مِن الناسِ بوَاحِدٍ من الأشياءِ الثلاثةِ، وإنما تَبْقَى مُشاعَةً عَامَّةً بينَ الناسِ؛ لأنَّ هذهِ الأشياءَ الثلاثةَ من الأُمورِ الضَّروريَّةِ، المَبْذُولَةِ لعامَّةِ المُنْتَفِعِينَ، فلا يَجوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَخْتَصَّ بها، ويَمْنَعَ منها أَحَداً مُحْتَاجاً إليها.
2- وهذا من أحكامِ الإسلامِ العادِلَةِ وإباحتِه الشامِلَةِ وإفْضالِه على أهلِه، فأُمورُهم الضَّرُورِيَّةُ، وحَاجَتُهم المُشاعَةُ هي شَرِكَةٌ للجميعِ، مَن حَازَها مُلِّكَها وانْتَفَعَ بها، وهذا مَبْدَأٌ اقْتِصَادِيٌّ هَامٌّ، وهذهِ الثلاثُ هي:
أولاً: الكَلأُ الذي هو الحَشِيشُ، سواءٌ كانَ رَطْباً أو يَابِساً, فهو نَبْتُ الفَيافِي والقِفَارِ، وهو عَلَفُ المَواشِي مِن الإِبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ وغَيْرِها مِن الحيواناتِ، قالَ تعالى: {وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ} [طه: 53: 54].
وقدْ جاءَ في صحيحِ البُخارِيِّ عَنِ ابنِِ عَبَّاسٍ, أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ قالَ: ((لاَ حِمَى إِلاَّ للَّهِ وَلِرَسُولِهِ)).
وقالَ الفُقَهاءُ: ولا يَصِحُّ بَيْعُ ما نَبَتَ بأرضِه مِن كَلأٍ وشَوْكٍ؛ لقولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ: ((النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ)).
ثانياً: الماءُ، فلا يَجُوزُ بَيْعُه ما لمْ يَحُزْهُ في بِرْكَتِه، أو قِرْبَتِه أو إِنائِهِ ونَحْوِه، وأمَّا الذي لم يُحَزْ مِن ماءِ السماءِ، أو ماءِ العُيونِ، أو نَقْعِ الآبارِ، فلا يُمَلَّكُ، ولا يَصِحُّ بَيْعُه, قالَ تعالى: {فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ} [الحجر:22].
وقالَ تعالى: {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ} [الواقعة:69,68].
وجاءَ في صحيحِ مُسْلِمٍ عن جابِرٍ, أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ: "نَهَى عن بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ".
ثالثا: النارُ، فهي مِن الأشياءِ المُشاعَةِ العَامَّةِ، ولا يَجوزُ بَيْعُها، وإنما يَجِبُ بَذْلُها لمُحتاجِها، سواءٌ في ذلك وَقُودُها كالحَطَبِ، أو جَذْوتُها كالقَبَسِ، أو الاستدفاءُ، قالَ تعالى: {أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ المُنْشِؤُونَ} [الواقعة:72,71].
3- فهذهِ الأشياءُ الثلاثةُ مِن المرافِقِ العامَّةِ التي يَجِبُ بَذْلُها لمُحتاجِها، ويَحْرُمُ مَنْعُ أَحَدٍ عنها؛ لأنها أُمورٌ أَشَاعَها اللَّهُ تعالى بينَ خَلْقِه، والضرورةُ تَدْعُو إليها، فمَنْعُها أو مَنْعُ أَحَدٍ مُحتاجٍ إليها منها، لا يَجُوزُ، وهو مِن الدَّنَاءَةِ التي يَكْرَهُها الإسلامُ السَّمْحُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, إدخال

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:52 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir