الموات بفتح الميم والواو: هو ما لا روح فيه، والمراد به هنا الأرض التي لا مالك لها
ويعرفه الفقهاء رحمهم الله: بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم
فيخرج بهذا التعريف شيئان:
الأول: ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها.
والثاني: ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم؛ كالطريق والأفنية ومسيل المياه، أو تعلقت به مصالح العامر من البلد كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والمحتطبات والمراعي؛ فكل ذلك لا يملك بالإحياء.
فإذا خلت الأرض عن ملك معصوم واختصاصه، وأحياها شخص؛ ملكها؛ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: "من أحيا أرضا ميتة؛فهي
له"، رواه أحمد والترمذي وصححه، وورد بمعناه أحاديث، وبعضها في "صحيح البخاري".
وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء، وإن اختلفوا في شروطه؛ إلا موات الحرم وعرفات؛ فلا يملك بالإحياء؛ لما فيه من التضييق في أداء المناسك، واستيلائه على محل الناس فيه سواء.
[ الملخص الفقهي:2/179-160]