دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الجنائز

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 06:11 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي إدخال الميت في القبر

ويقولُ مُدْخِلُه: (بسمِ اللهِ وعلى مِلَّةِ رسولِ اللهِ) ويَضعُه في لَحْدِه على شِقِّه الأيمنِ مُستقبلَ القِبلةِ.


  #2  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 09:07 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

..................

  #3  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 09:08 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(ويَقُولُ مُدْخِلُه) نَدْباً: بِسْمِ اللَّهِ, وعلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؛ لأمرِه عليهِ السَّلامُ بذلك، رواه أَحْمَدُ عَن ابنِ عُمَرَ. (ويَضَعُه) نَدْباً في لَحْدِه على شِقِّه الأَيْمَنِ؛ لأنَّه يُشْبِهُ النَّائِمَ، وهذه السُّنَّةُ.
ويُقَدَّمُ بدَفْنِ رَجُلٍ مَن يُقَدَّمُ بغُسْلِه، وبَعْدَ الأجَانِبِ مَحَارِمُه مِنَ النِّسَاءِ، ثُمَّ الأَجْنَبِيَّاتُ، ويَدْفِنُ امرَأَةً مَحَارِمُهَا الرِّجَالُ, فزَوْجٌ, فأَجَانِبُ، ويَجِبُ أن يَكُونَ المَيِّتُ (مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ)؛ لقَوْلِه عليهِ السَّلامُ في الكَعْبَةِ: ((قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً)). ويَنْبَغِي أن يُدْنَى مِن الحَائِطِ؛ لئَلاَّ يَنْكَبَّ على وَجْهِهِ، وأن يُسْنَدَ مِن وَرَائِهِ بتُرَابٍ؛ لئَلاَّ يَنْقَلِبَ, ويُجْعَلَ تَحْتَ رَأْسِه لَبِنَةٌ، ويُشَرَّجَ اللَّحْدُ باللَّبِنِ، ويُتَعَاهَدَ خِلالُه بالمَدَرِ ونَحْوِه، ثُمَّ يُطَيَّنَ فَوْقَ ذلكَ، وحَثْوُ التُّرَابِ عليهِ ثَلاثاً باليدِ, ثُمَّ يُهَالُ، وتَلْقِينُه، والدُّعَاءُ بعدَ الدَّفْنِ عندَ القَبْرِ، ورَشُّه بمَاءٍ بَعْدَ وَضْعِ حَصْبَاءَ عليه.


  #4  
قديم 27 ذو القعدة 1429هـ/25-11-2008م, 10:15 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(ويقول مدخله) ندبًا (بسم الله وعلى ملة رسول الله) ([1]) لأَمره عليه السلام بذلك، رواه أَحمد عن ابن عمر([2]).
(ويضعه) ندبًا (في لحده، على شقه الأَيمن) لأَنه يشبه النائم، وهذه سنته([3]) ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله([4]) وبعد الأَجانب محارمه من النساء([5]) ثم الأَجنبيات([6]) وبدفن امرأة محارمها الرجال([7]) فزوج فأَجانب([8]).
ويجب أن يكون الميت (مستقبل القبلة)([9]) لقوله عليه السلام في الكعبة ((قبلتكم أَحياءً وأَمواتًا)) ([10]) وينبغي أن يدنى من الحائط، لئلا ينكب على وجهه([11]) وأَن يسند من ورائه بتراب، لئلا ينقلب([12]) ويجعل تحت رأسه لبنة([13]) ويشرح اللحد باللبن([14]).
ويتعاهد خلاله بالمدَر ونحوه([15]) ثم بطين فوق ذلك([16]) وحثو التراب عليه ثلاثًا باليد، ثم يهال([17]) وتلقينه([18]).
والدعاء له بعد الدفن عند القبر([19]).
ورشه بماءٍ بعد وضع حصباءَ عليه([20])



([1]) صلى الله عليه وسلم، وملته دينه وشريعته، ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال ((بسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم)) أي بسم الله وضعناك، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمناك.
([2]) ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إذا وضعتم موتاكم في القبور، فقولوا: بسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم)) وفي لفظ: كان إذا وضع الميت قال ((بسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم)) رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، وإن قرأ{مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى}أو أتى بذكر أو دعاء لائق بالمحل فلا بأس به، لفعله صلى الله عليه وسلم، وفعل أصحابه.
([3]) أي سنة النائم أن ينام على شقه الأيمن، وفي الحديث: كان ينام على شقه الأيمن. رواه البغوي وغيره، وفي الإنصاف: يستحب على جنبه الأيمن بلا نزاع.
([4]) ولأنه عليه الصلاة والسلام تولى دفنه العباس وعلي وأسامة، وهم الذين تولوا غسله، ولأنه أقرب إلى ستر أحواله، وقلة الإطلاع عليه، وقال علي: إنما يلي الرجل أهله.
([5]) أي وبعد الرجال الأجانب محارم الميت من النساء، وإنما قدم الأجانب على المحارم من النساء لضعفهن عن ذلك، وخشية انكشاف شيء منهن، ولأنه لا مدخل لهن في إدخال القبر والدفن إلا لضرورة.
([6]) للحاجة إلى دفنه، وليس فيه مس ولا نظر، بخلاف الغسل.
([7]) الأقرب فالأقرب، لأن امرأة عمر لما توفيت قال لأهلها: انتم أحق بها، ولأنهم أولى بها حال الحياة، فكذا بعد الموت، والمراد من كان يحل له النظر إليها والسفر بها، قال الزركشي: وهذا مما لا خلاف فيه، وعنه: الزوج أولى بدفنها من المحارم، وفاقًا لمالك والشافعي، ورواية لأبي حنيفة، قال في الإنصاف: وعلى كلا الروايتين لا يكره دفن الرجال للمرأة، وإن كان محرمها حاضرًا نص عليه.
([8]) أي ثم بعد محارمها الرجال على المذهب زوج، لأنه أشبه بمحارمها من الأجانب، ثم الأولى بعد الزوج الأجانب، فيقدمون على نساء محارمها، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر أبا طلحة أن ينزل قبر ابنته، وهو أجنبي، فلا يكره مع حضور محرمها، ولأن تولي النساء لذلك لو كان مشروعًا لفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وعصر خلفائه، ولم ينقل، ورأى عليه الصلاة والسلام نسوة في جنازة، فقال ((هل تحملن؟)) قلن: لا، قال ((أتدفنه؟)) قلن: لا. قال ((فارجعن مأزورات غير مأجورات)) رواه ابن ماجه، وهو استفهام إنكار، فيدل على أنه غير مشروع لهن، ويأتي لعنه زوارات القبور، وظاهر كلامهم أن الترتيب مستحب لا واجب، ولأنه يحل عقد الكفن، وينبغي أن لا ينظر إلى وجهها، لعدم الحاجة.
([9]) إجماعًا، تنزيلاً له منزلة المصلي.
([10]) رواه أبو داود وغيره، تقدم، ولأن ذلك طريق المسلمين بنقل الخلف عن السلف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا دفن، وكأنهم نزلوه منزلة المصلي مضطجعًا.
([11]) فيسند وجهه ورجلاه إلى جدار القبر، أو يسند أمامه بتراب.
([12]) أي على ظهره، فهذا يمنعه الاستلقاء، وذلك يمنعه الانكباب.
([13]) فإن لم توجد فحجر، فإن عدم فقليل من تراب، وتكره مخدة وفاقًا، والمنصوص مُضَرَّبَة وفاقًا، وقال أحمد: ما أحبهما، وكذا قطيفة ونحوها.
([14]) أي يبنى عليه باللبن، وعمل المسلمين عليه.
([15]) كالحجارة، ليتحمل ما يوضع عليه من طين ونحوه، والمدر قطع اللبن، يوضع بين خلال اللبن ونحوه.
([16]) لئلا ينتخل عليه التراب منها، لقوله ((سدوا خلال اللبن)) ثم قال ((وليس هذا بشيء، ولكن يطيب نفس الحي)) رواه أحمد وغيره عن مجاهد مرفوعًا.
([17]) يعني التراب على القبر، بمساح ونحوها، إسراعًا بتكميل الدفن، «ويهال» أي يصب، يقال: هلت التراب والدقيق وغيرهما، أهيله هيلاً، صببته، فانهال أي انصب، وتهيل تصبب، فيسن ذلك لمن حضره، وفاقًا للشافعي وغيره، لحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم حثى عليه من قبل رأسه ثلاثًا، رواه ابن ماجه، بسند جيد، ونحوه للدارقطني والبيهقي، عن عامر بن ربيعة، ولأن مواراته فرض كفاية، وبالحثي يكون فيمن شارك فيها، ولأن في ذلك أقوى عبرة واستذكارًا، فاستحب ذلك، ولأحمد بسند ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام قال – لما وضعت ابنته في القبر –{مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى}واستحب بعض أهل العلم أن يقال ذلك عند حثي التراب، استئناسًا بهذا الخبر.
([18]) أي وينبغي تلقين الميت بعد الدفن، فيقوم الملقن عند رأسه، بعد تسوية التراب عليه، فيقول: يا فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوانًا، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية، لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. واستجبه الأكثر، وكرهه جماعة من العلماء، وأنكره آخرون، لاعتقاد أنه بدعة مكروهة، وقال
شيخ الإسلام: تلقين الميت الأظهر أنه مكروه، لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم، بل المستحب الدعاء له، يقوم على قبره فيقول: اسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، وقال: لم يكن من عمل المسلمين، المشهور بينهم، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة، كأبي أمامة وواثلة، فمن الأئمة من رخص فيه كأحمد، وقد استحبه طائفة من أصحابه، وأصحاب الشافعي. ولم ينقل عن الشافعي فيه شيء، ومن العلماء من يكرهه، كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيره، لاعتقاده أنه بدعة، فالأقوال فيه ثلاثة، الاستحباب، والكراهة والإباحة، وهذا أعدل الأقوال.
قال: وقد ثبت أن المقبور يسأل ويمتحن، وأنه مأمور بالدعاء له، فلهذا قيل إن التلقين ينفعه، فإن الميت يسمع النداء، كما ثبت في الصحيح أنه قال ((إنه ليسمع قرع نعالهم)) وأنه قال ((ما أنتم بأسمع لما أقول منهم)) وأنه أمرنا بالسلام على الموتى، فقال ((ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا، فيسلم عليه، إلا رد عليه السلام)) وروي فيه حديث، لكنه ما لم يحكم بصحته. اهـ.
واحتج بعض الفقهاء بحديث ((لقنوا موتاكم)) وهو وإن شمله اللفظ فليس بمراد، كما صرح به في الفروع وغيره، وإلا لنقله الخلف عن السلف، وشاع، ومال بعض المحققين إلى أن الأولى تركه، اقتفاء لما عليه السلف، وقال ابن القيم: لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ عند القبر، ولا يلقن الميت، وحديث التلقين لا يصح.
([19]) واقفًا، نصل عليه وفاقًا، لمفهوم قوله تعالى{وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ}قال أكثر المفسرين: بالدعاء والاستغفار، بعد الفراغ من دفنه. فيدل على أن ذلك كان عادة للنبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين، قال شيخ الإسلام: لما نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وعن القيام على قبورهم، كان دليل الخطاب أن المؤمن يصلى عليه قبل الدفن، ويقام على قبره بعد الدفن، واستحب هو وغيره من أهل العلم وقوفه، وفعله علي والأحنف وغيرهما، ولأبي داود عن عثمان أنه عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت، وقف عليه وقال ((استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل)).
وقال ابن المنذر: قال بمشروعيته الجمهور، وقال الآجري وغيره: يستحب الوقوف بعد الدفن قليلاً، والدعاء للميت، فيقال: اللهم هذا عبدك، وأنت أعلم به منا، ولا نعلم منه إلا خيرًا، وقد أجلسته لتسأله، اللهم فثبته بالقول الثابت في الآخرة، كما ثبته في الدنيا، اللهم ارحمه، وألحقه بنبيك، ولا تضلنا بعده ولا تحرمنا أجره.
قال الترمذي: الوقوف على القبر، والسؤال للميت في وقت الدفن، مدد للميت بعد الصلاة عليه، لأن الصلاة بجماعة المسلمين كالعسكر له، قد اجتمعوا بباب الملك، يشفعون له، والوقوف على القبر، وسؤال التثبيت، مدد للعسكر، وتلك ساعة شغل الميت، لأنه استقبله هول المطلع، وسؤال الفتانين.
([20]) لما روى الشافعي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام رش على قبر ابنه إبراهيم ماء، ووضع عليه حصباء، ولأنه فعل بقبر سعد بن معاذ، رواه ابن ماجه.
وأمر به صلى الله عليه وسلم في قبر عثمان بن مظعون، رواه البزار، ولأن ذلك أثبت له، وأبعد لدروسه وأمتع لترابه من أن تذهب به الرياح والسيول، وروي أنه فعل ذلك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عمل المسلمين عليه.



  #5  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 01:07 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

وَيَقُولُ مُدْخِلُهُ: «بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّة رَسُولِ الله»...........
قوله: «ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله» ، أي: يقول مدخله عند وضعه بالقبر: بسم الله؛ لأن البسملة كلها خير وبركة، ودفن الميت أمر ذو بال، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر، وقد جاءت السنة بذلك أيضاً.
ولكن من الذي يتولى إدخاله؟
الجواب: إن كان له وصي، أي: قال قبل موته: فلان يتولى دفني فإننا نأخذ بوصيته، وإن لم يكن له وصي فنبدأ بأقاربه إذا كانوا يحسنون الدفن، وإن لم يكن له أقارب، أو كانوا لا يحسنون الدفن، أو لا يريدون أن ينزلوا في القبر، فأي واحد من الناس.
ولا يشترط فيمن يتولى إدخال الميتة في قبرها أن يكون من محارمها، فيجوز أن ينزلها شخص، ولو كان أجنبياً.
ودليل ذلك: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما ماتت ابنته زوجة عثمان رضي الله عنهما، وخرج إلى المقبرة وحان وقت دفنها، قال: ((أيكم لم يقارف الليلة؟)) لم يقارف: قال العلماء: أي لم يجامع ـ فقال أبو طلحة: ((أنا، فأمره أن ينزل في قبرها))، مع أن النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو أبوها، وزوجها عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ كانا حاضرين.

وَيَضَعُهُ فِي لَحْدِهِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ...........
قوله: «ويضعه في لحده على شقه الأيمن» ، ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الأفضلية أن يكون على الشق الأيمن.
وعللوا ذلك: بأنها سنة النائم، والنوم والموت كلاهما وفاة، فإذا كان النبي صلّى الله عليه وسلّم قال للبراء بن عازب ـ رضي الله عنه ـ: ((إذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن))، فالموت كذلك.
قوله: «مستقبل القبلة» أي: وجوباً؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ((الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتاً))، وهذا الحديث ضعيف، إلا أنَّ له شاهداً من حديث البراء بن معرور رضي الله عنه، ولأن هذا عمل المسلمين الذي أجمعوا عليه؛ ولأنه أفضل المجالس.
فإن وضعه على جنبه الأيسر مستقبل القبلة، فإنه جائز، لكن الأفضل أن يكون على الجنب الأيمن.
ولم يذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ أنه يضع تحته وسادة كلبنة، أو حجر، فظاهر كلامه أنه لا يسن، وهذا هو الظاهر عن السلف، فإن من خطب عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- أنه قال: «إنكم تَدَعُونَ الميت في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد».
فالأصل: عدم السنية، ولا أعلم في ذلك سنة، ومن ادعى السنية فعليه الدليل، ولهذا عد ذلك بعض العلماء من البدع.
واستحب بعض العلماء: أن يوضع له وسادة لبنة صغيرة ليست كبيرة.
ثم إن المؤلف -رحمه الله- لم يذكر أنه يكشف شيء من وجهه، وعلى هذا فلا يسن أن يكشف شيء من وجه الميت، بل يدفن ملفوفاً بأكفانه، وهذا رأي كثير من العلماء.
وقال بعض العلماء: إنه يكشف عن خده الأيمن ليباشر الأرض.
واستدلوا: بأن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال: «إذا أنا مت ووضعتموني في القبر فأفضوا بخدي إلى الأرض» ، أي: اجعلوه مباشراً للأرض، ولأن فيه استكانة وذلاً.
فأما كشف الوجه كله فلا أصل له، وليس فيه دليل إلا فيما إذا كان الميت محرماً، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ((لا تخمروا وجهه)). وإن كانت هذه اللفظة ((وجهه)) اختلف العلماء في ثبوتها، أما الرأس بالنسبة للمحرم فإنه لا يغطى.
مسألة: يسن لمن حضر الدفن أن يحثو ثلاث حثيات لفعل النبي صلّى الله عليه وسلّم.
مسألة: تلقين الميت بعد الدفن لم يصح الحديث فيه فيكون من البدع.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الميت, إدخال

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:59 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir