دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 12:57 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب إحياء الموات (3/7) [حديث: (لا ضرر ولا ضرار) ]


وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)). رواهُ أحمدُ وابنُ مَاجَهْ.
ولهُ منْ حديثِ أبي سعيدٍ مِثلُهُ، وهوَ في الْمُوَطَّأِ مُرْسَلٌ.

  #2  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 06:52 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


4/867 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.
وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلٌ.
(وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَلَهُ)؛ أَي: ابْنِ مَاجَهْ، (مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلٌ)، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضاً، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ.
وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلاً بِزِيَادَةِ: ((مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ)).
وَأَخْرَجَهُ بِهَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعاً، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَحْمَدُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضاً، وَفِيهِ زِيَادَةُ: ((وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَتَهُ فِي حَائِطِ جَارِهِ، وَالطَّرِيقُ الْمِيتَاءُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ)).
وَقَوْلُهُ: ((لا ضَرَرَ))، الضَّرَرُ ضِدُّ النَّفْعِ، يُقَالُ: ضَرَّهُ يَضُرُّهُ ضَرًّا وَضِرَاراً، وَأَضَرَّ بِهِ يُضِرُّ إضْرَاراً، وَمَعْنَاهُ: لا يَضُرُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَيُنْقِصَهُ شَيْئاً مِنْ حَقِّهِ. وَالضِّرَارُ: فِعَالٌ مِن الضَّرِّ؛ أيْ: لا يُجَازِي بِإِضْرَارِه بِإِدْخَالِ الضُّرِّ عَلَيْهِ. فَالضَّرُّ: بفتحِ الضادِ وَضَمِّها -أفَادَهُ القاموسُ- ابْتِدَاءُ الْفِعْلِ، وَالضِّرَارُ: الْجَزَاءُ عَلَيْهِ.
قُلْتُ: يُبْعِدُهُ جَوَازُ الانْتِصَارِ لِمَنْ ظُلِمَ: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ} الآيَةَ، {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}.
وَقِيلَ: الضَّرُّ مَا تَضُرُّ بِهِ صَاحِبَكَ وَتَنْتَفِعُ أَنْتَ بِهِ، وَالضِّرَارُ+: أَنْ تَضُرَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْتَفِعَ، وَقِيلَ: هُمَا بِمَعْنًى، وَتَكْرَارُهُمَا لِلتَّأْكِيدِ. وَقَدْ دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى تَحْرِيمِ الضَّرِّ؛ لأَنَّهُ إذَا نَفَى ذَاتَهُ دَلَّ عَلَى النَّهْيِ عَنْهُ؛ لأَنَّ النَّهْيَ لِطَلَبِ الْكَفِّ عَن الْفِعْلِ، وَهُوَ يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ الْفِعْلِ، فَاسْتَعْمَلَ اللاَّزِمَ فِي الْمَلْزُومِ.
وَتَحْرِيمُ الضَّرِّ مَعْلُومٌ عَقْلاً وَشَرْعاً، إلاَّ مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى إبَاحَتِهِ رِعَايَةً لِلْمَصْلَحَةِ الَّتِي تَرْبُو عَلَى الْمَفْسَدَةِ، وَذَلِكَ مِثْلُ إقَامَةِ الْحُدُودِ وَنَحْوِهَا، وَذَلِكَ مَعْلُومٌ فِي تَفَاصِيلِ الشَّرِيعَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا تُسَمَّى الْحُدُودُ مِن الْقَتْلِ وَالضَّرْبِ وَنَحْوِهِ ضَرًّا مِنْ فَاعِلِهَا لِغَيْرِهِ؛ لأَنَّهُ إنَّمَا امْتَثَلَ أَمْرَ اللَّهِ لَهُ بِإِقَامَتِهِ الْحَدَّ عَلَى الْعَاصِي، فَهُوَ عُقُوبَةٌ مِن اللَّهِ تَعَالَى، لا أَنَّهُ إنْزَالُ ضَرَرٍ؛ ولهذا لا يُذَمُّ الْفَاعِلُ لإِقَامَةِ الْحَدِّ، بَلْ يُمْدَحُ عَلَى ذَلِكَ.

  #3  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 06:53 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


791- وعَنِ ابنِِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما ـ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ: ((لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ)). رَواهُ أحمدُ وابنُ مَاجَهْ.
وله مِن حديثِ أبي سَعِيدٍ مِثْلُه، وهو في (المُوَطَّأِ) مُرْسَلٌ.
دَرَجَةُ الحديثِ:
الحديثُ حَسَنٌ:
حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ رَواهُ أَحمَدُ، وابنُ مَاجَهْ، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ، والطَّبَرَانِيُّ، والدَّارَقُطْنِيُّ، ومَدَارُه على عِكْرِمَةَ عَنِ ابنِِ عَبَّاسٍ.
ورواهُ أَحْمَدُ وابنُ مَاجَهْ من حديثِ أبي سَعِيدٍ مثلَه، وهو في (المُوَطَّأِ) مُرْسَلاً، وأخْرَجَه أحمدُ، وابنُ مَاجَهْ والبَيْهَقِيُّ من حديثِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، وفيهِ انقطاعٌ.
وله شَوَاهِدُ عن أبي هُرَيْرَةَ، وجَابِرٍ، وعَائِشَةَ، وثَعْلَبَةَ القُرَظِيِّ، وأبي لُبابَةَ.
فالحديثُ مُتَعَدِّدُ الطرُقِ، ولم يُطْعَنْ بشَيْءٍ منها إلاَّ مِن حَيْثُ الوَصْلُ أو الإِرْسالُ، فهو قَوِيٌّ بمجموعِ هذهِ الطرُقِ.
وقد حَسَّنَ الحديثَ الإمامُ النَّوَوِيُّ في (الأرْبَعِينَ)، وكذلك السيوطيُّ.
وقالَ الهَيْثَمِيُّ: رجالُه ثِقاتٌ.
وقالَ العَلائِيُّ: للحديثِ شَواهِدُ يَنْتَهِي بمَجْموعِها إلى دَرَجةِ الصِّحَّةِ أو الحُسْنِ المُحْتَجِّ به.
مُفْرداتُ الحَديثِ:
لا ضَرَرَ: ضَرَّهُ يَضُرُّهُ ضَرًّا ضِدُّ نَفَعَه، أو جَلَبَ إليهِ الضَّرَرَ، والضَّرُّ ـ بالفتحِ ـ مَصْدَرٌ، وبالضمِّ اسمٌ للفِعْلِ، ومعناه: لا يَضُرُّ الرجُلُ أخَاهُ فيَنْقُصَهُ شَيْئاً مِن حَقِّه.
ولا ضِرَارَ: فِعَالٌ مِن الضَّرِّ، أي: لا يُجازِيهِ على ضَرَرِه أَكْثَرَ مِمَّا ضَرَّهُ، فالأولُ ابتداءٌ، والثاني جَزَاءٌ عليهِ مُتجاوِزاً حَقَّه.
ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1- هذا الحديثُ أَحَدُ القواعدِ الكُبْرَى، التي يَنْدَرِجُ تحتَها الكثيرُ مِن الصورِوالمسائِلِ.
2- معنى ((لاَ ضَرَرَ)) أي: مَنَعَ إِلْحاقَ أيِّ مَفْسَدَةٍ بالغَيْرِ مُطْلَقاً، سَواءٌ كانَ ضَرَراً خَاصًّا، أو ضَرَراً عامًّا، ودَفَعَ الضَّرَرَ قَبْلَ وُقوعِه بطريقةِ الوِقايَةِ المُمْكِنَةِ، كما يَشْمَلُ رَفْعَه بعدَ وُقوعِه بما يُمْكِنُ مِن التَّدْبِيرِ.
3- وبهذا فإنَّ إنزالَ العُقوباتِ المَشْروعةِ بالمُجْرِمِينَ لا يُنافِي هذهِ القَاعِدَةَ، وإنْ تَرَتَّبَ عليها ضَرَرٌ بهم؛ لأنَّ فيها عَدْلاً، ودَفْعاً ووِقايَةً، من ضَرَرٍ أَعَمَّ وأعْظَمَ.
4- معنى ((وَلاَ ضِرَارَ)): هو نَفْسُ الضَّرَرِ بقَصْدِ الثَّأْرِ الذي يَزِيدُ في الضَّرَرِ، ويُوسِّعُ دَائِرَتَه، فالإضرارُ ـ ولو كانَ على سَبِيلِ المُقابَلَةِ ـ لا يَجوزُ أَنْ يَكُونَ مَقْصوداً، وإنما يُلْجَأُ إليهِ عندَ الضَّرُورةِ, فإنَّ المَشْروعَ هو دَفْعُ الضَّرَرِ بدونِ ضَرَرٍ أصلاً، فإنْ لَمْ يُمْكِنْ فيُدْفَعُ بالقَدْرِ المُمْكِنِ منه.
فمَن أَتْلَفَ مَالَ غَيْرِه ـ مثلاً ـ لا يَجوزُ أَنْ يُقابَلَ بإتلافِ مَالِه؛ لأنَّ في ذلك تَوْسِعَةً للضَّرَرِ بلا مَنْفَعَةٍ، وأفضلُ منه تَضْمِينُ المُتْلِفِ قِيمَةَ ما أَتْلَفَ، وذلك بخِلافِ الجِنايةِ على النَّفْسِ أو الطَّرَفِ، مِمَّا شُرِعَ فيه القِصاصُ؛ لأنَّ الجِناياتِ لا يَقْمَعُها إلاَّ عُقوبَةٌ مِن جِنْسِها.
5- فالحديثُ يُفِيدُ وُجوبَ دَفْعِ الضَّرَرِ قَبْلَ وُقُوعِهِ بكُلِّ الوسائلِ، والإمكانِيَّاتِ المُمْكِنَةِ، وَفْقاً للسياسةِ الشرعيَّةِ، ويكونُ دَفْعُه بدونِ ضَرَرٍ أصلاً، وإلاَّ فيُدْفَعُ بالقَدْرِ المُمْكِنِ.
6- الشَّرْعُ إنَّما جاءَ ليُحافِظَ على الضَّرورِيَّاتِ الخَمْسِ؛ فيَحْفَظُ على الناسِ دِينَهم وأَنْفُسَهم وعُقُولَهم وأَنْسَابَهم وأَعْراضَهم، فكُلُّ ما يُؤدِّي إلى الإخلالِ بواحِدٍ منها فهو مَضَرَّةٌ، يَجِبُ إِزَالَتُها ما أَمْكَنَ، وفي سَبيلِ تَأْيِيدِ مَقاصِدِه يُدْفَعُ الضَّرَرُ الأَعَمُّ، بارتكابِ الضَّرَرِ الأخصِّ؛ ولهذه الحِكْمَةِ شُرِعَ القِصاصُ وقَتْلُ المُرْتَدِّ؛ صيانةً للأنْفُسِ والأديانِ، وشُرِعَ حَدُّ الزِّنَا والقَذْفِ؛ صِيانةً للأعراضِ، وشُرِعَ حَدُّ شُرْبِ الخَمْرِ؛ حِفْظاً للعُقولِ، وشُرِعَ القَطْعُ في السَّرِقَةِ؛ حِمايةً للأموالِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, إدخال

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:42 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir