دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 12:56 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب إحياء الموات (2/7) [إبطال الحمى إلا لله ولرسوله]


وعن ابنِ عَبَّاسٍ،أنَّ الصعْبَ بنَ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ)). رواهُ البخاريُّ.

  #2  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 06:51 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


3/866 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ الصَّعْبَ): بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ فَمُوَحَّدَةٍ، (ابْنَ جَثَّامَةَ): بِفَتْحِ الْجِيمِ فَمُثَلَّثَةٍ مُشَدَّدَةٍ، (أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ). الْحِمَى يُقْصَرُ وَيُمَدُّ، وَالْقَصْرُ أَكْثَرُ، وَهُوَ الْمَكَانُ الْمَحْمِيُّ، وَهُوَ خِلافُ الْمُبَاحِ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَمْنَعَ الإِمَامُ الرَّعْيَ فِي أَرْضٍ مَخْصُوصَةٍ؛ لِتَخْتَصَّ بِرَعْيِهَا إبِلُ الصَّدَقَةِ مَثَلاً.
وَكَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّهُ أَرَادَ الرَّئِيسُ أَنْ يَمْنَعَ النَّاسَ مِنْ مَحَلٍّ يُرِيدُ اخْتِصَاصَهُ اسْتَعْوَى كَلْباً مِنْ مَكَانٍ عَالٍ، فَإِلَى حَيْثُ يَنْتَهِي صَوْتُهُ حِمَاهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، فَلا يَرْعَاهُ غَيْرُهُ، وَيَرْعَى هُوَ مَعَ غَيْرِهِ، فَأَبْطَلَ الإِسْلامُ ذَلِكَ، وَأَثْبَتَ الْحِمَى لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَحْتَمِلُ الْحَدِيثُ شَيْئَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَحْمِيَ لِلْمُسْلِمِينَ إلاَّ مَا حَمَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَالآخَرُ: مَعْنَاهُ: إِلاَّ عَلَى مِثْلِ مَا حَمَاهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَعَلَى الأَوَّلِ: لَيْسَ لأَحَدٍ مِن الْوُلاةِ بَعْدَهُ أَنْ يَحْمِيَ، وَعَلَى الثَّانِي: يَخْتَصُّ الْحِمَى بِمَنْ قَامَ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ الْخَلِيفَةُ خَاصَّةً.
وَرُجِّحَ هَذَا الثَّانِي بِمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَن الزُّهْرِيِّ تَعْلِيقاً، أَنَّ عُمَرَ حَمَى الشَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ.
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ حَمَى الرَّبْذَةَ لإِبِلِ الصَّدَقَةِ.
وَقَدْ أَلْحَقَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وُلاةَ الأَقَالِيمِ فِي أَنَّهُمْ يَحْمُونَ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لا يَضُرَّ بِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَاخْتُلِفَ: هَلْ يَحْمِي الإِمَامُ لِنَفْسِهِ أَوْ لا يَحْمِي إلاَّ لِمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ الْمَهْدِيُّ: كَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْمِيَ لِنَفْسِهِ، ولَكِنَّهُ لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ مَا يَحْمِي لأَجْلِهِ. وَقَالَ الإِمَامُ يَحْيَى: وَالْفَرِيقَانِ لا يَحْمِي إلاَّ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَلا يَحْمِي لِنَفْسِهِ، وَيَحْمِي لإِبِلِ الصَّدَقَةِ وَلِمَنْ ضَعُفَ مِن الْمُسْلِمِينَ عَن الانْتِجَاعِ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ)).. الْحَدِيثَ.
وَلا يَخْفَى أَنَّهُ لا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى الاخْتِصَاصِ، أَمَّا قِصَّةُ عُمَرَ فَإِنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى الاخْتِصَاصِ.
وَلَفْظُهَا فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَابْنُ أبي شَيْبَةَ وَالْبُخَارِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُسَمَّى: هُنَيًّا، عَلَى الْحِمَى، فَقَالَ لَهُ: يَا هُنَيُّ، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَن الْمُسْلِمِينَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ، وَإِيَّاكَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ، وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ؛ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ إلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِينِي بِبَنِيهِ يَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لا أَبَا لَكَ.
فالْكَلأُ والْمَاءُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِن الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَايْمُ اللَّهِ، إنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنِّي ظَلَمْتُهُمْ، وَإِنَّهَا لَبِلادُهُمْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الإِسْلامِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ عَلَى النَّاسِ فِي بِلادِهِم، انْتَهَى. فهَذَا صَرِيحٌ أَنَّهُ لا يَحْمِي الإِمَامُ لِنَفْسِهِ.

  #3  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 06:52 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


790- وعَنِ ابنِِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما ـ أنَّ الصَّعْبَ بنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ ـ أَخْبَرَهُ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ قالَ: ((لاَ حِمَى إِلاَّ للهِ وَلِرَسُولِهِ)). رَواهُ البُخارِيُّ.
مُفْرداتُ الحَديثِ:
لا حِمَى: الحِمَى بكَسْرِ الحَاءِ، وفَتْحِ المِيمِ بِلاَ تَنْوِينٍ, مَقْصورٌ، تقولُ: حَمَيْتُهُ حِمَايَةً. أي: دَافَعْتُ عَنهُ ومَنَعْتُهُ، فهو مَحْمِيٌّ, أي: مَحْظورٌ، فيَكونُ اسْماً غَيْرَ مَصْدَرٍ، وإنما هو علَى وَزْنِ فِعَلٍ بكسرِ الفاءِ بمعنى مَفْعولٍ.
هذا تَعْرِيفُه اللُّغويُّ:
أما مَعْناهُ الاصطلاحيُّ: فهو ما يَحْمِيهِ الإمامُ مِن المَوَاتِ لمَواشٍ بعَيْنِها، ويَمْنَعُ عنه سائِرَ الناسِ مِن الرَّعْيِ فيه.
إلاَّ للهِ ولرَسُولِه, أي: لا حِمَى لأَحَدٍ يَخُصُّ نَفْسَه فيه، فيَرْعَى فيهِ مَاشِيَتَهُ دونَ سائِرِ الناسِ، إنما هو للهِ ولرَسُولِه.
ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1- الحِمَى هو خِلافُ المُباحِ، ومَعْناهُ أَنْ يَمْنَعَ الإِمَامُ الرَّعْيَ في أرضٍ مَخْصوصةٍ؛ لتُخَصَّ برَعْيِها إِبِلُ الصَّدَقَةِ، وإِبِلُ بَيْتِ مالِ المُسلِمينَ.
2- الحديثُ يَدُلُّ على أنَّ ما حَماهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ فهو يَبْقَى ولا يُغَيَّرُ، ولا يَجوزُ إِبْطالُه، ولا نَقْضُه ولا تَغْيِيرُه، لا معَ الحاجةِ إليه، ولا معَ عَدَمِها؛ لأنَّه حِمًى بنَصٍّ، والاجتهادُ لا يُبْطِلُ النَّصَّ، ولا يَنْقُضُه.
3- أما مَن بعدَه مِن الخُلفاءِ والأئِمَّةِ والملوكِ، فلهم أنْ يَحْمُوا الأرضَ المَوَاتَ، لرَعْيِ دَوابِّ المُسلِمينَ، ما لم يُضَيَّقْ على المُسْلِمِينَ؛ لما رَوَى أبو عُبَيْدٍ أنَّ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ ـ قالَ: لَوْلاَ مَا أَحْمِلُ عليهِ في سَبيلِ اللَّهِ، ما حَمَيْتُ مِن الأرضِ شِبْراً في شِبْرٍ.
وقَدِ اشْتَهَرَ حِمَى عُثْمانَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ ـ ولم يُنْكَرْ، فكانَ كالإجماعِ.
4- كانَ رُؤساءُ القبائِلِ في الجاهِلِيَّةِ، يَحْمُونَ المكانَ الخَصِيبَ لخَيْلِهم، وإِبِلِهم، وسائرِ مَواشِيهِم، وكانوا يَخْتَصُّونَ به عن أفرادِ قَبائِلِهم، فأبْطَلَه النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ بقولِه: ((لاَ حِمَى إِلاَّ للهِ وَلِرَسُولِهِ)). ثم قالَ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ: ((النَّاسُ شُرَكاَءُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْمَاءِ، والْكَلأِ، وَالنَّارِ)). وما كانَ حِمَاهُ للهِ ولرَسُولِه صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ، أو حِمَاهُ لإمامِ المُسْلِمينَ فهو للصَّالِحِ العامِّ، لا يَخْتَصُّ بهِ الإمامُ لمَصالِحِه الخاصَّةِ.
5- ليسَ لغَيْرِ إمامِ المُسْلِمينَ أَنْ يَحْمِيَ شيئاً، فإنَّ إمامَ المسلمينَ قائِمٌ مَقامَهم فيما هو من مَصالحِهم، دونَ غيرِه؛ لقولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ: ((النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْكَلأِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ)).
6- قالَ الشيخُ مُحمدُ بنُ إبراهيمَ: الحُكْمُ الشرعيُّ يَقْضِي بأنَّ جَميعَ الأحْمِيَةِ باطِلَةٌ، إلاَّ حِمَى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ؛ لقولِهِ: ((لاَ حِمَى إِلاَّ حِمَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ)). رواهُ البُخارِيُّ، ولا نِزَاعَ بَيْنَ أهلِ العِلْمِ في ذلك.
7- هذهِ نُبْذَةٌ عن حِمَى النَّقِيعِ الذي حَماهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ، نُلَخِّصُها من قَرارٍ من هيئةِ التَّمْيِيزِ، ومن بَحْثٍ للأستاذِ عليِّ بنِ ثَابِتٍ العُمَرِيِّ أَحَدِ أبناءِ ضَواحِي المدينةِ المُنَوَّرَةِ.
النَّقِيعُ: بالنُّونِ المَفْتُوحَةِ، والقافِ المَكْسُورَةِ، والياءِ التَّحْتِيَّةِ الساكنةِ، والعَيْنِ المُهْمَلَةِ، اسمُ جِنْسٍ لكلِّ مَوْضِعٍ يَسْتَنْقِعُ بهِ الماءُ؛ فسُمِّيَ بهِ هذا الحِمَى لذلك.
يَحُدُّه مِن الغَرْبِ: جَبَلُ قُدْسٍ أو قَيْسٍ, وعَرْضُ هذا الحَدِّ 15 كيلو.
مِن الشَّرْقِ: حَرَّةُ بني عَمْرٍو مِن قَبائِلِ حَرْبٍ، وكانَتْ في السابِقِ لقَبيلَةِ سُلَيْمٍ، وعَرْضُ هذا الحدِّ 12 كيلو.
مِن الشَّمالِ: مَضِيقُ النَّقِيعِ، وعَرْضُ هذا الحدِّ 6 كيلو.
من الجَنوبِ: جَبَلانِ أَسْوَدانِ، يُقالُ لأحدِهما: عبودٌ، والثاني: برامٌ، وعَرْضُ هذا الحدِّ 8 كيلو.
ويَبْعُدُ حِمَى النَّقِيعِ عن المدينةِ غَرْباً بمَسافَةِ 75 كيلو، وهو تَابِعٌ لمُقاطَعَةٍ تُسَمَّى وَادِي الفَرْعِ.
النصوصُ فيه:
ما رَواهُ الإمامُ أحمدُ عَنِ ابنِِ عُمَرَ, أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ قالَ: ((حِمًى لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ)).
جاءَ في صحيحِ البُخارِيِّ: قالَ ابنُ شِهابٍ الزُّهْرِيُّ: بَلَغَنَا أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ.
ورَوَى الزُّبَيْرُ بنُ بَكَّارٍ عن المرواعِ المُزَنِيِّ: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ نَزَلَ بالنَّقِيعِ وقالَ: ((نِعْمَ مَرْتَعُ الأَفْرَاسِ، يُحْمَى لَهُنَّ وَيُجَاهَدُ بِهِنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)). حماهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ واسْتَعْمَلَنِي عليهِ.
وجاءَ في (تاريخِ المدينةِ) لابنِ شَبَّةَ بسَنَدِه إلى ابنِ عُمَرَ: "أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ للخيلِ تَرْعَى فيهِ. والآثارُ فيه كثيرةٌ.
8- قالَ في (الشرحِ الكَبِيرِ): وما حَماهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ فلَيْسَ لأحَدٍ نَقْضُه، ولا تَغْيِيرُه معَ بقاءِ الحَاجَةِ إليه؛ لأنَّ ما حَكَمَ بهِ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ نَصٌّ، لا يَجوزُ نَقْضُه بالاجتهادِ.
وقالَ في (شَرْحِ الإقناعِ): وكانَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ فَقَطْ دُونَ غَيْرِه أنْ يَحْمِيَ لنفسِه؛ لقولِهِ: ((لاَ حِمَى إِلاَّ للهِ وَلِرَسُولِهِ)). رواهُ أبو دَاوُدَ، ورَوَى أبو عُبَيْدٍ: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ لخَيْلِ المُسْلِمِينَ.
قالَ ابنُ كَثِيرٍ عندَ قولِه تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}. [الأحزاب: 36] فهذهِ الآيةُ عَامَّةٌ في جميعِ الأُمورِ، وذلك بأنَّه إذا حَكَمَ اللَّهُ ورَسُولُه بشيءٍ فَلَيْسَ لأَحَدٍ مُخالَفَتُه ولا اختيارٌ ولا رَأْيٌ ولا قَوْلٌ.
9- صَارَ مُرافَعَةٌ شَرْعِيَّةٌ بخُصوصِ وادي النَّقيعِ عندَ قَاضِي وادي الفَرْعِ الشيخِ مُحمدِ بنِ أَحْمَدَ الراضي, ودَرَسَ الموضوعَ مِن جَميعِ جَوانِبِه، ورَجَعَ إلى المَصادِرِ، واستعانَ بأهلِ الخِبْرَةِ من أهلِ المَنْطِقَةِ، ثم حَكَمَ ببقاءِ حِمَى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ للمَصْلَحَةِ العامَّةِ، التي كانتْ تَجْرِي زَمَنَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ، وتَأَيَّدَ حُكْمُه مِن مَحْكَمَةِ التَّمْيِيزِ للمَنْطِقَةِ الغَرْبِيَّةِ، والصَّكُّ الذي أَصْدَرَهُ الشيخُ الراضِي برَقْمِ (7) وتاريخِ 29/1/1406 هـ، وصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحمَّدٍ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, إدخال

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:20 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir