|
#1
|
|||
|
|||
المباح الأصل الاعتقاد في إباحته أو أنه حلال و لذا يدخل ضمن الاحكام التكليفية و من المعروف أنه لا يتعلق به أمر أو نهي لذاته إلا إذا كان وسيلة لواجب أو محرم , فعلى سبيل المثال شراء العنب مباح لا يتعلق به أمر أو نهي لذاته كفعل و لكن لو كان شراء العنب لصنع الخمر نقول أنه محرم لأنه وسيلة لمحرم , كذا السهر لوقت متأخر سواء للسمر أو قراءة القرآن إذا كان وسيلة لترك الفجر الفريضة الواجبة نقول أن ترك السهر واجب لأن تركه وسيلة للاتيان بالفريضة الواجبة . |
#2
|
|||
|
|||
الدليل القطعي و الدليل الظني : |
#3
|
|||
|
|||
المندوب من جمهور الأصوليين من جعله مرادفاً للسنة إلا أن الأحناف جعلوا هناك فارقاً بين السنة و المندوب فجعل السنة أعلى مرتبةً و هي ما داوم عليه النبي صلى الله عليه و سلم دون أن يوجبه |
#4
|
|||
|
|||
الكراهة عند السلف تختلف عن الكراهة عند المتأخرين , فما ورد عند المتأخرين إنما يريد به الحكم الإصطلاحي و هو ما يثاب على تركه و لا يعاقب على فعله أما الكراهة عند السلف فقد يراد بها التحريم نظراً لتورعهم عن التلفظ بالتحليل و التحريم ( و لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلالٌ و هذا حرام) فكان السائد قولهم أكره هذا , أعجب بهذا , نرغب بهذا , و هكذا , و لذا وجب الانتباه و أخذ العلم من أهل العلم و مراعاة الاختلافات اللفظية و الاصطلاحية بين المتقدمين و المتأخرين حتى نعلم على بصيرة |
#5
|
|||
|
|||
السبب - الشرط- المانع |
#6
|
|||
|
|||
العلم : هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً |
#7
|
|||
|
|||
العلم علمان : ضروري و نظري |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مذاكرة, و |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|