دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 رمضان 1442هـ/22-04-2021م, 12:12 AM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
الشهادة لغة : الخبر القاطع .
اصطلاحا : الإخبار بحق الغير على الغير في مجلس القضاء , أو هي : الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص هو : أشهد أو شهدت، أو ما يقوم مقامهما .
ادلة مشروعيته : الشهادة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع .
فمن الكتاب قوله تعالى : (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) , وقوله : (وأقيموا الشهادة لله) , وقوله : (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) .
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : (شاهداك أو يمينه) .
وقد أجمع العلماء على مشروعية الشهادة ؛ لإثبات الحقوق , وللحاجة الداعية إليها .

س2: ما هي شروط القاضي؟
من الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي :
1 – أن يكون مسلما .
2 – أن يكون مكلفا .
3 – أن يكون حرا .
4 – أن يكون ذكرا .
5 – أن يخلوا من العاهات المزمنة .
6 – أن يكون عدلا .
7 – أن يكون عالما بالأحكام الشرعية .

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الشاهد لقبول شهادته :
1 – أن يكون مسلما .
2 – أن يكون عاقلا بالغا .
3 – أن يكون متكلما , فلا يقبل شهادة الأخرس .
4 – أن يكون حافظا ضابطا يقظا .
5 – أن يكون عدلا .

س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها القاضي :
1 – أن يكون قويا ذا هيبة , بلا كبر ولا عنف .
2 – أن يكون حليما متأنيا .
3 – أن يكون ذكي ذو فطنة ويقظة .
4 – أن يكون عفيفا ورعا , نزيها عما حرم الله .
5 – أن يكون قنوعا صدوقا , ذو رأي ومشورة .
6 – لا يقبل الرشوة , ولا الهدية من المتخاصمين .
7 – أن يحكم بالكتاب والسنة والإجماع , فإن لم يجد وكان مجتهدا اجتهد , وإن لم يكن مجتهدا استفتى .

س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
من الموانع التي تمنع قبول الشهادة :
1 – شهادة الأب لابنه , وأحد الزوجين للآخر ؛ لحصول التهمة .
2 – شهادة العدو على عدوه , غير شهادة العداوة في الدين ؛ فتقبل شهادة المسلم في الكافر , والسني في المبتدع.
3 – شهادة من يجر لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضرر بها .
4 – شهادة الزور .

س6: ما حكم شهادة المرأة؟
- تقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا , كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود .
- وتقبل شهادة المرأة في المال أو ما يقصد به المال ؛ كالبيع والإجارة وغيرها .
- ما دون ذلك فلا تقبل فيها شهادة المرأة .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13 رمضان 1442هـ/24-04-2021م, 07:24 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
الشهادة لغة : الخبر القاطع .
اصطلاحا : الإخبار بحق الغير على الغير في مجلس القضاء , أو هي : الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص هو : أشهد أو شهدت، أو ما يقوم مقامهما .
ادلة مشروعيته : الشهادة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع .
فمن الكتاب قوله تعالى : (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) , وقوله : (وأقيموا الشهادة لله) , وقوله : (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) .
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : (شاهداك أو يمينه) .
وقد أجمع العلماء على مشروعية الشهادة ؛ لإثبات الحقوق , وللحاجة الداعية إليها .

س2: ما هي شروط القاضي؟
من الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي :
1 – أن يكون مسلما .
2 – أن يكون مكلفا .
3 – أن يكون حرا .
4 – أن يكون ذكرا .
5 – أن يخلوا من العاهات المزمنة .
6 – أن يكون عدلا .
7 – أن يكون عالما بالأحكام الشرعية .

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الشاهد لقبول شهادته :
1 – أن يكون مسلما .
2 – أن يكون عاقلا بالغا .
3 – أن يكون متكلما , فلا يقبل شهادة الأخرس .
4 – أن يكون حافظا ضابطا يقظا .
5 – أن يكون عدلا .

س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها القاضي :
1 – أن يكون قويا ذا هيبة , بلا كبر ولا عنف .
2 – أن يكون حليما متأنيا .
3 – أن يكون ذكي ذو فطنة ويقظة .
4 – أن يكون عفيفا ورعا , نزيها عما حرم الله .
5 – أن يكون قنوعا صدوقا , ذو رأي ومشورة .
6 – لا يقبل الرشوة , ولا الهدية من المتخاصمين .
7 – أن يحكم بالكتاب والسنة والإجماع , فإن لم يجد وكان مجتهدا اجتهد , وإن لم يكن مجتهدا استفتى .

س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
من الموانع التي تمنع قبول الشهادة :
1 – شهادة الأب لابنه , وأحد الزوجين للآخر ؛ لحصول التهمة .
2 – شهادة العدو على عدوه , غير شهادة العداوة في الدين ؛ فتقبل شهادة المسلم في الكافر , والسني في المبتدع.
3 – شهادة من يجر لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضرر بها .
4 – شهادة الزور .

س6: ما حكم شهادة المرأة؟
- تقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا , كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود .
- وتقبل شهادة المرأة في المال أو ما يقصد به المال ؛ كالبيع والإجارة وغيرها .
- ما دون ذلك فلا تقبل فيها شهادة المرأة .

والله أعلم
أحسنت أحسن الله إليك
أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:37 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir