دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > برنامج الإعداد العلمي العام > منتدى الإعداد العلمي

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 رمضان 1430هـ/5-09-2009م, 08:15 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي مسائل من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع

بسم الله الرحمن الرحيم

مسائل من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

كل مسألة خلافية ذكر فيها الراجح فهي من ترجيح الشيخ رحمه الله


الصَّلاةُ في اللُّغة: الدُّعاءُ، وشاهد ذلك قوله تعالى: {{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}} [التوبة: 103] ، أي: ادعُ لهم.
أمَّا في الشَّرع: فهي التعبُّدُ للَّهِ تعالى بأقوال وأفعال معلومة، مفتتَحة بالتَّكبير، مختتَمة بالتَّسليم.

الصَّلاة مشروعة في جميع المِلَل، قال الله تعالى: {{يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَّبِكِ واسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ *}} [آل عمران]

أهمية الصلاة :
ü أولاً: أنَّها صِلَةٌ بين الإنسان وربِّه عزّ وجل
ü ثانياً: أنها ركن من أركان الإسلام
ü فرضت من الله عزّ وجل إلى رسوله بدون واسطة.
ü فُرضت في ليلة هي أفضلُ الليالي لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيما نعلم.
ü ثالثاً: فُرضت في أعلى مكان يصلُ إليه البشر.
ü رابعاً: فُرضت خمسين صلاة، وهذا يدلُّ على محبَّة الله لها، وعنايته بها سبحانه وتعالى، لكن خُفِّفَت فجُعِلت خمساً بالفعل وخمسين في الميزان

الدَّليل على وجوب الصلاة: الكتاب والسُنَّة والإجماع:
ü أمَّا الكتاب: فقوله تعالى: {{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}} [النساء: 103] .
ü ومن السُّنَّة: قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وقد بعثَ معاذاً إلى اليمن: «أعْلِمْهُمْ أنَّ الله افترضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في كُلِّ يومٍ وليلةٍ»
ü وأما الإجماع: فهو معلومٌ بالضَّرورة من الدِّين، ولهذا لم يُنكرْ أحدٌ من أهل القِبلة ـ ممَّن ينتسبون إلى الإسلام ـ فَرْضَهَا؛ حتى أهل البدع يقرُّون بفرضِهَا.
ü
شروط وجوب الصلاة :
ü الإسلام : لقول الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ بن جبل: «إنك تأتي قوماً من أهلِ الكتاب، فادْعُهُمْ إلى شهادة أنْ لا إله إلا الله، وأنِّي رسولُ الله، فإن هم أطاعُوا لذلك؛ فأعْلِمْهُم أنَّ الله افترض عليهم خمسَ صلوات...». الحديث.
ü التكليف ويتضمَّن وصفين هما: البلوغ والعقل والدليل أثري ونظري :
o الأثري : قوله صلّى الله عليه وسلّم: «رُفع القلمُ عن ثلاثة: عن المجنون حتى يُفيق، وعن الصَّبيِّ حتى يبلُغ، وعن النَّائم حتى يستيقظ»
o النظري : أن غير البالغ والعاقل ليسا أهلاً للتَّكليف؛ إذ إنَّ قصدهم قَاصِرٌ مهما كان، ولهذا يختلف غير المكلَّف عن المكلَّف في بعض الأمور؛ فأُبيح للصَبيِّ من اللَّعب واللَّهو ما لم يُبَحْ لغيره، وَوُسِّعَ للصَّبيِّ في الواجبات ما لم يُوسَّع لغيره
ü النقاء من دم الحيض والنفاس ، فلا تجب الصلاة على حائض أو نفساء حتى تطهر بدليل أثريٍّ وإجماعيٍّ :
o الأثري :لقول النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في الحائض: «أليس إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تَصُمْ».
o والنُّفساءُ كالحائضِ في ذلك بالإجماع، والعلماءُ مجمعون على أنَّ الحائضَ والنُّفساءَ لا تلزمهما الصَّلاة، ولا يلزمهما قضاء الصَّلاة

يجب قضاء الصلاة على من زال عقله بالنوم أو بالإغماء أو بالسكر ونحوه :
ü النوم وهذا ثابتٌ بالنَّصِّ والإجماع :
· النَّصُّ: قوليٌّ وفعليٌّ :
· فالقوليُّ: قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «من نسيَ صلاةً أو نَامَ عَنها، فكفَّارتُها أن يصلِّيَهَا إذا ذكرها»
· أمَّا الفعليُّ: فلأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قضى صلاة الفجر حين نام عنها في السَّفر
· أمَّا الإجماع: فقد نقله غيرُ واحد من أهل العلم
ü الإغماء : فيه خلاف والرَّاجح قول من يقول: لا يقضي مطلقاً وأما قضاء عمَّار ـ إن صحَّ عنه ـ فإنَّه يُحمل على الاستحباب، أو التَّورُّعِ، وما أشبه ذلك
ü السكر ونحوه مثل البَنْج والدَّواء : فيه خلاف والراجح أنه إن زال عقلُهُ باختياره فعليه القضاء مطلقاً، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه

من لا تصح الصلاة منهم :
ü المجنون : لأنَّ المجنون لا قصد له، ومَنْ لا قصد له لا نيَّة له، ومَنْ لا نيَّة له، لا عمل له؛ لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّما الأعمالُ بالنيَّات»
ü الكافر، سواءٌ أكان أصليًّا أم مرتدًّا والدَّليل قوله تعالى: {{وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ}} [التوبة: 54] ، مع أنَّ النَّفقات نفعُها مُتَعَدٍّ، فإذا كانت لا تُقبل منه؛ فالتي نفعُها غيرُ مُتَعَدٍّ لا تُقبلُ من باب أولى
ü إذا صلَّى الكافر فإننا نحكم بإسلامه وفائدتُه: أنَّنا إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام . وإن قال: «فعلتُه استهزاءً» فنعتبره مرتدًّا. والفرق بين كونه مرتدًّا وبين كفره الأصليِّ: أنَّ كُفْرَ الرِّدَّة لا يُقَرُّ عليه، بخلاف الكفر الأصليِّ فيُقَرُّ عليه

صلاة الصبي :
ü يؤمر الصبي بالصلاة لتمام سبع لا لبلوغها ويضرب عليها لتمام عشر لا لبلوغها والدليل قوله عليه الصلاة والسلام ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر))
ü إذا بلغ الصَّغيرُ في أثناء الصَّلاة، أو بعد انتهائها، لكن في وقتها هل يعيد الصلاة لأن الصلاة تقع منه نفلا قبل البلوغ . المسألة فيها خلاف والراجح أنَّه يمضي في صلاته ولا إعادة عليه، وكذلك لو بلغ بعد صلاته لم تلزمه إعادتها، لأنَّه قام بفعل الصَّلاة على الوجه الذي أُمِرَ به، فسقط عنه الطَّلبُ، ويؤيِّد هذا: أنَّه يقع كثيراً، ولم يُحْفَظْ عن الصَّحابة أنَّهم يأمرون من بلغ في أثناء الوقت بالإعادة


  #2  
قديم 16 رمضان 1430هـ/5-09-2009م, 09:10 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

تأخير الصلاة عن وقتها :
ü يشمَلُ تأخيرها بالكلِّيَّة؛ أو تأخيرَ بعضها، بحيث يؤخِّر الصَّلاة حتَّى إذا لم يبقَ إلاَّ مقدارُ ركعةٍ صلَّى، فإنَّه حرامٌ عليه ؛ لأنَّ الواجبَ أن تقع جميعُها في الوقت.
ü يحرم تأخير الصلاة عن وقتها :
o لقوله تعالى {{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}} [النساء: 103]
o ولأن النبي وقت لها أوقات وهذا يقتضي وجوب فعلها في وقتها
ü ويُستثنى من التأخير مسائل:
o المسألة الأولى: الذي ينوي الجمع ممَّن يَحِلُّ له أن يجمع. وهذا الاستثناء يشبه أن يكون صُوريًّا، وذلك لأنَّه إذا جاز الجمعُ بين الصَّلاتين صار وقتاهما وقتاً واحداً، ولا يقال: «أخَّرها عن وقتها».
o المسألة الثانية: المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا وهذه المسألة فيها خلاف والراجح أنَّه لا يجوز أن يؤخِّرها عن وقتها مطلقاً، وأنَّه إذا خاف خروجَ الوقت صَلَّى على حَسَبِ حاله؛ وإن كان يمكن أن يُحصِّل الشَّرطَ قريباً استدلالاً بالآية. ولأنَّه لو جاز انتظار الشُّروط ما صحَّ أن يُشْرَعَ التَّيمُّمُ؛ لأنَّه بإمكان كُلِّ إنسان أن يُؤخِّر الصَّلاةَ حتى يجد الماء
o المسألة الثالثة: شدَّة الخوف الذي لا يتمكَّن معه من الصَّلاة بأيِّ وَجْهٍ من الوجوه وقد ورد ذلك عن بعض الصَّحابة كما في حديث أنس في فتح تُسْتَر ، فإنَّهم أخَّروا صلاةَ الفَجر عن وقتها إلى الضُّحى حتى فَتَح اللَّهُ عليهم ، وعليه يُحمل تأخير النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم يوم الخندق الصلاةَ عن وقتها ، فإنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «شَغلونا عن الصَّلاة الوسطى»

ترك الصلاة وجحود وجوبها :
ü من جحد وجوب الصلاة المُجمع على وجوبها وهي: الصلوات الخمس والجُمُعة فهو كافر لأنَّه مكذِّبٌ لله ورسوله وإجماع المسلمين القطعيِّ. واستثنى العلماءُ من ذلك: ما إذا كان حديثَ عهدٍ بكفر وجَحَدَ وجوبها، فإنَّه لا يكفر ، لكن يُبيَّنُ له الحق ، فإذا عُرض له الحقُّ على وجهٍ بَيِّنٍ ثُمَّ جَحَدَ كفر.
ü من ترك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر بشرطين :
ü الأول: إذا دعاه الإمام أو نائبه فأصر على تركها لأننا لم نتحقَّق أنه تركها كسلاً؛ إذ قد يكون معذوراً، بما يعتقده عذراً وليس بعذرٍ، لكن إذا دعاه الإمام وأصرَّ علمنا أنه ليس معذوراً. والصحيح عدم اشتراطه لعدم الدليل على اشتراطه
ü الثانى : إذا ترك صلاة حتى خرج وقتها وضاق وقت الثانية عنها لأنه قد يظنُّ جوازَ الجمع من غير عذرٍ. فلاحتمال هذا الظَّنِّ لا نحكم بكفره والذي يظهر من الأدلَّة: أنَّه لا يكفر إلا بترك الصَّلاة دائماً؛ بمعنى أنَّه وطَّنَ نفسَه على ترك الصَّلاة؛ فلا يُصلِّي ظُهراً، ولا عَصراً، ولا مَغرباً، ولا عِشاء، ولا فَجراً، فهذا هو الذي يكفر.وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «بين الرَّجُلِ وبين الشِّركِ والكفرِ تَرْكُ الصَّلاة» ، ولم يقل: «تَرَكَ صلاةً»

اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا والصحيح أنه يكفر والأدلة على ذالك من الكتاب والسنة وأقوال السَّلف، والنَّظر الصحيح:
ü أمَّا الكتاب: فقوله تعالى في المشركين: {{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}} [التوبة: 11] ، فاشترط الله لثبوت الأُخُوَّة في الدِّين ثلاثةَ شروط: الأولُ: التوبة من الشِّرك، والثَّاني: إقامة الصَّلاة، والثالث: إيتاء الزَّكاة. إلا أن الزكاة خرجت من الشرطية لما ثبت في «صحيح مسلم» فيمن آتاه الله مالاً من الذَّهب والفضَّة ولم يُؤدِّ زكاتَه «أنه يرى سبيله إما إلى الجَنَّة وإما إلى النَّار»
ü وأما السُّنَّة: فقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «بين الرَّجُل وبين الشِّرك والكفر تركُ الصَّلاة» ، وقال: «العهدُ الذي بيننا وبينهم الصَّلاة، فمن تركها فقد كفر» وقوله في الحديث: «الكفر»، أتَى بأل الدالة على الحقيقة، وأنَّ هذا كفرٌ حقيقي وليس كفراً دون كُفر
ü وأما أقوال الصَّحابة: فإنها كثيرة، رُويت عن سِتَّة عشر صحابياً، منهم عمر بن الخطاب (12) . ونقل عبد الله بن شقيق وهو من التابعين عن أصحاب النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم عموماً القول بتكفير تارك الصلاة، فقال: «كان أصحابُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم لا يَرَونَ شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» ولهذا حَكى الإجماعَ إِسحاقُ بن راهويه الإمام المشهور فقال: ما زال الناس من عهد الصحابة يقولون: إن تاركَ الصَّلاة كافر
ü وأما النَّظَر: فإنه يُقال: إنَّ كلَّ إنسان عاقل في قلبه أدنى مثقال ذَرَّة من إيمان لا يمكن أن يُدَاوِمَ على ترك الصَّلاة، وهو يعلَم عِظَمَ شأنها، وأنَّها فُرضت في أعلى مكان وصل إليه البشر، وكان فرضها خمسين صلاة لكنها خُفِّفَت، ولا بُدَّ فيها من طهارة بدون خلاف، ولا بُدَّ للإنسان أن يتَّخذ فيها زينة، فكيف يشهد أنْ لا إله إلا الله، ويُحافظ على ترك الصَّلاة؟ إنَّ شهادةً كهذه تستلزم أن يعبده في أعظم العبادات، فلا بُدَّ من تصديق القول بالفعل، فلا يمكن للإنسان أن يَدَّعي شيئاً وهو لا يفعله، بل هو كاذب عندنا، ولماذا نكفِّره في النّصوص التي جاءت بتكفيره مع أنه يقول: لا إله إلا الله، ولا نكفره بترك الصَّلاة مع أنَّ النصوصَ صريحةٌ في كفره؟ ما هذا إلا تناقض.

أحاديث تُعارض الأحاديثَ الدَّالة على كفر تارك الصلاة وهي تنقسم إلى خمسة أقسام:
ü القسم الأول: ما لا دليل فيه أصلاً للمسألة، مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى: {{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}} لأنه إما أن نقول أن معنى {{مَا دُونَ ذَلِكَ}} ما هو أقلُّ من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك وإما أن نقول حتى لو سلمنا بذالك لكان هذا من باب العام المخصوص بالنُّصوص الدَّالَّة على الكفر بما سوى الشِّرك
ومن هذا القسم: ما يكون مشتبهاً لاحتمال دلالته، فيجب حمله على الاحتمال الموافق للنصوص المحكمة، كحديث عُبادة بن الصَّامت: «خمسُ صلوات؛ افترضهُنَّ اللَّهُ تعالى، مَنْ أحسن وضوءَهُنَّ، وصَلاَّهُنَّ لوقتهنَّ؛ وأتمَّ رُكوعَهُنَّ وخُشوعَهُنَّ، كان له على الله عهدٌ أن يغفرَ له، ومَنْ لم يفعلْ؛ فليس له على الله عهدٌ، إن شاء غَفرَ له، وإن شاء عَذَّبه»
ü القسم الثاني: عامٌ مخصوص بالأحاديث الدَّالة على كفر تارك الصلاة، مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث معاذ بن جبل: «ما من عبدٍ يشهدُ أنْ لا إله إلا الله؛ وأنَّ محمداً عبده ورسوله؛ إلا حَرَّمه اللَّهُ على النَّار»
ü القسم الثالث: عامٌ مقيَّد بما لا يمكن معه ترك الصَّلاة، مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث معاذ: «ما من أحدٍ يشهد أنْ لا إله إلا الله؛ وأنَّ محمداً رسول الله ـ صِدْقاً من قلبه ـ إلا حَرَّمه الله على النَّار» ، وقوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث عِتْبَان بن مالك: «فإن الله حَرَّم على النَّار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وَجْهَ الله» فتقييدُ الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنعه من ترك الصَّلاة، إذ ما من شخص يصدق في ذلك ويُخْلص إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل الصَّلاة ولا بُدّ
ü القسم الرابع: ما ورد مقيَّداً بحال يُعذر فيها بترك الصلاة، كالحديث الذي رواه ابنُ ماجه عن حُذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يَدْرُسُ الإسلامُ كما يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوب» الحديث، وفيه: «وتبقى طوائفُ من النَّاس: الشيخُ الكبيرُ والعجوزُ، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمةِ: لا إله إلا الله، فنحن نقولُها». فقال له صِلَة: ما تُغْني عنهم: لا إله إلا الله؛ وهم لا يَدْرون ما صلاة؛ ولا صيام؛ ولا نُسُكٌ؛ ولا صَدَقَةٌ. فأعرض عنه حُذيفة، ثم ردَّها عليه ثلاثاً. كُلُّ ذلك يُعْرِضُ عنه حُذيفة، ثم أقبل عليه في الثَّالثة، فقال: يا صِلَةُ، تُنْجِيهم من النَّار. ثلاثاً. فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمةُ من النَّار كانوا معذورين بترك شَرائعِ الإسلام؛ لأنهم لا يَدْرون عنها، فما قَامُوا به هو غايةُ ما يقدرون عليه
ü قسم الخامس: أحاديث ضعيفة لا تقاوم أدلَّة كفر تارك الصَّلاة.
ü ولا يقتل من جَحَد وجوب الصَّلاة أو تركها تهاوناً وكسلاً حتى يستتيبه الإمام أو نائبه ثلاثة أيام، فيقول له: تُبْ إلى الله وصَلِّ وإلا قتلناك

  #3  
قديم 17 رمضان 1430هـ/6-09-2009م, 01:06 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

بابُ الأَذَان والإِقامة


التعريف :
ü الأذان في اللُّغة: الإعلامُ، ومنه قوله تعالى: {{فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}} [البقرة: 279]
وفي الشرع: هو التعبُّد لله بذكرٍ مخصوص؛ بعد دخول وقت الصَّلاة؛ للإعلام به.
ü الإقامة: في اللُّغَةِ مصدرُ أقام، من أقام الشيءَ إذا جعله مستقيماً.
وفي الشَّرع: هي التعبُّد لله بذكرٍ مخصوص عند القيام للصَّلاة.
ü والفرق بينها وبين الأذان: أن الأذان إعلام بالصلاة للتهيُّؤ لها والإقامة إعلامٌ للدُّخول فيها والإحرام بها، وكذلك في الصِّفة يختلفان.


حكم الآذان والإقامة أنهما فرض كفاية :
ü الدَّليل على فرضيتهما:
o أَمْرُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم بهما في عِدَّة أحاديث
o وملازمته لهما في الحضر والسَّفر،
o ولأنه لا يتمُّ العلم بالوقت إلا بهما غالباً،
o ولتعيُّن المصلحة بهما؛ لأنَّهما من شعائر الإسلام الظَّاهرة.
ü دليلُ كونه فرض كفاية:
o قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم لمالك بن الحُويرث: «إذا حضرت الصلاةُ فليُؤذِّنْ لكم أحدُكم» ، وهذا يدلُّ على أنه يُكتَفَى بأذان الواحد، ولا يجبُ الأذان على كُلِّ واحد.

لا بُدَّ لوجوب الأذان والإقامة من شروط منها:
ü أن يكونوا رجال فخرج بذلك :
o الصِّغار لأنهم ليسوا رجالاً، وليسوا من أهل التَّكليف
o والنساء لأنهنَّ لَسْنَ من أهل الإعلان فلا يُشرع لهنَّ ذلك ولو قال قائل بسُنِّيَّةُ الإقامة دون الأذان؛ لأجل اجتماعهن على الصَّلاة ـ لكان له وجه
o والخنثي المشكل
ü أن يكونوا مقيمين ولكن هذا الشرط لا دليل عليه، فالصَّواب: وجوبُه على المقيمين والمسافرين ودليله:
o أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال لمالك بن الحويرث وصحبِه: «إذا حضرت الصَّلاةُ فليؤذِّن لكم أحدُكُم» وهم وافدون على الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام مسافرون إلى أهليهم
o ولأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لم يَدَعِ الأذان ولا الإقامة حَضَراً ولا سَفَراً، فكان يُؤذِّن في أسفاره ويأمر بلالاً رضي الله عنه أن يُؤذِّنَ.
ü في الصلوات الخمس المؤدَّاة والمقضيَّة، ودليله: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: «لمَّا نام عن صلاة الفجر في سفره، ولم يستيقظ إلا بعد طُلوع الشَّمس؛ أمر بلالاً أن يُؤذِّنَ وأن يُقيمَ»
ü أن يكونوا جماعة، بخلاف المنفرد فإنه سُنَّة في حَقِّه؛ لأنَّه ورد فيمن يرعى غنمه ويُؤذِّن للصَّلاة أنَّ الله يَغفر له ويُثيبه على ذلك

مسائل :
ü يقاتل أهل بلد تركوهماً، ودليل ذلك: أنَّ الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام، فقد كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إذا غزا قوماً أمسك حتى يأتيَ الوقتُ، فإن سمعَ أذاناً كَفَّ، وإلا قاتلهم
ü تحرم أجرهما والدليل قوله تعالى {{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ *أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *}} [هود]
ü أما الجُعَالة؛ بأن يقول: من أذَّن في هذا المسجد فله كذا وكذا دُونَ عقدٍ وإلزام فهذه جائزة
ü إذا تشاحا أي تزاحما فيه اثنان في مسجد لم يتعيَّن له مؤذِّن قدم :
o أقومهما في الأذان من حُسنِ الصَّوت، والأداء، والأمانة، والعلم بالوقت
o فإن تساويا فأفضلُهُمَا في دينه وعقلِهِ
o فإن تساويا فمن يختاره الجيران
o فإن تساويا فبالقرعة يُختار والدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لو يعلمُ النَّاس ما في النداء ـ يعني الأذان ـ والصَّفِّ الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»
ü مَنْ جَمَعَ أَوْ قَضَى فَوَائِتَ أَذَّنَ لِلأُولى ثُمّ أَقَام لِكُلِّ فَرِيضَةٍ دليل ذلك: ما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث جابر رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أذَّن في عَرفة، ثم أقام فصَلَّى الظُّهر، ثم أقام فصلَّى العصر، وكذلك في مُزدَلِفَة حيث أذَّن وأقام فصَلَّى المغرب، ثم أقام فَصَلَّى العشاء

ألفاظ الآذان :
ü خمسة عشرة جملة التَّكبير في أوَّله أربع، والشَّهادتان أربع، والحيعلتان أربع، والتَّكبير في آخره مرَّتان، والتَّوحيد واحدة
ü وعند مالك سبعَ عَشْرةَ جملة، بالتكبير مرتين في أوَّله مع الترجيع وهو أن يقول الشهادتين سِرًّا في نفسه ثم يقولها جهراً
ü وعند الشافعي تسعَ عَشْرَة جملة، بالتكبير في أوَّله أربعاً مع الترجيع وكلُّ هذا مما جاءت به السُّنَّة، فإذا أذَّنت بهذا مرَّة وبهذا مرَّة كان أولى

ألفاظ الإقامة :
إحدى عشرة «التكبير» في أوَّلاها مرَّتان، و«التَّشهد» للتَّوحيد والرِّسالة مرَّة مرَّة، و«الحيعلتان» مرَّة مرَّة، و«قد قامت الصَّلاة» مرَّتان، و«التكبير» مرَّتان، و«التوحيد» مرَّة
من العلماء من قال إنها: سبعَ عَشْرَة ، فيجعل «التكبير» أربعاً، و«التشهدين» أربعاً، و«الحيعلتين» أربعاً، و«قد قامت الصلاة» اثنتين، و«التكبير» مرَّتين، و«التوحيد» مرَّة
ومنهم من قال: إنها على جُملة جُملة إلا «قد قامت الصلاة»، فتكون تسع جُمَل، وهذا هو ظاهر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال: أُمِرَ بلالٌ أنْ يشفعَ الأذانَ ويُوتِرَ الإقامةَ

الأذان له شروط تتعلَّقُ بالأذان نفسه، وشروط تتعلَّقُ بوقته، وشروط تتعلَّقُ بالمؤذِّن.
ü أما التي تتعلق به فيُشترط فيه:
o أن يكون مرتَّباً.
o أن يكون متوالياً.
o ألا يكون فيه لَحْنٌ يُحيل المعنى، سواء عاد هذا اللَّحن إلى علم النحو، أو إلى علم التَّصريف.
o أن يكون على العدد الذي جاءت به السُّنَّة.
ü أما في المؤذِّن؛ فلا بُدَّ أن يكون:
o ذكراً.
o مسلماً.
o عاقلاً.
o مميِّزاً.
o واحداً.
o عدلاً.
ü أما الوقتُ؛ فيُشترطُ أن يكون بعد دخول الوقت، فلا يُجزئ قبله مطلقاً على القول الرَّاجح، ويُستثنى أذان الفجر على كلام المؤلِّف.

يُسَنُّ لسامعه :
ü مُتابعتُه سِرًّا لعموم قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إذا سمعتم المؤذِّن فقولوا مثل ما يقول»
ü وقوله عند الحيعلة «لا حولَ ولا قوَّة إلا بالله»
ü ثم يصلِّي على النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وتقول: «اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصَّلاة القائمة آتِ محمداً الوسيلةَ والفضيلةَ وابْعَثْهُ مَقَامَاً مَحْمُوداً الذي وَعَدْتهُ »
ü وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذِّن: «أشهد أنْ لا إله إلا الله، أشهد أنَّ محمداً رسولُ الله» وأجبته تقول بعد ذلك: «رضيت بالله رَبًّا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً» كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال: «من قال حين سمع النداء: أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمداً رسول الله، رضيت بالله رَبًّا وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً، غُفِرَ له ذَنْبه». في رواية ابن رُمْح ـ أحد رجال الإسناد ـ: «من قال: وأنا أشهد». وفي قوله: «وأنا أشهد» دليلٌ على أنه يقولها عقب قول المؤذِّن: «أشهد أنْ لا إله إلا الله»

  #4  
قديم 8 شوال 1430هـ/27-09-2009م, 09:33 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

شروط الصلاة


شروط الصلاة تسعة :
ü الشرط الأول : الإسلام : وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى : { ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون } ، وقوله تعالى : { وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا }.

ü الشرط الثاني : العقل : وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل حديث : « رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ »

ü الشرط الثالث : التمييز : وضده الصغر، وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله : « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع »

ü الشرط الرابع دخول الوقت والدَّليل :
o من الكتاب قوله تعالى: {{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}}
o والأدلَّة من السُّنَّة كثيرة، منها قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «وقت الظُّهر إذا زالت الشمس، وكان ظلُّ الرَّجُلِ كطوله ما لم يحضرِ العصر، ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشَّمسُ»
o والصَّلاة لا تصحُّ قبل الوقت بإجماع المسلمين

وقت الصلاة :
ü الظهر :
o وقته من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال أي ظله
o يُسنُّ تقديمها في أول الوقت إلا في شدَّة الحرِّ فقط، وما عدا ذلك فالأفضل أن تكون في أوَّل الوقت والدليل :
§ أولاً: لقوله تعالى: {{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}} [البقرة: 148]
§ ثانياً: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم حَثَّ على البَدَاءة بالصَّلاة من حين الوقت؛ فسأله ابن مسعود: أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «الصَّلاةُ على وقتها».
§ ثالثاً: أن هذا أسرع في إبراء الذِّمة
ü العصر :
o وقته الإختياري من مصير ظل الشيء مثله إلى اصفرار الشمس والدليل قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم في حديث عبد الله بن عمرو قال: «ما لم تصفرَّ الشَّمسُ»
o وقت الضرورة إلى الغروب والدليل قولُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ أدرك ركعةً من العصر، قبل أن تَغْرُبَ الشَّمسُ فقد أدرك العصرَ»
o يسن تعجيلها :
§ لعموم الأدلة الدَّالة على المبادرة إلى فعل الخير كما في قوله تعالى: {{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}} [البقرة: 148] .
§ ما ثبت أن الصَّلاة في أوَّل وقتها أفضل.
§ ما ثبت عن النبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام من حديث أبي بَرْزَةَ الأَسْلَمي أنه كان صلّى الله عليه وسلّم يُصلِّي العصرَ والشَّمسُ مرتفعة؛ حتى إنهم يذهبون إلى رِحَالِهم في أقصى المدينة والشَّمسُ حَيَّةٌ
ü المغرب :
o وقتها من من مغيب الشَّمس إلى مغيب الحُمْرة
o يُسَنُّ تعجيلها ؛ لأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يصلِّيها إذا وجبت ، أي: إذا وجبت الشَّمس وغربت إلا ليلة مُزْدَلفة للحاجِّ فإنه يؤخرها حتى يصل مزدلفة إلا إذا خشي خروج الوقت
ü العشاء :
o وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف اليل والدليل :
§ من القرآن قوله تعالى: {{أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ}} [الإسراء: 78] ويكون غَسَقُ الليل عند منتصفه ؛ لأن أشدَّ ما يكون الليلُ ظُلمة في النصف
§ ومن السنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وحديث جبريل
§ يسن تأخيرها إلى ثُلُثِ الليل إن سَهُلَ ودليل ذلك: حديث أبي بَرْزَة رضي الله عنه قال: «كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يستحبُ أن يؤخِّرَ العشاء» وفي حديث جابر رضي الله عنه: «إذا رآهم اجتمعوا عَجَّلَ، وإذا رآهم أبطؤوا أخَّرَ»
ü الفجر :
o وقتها من طلوع الفجر الثَّاني إلى طلوع الشَّمس. ودليل ذلك: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم
o وتعجيلها أفضل دليل ذلك ما يلي:
§ أولاً: من القرآن: قوله تعالى: {{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}} [البقرة: 148]
§ ثانياً: من السُّنَّة: أن الرَّسولَ عليه الصَّلاة والسَّلام كان يصلِّيها بغَلَسٍ
§ ثالثاً: من حيثُ المعنى: أنَّ المبادرة أفضل، وذلك لأنَّ الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، قد يدخل الوقت وهو صحيح معافى، واجدٌ لجميع شروط الصَّلاة، ثم يطرأ عليه ما يمنعه من فعل الصَّلاة، أو من كمالها

إدراك الصلاة :
ü المذهب أنها تدرك بتكبرة الإحرام والقول الصحيح أنها تُدرك بإدراك ركعة ؛ لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدركَ الصَّلاةَ» ، وهذا القول هو الصَّحيح
ü وأيضاً إدراك الجماعة على الصَّحيح: أنها لا تُدرك إلا بركعة، كما أن الجُمعة لا تُدرك إلا بركعة بالاتفاق، فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بركعة
ü يجوز الصَّلاة بناءً على غلبة الظنِّ بدخول الوقت لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أفطر هو وأصحابه بغلبة الظَّنِّ فإذا جاز العمل بغلبة الظَّنِّ في خروج الوقت، وهو هنا وقت الصَّوم جاز العمل بغلبة الظنِّ في دخول الوقت
ü أما الشك وغلبة الظن بعدم دخول الوقت فلا يجوز لأن الأصل عدم دخول الوقت

ü الطُّرق التي يحصُل بها غلبة الظنِّ:
o الطريق الأول: الاجتهاد، لكن بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد، بأن يكون عالماً بأدلَّةِ الوقت
o الطَّريق الثَّاني: خبرُ ثقةٍ عن يقين أو غلبة ظنٍّ ويشمل حتى المرأة، وهذا الطريق من عند غيره

ü صلاة المجتهد في تحري الوقت لها خمسُ صُور:
o الصُّورة الأولى: أن يتبيَّن أنها في الوقت، فالأمر واضحٌ؛ تكون فرضاً.
o الصُّورة الثَّانية: أن يتبيَّن أنها قبل الوقت، فتكون نَفْلاً.
o الصُّورة الثَّالثة: أن يغلبَ على ظنِّه أنها في الوقت فتكون فرضاً.
o الصُّورة الرَّابعة: أن يغلبَ على ظنِّه أنها قبل الوقت، فلا يحِلُّ له الدُّخول فيها بنيَّة الفريضة؛ لأنَّه تلاعبٌ.
o الصُّورة الخامسة: أن يشكَّ في دخول الوقت، وحكمها كالرَّابعة.
oمسألة إن قيل في الصُّورة الثانية التي تكون نَفْلاً: لماذا صارت نَفْلاً وهو لم ينوِها؛ وقد قال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمالُ بالنيَّات؟
ü فالجواب: أن يُقال: صلاة الفريضة تتضمَّن نيَّتين: نيَّةَ صلاة، ونيَّةَ كونها فريضة، فنيَّةُ كونها فريضة بَطَلَت لتبيُّن أنها قبل الوقت، فيبقى نيَّةُ كونها صلاة

ü من أدرك الصلاة وهو مكلف ثم زال عنه التكليف ثم عاد له التكليف بعد خروج الوقت وأيضا المرأة إذا حاضت بعد دخول وقتِ الصَّلاة :
o يلزمه القضاء إذا أدرك من وقتها قَدْر التَّحريمة وهذا مبنيٌّ على أن المعتبر في إدراك الصَّلاة هو إدراك تكبيرة الإحرام والتّعليلِ أنَّه أدرك جُزءاً من الصَّلاةِ، والصَّلاةُ لا تتجزَّأ، فيكون كما لو كان أدركها كاملة
o وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء الصَّلاة؛ إلا إذا أدرك من وقتها قَدْر ركعة ؛ لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «من أدركَ ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة» وهذا القول أحوطُ
o وقال بعض أهل العلم ـ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ: لا يلزمه القضاء لا المكلَّف ولا الحائض؛ إلا إذا بقي من وقت الصَّلاة بمقدار فعل الصَّلاة فحينئذ يلزم القضاء والتعليل أن الإنسان له أن يؤخِّرَ هذه الصَّلاة حتى يتضايق وقتها، فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في وقت يجوز له تأخيرها إليه وهذا التَّعليل تعليلٌ قويٌّ جداً
ü من صار أهلا لوجوبها إما بالتكليف أو بزوال المانع قبل خروج وقتها لزمته إذا أدرك من وقتها قَدْرَ رَكعة والتعليل أنه خُوطبَ بها في الوقت، ولقول الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام: «من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة»
ü ولا يلزمه إلا الصَّلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه وإن كانت تجمع إليها. وهذا القول هو الرَّاجح والدليل :
o قول الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام: «من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة و«أل» في قوله: «الصَّلاة» للعهد، أي: أدرك الصَّلاة التي أدرك من وقتها ركعة
o وأما النَّظر فإن مُقتضى القياس الصَّحيح؛ أننا متَّفقون على أنه لو أدرك ركعةً من صلاة الظُّهر ثم وُجِدَ مانعُ التكليف، لم يلزمه إلا قضاء الظُّهر فقط، مع أن وقت الظُّهر وقتٌ للظُّهر والعصر عند العُذر والجمع، فما الفرق بين المسألتين؟


قضاء الفوائت :
ü يجب قضاء الفوائت التي تركت لعذر على الفور والدليل:
o قولُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ نَامَ عن صلاةٍ أو نسيها فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها»
o ولأنَّ الذي فاتته العبادة شُغِلت ذمَّتُه بها، فوجبَ عليه قضاؤها
ü أما التي تُركت عمدا فلا تقضى وإن قضيت فإنها لا تصح وهذا ليس تخفيفاً عن المؤخِّر، ولكن تنكيلاً به وسُخطاً لفعله والدليل :
o أولاً: قوله تعالى: {{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}} [النساء: 103] ، أي: صلاتها في هذا الوقت، فإذا أخَّرها عنه بلا عُذر فقد صلاَّها على غير الوصف الذي فُرضت عليه، فترك واجباً من واجباتها عمداً فلا تصحُّ، كما لو صَلَّى بغير وُضُوء عمداً بلا عُذر فإنَّها لا تصحُّ.
o ثانياً: إذا أخَّرها عن وقتها لغير عُذر فقد فعلها على وجهٍ لم يُؤمر به، وقد ثبت عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «من عَمِل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»
o ثالثاً: أنه لو صلَّى قبل الوقت متعمِّداً فصلاته لا تجزئه بالاتفاق ، فأيُّ فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده؟.
o رابعاً: أن هذا الرَّجُل إذا أخَّرها عن وقتها فإنه ظالمٌ معتدٍ، وإذا كان ظالماً معتدياً فالله لا يحبُّ المعتدين، ولا يحبُّ الظَّالمين، فكيف يُوصف هذا الرَّجُل الذي لا يحبُّه الله لعدوانه وظُلمه بأنه قريب من الله متقرِّب إليه

ü الصلاة تقضى على صفتها فما كان جهرا يقضيها جهرا وما كان سرا فسر والدليل :
o قول الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام: «مَنْ نام عن صلاةٍ أو نسيها فَليُصلِّها إذا ذكرها» فالأمر عائد إلى ذات الصلاة وصفتها
o حديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصُّبح مع النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «فصلَّى الغداة فَصَنَع كما كان يصنع كُلَّ يوم»
o أن القضاء يحكي الأداء

ü ويجب القضاء فوراً والدَّليل :
o قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ نَامَ عن صلاة، أو نسيها فَلْيُصلِّها إذا ذكرها»
o أن هذا دَيْنٌ واجبٌ عليه، والواجب المبادرة به؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أخَّر
o ولأن الإنسان إذا عَوَّدَ نَفسَهُ التهاون والتكاسل في الطَّاعات اعتادت هذا، وصار ذلك خُلقاً لها

ü يجب قضاء الصلوات مرتبة والدليل :
o قوله صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ نام عن صلاة، أو نسيها فَلْيُصلِّها...» فهذا يشمل عينَ الصلاة، وكيفيَّتها، ويشمل موضعها الترتيبي
o وكذلك ثبت عن النبيِّ عليه الصلاة والسَّلام أنه فاته أربعُ صلواتٍ في الخندق فقضاها مرتِّباً.
o وكذلك في الجَمْع؛ كان يجمع بين الصَّلاتين، فيبدأ بالأُولى

ü ويُسقط الترتيب خمسة أشياء وهي:
o النسيان والدليل: عموم قوله تعالى: {{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}} [البقرة: 286]
o خوف خروج وقت الحاضرة التعليل :
· أولاً: أن الله أمر أن تُصلَّى الحاضرةُ في وقتها، فإذا صَلَّيتَ غيرها أخرجتها عن الوقت.
· ثانياً: أنك إذا قدَّمت الفائتة لم تستفدْ شيئاً، بل تضرَّرت؛ لأنَّك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصَّلاتين قضاء.
o خوف فوات الجمعة لأنه لو ذكر أن عليه فائتة بَعْد أن أُقيمت صلاة الجُمُعة، ولا يتمكَّن من قضائها وإدراك الجُمُعة، فإنه يبدأ بالجُمُعة؛ لأن فوات جماعة الجُمُعة كفوات الوقت فلا يمكن أن تصلِّيها جُمُعة بعد فوات الجماعة فيها.
o خوف فوات الجماعة وهذا مبنيٌّ على القول بأنه لا يصحُّ أن يُصلِّي خلف من يُصلِّي صلاة أخرى ، أما على القول بالجواز فيصَلِّ معهم في الجماعة، وينوي بها الصَّلاة الفائتة التي عليه.
o الجهل لأنه أخو النسيان ودليله دليله
المذهب يُعذر بالثَّلاثة الأُوَلِ . وأما الرابع والخامس فلا يُعذر فيهما، والصَّحيح أنه يُعذر فيهما.

  #5  
قديم 13 ربيع الأول 1431هـ/26-02-2010م, 01:44 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

الشرط الخامس ستر العورة :

ü التعبير بستر العورة لم يأتى في الكتاب ولا في السنة وإنما الذي جاء في القرآن قوله تعالى: {{يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}} [الأعراف: 31] . فأمر الله تعالى بأخذ الزِّينة عند الصَّلاة ولم يأمر بستر العورة لما يلي :
o أولا أن أخذ الزينة فيه ستر العورة وزيادة
o ثانيا أن ستر العورة يحصل بستر السوئتين وما زاد على ذلك فهو فَضْل والسُّنة بيَّنت ذلك على سبيل التفصيل
o ثالثا أن العورة في الصلاة تختلف عنها في النَّظر
ü والدَّليل على أنَّ من شَرْط صحَّة الصَّلاة سَتْر العَورة ما يلي:
o قوله تعالى: {{يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ *}} [الأعراف] ، لأن أخذ الزِّينة يلزم منه سَتْر العورة.
o قول الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم: «إنْ كان واسعاً فالتحفْ به، وإن كان ضيقاً فاتَّزرْ به» فلا بُدَّ من الاتِّزار، وإذا كان واجباً في العبادة، فكلُّ واجب في العبادة شرط لصحَّتها، فالقاعدة الشَّرعية: «أنَّ كلَّ واجب في العبادة هو شرط لصحَّتها»
o نقل ابنُ عبد البَرِّ إجماعَ العُلماء على أنَّ من صَلَّى عُرياناً مع قُدْرَته على اللباس فصلاتُه باطلة وكذلك نقل شيخ الإسلام اتفاق العلماء على ذالك

ü يُشترط في الثَّوب السَّاتر أربعة شروط:
o الشَّرط الأول: ألاَّ يصفَ البشرة لأن ذلك لا يستر
o الشَّرط الثاني: أن يكون طاهراً والدليل ما يلي:
· قوله تعالى: {{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ *}} [المدثر] سواء كان المعنى طهر لباسك من النجاسة أو طهر أعمالك من الشرك لأن المعنيان لا يتنافيان فيحمل عليهما جميعا كما هي القاعدة
· أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أُتِيَ بصبيٍ لم يأكل الطَّعام؛ فأجلسه في حِجْرِه، فَبَالَ الصبيُّ في حِجْرِه، فدعا بماءٍ فأتْبَعَهُ إيَّاه
· أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يُصلِّي ذات يوم بأصحابه؛ فخلع نعليه، فخلع الناسُ نعالَهم، فلما سَلَّمَ سألهم: لماذا خلعوا نِعَالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: «إنَّ جبريل أتاني فأخبرني أنَّ فيهما أذى»
· حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم مَرَّ بقبرين يُعذَّبان، فقال: «إنَّ أحدهما كان لا يَسْتَتِرُ من البول»
· قوله تعالى: {{وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}} [الحج: 26] فإذا أمر اللَّهُ تعالى بتطهير المَحَلِّ، وهو منفصل عن المصلِّي، فاللباس الذي هو مُتَّصِلٌ به يكون الأمر بتطهيره من باب أولى
o الشَّرطُ الثَّالثُ: أن يكون مباحاً، أي: ليس بمحرَّمٍ سواء كان محرَّم لعينه، أو محرَّم لوَصْفِهِ، أو محرَّمٌ لكسبه وهذا الشرط فيه خلاف فمن أهل العلم من يقول: إن السَّتر يحصُل بالثَوب المحرَّم؛ لأن جهة النَّهي والأمر مختلفة؛ لأن المحرَّم في هذا الثوب ليس هو لُبْسُه في الصَّلاة وإنما النَّهي خارجٌ عن الصَّلاة، لا تلبس الحرير مطلقاً فإذا لبسه سواء في الصلاة أو خارجها فهو آثم وصلاته صحيحة
o الشَّرط الرابع: ألا يضرُّه مثل لو كان الثوب فيه مسامير وليس لديه غيره

ü العورة في الصَّلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلَّظة، ومخفَّفة، ومتوسِّطة:
o المخفَّفة: عورة الذَّكر من سبع إلى عشر سنوات، وهي الفَرْجَان فقط، أي: إذا سَتَرَ قُبُلَهُ ودُبُرَه فقد أجزأه السَّتْرُ، ولو كانت أفخاذهُ بادية.
o المغلَّظة: عورة الحُرَّة البالغة؛ فكلُّها عَورة إلا وجهها وقد رجح الشيخ رحمه الله أن القدمان والكَفَّان أيضا ليستا بعورة في الصَّلاة بناءً على أنه ليس هناك دليلٌ تطمئنُّ إليه النفس وتقليدا لشيخ الإسلام رحمه الله
o المتوسِّطَة: ما سوى ذلك، وحدُّها ما بين السُّرَّة والرُّكبة ويدخل فيها أربعة أصناف :
· أولاً: الذَّكَر من عشر سنوات فما فوق سواء كان حُرًّا أم عبداً
· ثانياً: الأَمَةُ ـ ولو بالغة ـ وهي المملوكة، ، فلو صلَّت الأَمَةُ مكشوفة البدن ما عدا ما بين السُّرَّة والرُّكبة، فصلاتها صحيحة
· وأما في باب النَّظر فالصحيح ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أن الأمة كالحُرَّة؛ لأن الطَّبيعة واحدة والخِلْقَة واحدة، والرِّقُّ وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيَّتها، ولا دليلَ على التَّفريق بينها وبين الحُرَّة. وعلَّل ذلك بتعليل جيِّدٍ مقبولٍ، فقال: إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يُخاف منه الفِتنة بخلاف الصَّلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصَّلاة، ولو كان خالياً في مكان لا يطَّلع عليه إلا الله. لكن في باب النَّظر إنما يجب التَّستر حيث ينظر الناس.
· ثالثا: أُمُّ الولد: هي الأَمَة التي أتت من سيِّدها بولد، وهي رقيقة حتى يموت سيِّدُها
· رابعا : المُعْتَقٍ بعضُها أي بعضها حُرٌّ وبعضها رقيقٌ كالأمة التي امتلكها رجلان أعتق أحدهما نصيبه دون الأخر
ü يجوز الصلاة في ثوب واحد ويستحب في ثوبين لأنه أبلغُ في السَّتر وأحوط، وصَحَّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «إذا وَسَّع الله عليكم فَأوسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عليه ثيابَهُ، صَلَّى رَجُل في إزارٍ ورداء، في إزارٍ وقميص...» ويؤيِّد ذالك أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم سُئِلَ: أيُصلِّي أحدُنا في الثَّوب الواحد؟ فقال: «أوَلِكُلِّكُم ثَوبان»
ü سَتْرَ العاتقين سُنَّة والدَّليلُ قولُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا يُصلِّينَّ أحدُكُم في الثَّوب الواحد ليس على عاتِقِه منه شيء» مع قوله «إنْ كان ضيِّقاً فاتَّزِرْ به» وكونه لا بُدَّ أن يكون على العاتقين شيء من الثَّوب ليس من أجل أن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس وشدِّ الإزار
ü يجزئ المرأة ستر عورتها، ولو بثوبٍ واحدٍ، فلو لفّت نفسها بثوب يخرج منه الكفَّان والقدمان مع الوجه أجزأ على القول الرَّاجحِ
ü إذا انكشفت عورته في أثناء الصلاة فلا يخلو من أربع أحوال :
o أولاً: إذا كان الانكشاف عَمْداً بطلت الصَّلاة، قليلاً كان أو كثيراً، طال الزَّمنُ أو قَصُرَ.
o ثانياً: إذا كان غير عَمْدٍ وكان يسيراً، فالصَّلاة لا تبطل.
o ثالثاً: إذا كان غير عَمْد، وكان فاحشاً لكن الزمن قليل، فظاهر كلام المؤلِّف أنها تبطل، والصَّحيح أنها لا تبطل وقد قال تعالى: {{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}} [التغابن: 16]
o رابعاً: إذا انكشف عن غير عَمْد انكشافاً فاحشاً، وطالَ الزَّمن بأن لم يعلم إلا في آخر صَلاتِهِ، أو بعد سلامه، فهذا لا تصحُّ صلاته؛ لأنَّه فاحش والزَّمن طويل.
ü من صلى في ثوب نجس فلا يخلوا من ستة صور :
o صَلَّى في ثوبٍ نجسٍ يعلم نجاسته؛ مع القُدرة على تطهيره، فلا تصحُّ صلاتُهُ؛ لأنَّه خالف أمر الله ورسوله، فوجب عليه إعادة الصَّلاة.
o صَلَّى في ثوب نجسٍ جاهلاً النَّجاسة، أو جاهلاً بوجوب تطهيره، ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصَّلاة، فيعيد لأنه أخلَّ بشرط في الصَّلاة، والإخلال بالشَّرط لا يُغتفر، قال الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام للرَّجل الذي لا يطمئن: «إنك لم تُصَلِّ» ، وقال: «لا يقبلُ اللَّهُ صلاةً بغير طُهور» .
o صَلَّى في ثوب نجس وهو يذكر النَّجاسة؛ فيعيدُ.
o صَلَّى في ثوب نجس، فنسيَ أنه نجس، أو نسي أن يغسلها؛ فيعيد.
o صَلَّى في ثوب نجس، وليس عنده ما يغسلها به، وليس عنده غير هذا الثَّوب؛ فيعيد مع أنه يجب عليه أن يُصلِّي به.
o صَلَّى في ثوبٍ نجسٍ وعنده ثوبٌ طاهر ولم يصلِّ به؛ فيعيد.
ü وقال بعضُ أهل العلم: إنه إذا كان جاهلاً، أو ناسياً، أو عادماً، فلا إعادة عليه وهو الصحيح لما يلي :
o أما الجاهل فالدليل :
· قوله تعالى: {{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}} [البقرة: 286]
· أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم لما أخبره جبريلُ بأنَّ في نعليه أذى أو قَذَرٌ خلعهما واستمرَّ في صلاته، ولو كان الثَّوب النَّجس المجهول نجاسته تبطل به الصَّلاة لأعادها من أوَّلها
o وأما الناسي فالدليل :.
· قوله تعالى: {{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}} [البقرة: 286]
· ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ نسيَ وهو صائمٌ فأكلَ أو شربَ فليُتِمَّ صومَه» (7) . والأكل والشّرب في الصِّيام فعل محظور، والصَّلاةُ في ثوب نجس فِعْلٌ محظورٌ أيضاً. فلمَّا سقط حكمه بالنسيان في باب الصِّيام قِيْسَ عليه حُكمه بالنسيان في باب الصَّلاة
o أما العدم بمعنى أن لا يكون عنده ثوب طاهر فتعليلهم أن السَّتر واجب، وأنَّ حَمْله للنَّجسِ حينئذ للضَّرورة؛ قال الله تعالى: {{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}} [الحج: 78]
ü ومن حبس في مكان نجس صلى ولا إعادة عليه لأنه مكره والدليل :
· قول النبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام: «إن الله تجاوز عن أُمَّتي الخطأ والنسيانَ وما استُكرِهُوا عليه»
· وقوله تعالى: {{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}} [التغابن: 16]
ü صلاة العريان :
o من لم يجد إلا ما يكفيه في ستر العورة سترها وإلا فالفرجين
o يلزم عادم ما يستر به عورته تحصيلها بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا مِنَّة، سواء ببيع أو باستعارة، أو بقَبول هِبَة، أو ما أشبه ذلك ؛ لقوله تعالى: {{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}} [التغابن: 16]
o العريان إن كان حولَه أحدٌ صَلَّى قاعداً، وإن لم يكن حوله أحد، أو كان في ظُلْمَة، أو حوله شخص لا يُبْصِرُ، أو شخص لا يستحي من انكشاف عورته عنده كالزوجة فإنه يُصلِّي قائماً ويركع ويسجد؛ لأنه لا عُذْرَ له وهذا القول أقرب الأقوال إلى الحقِّ؛ لأنه يجمع بين حَقِّ الله وحَقِّ النَّفْسِ، فإن حقَّ الله إذا لم يكن حوله أحد يراه أن يُصلِّي قائماً؛ لأنه قادر، وحقُّ النَّفْسِ إذا كان حوله أحد أن يصلِّي قاعداً؛ لأنه يخجل من القيام ويشُقُّ عليه نفسيًّا.
o وإمام العراة يكون أمامهم لا وسطهم لأن السُّنَّة أن يكون الإمام أمامَهم وتأخُّره لا يفيد شيئاً يُذكر، والإنسان إذا شاركه غيرُه في عيبه خَفَّ عليه، فهو إذا تقدَّم لا يرى في نفسه غَضَاضة، أو حياء، أو خجلاً؛ لأن جميع مَنْ معه على هذ الوجه
o إذا اجتمع رجالٌ ونساءٌ عُراة، صَلَّى الرِّجَال وحدهم، والنِّساء وحدهنَّ فإن شقَّ صلاةُ كلِّ نوع وحده بحيث لا يوجد مكان آخر صَلَّى الرِّجال واستدبرهم النِّساء ثم عكسوا
إنْ وجد العريان في أثناء الصَّلاة سُتْرة، فإن كانت قريبة بحيث لم يطل الفصل؛ أخذها وستر وبَنَى على صلاته، وإن كانت بعيدة فإنَّه يقطع صلاته ويبتدئ الصَّلاة من جديد.

ü المكروهات المتعلقة بالثياب في الصلاة :
o أولا : السدل وهو أن يطرح الثَّوب على الكتفين، ولا يردَّ طرفه على كتفه الآخر إلا إذا كان هذا الثَّوب مما يلبس عادة هكذا، فلا بأس به
o ثانيا : اشتمال الصَّمَّاء وهو :
· أن يلتحف بالثوب ولا يجعل ليديه مخرجاً؛ لأن هذا يمنع من كمال الإتيان بمشروعات الصَّلاة
· قال بعض العلماء: إن اشتمال الصمَّاء أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره
· وقيل هو: أن يجعل الرِّداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه
o رابعا : تغطيةُ الوجه لأن هذا قد يُؤدِّي إلى الغَمِّ، ولأنه إذا سجد سيجعل حائلاً بينه وبين سجوده ويستثنى من ذالك:
· إذا احتاج إلى ذالك مثل العطاس
· المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها، فإن تَغْطِيَة وجهها حينئذ واجب، ولا يجوز لها كشفه
o خامسا : اللِّثام على الفَمِ والأنف بأن يضع «الغُترة» أو «العِمَامة»، أو «الشِّماغ» على فمه، وكذلك على أنفه لأنه قد يؤدِّي إلى الغمِّ وإلى عدم بيان الحروف عند القِراءة والذِّكر ويستثنى من ذالك :
· إذا تثاءب وغَطَّى فمه ليكظم التثاؤب
· أو كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصَّلاة
· أو كان به زُكام، وصار معه حَساسية إذا لم يتلثَّم
o سادسا : كف الثوب ولفه ولا فرق بين أن يفعل ذلك عند الصَّلاة من أجل الصَّلاة، أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصَّلاة والدليل: قولُ الرَّسولِ صلّى الله عليه وسلّم: «أُمِرْتُ أن أسجُد على سَبْعَة أَعْظُم، ولا أكُفَّ شَعْراً ولا ثَوْباً» ويستثنى من ذالك ما كان يلبس على تلك الحال كالغترة تُكفُّ مثلاً على الرَّأس، وتُجعل وراءه
o سابعا : شَدُّ الوسط، بحيث يربط على بطنه حَبلاً، أو سَيراً، أو ما أشبه ذلك، إن كان على وجه يُشبه الزُّنَّار، والزُّنَّار سَيْر معروف عند النَّصَارى يشدُّون به أوساطهم، وإنما كُرِه ما يشبه شَدَّ الزُّنَّار؛ لأنه تشبُّه بغير المسلمين، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ تَشبَّه بقومٍ فهو منهم» والصَّواب: أنه حرام لأجل التشبه

ü المحرمات المتعلقة بالثياب :
o يحرم الخيلاء في ثوب وغيره والدليل قول النبيَّ صلى الله وسلم: «مَنْ جَرَّ ثَوبه خُيَلاء لم ينظر الله إليه»
o ويحرم التصوير والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم قال ـ فيما يرويه عن الله سبحانه وتعالى ـ: «ومَنْ أظلمُ ممن ذهبَ يخلقُ كخلقي» ، ثم تحدَّاهم الله فقال: «فليخلقوا ذَرَّة أو ليخلقوا شعيرة» والشيخ رحمه الله يرى أن التَّصوير الثَّابت على الورق. إذا كان بآلة «فوتوغرافية» فورية، أنه لا يدخل في التَّصوير
o ويحرم استعمال المصور إذا كان على وجه التعظيم ويجوز على وجه الامتهان وما لم يكن على وجه التعظيم ولا الامتهان فيحرم أيضا
o ويحرم استعمال المنسوج بذَهَبٍ: هو أن يكون فيه خيوط من الذَّهب تُنْسج ومن باب أولى لباس الخالص من الذهب ويحرُم أيضا المموَّه بالذهب، وهو المطليُّ بالذَّهب لعموم قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «أُحِلَّ الذَّهب والحرير لإناث أمتي وحُرِّم على ذكورها»
o ويحرم للذكور لباس الحرير وأن المحرَّم منه هو الحريرُ الخالص أو الذي أكثره الحرير، وأما ما أكثره غير الحريرُ فحلال، وأما ما تساوى فيه الحرير وغيره فمحلُّ خلاف والدليل قول الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم: «من لَبِس الحريرَ في الدُّنيا لم يلبسه في الآخرة» وهذا وعيد ويستثنى من ذالك ما كان لضرورة :
· مثل الحكة فقد رَخَّصَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم لعبد الرحمن بنِ عَوف والزُّبير رضي الله عنهما أن يلبسا الحرير من حِكَّة كانت بهما
· أو مَرضٍ إذا كان فيه مرض يخفِّفُه الحرير أو يُبرئه
· أو قَمْلٍ لأنَّه محتاج لذلك إمَّا حاجة نَفْسيَّة؛ وإمَّا حاجةً جسدية
· أو حرب لما في ذلك من إغاظة للكفَّار، فإن الكُفَّار إذا رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا وقد رأى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أبا دُجَانة «سِماكَ بن خَرَشَة» يختال في مشيته بين الصفَّين في معركة أُحد، يعني يتبختر، فقال صلّى الله عليه وسلّم: «إنها لَمِشْيَةٌ يُبْغِضُها الله إلا في مثل هذا الموطن»
· أو حَشْواً وهو أن يلبس الإنسان ثوباً محشوًّا بالحرير
· أو كان عَلَماً والعَلَمُ معناه: الخَطُّ يُطرَّز به الثَّوب بشرطٍ أن يكون قدْرَ أربعة أصابع فما دون لحديث عمر رضي الله عنه: «أنَّه لم يُرخِّصْ في الحرير إلا إذا كان عَلَماً أربع أصابعٍ فما دون»
· ترقيع الثَّوبَ بالحرير إذا كان أربع أصابع فما دون
o ويحرم المُزَعْفَرُ: هو المصبوغ بالزَّعفران، والمُعَصْفر: هو المصبوغ بالعُصْفر، .ودليل ذلك: أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين مُعَصْفَرين فنهاه أن يلبسهما وقال: «إنَّ هذه من ثِيابِ الكُفَّار، فلا تَلْبَسْهَا» وأما لبسه عليه الصلاة والسلام حلة حمراء فإن هذا لا يعارض نهيه؛ لأنها حُلَّة حمراء لكن ليست خالصة، وإذا كان مع الأحمر شيء يُزيل عنه الحُمرة الخالصة فإن هذا لا بأس به وكذالك نقول أنَّ هذا فعل، والفعل لا يُعارض القول؛ لاحتمال الخُصوصية



  #6  
قديم 13 ربيع الأول 1431هـ/26-02-2010م, 06:03 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

ü الشرط السادس :

الطهارة من الحدث، ودليل ذلك :
o من القرآن قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...}} إلى قوله تعالى: {{وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}} [المائدة: 6]
o وأما الدَّليل من السُّنَّة: فمنه قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا يقبلُ الله صلاةَ أحدِكُم إذا أحدثَ حتى يتوضَّأ»


ü الشرط السابع :
الطَّهارةُ من النَّجس يعني: في الثوب، والبقعة، والبدن :
o فالدليل على اشتراط الطهارة من النَّجاسة في الثَّوب:
ü أولاً: ما جاء في أحاديث الحيض أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم سُئل عن دم الحيض يصيب الثَّوب فأمر أن «تَحُتَّه ثم تَقْرُصَه بالماء، ثم تَنْضِحَهُ، ثم تصلِّي فيه»
ü ثانياً: أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم أُتيَ بصبيٍ لم يأكل الطَّعام؛ فبالَ في حِجْرِه، فدعا بماءٍ فأتبعه إيَّاه
ü ثالثاً: أنَّ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم صلَّى ذات يوم بنعليه، ثم خلع نعليه، فخلع الصحابةُ نِعالهم، فسألهم حين انصرف من الصَّلاة: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: «إنَّ جبريل أتاني فأخبرني أنَّ فيهما أذًى أو قذراً»
o والدَّليل على اشتراط الطَّهارة من النَّجاسة في البدن:
ü أولاً: كُلُّ أحاديث الاستنجاء والاستجمار تدلُّ على وجوب الطَّهارة من النَّجاسة
ü ثانياً: أمْرُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم بغسل المذي يدلُّ على أنَّه يُشترط التَّخلِّي من النَّجاسة في البدن.
ü ثالثاً: إخباره عن الرَّجُلين اللذين يُعذَّبان في قبريهما؛ لأن أحدهما كان لا يَسْتَنْزِهُ من البول.
o والدَّليل على اشتراط الطَّهارة من النَّجاسة في المكان:
ü أولاً: قوله تعالى: {{وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}} [البقرة: 125] .
ü ثانياً: أنه لما بال الأعرابيُّ في المسجد؛ أمرَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بذَنُوبٍ من ماء فأُهريق عليه
ü مسائل :
o ومن حمل نجاسة لا يعفى عنها وهي دون اليسير التي يشق التحرز منها فإن صلاته لا تصحّ
o وكذالك من باشرها بثوبه أو بدنه لا تصحّ صلاتُه فإن مسَّ ثوبُه شيئاً نجساً؛ لكن بدون اعتماد عليه، فقد قال أهل العلم: لا يضرُّ
o أما إذا لم يباشرها سواء حال بينه وبينها طاهر أو كانت في طرف المصلى فإن الصلاة تصح لأنَّه لم يُلاقِها، ولم يحملْهَا
o إِذا كَانَتْ النجاسة بِطَرفِ مُصَلَّى مُتَّصلٍ بالمصلي فالصحيح أن الصلاة تصح سواء كانت هذه النجاسة تنجر بمشيه أم لا
o مَنْ رَأَى عَلَيه نَجَاسَةً مما لا يُعفى عنها بَعْدَ صَلاَتِهِ فالرَّاجح أنه لا إعادة عليه سواء نسيها، أم نسي أن يغسلها، أم جهل أنها أصابته، أم جهل أنها من النَّجاسات، أم جهل حكمها، أم جهل أنها قبل الصَّلاة، أم بعد الصلاة. والدَّليل على ذلك:
o القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده وهي قوله: {{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}} [البقرة: 286]
o ومن السنة أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم حين صَلَّى في نعلين وفيهما قَذَرٌ؛ وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصَّلاة وإذا لم يُبْطِل هذا أولَ الصَّلاة، فإنه لا يُبْطِلُ بقيَّة الصَّلاة
o من كان على بدنه نجاسة وتضرر بقلعها كرجل انكسر عظمه فكسروا عظم كلب، وجَبَروا به عظمَ الرَّجل فصلاته صحيحة
o من سقط منه عضو، ثم أعاده في الحال فَالْتَحَمَ يكون طاهراً لا يلزمه أن يزيله إذا أراد الصَّلاة لأن ما سقط من الإنسان عضوا كان؛ أو سِن فهو طاهر والدليل : قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّ المؤمن لا ينجس» أي: لا حيًّا ولا ميْتاً

أماكن الصلاة :
ü لا تصح الصلاة في المقبرة والدليل :
o أولاً: قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلا المقبرة والحَمَّام»
o ثانياً: قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «لعن اللَّهُ اليهودَ والنَّصارى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أنبيائهم مَسَاجدَ»
o ثالثاً: تعليل؛ وهو أنَّ الصَّلاة في المقبرة قد تُتَّخذ ذريعة إلى عبادة القبور، أو إلى التشبُّه بمن يعبدُ القُبور
o يُستثنى من ذلك صلاة الجنازة لأنه ثبت عن النبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّه فَقَدَ المرأة التي كانت تَقُمُّ المسجد، فسأل عنها، فقالوا: «إنَّها ماتت»، فقال لهم: «هلاَّ آذنتموني»، أي: أخبرتموني، ثم قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «دُلُّوني على قبرها» فدلُّوه على القبرِ، فقامَ وصَلَّى عليها عليه الصَّلاة والسَّلام
ü ولا تصحُّ الصلاة في الحُش وهو المكان الذي يَتخلَّى فيه الإنسان من البول أو الغائط؛ وهو الكَنيف لأنه نجس خبيث، ولأنَّه مأوى الشياطين، والشياطين خبيثة فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث مكاناً لعبادة الله عزّ وجل. وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصَّلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرَّجيم، وأنت في مكان الشَّياطين

ü ولا تصحُّ الصَّلاة في الحمام، للحديث: «الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلا المقبرة والحَمَّام» ولأن الحمَّام، مكان كشف العورات

ü ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل وهي ما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه، كمَرَاحِها، سواءٌ كانت مبنيَّة بجدران أم محوطة بقوس أو أشجار أو ما أشبه ذلك، وكذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء. والدَّليل قول الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم: «صلُّوا في مرابضِ الغنم، ولا تُصَلّوا في أعطان الإبل»
o والحكمة في ذالك أن الإبل خلقت من الشياطين، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح ، فإذا كانت مخلوقة من الشياطين، فلا يبعد أن تصحبها الشياطين، وتكون هذه الأماكن مأوى للإبل ومعها الشياطين، وهذا الذي اختاره شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أقرب ما يُقال في الحكمة، ومع ذلك فالحكمة الأصيلة هي التعبُّد لله بذلك.

ü ولا تصحُّ الصلاة في مغصوب وقيل تصح لأن الصلاة لم يُنْهَ عنها في المكان المغصوب، بل نُهيَ عن الغصب، والغصب أمر خارج، فأنت إذا صَلَّيت فقد صَلَّيت كما أُمرت، وإقامتك في المغصوب هي المحرَّمة.وهذا القول هو الصحيح

ü أما أسطح ما تقدم فالقول الرَّاجح: أن جميع هذه الأسطحة تصحُّ الصلاة فيها إلا سطح المقبرة وسطح الحَمَّام.
o أمَّا المقبرة، فلأنَّ البناء على المقبرة كالمقبرة في كونه ذريعة إلى عبادة القبور، ولهذا نُهيَ عن البناء على القبر
o وأما سطح الحَمَّام فلأنه داخل في مسمَّاه؛ لكن هو محل تردُّدٍ لدى الشيخ

ü ويحرم الصلاة إلى المقبرة، ولو قيل بعدم الصِّحَّة لكان له وجه والدليل :
o قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا تجلِسُوا على القُبُور، ولا تُصَلُّوا إليها»
o ولأن العِلَّة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر

ü الصلاة في الكعبة تصح فرضا ونفلا على الصحيح والدليل :
o أن الأصل تساوي الفرض والنَّفْل في جميع الأحكام إلا بدليل، ويُستدلُّ لهذا الأصل بأن الصَّحابة لمَّا ذكروا أنَّ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم كان يُصلِّي على راحلته حيثما توجَّهت به، قالوا: غير أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبة
o ولأن الله عزّ وجل يقول: {{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}} [البقرة: 149] وشطره بمعنى جهته، وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منها، كما فَسَّرت ذلك السُّنَّة بصلاة الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم في الكعبة

ü تصحُّ النَّافلة في الكعبة؛ وإن لم يكن بين يديه شيء منها شاخص واستدلُّوا لذلك: بأن الواجب استقبال الهواء، والهواء تابع للقرار


  #7  
قديم 15 ربيع الأول 1431هـ/28-02-2010م, 04:58 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

ü الشرط الثامن استقبال القبلة :

o استقبال القبلة من شروط الصَّلاة بدلالة الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع :
· أما الكتاب: فقوله تعالى: {{وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}} [البقرة: 150] .
· وأما السُّنَّة: فكثيرة؛ منها: قوله صلّى الله عليه وسلّم للمسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصَّلاة فأسبغ الوُضُوء، ثم استقبل القِبْلة فكبِّر»
· وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال القِبْلَة في الصَّلاة
o لا تصحُّ الصلاة بدون استقبال القِبلة :
· لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من عَمِل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»
· ولأن استقبال القبلة شرط، والقاعدة: أنه إذا تخلَّف الشرط تخلَّف المشروط، فلا تصحُّ الصَّلاة بدونه لهذه العِلَّة ويستثنى من ذالك مسألتين :
v الأولى : العاجز؛ تصحُّ صلاته بدون استقبال القِبلة ودليل ذلك :
§ قوله تعالى: {{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}} [التغابن: 16]
§ وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»
§ ومن القواعد المقرَّرة عند أهل العلم المأخوذة من نصوص الكتاب والسُّنة: أنه لا واجبَ مع عَجزٍ، ولا محرَّمَ مع ضَرورة
v الثانية : المسافر المصلِّي نافلة راكباً وهو يسير والدليل فعل الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام حيث كان يُصلِّي النَّافلة على راحلته حيثما توجَّهتْ به، غير أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبة
o الأفضل للمصلِّي المسافر نافلة راكباً أن يبتدئ الصَّلاة متَّجهاً إلى القِبْلة، ثم يتَّجه حيث كان وجهه، لكنه ليس هذا بواجب والدليل حديث ابن عمر وغيره: «أنَّه كان يُصلِّي حيث كان وجهه». وظاهرها أنه من ابتداء الصلاة إلى انتهائها

o التنفل ماشيا للمسافر فيه خلاف بين أهل العلم والراجح جواز ذالك إلحاقا له بالراكب لأن العِلَّة في جواز التنفُّل على الرَّاحلة بدون عُذْر هو حمل الإنسان وتشجيعه على كثرة النَّوافل، وهذا حاصل للمسافر الماشي، كما هو حاصل للمسافر الرَّاكب .

o ولا يلزمه الرُّكوع والسُّجود إلى القِبْلة ؛ لأنَّ في ذلك مشقَّة عليه؛ لأنه يستلزم الوقوف للرُّكوع والسجود والجلوس بين السَّجدتين، وهذا يعيقُه بلا شَكٍّ، لكن لو قلنا يومئُ إيماء؛ أمكنه أن يومئ وهو ماشٍ في ركوعه وسجوده، فحكمه حكم الرَّاكب

o من كان قريبا من الكعبة حيث يمكنه مشاهدتها ففرضه استقبال عينها ومن كان بعيدا بحيث لا يمكنه مشاهدتها ففرضه استقبال جهتها

o ما يُستدلُّ به على القِبْلة :
· الأول: خبرُ الثقة سواء كان عن يقين أو عن اجتهاد رَجُلا كان أو امرأة ولا يُشترط أن يخبره ثقتان، وهذا بخلاف الشَّهادة؛ لأن هذا خبر ديني فاكتُفيَ فيه بقول الواحد، كما نعمل بقول المؤذِّن بدخول الوقت . والثقة: تستلزم العدالة والخبرة
· الثاني : وجود المحاريبَ الإسلاميَّة في المسجد ؛ لأن الغالب بل اليقين أن لا تُبنى إلا إلى جهة القِبْلة.
· الثالث : النجم القُطْبي؛ وهذا دليل آفاقي وهو نجم خفيٌّ جداً ، قال العلماء: لا يراه إلا حديد البَصَر في غير ليالي القمر، إذا كانت السماء صافية ، لكن له جار بيِّنٌ واضح يُستدلُّ به عليه وهو «الجَدي»، فإنه قريب منه والدَّليل على اعتبار النُّجوم دليلاً قوله تعالى: {{وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ}}
· الرابع : الشمس والقمر لأنَّ كلاهما يخرج من المشرق ويغرب من المغرب، فإذا كنت عن الكعبة غرباً فالقِبْلة شرقاً، وإذا كنت عن الكعبة شرقاً، فالقِبْلة غرباً، وإذا كنت عن الكعبة شمالاً فالقِبْلة جنوباً، وإذا كنت عن الكعبة جنوباً فالقِبْلة شمالاً، «وما بين المشرق والمغرب قِبْلة» كما قال النبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام
· الخامس : منازل الشمس والقمر، يعني: منازل النجوم الصيفيَّة والشتوية، وهي ثمان وعشرون منزلة ينزلها القمر كلَّ ليلة له منزلة منها، وليلتان أو ليلة واحدة يكون مستتراً لا يُرى لكن هذه لا يعرفها إلا من تَمَرَّسَ وكان في البَرِّ، وليس حوله أنوار كهرباء بحيث يعرف هذه النُّجوم
· وقال بعضُ العلماء: يُستدلُّ أيضاً بالجبال الكِبَار وقال بعضهم: يُستدلُّ بالأنهار ومصابِّها وقال بعضهم: يُستدلُّ بالرِّياح لكن هذه الثلاثة دلالتها خفيَّة، ولهذا أغفلها المؤلِّف رحمه الله ولم يذكرها
· وفي زمننا هذا أنْعَمَ اللَّهُ سبحانه وتعالى بالآلات الدَّقيقة التي يُستدلُّ بها على جهة القِبْلة، بل يُستدلُّ بها على عين القِبْلة؛ لأنهم يقولون: إن الكعبة هي مركز الكُرَة الأرضيَّة، وأنهم الآن توصَّلُوا إلى آلات دقيقة يكون اتجاهُها دائماً إلى مركز الأرض وهو وسطها
o إذا اجتهدا مجتهدان فاختلفا في جهة القبلة :
· فعلى المذهب لا يجوز ان يتبع أحدهما الأخر لا في القبلة ولا في الائتمام
· وقال بعض أهل العلم وهو الأقرب للصواب جواز اتِّباع أحدهما الآخر في الائتمام مع اختلافهما في جهة القِبْلة. قالوا: ونظير ذلك لو أنَّ رَجُلَين أكلا من لحم إبل، أحدهما يعتقد أنَّ لحم الإبل ناقض، والثاني يعتقد أن لحم الإبل غير ناقض، فَأْتمَّ أحدُهما بالآخر، فهنا أحدهما يعتقد بطلان صلاة الآخر، ومع ذلك يجوز أن يَأْتمَّ أحدُهما بالآخر
· وإذا كان معهما ثالث ليس بمجتهد فإنه يتبع أوثقهما عنده
o المصلي بالنسبة للقبلة إما أن يصلي :
· . أولاً: باجتهاد، فصلاتُه صحيحة؛ سواءٌ أخطأ أم أصاب، وسواء في السَّفر أم في الحضر على القول الرَّاجح
· ثانياً: بغير اجتهاد ولا تقليد، فإن أخطأ أعاد، وإن أصاب لم يُعِدْ على الصَّحيح.
· ثالثا :ليس أهلا للاجتهاد ولم يجد من يُقلِّده وتحرَّى؛ فإنه لا تلزمه الإعادة.
· المجتهد العارف بأدلَّة القِبْلة يجب عليه أن يجتهد لكلِّ صلاة على المذهب والصَّواب: أنه لا يلزمه أن يجتهد لكلِّ صلاة، ما لم يكن هناك سبب
· وإذا تبين له خطأ الاجتهاد الأول اجتهد مرة أخرى وصلى بالاجتهاد الثاني ولم يقض ما صلى بالأول لأن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد


  #8  
قديم 16 ربيع الأول 1431هـ/1-03-2010م, 12:50 AM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

ü الشرط التاسع النية :

o النيَّة بمعنى القصد، وأمَّا في الشَّرع: فهي العزم على فعل العبادة تقرُّباً إلى الله تعالى وتنقسم إلى قسمين:
· نيَّة العمل : وهي التي يتكلَّم عنها الفقهاء؛ ويقصدون بها النيَّةَ التي تتميَّز بها العبادة عن العادة، وتتميَّز بها العبادات بعضها عن بعض.
· نيَّة المعمول له وهي التي يتكلَّم عليها أرباب السُّلوك؛ فتُذكر في التَّوحيد، وهي أعظم من الأُولى، لأنَّ عليها مدار الصحَّة، قال تعالى في الحديث القُدسي: «أنا أغنى الشُركاء عن الشِّركِ، مَنْ عَمِلَ عملاً أشرك فيه معي غيري؛ تَركْتُهُ وشِرْكَهُ» ولا بُدَّ من ملاحظة الأمرين جميعاً
· النيَّة محلُّها القلب، ولهذا قال الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّما الأعمال بالنيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى»، فليست من أَعمال الجوارح، والتلفّظَ بها بدعة ؛ لأن هذا لم يُنقل عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولأنَّ الله تعالى يعلم ما في القُلوب ولا فرق في هذا بين الحَجِّ وغيره؛ ففي الحج تسن له التلبية فيُلبِّي بما نوى، والتلبية غير الإخبار بالنيَّة؛ لأن التلبية تتضمَّن الإجابة لله، فهي بنفسها ذِكْرٌ ليست إخباراً عمَّا في القلب، ولهذا يقول القائل: لبَّيك عُمرة أو لبَّيك حَجّاً.
o يجب على من أراد الصَّلاة :
· أن ينويَ عينَها إن كانت معيَّنة، مثل: لو أراد أن يُصلِّي الظُّهر يجب أن ينوي صلاةَ الظُّهر،؛ فإن لم ينوها معينة فصلاتُه غير صحيحة وتصحُّ على أنها صلاةٌ يؤجَرُ عليها.
· وقيل: لا يُشترط تعيين المعيَّنة، فيكفي أن ينويَ الصلاة؛ وتتعيَّن الصلاة بتعيُّن الوقت وهذا القول هو الذي لا يسعُ النَّاس العمل إلا به؛ لأن كثيراً من الناس يتوضَّأ ويأتي ليُصلِّي، ويغيب عن ذهنه أنها الظُّهر أو العصر وهو الراجح
o النيَّة سهلة، وتركها هو الشَّاقُّ لهذا :
· قال بعض العلماء: لو كلَّفنا الله عملاً بلا نيَّة لكان من تكليف ما لا يُطاق
· قال شيخ الإسلام: «النيَّة تتبع العلم؛ فمن علم ما أراد فِعْلَه فقد نواه، إذ لا يمكن فعله بلا نيَّة»
o لا يُشترط في الفرض نيَّة الفرض ولا في الأداء نية الأداء و لا في القضاء نية القضاء ولا في النَّفْل نية النَّفْل اكتفاءاً بنية التعيين

o محل النية :
· تكون النية مقارِنَةً لتكبرة الإحرام
· أو قبلها بزمن يسير بشرط أن تكون في الوقت فلو نوى الصَّلاة قبل دخول وقتها، ولو بزمنٍ يسير، ثم دخل الوقت وصَلَّى بلا تجديد نيَّة، فصلاتُه غيرُ صحيحة
· فإن طال الوقت :
ü فظاهر كلام المؤلِّف أنَّ النيَّة لا تصحُّ؛ لوجود الفصل بينها وبين المنويولأنَّ النيَّة سبقت الفعل بزمن كثير
ü وعلى القول الثاني تصحُّ الصَّلاة؛ لأنه لم يفسخ النيَّة الأولى، فحكمها مستصحب إلى الفعل. وهذا القول أصحُّ؛ لعموم قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيَّات»
o قطع النية والتردد فيها :
· إذا قطع النية في أثناء الصَّلاة بطلت صلاتُه لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّما الأعمالُ بالنيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى»
· إذا تردَّد في قطع النية في أثناء الصَّلاة فقول صاحب الزاد أنها تبطل لأنَّ استمرار العزم شرط عنده وقال بعض أهل العلم: إنها لا تبطل بالتردُّد ؛ وذلك لأن الأصل بقاء النيَّة، وهذا القول هو الصَّحيح
· إذا عزم على مبطل ولم يفعله قال بعض العلماء: إنها تبطل ، لأن العزمَ على المفسد عزمٌ على قطع الصَّلاة، والعزمُ على قطع الصَّلاة مبطلٌ لها.والمذهب: أنها لا تبطل بالعزم على فعل مبطل إلا إذا فعله ؛ لأن البطلان متعلِّق بفعل المبطل، ولم يوجد، وهو الصَّحيح
· إذا علَّق القطعَ على شرطٍ فقال: إن كلَّمني زيد قطعت النيَّة أو أبطلت صلاتي فإنها تبطل على كلام الفقهاء ، والصَّحيح أنها لا تبطل
o الشك في النية :
· إذا شكَّ المصلي هل نوى أم لم ينوِ، فإنه يستأنف الصَّلاة؛ وذلك لأنَّ الأصل العدم وهذه المسألة فرضيَّة لأنه لا يمكن للإنسان أن يتوضَّأ ويقدم إلى المسجد ويكبِّر ويقول: أنا أشكُّ في النيَّة
· إذا كثُرت الشكوك فهذا وسواس لا يُعتدُّ به
· لو تيقَّن النيَّة وشكَّ في التَّعيين :
ü فإن كان كثيرَ الشُّكوك فلا عِبْرة بشكِّه، ويستمرُّ في صلاته
ü وإن لم يكن كثيرَ الشُّكوك؛ لم تصحَّ صلاتُه عن المعينة؛ إلا على قول من لا يشترط التعيين، ويكتفي بنيَّة صلاة الوقت
o الانتقال من نيَّة إلى نيَّة وله صور:
· الانتقال من الفرض الى النفل :
ü المنفرد : يجوز له ذالك بشرط أن يكون الوقت متَّسعاً للصلاة، فإن كان ضيِّقاً؛ بحيث لم يبقَ منه إلا مقدار أربع ركعات فإن هذا الانتقال لا يصحُّ؛ لأن الوقت الباقي تعيَّن للفريضة، وإذا تعيَّن للفريضة لم يصحَّ أن يشغله بغيرها
ü المأموم : لا يصح منه ذالك لأن صلاة الجماعة في الفرض واجبة، وحينئذ يكون انتقاله من الفريضة إلى النَّفْل سبباً لفوات هذا الواجب
ü الإمام : لا يحلُّ له ذالك لأن الإمام إذا قلب فرضه نَفْلاً لزم من ذلك أن يأتمَّ المأموم المفترض بالإمام المتنفِّل، وائتمام المفترض بالمتنفِّل غير صحيح. فيلزم أن تبطل بذلك صلاة المأموم، فيكون في هذا عُدوان على غيره
ü قلب الفرض نفلا للمنفرد مستحبٌّ في بعض الصُّور، وذلك فيما إذا شَرَع في الفريضة منفرداً ثم حضر جماعة؛ ففي هذه الحال هو بين أمور ثلاثة :
§ إمَّا أن يستمرَّ في صلاته يؤدِّيها فريضة منفرداً، ولا يُصلِّي مع الجماعة الذين حضروا
§ وإمَّا أن يقطعها ويُصلِّي مع الجماعة
§ وإما أن يقلبها نَفْلاً فيكمل ركعتين ثم يدخل مع الجماعة
§ فإن خاف أن تفوته الجماعة فالأفضل أن يقطعها من أجل أن يُدرك الجماعة ونضير ذالك أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهديَ أن يجعلوا حجَّهم عُمْرة (1) من أجل أن يكونوا متمتِّعين، لأن التَّمتُّع أفضل من الإفراد
· الانتقال من فرض إلى آخر :
ü إذا انتقل من فرض لآخر بنية بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية.
ü أما إذا انتقل من فرض لآخر بتحريمة فتبطل الأولى لأنه قطعها وتصح الثانية لأنه ابتدأها من الأول بالنية
· الانتقال من نفل معين إلى نفل معين :
ü حكمه كالانتقال من الفرض إلى الفرض
· الانتقال من نفل معين إلى نفل مطلق :
ü يصحَّ لأن المعيَّن اشتمل على نيَّتين: نيَّة مطلقة، ونيَّة معيَّنة، فإذا أبطل المعيَّنة بقيت المطلقة.
· الانتقال من مُطلق إلى مُطلق، صحيح؛ إن تُصُوِّرَ ذلك

  #9  
قديم 16 ربيع الأول 1431هـ/1-03-2010م, 01:47 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

تابع الشرط التاسع النية :

o الانتقالات بين الانفراد والائتمام والإمامة :
· الانتقال من انفراد إلى ائتمام :
ü لا يصحُّ الانتقال بالنية من انفراد إلى ائتمام ، وذالك لأنه نوى الائتمام في أثناء الصَّلاة فتبعَّضت النيَّة؛ فلما تبعّضت النيَّة بطلت الصلاة، كانتقاله من فَرْض إلى فَرْض، وهذا هو المذهب.
ü القول الثاني: وهو رواية عن أحمد: أنه يصحُّ أن ينويَ المنفرد الائتمام ؛ لأن الاختلاف هنا اختلاف في صفة من صفات النيَّة، فقد كان بالأوَّل منفرداً ثم صار مؤتمّاً، وليس تغييراً لنفس النيَّة فكان جائزاً، وهذا هو الصَّحيح
· الانتقال من انفراد إلى إمامة :
ü المذهب أنها لا تصح في الفرض وتصح في النفل والدَّليل أن ابن عباس رضي الله عنهما باتَ عند النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ذات ليلة، فقام النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم من الليل، فقام ابنُ عباس فوقف عن يساره، فأخذَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم برأسِهِ من ورائه فجعله عن يمينه فانتقل النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم هنا من انفراد إلى إمامة في نَفْل وهذا هو قول صاحب الزاد وهو وسط بين قولين
ü القول الثاني: أنه يصحُّ ذالك في الفرض والنَّفْل حيث أن ما ثبت في النَّفْل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهذا ثابتٌ في النَّفْل بدليل أن الصَّحابة رضي الله عنهم الذين رَوَوْا أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم يُصلِّي على راحلته في السَّفر حيثما توجَّهت به، قالوا: غير أنه لا يُصلِّي عليها الفريضة فدلَّ هذا على أنه من المعلوم عندهم أن ما ثَبَتَ في النَّفل ثَبَتَ في الفرض، ولولا ذلك لم يكن لاستثناء الفريضة وَجْهٌ وهذا القول هو الصحيح
ü القول الثَّالث: أنه لا يصحُّ أن ينتقل من انفراد إلى إمامة؛ لا في الفرض ولا في النَّفْل، كما لا يصحُّ أن ينتقل من انفراد إلى ائتمام لا في الفرض ولا في النَّفْل، وهذا هو المذهب
· الانتقال من اتمام إلى انفراد :
ü إذا انفرد المأموم لعذر طرأ عليه جاز له ذالك ، ومن الأعذار :
§ تطويل الإمام تطويلاً زائداً على السُّنَّة ودليله قصَّة معاذ رضي الله حين ابتدأ سُورةً طويلة «البقرة» فانفرد رَجُلٌ وصَلَّى وحده، فلما عَلِمَ به معاذ رضي الله عنه قال: إنه قد نافق ولكن الرَّجُل شكا ذلك إلى النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم فقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ: «أتريدُ أنْ تكون فتَّاناً يا مُعَاذُ» ولم يوبِّخِ الرَّجُلَ
§ أن يطرأ على الإنسان قَيْئٌ في أثناء الصَّلاة
§ أن يطرأ على الإنسان غازاتٌ «رياح في بطنه» أواحتباسُ البول أو الغائط
§ أن تكون صلاة المأموم أقلَّ من صلاة الإمام، مثل: أن يُصلِّي المغرب خلف من يصلِّي العشاء على القول بالجواز
§ ليس من العُذر أن يكون المأموم مسافراً والإمام مقيماً، لأن المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام مقيم وجب عليه الإتمام كما جاءت به السنة
ü إذا انفرد المأموم لغير عذر :
§ المذهب أنها تبطل
§ القول الثاني: أنها لا تبطل لكن إن قلنا به فيجب أن يقيَّد بما إذا أدرك الجماعة بأن يكون قد صَلَّى مع الإمام رَكعةً فأكثر، أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا يَحِلُّ له الانفراد؛ لأنه يُفضي إلى ترك الجماعة بلا عُذر ، لكن القول بجواز الانفراد بلا عُذر في النَّفس منه شيء
§ إذا انفردَ المأمومُ لِعُذر؛ ثم زال العُذرُفيجوزُ أنْ يرجعَ مع الإمام، أوأن يستمرَّ على انفراده
· الانتقال من إمامة إلى انفراد وله صُورتان :
ü الأُولى: أنْ تَبْطُلَ صلاة المأموم، بأن تكون الجماعة من إمام ومأموم، فهنا يتعيَّن أن ينتقل من إمامة إلى انفراد.
ü الصُّورة الثانية: أنْ ينفردَ المأموم عن الإمام لعُذر شرعيٌّ أو حسيٌّ؛ ويبقى الإمامُ وحدَه، فهنا يكون قد انتقل من إمامة إلى انفراد
· الانتقال من إمامة إلى ائتمام :
ü إذا أحرمَ شخصٌ بقوم نائباً عن إمام الحَيِّ الذي تخلَّف، ثم حضر إمامُ الحيِّ، فتقدَّم ليُكمل بالنَّاس صلاة الجماعة، فنائبه يتأخَّر إنْ وجد مكاناً في الصَّفِّ، وإلا بقي عن يمين الإمام، فهنا ينتقل الإمام النَّائب من إمامة إلى ائتمام، وهذا جائز.ودليله: ما وقع لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين أمرَ أبا بكر أن يُصلِّيَ بالنَّاس؛ فوجدَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم خِفَّةً؛ فخرج إلى النَّاس فصَلَّى بهم، فجلس عن يسار أبي بكر؛ وأبو بكر عن يمينه، والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يكبِّر، ولكن صوته خفيّ؛ فكان يكبِّر، وأبو بكر يكبِّر بتكبيره؛ ليُسمع النَّاسَ ، ولا فرق بين امام الحي وغيره إذا كان للإمام الثاني مزيَّة حُسْن القراءة، أو زيادة في العِلْم؛ أو العبادة، فإن لم يكن له مزيَّة لم يصحَّ
· الانتقال من ائتمام إلى إمامة وله صُور منها :
ü الصُّورة الأُولى: أن يُنيبه الإمام في أثناء الصَّلاة؛ بأن يُحسَّ الإمام أن صلاته ستبطل ، فقد عاد المؤتمُّ إماماً، وهذا جائز.
ü الصُّورة الثَّانية: دخل اثنان مسبوقان، فقال أحدُهما للآخر: إذا سلَّم الإمامُ فأنا إمامُك فلما سلَّمَ الإمامُ صار أحد الاثنين إماماً للآخر، فقد انتقل هذا الشَّخص من ائتمام إلى إمامة، وانتقل الثَّاني من إمامة شخص إلى إمامة شخص آخر :
§ هذا جائز على المذهب
§ قال بعض أصحاب الإمام أحمد: إن هذا لا يجوز
§ الصحيح أنه جائز، ولكن لا ينبغي؛ لأن ذلك لم يكن معروفاً عند السَّلف، وما لم يكن معروفاً عند السَّلف فإن الأفضل تركه؛ لأننا نعلم أنهم أسبق منَّا إلى الخير، ولو كان خيراً لسبقونا إليه
o تلخيص ما سبق من أنواع الانتقالات كما يلي:
· الأول: الانتقال من انفراد إلى ائتمام، وفي الصِّحَّة روايتان عن الإمام أحمد، والمذهب عدم الصِّحَّة
· الثاني: الانتقال من انفراد إلى إمامة، وفي صِحَّة ذلك أقوال، أحدها الصِّحَّة في النَّفْلِ دون الفرض
· الثالث: الانتقال من ائتمام إلى انفراد، فإن كان لعُذر جاز، وإن كان لغير عُذر ففيه عن أحمد روايتان، والمذهب عدم الصِّحَّة
· الرابع: الانتقال من إمامة إلى انفراد، وله صُورتان صحيحتان
· الخامس: الانتقال من إمامة إلى ائتمام، وله صُورة صحيحة
· السادس: الانتقال من ائتمام إلى إمامة، وله صُورتان جائزتان على خلاف في الثانية، وتفاصيل ذلك وأدلَّته مذكورةٌ في الأصل
o نية الإمامة والاتمام :
· يجب أن ينوي الإمامُ الإمامة، وينوي المأمومُ الائتمامَ، وهذا شرط لحصول ثواب الجماعة لهما لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّما الأعمالُ بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى».
· إذا لم ينوِ الإمام الإمامةَ والمأموم لم ينوِ الائتمام فصلاتُهما باطلة على كلام المؤلف، لكن في المسألة خلافٌ يتبيَّن في الصُّور الآتية:
ü الصُّورة الأولى: أن ينويَ الإمامُ أنه مأموم، والمأموم أنه إمام، فهذه لا تصحُّ؛ للتضاد؛ ولأنَّ عمل الإمام غير عمل المأموم.
ü الصُّورة الثانية: أن ينويَ كلُّ واحد منهما أنه إمام للآخر، وهذه أيضاً لا تصحُّ؛ للتضاد؛ لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأموماً.
ü الصُّورة الثالثة: أن ينويَ كلُّ واحد منهما أنه مأموم للآخر، فهذه أيضاً لا تصحُّ؛ للتضاد، ولأنَّه إذا نوى كلٌّ منهما أنه مأموم للآخر فأين الإمام.
ü الصُّورة الرابعة: أن ينويَ المأمومُ الائتمامَ، ولا ينويَ الإمامُ الإمامة :
§ فلا تصحّ صلاة المؤتمِّ وحدَه، وتصحُّ صلاة الإمام. وهو من مفردات المذهب
§ القول الثاني في المسألة: أنَّه يصحُّ ذالك.واستدلوا بأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قام يُصلِّي في رمضان ذات ليلة فاجتمع إليه ناس فصلُّوا معه، ولم يكن قد عَلِمَ بهم، ثم صَلَّى في الثَّانية والثَّالثة وعَلِمَ بهم، ولكنه تأخَّر في الرَّابعة خوفاً من أن تُفرض عليهم ، وهذا قول الإمام مالك وهو أصحُّ.ولأن المقصود هو المتابعة، وقد حصلت، وفي هذه الحال يكون للمأموم ثواب الجماعة، ولا يكون للإمام؛ لأن المأموم نوى فكان له ما نوى، والإمام لم ينوِ فلا يحصُل له ما لم ينوه.
ü الصُّورة الخامسة: أن ينويَ الإمامُ دون المأموم، كرَجُلٍ جاء إلى جَنْبِ رَجُل وكبَّر، فظنَّ الأول أنه يريد أن يكون مأموماً به فنوى الإمامة، وهذا الرَّجُل لم ينوِ الائتمام، فهنا لا يحصُل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم؛ لأنَّه ليس هناك جماعة .ولو قال قائلٌ بحصول الثواب للإمام في هذه الصُّورة لم يكن بعيداً؛ لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّما الأعمالُ بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى».
ü الصُّورة السادسة: أن يتابعه دُون نيَّة، وهذه لا يحصُل بها ثواب الجماعة لمن لم ينوِها.
o بطلان صلاة الإمام :
· إذا بطلت صلاة الإمام فإن صلاة المأموم تبطل لأنها مرتبطة بصلاة الإمام وبناءً على هذا الارتباطِ إذا حَدَثَ للإمام ما يُبطل صلاته بطلت صلاتُه وصلاة المأمومين، وإن لم يوجد منهم مبطل، ولا يُستثنى من ذلك شيء، إلا إذا صَلَّى الإمام مُحْدثاً ونسيَ، أو جهل ولم يعلم بالحَدَث، أو لم يذكر الحدث إلا بعد السَّلام، فإنه في هذه الحال يلزم الإمام إعادة الصلاة، ولا يلزم المأموم إعادتها حتى على المذهب وبناءا على ذالك:
ü فلا يستخلف الإمام من يتمُّ بهم الصلاة إذا بطلت صلاته
ü فإن أحسَّ بالحدث واستخلف قبل أن تبطل صلاتُه، فهذا جائز ولا تبطل صلاة المأمومين؛ لأنه استخلف بهم من يُتمُّ الصَّلاة قبل أن تبطل صلاتُه
· القول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم: أنه يستخلف، وأن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام وهذا القول هو الصَّحيح ووجه ذلك: أن الأصل صِحَّة صلاة المأموم، ولا يمكن أن نُبْطِلها إلا بدليل صحيح واستدلَّ بعضُ أهل العلم: أن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه لما طُعِنَ في صلاة الفجر؛ أمرَ عبد الرحمن بن عَوف أن يُصلِّي بالنَّاس؛ ولم يَرِدْ أنه استأنف الصَّلاة ، ومعلومٌ أنَّ عمرَ رضي الله عنه سبقه الحَدَثُ وتكلَّم، وقال: «أكَلَنِي الكلبُ»
· تنبيه: ليس هناك شيءٌ تبطلُ به صلاةُ المأموم ببطلان صلاة الإمام على القول الرَّاجح؛ إلا فيما يقوم فيه الإمامُ مقامَ المأموم، والذي يقوم فيه الإمامُ مقامَ المأموم هو الذي إذا اختلَّ اختلت بسببه صلاةُ المأموم؛ لأنَّ ذلك الفعل من الإمام للإمام وللمأمومين، مثل: السُّترة؛ فالسُّترة للإمام سُتْرَة لمن خلفه، فإذا مرَّت امرأة بين الإمام وسُترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم؛ لأنَّ هذه السُّترة مشتركة
· قاعدة مهمَّة وهي: أنَّ من دخل في عبادة فأدَّاها كما أُمِرَ؛ فإننا لا نُبْطِلُها إلا بدليل؛ لأن الأصلَ الصِّحةُ وإبراءُ الذِّمة؛ حتى يقوم دليل البطلان

انتهت شروط الصلاة

  #10  
قديم 17 ربيع الأول 1431هـ/2-03-2010م, 06:34 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

ü .باب صفة الصلاة :

o صفة الصلاة أي: الكيفية التي تكون عليها. وعلماء الفقه رحمهم الله تكلموا على صِفةِ الصَّلاة، وعلى صِفةِ الحَجِّ وغيرهما؛ لأنَّ شرط العبادة أمران:
§ الإخلاصُ لله تعالى وهذا يبحثه أهل التوحيد والعقائد
§ المتابعةُ للرَّسول صلّى الله عليه وسلّم وهذا يبحثه ويتكلم عليه أهل الفقه
o قيام المأموم إلى الصلاة :
§ يُسنُّ للمأموم أن يقوم إذا قال المقيم: «قد» من «قد قامت الصلاة»سواء رأى المأمومون الإِمامَ أم لم يَروه، وهذا أحدُ الأقوال في المذهب
§ والمشهورُ مِن المذهب أنهم لا يقومون عند إقامتها؛ إلا إذا رأوا الإِمامَ، فإنْ لم يَروه انتظروا حتى يَروا الإِمامَ؛ لأنهم تابعون
§ وقيل غير ذالك والأمر في ذلك واسع والسُّنَّة لم تردْ محدِّدة لموضع القيام؛ إلا أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا أُقِيمَت الصلاةُ فلا تقوموا حتى تَرَوْنِي»
o تسوية الصفوف :
§ الأمرُ بالتسوية سُنَّة عند الحاجة إليها، أي: مع عدم استواء الصَّفِّ، وليست سُنَّةً مطلقةً، لكن ينبغي أن تكون سُنَّة مؤثِّرة، بحيث إذا وَجَد الإِمامُ واحداً متقدِّماً قال له: تأخَّر يا فلان
§ تُسنُّ تسويةُ الصَّفِّ؛ لأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يأمرُ بذلك فيقول: «سَوُّوا صُفُوفَكُم» ويُرشِدُ أصحابَه
§ ذهب بعضُ أهل العِلم إلى وجوب تسوية الصَّفِّ . واستدلُّوا بقوله صلّى الله عليه وسلّم «لتسوُّنَّ صُفُوفكم، أو ليُخَالفَنَّ اللَّهُ بين وُجُوهِكم» وهذا القولُ هو الرَّاجحُ وهو ظاهر كلام شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله
§ إذا لم تسوى الصفوف فيحتمل أن تبطل الصلاة ولكن احتمال عدم البطلان مع الإِثم أقوى؛ لأن التسويةَ واجبةٌ للصلاةِ لا واجبة فيها، يعني أنها خارج عن هيئتها
§ كيفية التسوية :
· تكون بالتساوي، بحيث لا يتقدَّم أحدٌ على أحد والمعتبر في ذالك المناكب في أعلى البَدَن، والأكعُب في أسفل البَدَن، هذا عند الاعتدال أما الأحدب لا عبرة للمناكب عنده وإنما اعتُبرت الأكعب؛ لأنها في العمود الذي يَعتمد عليه البدنُ وأما أطراف الأرجُل فليست بمعتبرة
· وتكون بالمحاذاة، ولا فَرْقَ بين أن يكون الصَّفُّ خلف الإِمام أو مع الإِمام وهذه على القول الرَّاجح واجبة
· التَّراصَّ في الصَّفِّ، فإنَّ هذا مِن كماله، وكان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يأمر بذلك، ونَدَبَ أمَّتَهُ أن يصفُّوا كما تصفُّ الملائكةُ عند ربِّها، والمراد بالتَّراصِّ أن لا يَدَعُوا فُرَجاً للشياطين، وليس المراد بالتَّراص التَّزاحم
· إكمالَ الأول فالأول، فإنَّ هذا مِن استواءِ الصُّفوف، فلا يُشرع في الصَّفِّ الثاني حتى يَكمُلَ الصَّفُّ الأول
· ومِن تسوية الصُّفوف: التقاربُ فيما بينها، وفيما بينها وبين الإِمام؛ لأنهم جماعةٌ، والجماعةُ مأخوذةٌ مِن الاجتماع: ولا اجتماع كامل مع التباعد وحَدُّ القُرب: أن يكون بينهما مقدار ما يَسَعُ للسُّجودِ وزيادة يسيرة
· ومِن تسوية الصُّفوفِ وكمالها: أن يدنوَ الإِنسانُ مِن الإِمامِ؛ لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «لِيَلِنِي منكم أولُو الأحْلامِ والنُّهَى»
· ومِن تسوية الصُّفوف: تفضيل يمين الصفِّ على شماله، يعني: أنَّ أيمن الصَّفِّ أفضل مِن أيسره، ولكن ليس على سبيل الإِطلاق فإذا تحاذى اليمينُ واليسار وتساويا أو تقاربا فالأفضل اليمين أما مع التَّباعد فلا شكَّ أنَّ اليسار القريبَ أفضل من اليمين البعيد
· ومِن تسوية الصُّفوفِ: أن تُفرد النِّساءُ وحدَهن لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «خيرُ صُفوفِ الرِّجَالِ أوَّلُهَا، وشرُّها آخِرُها، وخيرُ صُفوفِ النِّساءِ آخرُها، وشرُّها أوَّلُها»
· لا يعد تأخير الصبيان من تسوية الصفوف لأمور :
v أولا أن الصبيان إذا تقدَّموا إلى مكان، فهم أحقُّ به مِن غيرهم؛ لعموم الأدلَّة على أنَّ مَن سبقَ إلى ما لم يسبق إليه أحدٌ فهو أحقُّ به
v ثانيا لأننا لو قلنا بإزاحة الصِّبيان عن المكان الفاضل، وجعلناهم في مكان واحد أدى ذلك إلى لَعبِهم؛ لأنَّهم ينفردون بالصَّفِّ
v ثالثا تأخيره عن الصف يؤدي إلى كراهة الصَّبيِّ للمسجدِ؛ لأن الصَّبيَّ ـ وإنْ كان صبيًّا ـ لا تحتقره، فالشيء ينطبع في قلبه
v رابعا كراهته للرَّجُل الذي أخَّره عن الصَّفِّ
o التكبير :
§ تكبرة الاحرام رُكْنٌ، لا تنعقدُ الصَّلاةُ بدونها؛ لأنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال للمسيء في صلاتِه: «إذا قُمتَ إلى الصَّلاةِ فأسْبِغ الوُضُوءَ، ثم اسْتقبل القِبْلةَ فكبِّر»
§ إذا عَجَزَ الإِنسانُ عنها ؛ لكونه أخرسَ لا يستطيع النُّطقَ فينويها بقلبِه؛ لأن قول الإِنسان: «الله أكبر» متضمِّن لقول اللسان وقول القلب ، ولا يحرِّك لسانَه وشفتيه، خِلافاً لمن قال بذالك مِن أهل العِلم
§ لا يُشترط على الصحيح أن يُسمِعَ نفسَه؛ لأن الإسماعَ أمرٌ زائدٌ على القول والنُّطقِ، وما كان زائداً على ما جاءت به السُّنَّةُ فعلى المُدَّعي الدليلُ
§ «الله أكبر» أي بهذا اللفظ فلا يُجزئُ غيرها، ولو قام مقامها، كما لو قال: «الله الأجلُّ، أو الله أجلُّ، أو الله أعظمُ» لأن ألفاظَ الذِّكر توقيفية
§ من لا يعرفُ اللغةَ العربيةَ، فليكبِّر بلغتِه ولا حَرَجَ عليه؛ لأن التكبير يشتملُ على لفظٍ، ومعنًى، وقول بالقلب فإذا عجز عن اللفظ أتى بالمعنى مع قول القلب لقوله تعالى: {{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}} [البقرة: 286] .
§ لا فرق بين التكبيرات سواء تكبرة النزول للسجود أو الركوع أو الرفع منهما إذ لا دليل على التفريق
o رفع اليدين :
§ رفع اليديه مع التكبير يكون في أربعة مواضع والدليل : حديث ابن عُمرَ رضي الله عنهما: «أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يرفعُ يديه حذوَ مَنكبيه؛ إذا افتتح الصَّلاةَ، وإذا كبَّرَ للرُّكوع، وإذا رفع رأسه من الرُّكوع». وصَحَّ عنه أيضاً أنه يرفعُ يديه إذا قام مِن الجلسة للتشهُّدِ الأول
§ يضمُّ أصابع يديه بعضها إلى بعض يعني: يرصُّ بعضها إلى بعض، ولا ينشرهما ، وهو الصحيح لأنه الوارد عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم. وهذا عامٌّ في حقِّ الرَّجُل والمرأة
§ الحكمة مِن رَفْعِ اليدين :
· الحكمةَ في ذلك الاقتداءُ برسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وهو الذي يَسْلَم به المرءُ مِن أن يتجوَّل عقلُه هنا وهناك هذا الذي ينبغي على المسلم
· ومع ذلك يمكن أن نتأمَّلَ لعلنا نحصُلُ على حكمة ونقول: الحكمة في رَفْعِ اليدين تعظيم الله عزَّ وجلَّ، فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعلي والتعبُّد لله بهما
· ثم إن بعض العلماء علَّل بتعليل آخر: أنه إشارة إلى رَفْعِ الحِجاب بينك وبين الله، والإِنسانُ عادة يرفع الأشياء بيديه ويعمل بيديه.
· وعلَّل بعضُهم بتعليل ثالث: وهو أنَّ ذلك مِن زينة الصَّلاةِ؛ لأنَّ الإِنسان إذا وَقَفَ وكبَّر بدون أن يتحرَّك لم تكن الصَّلاةُ على وَجْهٍ حَسَنٍ كامل، ولا مانع أن تكون كلُّ هذه مقصودة.
§ يرفعهما حذو منكبيه أي موازيان لهما فإذا قُدِّر أن في الإِنسان آفة تمنعه من رَفْعِ اليدين فليتق الله ما استطاع
§ وله أن يرفعهما إلى فُروع أُذنيه؛ لورود ذلك عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ، فتكون صفة الرَّفْعِ مِن العبادات الواردة على وجوهٍ متنوِّعة والعبادات الواردة على وجوهٍ متنوِّعة تُفعل مرَّة على وجهٍ، ومرَّة على الوجه الآخر
§ الأحاديث الواردة في ابتداءِ رَفْعِ اليدين وَرَدَتْ على وجوهٍ متعدِّدة؛ فبعضُها يدلُّ على أنه يرفع ثم يكبِّر ، وبعضها على أنه يكبِّر ثم يرفع ، وبعضها على أنه يرفع حين يكبِّر والأمرَ في هذا واسع
o تسميع الإمام لمن خلفه :
§ يكون التسميع حسب ما تقتضيه الحال، إنْ كان مَن خلفَه واحداً فالصوت الخفي يكفي، وإنْ كان مَن خلفَه جمعاً فلا بُدَّ مِن رَفْعِ الصَّوت، وإذا كان لا يسمع صوته مَنْ وراءه استعان بمبلِّغٍ يُبلِّغُ عنه؛ كما فَعَلَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم حين جاء وأبو بكر رضي الله عنه يُصلِّي بالناس
§ يجب على الإِمامِ أن يُكبِّر تكبيراً مسموعاً يَسمعه مَنْ خلفَه:
· أولاً: لفعل النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فإنه لو كان الأمر غير واجب لم يكن هناك داعٍ إلى أن يُبلِّغ أبو بكر رضي الله عنه التَّكبيرَ لمَن خلفَ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم.
· ثانياً: لأنَّه لا يتمُّ اقتداء المأمومين بالإِمام إلا بسماع التكبير، وما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به فهو واجب
§ وغير الإمام لا يجب أن يسمع نفسه على الصحيح وأنه متى أبان الحروفَ فإنه يصحُّ التكبيرُ والقراءةُ
o موضع اليدين أثناء القيام :
§ بعد التكبيرِ ورَفْعِ اليدين إما :
· يقبضُ كُوعَ يُسراه مباشرة ولا يرسلهما ثم يرفعهما ويقبضهما، فهذا ليس له أصل ، والكُوعُ: مفصل الكفِّ مِن الذِّراع
· أو يضع يمناه على ذراعه اليسرى مِن غير قَبْضٍ هاتان صفتان وردت بهما السنة
· أما قبض المرفق، فهذا لا أصل له
§ ثم يضع يديه على الصَّدرِ وقيل فوق السرة وقيل تحتها وأقرب الأقوال أولها وهو وضعهما على الصَّدرِ
o موضع النظر في الصلاة :
§ للعلماء أقول في موضع نظر المصلي :
· ينظرإلى موضع سجودِه، وعلى هذا كثير مِن أهلِ العلمِ ، واستدلُّوا بحديث رُويَ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في هذا: «أنه كان ينظر إلى موضع سجودِه في حال صلاتهِ»
· وقال بعضُ العلماءِ: ينظرُ تلقاء وجهِهِ، إلا إذا كان جالساً، فإنَّه ينظر إلى يدِه حيث يُشير عند الدُّعاء
· وفصل بعض العلماء بين الإِمام والمنفرد وبين المأموم فقال: إن المأموم ينظر إلى إمامه ليتحقق من متابعته وفيه آثار عن الصحابة تدل على ذالك والأمر في ذالك واسع
§ يختارَ المصلي ما هو أخشعُ لقلبِه مما ذكر؛ إلا في موضعين:
· في حال الخوف لقوله تعالى: {{وَخُذُوا حِذْرَكُمْ}} [النساء: 102] وبأن النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم بعثَ عيناً يوم حُنين، فجعل رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم ينظر إلى ناحية الشِّعْبِ وهو يُصلِّي
· وفيما إذا جَلَسَ، فإنه يرمي ببصره إلى موضع إشارته إلى أصبعه؛ كما جاءت به السُّنَّةُ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم
§ إغماض العينين في الصَّلاةِ الصَّحيحُ أنَّه مكروهٌ؛ لأنه يُشبه فِعْلِ المجوس عند عبادتهم وقيل: إنه أيضاً مِن فِعْلِ اليهودِ، والتشبُّه بغير المسلمين أقلُّ أحواله التحريم، كما قال شيخ الإِسلام رحمه الله، فيكون إغماضُ البَصَرِ في الصَّلاةِ مكروهاً على أقل تقدير، إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون حولَه ما يشغلُه لو فَتَحَ عينيه، فحينئذٍ يُغمِضُ تحاشياً لهذه المفسدة.
§ النَّظَرُ إلى السَّماءِ محرَّم، بل مِن كبائر الذُّنوب؛ لأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نَهى عن ذلك، واشتدَّ قوله فيه حتى قال: «لينتهينَّ ـ يعني الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ـ أو لتُخطفنَّ أبصارُهم»

  #11  
قديم 1 جمادى الآخرة 1431هـ/14-05-2010م, 07:00 PM
موسى موسى غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 483
افتراضي

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

  #12  
قديم 6 رمضان 1431هـ/15-08-2010م, 06:07 AM
موسى موسى غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 483
افتراضي

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

  #13  
قديم 27 محرم 1434هـ/10-12-2012م, 10:35 PM
محبة الصحابه محبة الصحابه غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 4
افتراضي

جزاكم الله الجنة

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مسائل, من


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجلس مذاكرة مقرر (تفسير سورة الفاتحة وجزء عم) أبو صهيب منتدى الإعداد العلمي 149 1 جمادى الأولى 1435هـ/2-03-2014م 06:07 PM


الساعة الآن 09:00 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir