المجموعة الثانية:
س1: عرف الجناية لغة وشرعا.
الجناية لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض.
شرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة، فقد جعل الفقهاء كتاب الجنايات خاصا بالتعدي على البدن، وكتاب الحدود خاصا بالتعدي على المال والعرض.
س2: ما هي شروط القسامة؟
1. وجود اللوث وهو العداوة الظاهرة بين القتيا والمتهم بالقتل.
2. أن يكون كلا من المدعي والمدعى عليه مكلفا.
3. تعيين المدعى عليه فلا يكون مبهما.
4. عدم التناقض في دعوى المدعي وتكون دعواه مفصلة موصوفة.
5. إمكانية القتل من المدعى عليه.
س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
له حكمان:
1. حكم أخروي: الحرمة والإثم والعقوبة إلا أن عقوبته دون العمد.
2. حكم دنيوي: الدية المغلظة، والكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
لا دية وإنما يجب فيها الحكومة.
- الدامغة.
فيها ثلث دية النفس.
س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
غرة عبد أو أمة وتقدر بخمس من الإبل (عشر دية أمه).
- دية الحر المسلم.
مائة من الإبل، وتغلظ في قتل العمد وشبهه، وتغليظها بأن يكون في بطون أربعين منها أولادها.