دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 رمضان 1437هـ/15-06-2016م, 03:13 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس التاسع عشر: مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب الطهارة

بسم الله الرحمن الرحيم


مجلس مذاكرة القسم الثاني من (كتاب الطهارة من الفقه الميسر)


يجيب الطالب على إحدى المجموعات التاليات :

(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( )


(ب)
1: اذكر ما يجب له الوضوء مع ذكر الدليل.
2: ما هي مبطلات المسح على الخفين؟
3: بين صفة التيمم.
4: ما هي حالات الاستحاضة؟ وما الذي يجب على المستحاضة في كل حالة؟
5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: الوضوء قبل الغسل واجب. ( )


(ج)
1: اذكر شروط صحة الوضوء.
2: ما حكم المسح على الخفين؟ مع ذكر الدليل.
3: ما هي صفة الغسل المستحبة؟ وما هي صفة الغسل المجزئة؟
4: ما هي النجاسة؟ وما هي أنواعها؟
5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز للمحدث مس المصحف من وراء حائل. ( )


(د)
1: ما هي أركان الوضوء وفروضه؟
2: متى يبدأ حساب مدة المسح على الخفين؟ وما مدته للمسافر والمقيم مع ذكر الدليل؟
3:
ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟
4:
كيف يطهر ما يلي مع ذكر الدليل:الأرض إذا وقعت عليها نجاسة - الثوب إذا أصابه بول الغلام والجارية اللذين لم يأكلا الطعام - الثوب إذا أصابه دم مسفوح.
5:
أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يستحب الغسل للكافر إذا أسلم سواء كان أصليًّا أو مرتدًّا. ( )

(هـ)
1: ما هي سنن الوضوء؟
2: بين كيفية المسح على الخفين مع ذكر الدليل.
3: بين ما يحرم على الجنب فعله قبل الاغتسال مع ذكر الدليل.
4:
قارن بين الحيض والنفاس والاستحاضة من حيث صفته ومدته.
5:
أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يُباح التيمم عند فقد الماء فقط. ( )

(و)
1: ما هي نواقض الوضوء؟
2: عرف التيمم لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيته.
3:
قارن بين الحيض والنفاس والاستحاضة من حيث ما يحرم به على المرأة.
4: ما هي أقسام النجاسة باعتبار درجتها؟
5:
أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: الأولى ألا تمسح المرأة على خمارها، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو لمرض في الرأس، أو نحو ذلك. ( )

(ز)
1: اذكر ما يستحب له الوضوء مع ذكر الدليل.
2: ما هي شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما؟
3: ما هو شرط المسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح ؟
4: ما معنى الغسل شرعا، وما دليل مشروعيته من الكتاب؟
5: اذكر مبطلات التيمم.
6: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: لا تصلي النفساء قبل مضي أربعين يوماً. ( )


(ح)
1: متى يستحب الغسل مع ذكر الدليل؟
2: ما هي الأشياء التي قام الدليل على نجاستها؟
3: ما معنى الخف؟ وما الذي يلحق به؟
4:
بين معنى الموالاة في الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
5:
أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. ( )


تنبيه: تُكتب الأدلة صحيحة دون أخطاء.



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.



وفقكم الله وسددكم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10 رمضان 1437هـ/15-06-2016م, 07:56 AM
رمضان إمام رمضان محمد علي رمضان إمام رمضان محمد علي غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر - القاهرة
المشاركات: 320
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم : بفضل الله وبعونه نبدأ إجابة الأسئلة المجموعة ( أ ) من مجلس المذاكرة التاسع عشر ( القسم الثاني من كتاب الطهارة )
1- عرف الوضوء وأذكر حكمه مع الدليل :
الوضوء : لغة : مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة
شرعا : إستعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي ( الوجه - اليدان - الرأس - الرجلان ) علي صفة مخصوصة في الشرع علي وجه التعبد لله تعالي وبالترتيب كما جاءت الايات
حكمه : واجب علي المحدث اذا اراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف :

أما الدليل على وجوبه: فقوله تعالى:{يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطّهّروا وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرجٍ ولكن يريد ليطهّركم وليتمّ نعمته عليكم لعلّكم تشكرون}[المائدة: 6].- وقوله صلي الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ) - وهو ليس به خلاف كما جاء بالكتاب والسنة والإجماع
2- وضح بإختصار حكم ومدة المسح علي الجبيرة - العمامة - الخمار
الجبيرة ( ما يربط علي الكسر ليجبر ويلتئم عبارة عن اعواد ونحوها من الجبس ) يمسح عليها بشرط ان تكون علي قدر الحاجة فان تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد علي الحاجة
ويجوز المسح في الحدث الأكبر والأصغر - وليس للمسح وقت محدد بل يمسح عليها الي نزعها أو شفاء
والدليل علي ذلك ان المسح علي الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق بين الحدثين
المسح علي العمامة : ( العمامة كل ما يعمم به الرأس ويكور عليه ) - والدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم مسح علي عمامته وعلي الناصية والخفين

والمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين، لكان حسناً.
الخمار :
أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها، فالأولى ألا تمسح عليه، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك. ولو كان الرأس ملبداً بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه؛ لفعل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم. وعموماً طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة).
3- ما هي شروط صحة التيمم ؟
يباح التيمم عند العجز عن إستعمال الماء ويصح التيمم بالشروط الاتية :
1- النية : وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة.
2- الإسلام : فلا يصح من الكافر، لأنه عبادة.
3- العقل :فلا يصح من غير العاقل، كالمجنون والمغمى عليه.
4-التمييز :فلا يصح من غير المميز، وهو من كان دون السابعة.
5- تعذر إستعمال الماء : إما لعدمه؛ لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيّبًا} [المائدة: 6]، وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسّه بشرته، فإن ذلك خير). أو لخوفه الضرر إما لمرض يخشي زيادته أو تأخر شفائه بإستعمال
الماء؛ لقوله تعالى: {وإن كنتم مرضى}، ولحديث صاحب الشّجّة، وفيه قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (قتلوه قتلهم الله، هلاّ سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العيّ السؤال). أو لشدة برد يخشى معه الضرر، أو الهلاك، باستعمال الماء؛ لحديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: (احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، وصلّيت بأصحابي صلاة الصبح).
6 - أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس -كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه- له غبار يعلق باليد إن وجده لقوله تعالى: {فتيمّموا صعيدًا طيّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} [المائدة: 6]. قال ابن عباس: (الصعيد: تراب الحرث، والطيب: الطاهر)، فإن لم يجد تراباً تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر، لقوله تعالى: {فاتّقوا اللّه ما استطعتم} [التغابن: 16]. قال الأوزاعي: الرمل من الصعيد.
4- أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد : اذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم ( خطأ )
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس؛ لزمها أن تصلي الظهر والعصر؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. وبه قال الجمهور: مالك والشافعي وأحمد.
الحمد لله رب العالمين

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10 رمضان 1437هـ/15-06-2016م, 08:17 AM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
لغة: مشتق من الوضاءة , وهي الحسن والنظافة.
شرعا :استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي ( الوجه - اليدين - الرأس - الرجلان), على صفة مخصوصة في الشرع , على وجه التعبد.

- حكم الوضوء -
واجب على المحدث إذا أراد أداء الصلاة ونحوها من مس المصحف أو الطواف .

- الدليل على وجوبها في الكتاب والسنة والإجماع.
من الكتاب: قال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون".
من السنة: قال رسول الله صلى اله عليه وسلم :" لا يقبل الله صلاة من أحدث بغير طهور".
الإجماع : فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف , ولو كان هناك خلاف لنقل , إذ العادات تقتضي ذلك.



2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
يجوز المسح على الجبيرة وهي أعواد توضع على الكسر ليلتئم ثم يربط عليها ومن ذلك الجبس والرباط الضاغط ونحوها.
و المسح على الجبيرة يجزئ عن الغسل في الحدث الأكبر والأصغر,ويغني عن التيمم , على أن تكون على قدر الحاجة , والحاجة تقدر بقدرها ,فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد عن الحاجة .
مدة المسح:
ليس للمسح عليها مدة محددة , بل يستمر المسح عليها إلى نزعها,أو شفاء ما تحتها.

حكم المسح على العمامة: يجوز المسح علىها وهي ما يلف على الرأس ويكور عليه.لحديث المغيرة بن شعبة "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين".
مدة المسح : ليس له وقت محدد , لكن لو احتاط ولم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة فيكون المسح عليها للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر : يوم وليلة - للمسافر سفر يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها كما هو حال المسح على الخفين.

حكم المسح على الخمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها : الأولى ألا تمسح عليه .
لكن يجوز المسح عليه في حال مرضها أو شق عليها نزعه أو كان شعرها مخضبا بالحناء وغيره,فقد ثبت ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.


3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1- النية: أن ينوي قربة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة , فينوي استباحة الصلاة , فالنية شرط من شروط العبادات , والتيمم عبادة من العبادات .
2- الإسلام : فلا يصح من الكافر , لأنه عبادة.
3- العقل : فلا يصح غير العاقل كالمجنون والمغمى عليه.
4- التمييز : فلا يصح من غير المميز , وهو من كان دون السابعة.
5- تعذر استعمال الماء:
- إما لعدمه , لقوله تعالى:"فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا".
- أو لخوفه الضرر باستعماله إما لمرض يخشى زيادته أو تاخر برؤه لقوله تعالى :" وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا".
- أو لشدة برد يخشى معها الضرر أو الهلاك باستعمال الماء, لحديث عمرو بن العاص لما بعث بغزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد , فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت , وصليت بأصحابي صلاة الصبح".
6-ان يكون التيمم بتراب طهور غير نجس: فإذا فقد الصعيد الطهور , فلا يجب عليه التيمم , ولا يصح منه بغيره , وقال تعالى :" فيتمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه". فإن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر لما فيهما من الغبار العالق , لقوله تعالى:" فاتقوا الله ما استطعتم".


4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. (خطأ )
إذا طهرت الحائض أو النقساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي صلاة العصر التي أدركت وقتها وما يجمع إليها قبلها وهي صلاة الظهر , حيث أن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الاولى في حال العذر , وبه قال الجمهور - مالك , والشافعي , وأحمد.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10 رمضان 1437هـ/15-06-2016م, 10:57 AM
الصورة الرمزية محمد عبد الرازق جمعة
محمد عبد الرازق جمعة محمد عبد الرازق جمعة غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 510
افتراضي المجلس التاسع عشر: مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب الطهارة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الثاني من (كتاب الطهارة من الفقه الميسر)

(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة وهى الحسن والنظافة
الوضوء فى الشرع هو إستعمال الماء فى الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة مخصوصة فى الشرع على وجه التعبد لله.
حكم الوضوء الوجوب على المحدث إذا الراد الصلاة أو ما فى حكمها.
أما الدليل على وجوبه: فقوله تعالى: (يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطّهّروا وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرجٍ ولكن يريد ليطهّركم وليتمّ نعمته عليكم لعلّكم تشكرون) وقوله صلي الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)

2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
حكم المسح على الجبيرة: يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر (لا فرق فيها بين الحدثين) بشرط أن تكون على قدر الحاجة
وليس للمسح عليها مدة محددة ولكن يمسح عليها حتى نزعها أو شفاء ما تحتها
حكم المسح على العمامة: يجوز المسح عليها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
والمسح عليها ليس له وقت محدد ولكن من الأحسن والإحتياط أن يلبسها على طهارة ثم يمسح عليها مدة المسح على الخفين

حكم المسح على الخمار للمرأة: الأولى عدم المسح عليه ولكن لو كان هناك مشقة فى نزعه أو مرض فى الرأس جاز المسح عليه لفعل النبى صلى الله عليه وسلم

3: ما هي شروط صحة التيمم؟
شروط صحة التيمم:
1- النية أى أن ينوى المتيمم أنه يريد بذلك إستباحة الصلاة
2- الإسلام فلا عبادة على كافر
3- العقل فلا عبادة على مجنون أو فاقد الوعى
4- التمييز فلا عبادة على من دون السابعة
5- تعذر إستعمال الماء لعدمه أو تعذر إستعماله كمخافة زيادة المرض أو تأخر شفائه أو البرد الشديد
6- أن يكون بتراب طهور غير نجس فلا يصح بتراب أصابه بول ولم يطهر

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. (خطأ)
لزمها أن تصلي الظهر والعصر لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى فى حال العذر وهو رأى الجمهور (مالك والشافعى وأحمد)

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10 رمضان 1437هـ/15-06-2016م, 01:25 PM
بيان محمد بيان محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 173
افتراضي

(و)
1: ما هي نواقض الوضوء؟
1- الخارج من السبيلين .
2- النجاسة الخارجة من بقية البدن كالدم والقيء إذا كان كثيرا .
3- زوال العقل بإغماءة أو نوم .
4- مس فرج الآدمي بلا حائل .
5- أكل لحوم الإبل .
6- الردة عن الإسلام .

2: عرف التيمم لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيته.
لغة : القصد
شرعا : مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب الطاهر تعبدا لله عند فقد الماء .
ودليله : قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا )

3: قارن بين الحيض والنفاس والاستحاضة من حيث ما يحرم به على المرأة.
الحيض والنفاس : يحرم به الوط والصلاة والصيام والطواف ومس المصحف .
أما الاستحاضة : فلا يحرم به الوطء ولا الصيام ولا مس المصحف ولا الطواف ، ووتوضأ عند كل صلاة .

4: ما هي أقسام النجاسة باعتبار درجتها؟
1- نجاسة مغلظة : كالكلب وما تولد منه
2- نجاسة مخففة : كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام
3- نجاسة متوسطة : كسائر النجاسات من البول والغائط وغيره .

5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: الأولى ألا تمسح المرأة على خمارها، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو لمرض في الرأس، أو نحو ذلك. ( صح )

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10 رمضان 1437هـ/15-06-2016م, 07:19 PM
مها بنت سليمان بن صالح مها بنت سليمان بن صالح غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 77
افتراضي

‎بسم الله الرحمن الرحيم
‎وبه نستعين

‎(ج)
‎1: اذكر شروط صحة الوضوء.
‎أ) الإسلام، والعقل، والتمييز فلا يصح من الكافر، ولا المجنون، ولا يكون معتبراً من الصغير الذي دون سن التمييز.
‎ب) النية: لحديث: (إنما الأعمال بالنيات). ولا يشرع التلفظ بها؛ لعدم ثبوته عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم.
‎ج) الماء الطهور: لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به.
‎د) إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، من شمع أو عجين ونحوهما: كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم.
‎هـ) الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم.
‎و) الموالاة.
‎ز) الترتيب. وسيأتي الكلام عليهما بعد قليل.
‎ح) غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها.

-----------
‎2: ما حكم المسح على الخفين؟ مع ذكر الدليل.
‎جائز بالتفاق أهل السنة والجماعة وهو رخصة من الله عز وجل رتخفيف منه ودفع الحرج والمشقة
‎والدليل
‎أنه صلى الله عليه
‎وسلّم أنه مسح على الخفين. ومن هذه الأحاديث: حديث جرير بن عبد الله قال: (رأيت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم بال ثم توضأ ومسح على خفيه). قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة يعني آية الوضوء.
‎وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها.
‎وكذلك يجوز المسح على الجوارب، وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشّرّاب؛ لأنهما كالخف
-----------
‎3: ما هي صفة الغسل المستحبة؟ وما هي صفة الغسل المجزئة؟
‎للغسل من
‎الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب، وكيفية إجزاء (2).
‎أما كيفية الاستحباب: فهي أن يغسل يديه، ثم يغسل فرجه، وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماءً فيخلل به شعر رأسه، مدخلاً أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه؛ لحديث عائشة المتفق عليه.
‎وأما كيفية الإجزاء: أن يعم بدنه بالماء ابتداءً مع النية لحديث ميمونة مع المضمضة والاستنشاق
------------
‎4: ما هي النجاسة؟ وماهي أنواعها
‎النجاسة: هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها.
‎وهي نوعان:
‎1 - نجاسة عينية أو حقيقية: وهي التي لا تطهر بحال؛ لأن عينها نجسة، كروث الحمار، والدم، والبول.
‎2 - نجاسة حكمية: وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، ويمنع من صحة الصلاة، ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط، والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة.
‎والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير، لقوله تعالى: {وينزّل عليكم من السّماء ماءً ليطهّركم به} [الأنفال: 11].
‎وهي على ثلاثة أقسام:
‎نجاسة مغلظة: وهي نجاسة الكلب، وما تولّد منه.
‎نجاسة مخففة: وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام.
‎نجاسة متوسطة: وهي بقية النجاسات. كالبول، والغائط، والميتة.
---------
- [ ] 5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز للمحدث مس المصحف من وراء حائل. ( صح)
والحمدلله رب العالمين

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 11 رمضان 1437هـ/16-06-2016م, 12:02 AM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة ز:

1: اذكر ما يستحب له الوضوء مع ذكر الدليل.
ما يستحب له الوضوء:
- ذكر الله تعالى وعند قراءة القرآن, لفعله عليه الصلاة السلام, فلما سلم عليه رجل وهو في الخلاء, لم يرد عليه حتى أقبل إلى الجدار فمسح بوجهه ويديه, ثم رد عليه, وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر:"إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة".
- الوضوء عند كل صلاة, وقد كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ عند كل صلاة, كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه:"كان النبي عليه الصلاة والسلام, يتوضأ عند كل صلاة".
- يستحب للجنب إن أراد أن يعود للجماع, أو أن يأكل أو يشرب أو ينام, فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ", وثبت عنه عليه الصلاة والسلام:إنه"كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، قبل أن ينام".
- الوضوء قبل الغسل, لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام, إنه كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ، فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة".
- عند النوم, لقوله عليه الصلاة والسلام للبراء بن عازب:"إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل...الحديث".

: ما هي شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما؟
- أن يكون قد لبسهما على طهارة, لحديث المغيرة بن شعبة, كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر, فأهويت لأنزع خفيه, فقال:"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين, فمسح عليهما".
- سترهما لمحل الفرض, أي ما يغسل من القدم في الوضوء, فلو ظهر شيئ من محل الفرض لم يصح المسح.
- أن يكونا مباحين, فلا يصح المسح على المغصوب أو المسروق أو الحرير بالنسبة للرجل, لأن الرخص لا تستباح بالمعصية.
- طهارة عينهما, فلا يمسح على نجس العين كالمصنوع من جلد السباع.
- أن يكون المسح في المدة المحددة, وهي يوم وليلة للمقيم, وثلاثة ايام للمسافر, لما جاء في الحديث:"جعل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم".

3: ما هو شرط المسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح ؟
أن تغطي موضع الحاجة فقط, فإن زادت عن موضع الحاجة وجب إزالة الزيادة إن لم يكن هناك ضرر.

4: ما معنى الغسل شرعا، وما دليل مشروعيته من الكتاب؟
الغسل هو: التعبد لله بتعميم الماء الطهور على جميع البدن على صفة مخصوصة.
أو: تعميم جميع البدن بالماء.
ودليل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى:"وإن كنتم جنبا فاطهروا".

5: اذكر مبطلات التيمم.
التيمم بدل عن الوضوء, والبدل له حكم المبدل, فينقضه كل ما ينقض الوضوء, وهي:
- الخارج من السبيلين, لقوله عليه الصلاة والسلام:"لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
- خروج النجاسة من بقية البدن, فإن كان الخارج غائطا أو بولا نقض مطلقا, وإن كان قيئ أو دم أو ما أشبه, فإن فحش فليتوضأ منه احتياطا, وإن كان يسيرا, فهذا معفى عنه بالإتفاق.
- زوال العقل بإغماء او نوم, لقوله عليه الصلاة والسلام:" العين وكاء السه, فمن نام فليتوضأ".
- مس فرج الآدمي بلا حائل, لقوله عليه الصلاة والسلام:"من مس ذكره فليتوضأ".
- أكل لحوم الإبل, لقوله عليه الصلاة والسلام, لما سأله رجل:"أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:نعم توضأ من لحوم الإبل".
- الردة عن الإسلام, لقوله تعالى:"ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله".
- كل ما أوجب الغسل أبطل التيمم من جنابة أو حيض أو نفاس.
ويضاف عليها:
- يبطل التيمم بوجود الماء, لقوله عليه الصلاة والسلام:"إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير له".
- زوال العذر الذي ألجأه للتيمم, من مرض أو برد قارس تعذر بسببه استعمال الماء.

6: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:
لا تصلي النفساء قبل مضي أربعين يوماً. (خطأ )
لا حد لأقل النفاس, فإن رأت النفساء الطهر قبل انقضاء أربعين يوما, وجب عليها الإغتسال والصلاة, قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 11 رمضان 1437هـ/16-06-2016م, 06:09 AM
حفصة عبدالله حفصة عبدالله غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 158
Thumbs up

مجلس مذاكرة القسم الثاني من (كتاب الطهارة من الفقه الميسر)

مجموعة ( أ )

1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل ؟
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار ؟
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( )

إجابة الأسئلة :
ج1- الوضوء لغة : مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة ..
شرعا: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله - تعالى-.
حكمه: أنه واجب إذا أراد الصلاة ومافي حكمها كالطواف ومس المصحف..
الدليل قوله تعالى :( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كُنتُم جنبا فاطهروا وإن كُنتُم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون)..المائدة (6)
وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:( لايقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)..

ج2- حكم ومدة المسح على كل ما يأتي:
1- الجبيرة : يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر ، بشرط أن تكون قدر الحاجة فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة ...وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها ..
2- العمامة : يجوز المسح على العمامة والمسح عليها ليس له وقت محدد ، ولو مسح بعد لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان أفضل...

3- خمار المرأة: الأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس أو غير ذلك ؛ ولو كان الرأس ملبدًا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه ... لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - .
عموما طهارة الرأس فيها شئ من التسهيل والتيسير على هذه الأمة..

ج3- شروط صحة التيمم:
1- النية : نية استباحة الصلاة ، والنية شرط في جميع العبادات ..
2- الإسلام: فلايصح من كافر.
3- العقل : فلايصح من غير العاقل كالمجنون والمغمى عليه.
4- التمييز: فلايصح من غير المميز وهو ما كان دون السابعة ..
5- تعذر استعمال الماء ( إما لعدمه) قال تعالى :( فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا)..
6- أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس - كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه -
وهذا التراب له غبار يعلق باليد إن وجد..

ج4- إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذااليوم( ❎ ).
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر والمغرب والعشاء من هذا اليوم ...



والله أعلم 🌹💐🌸

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 11 رمضان 1437هـ/16-06-2016م, 11:54 AM
ناصر بن مبارك آل مسن ناصر بن مبارك آل مسن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثالث
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 335
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب عن المجموعة أ
ج1 تعريفه لغة مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن
واصطلاحا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة مخصوصة بنية التعبد لله سبحانه
وهو واجب على من أحدث إذا أراد فعلا يشترط له الوضوء مثل الصلاة ومس المصحف والطواف وغيرها
والدليل قوله سبحانه
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
فالأمر بالغسل يدل على الوجوب

ج2 المسح على الجبيرة وهي أعواد توضع على الجرح حتى يلتئم جائز في الحدثين الأكبر والأصغر وليس له وقت محدد بشرط أن لا يزيد عن الحاجة في المدة أو في تغطيته للبدن
والعمامة يجوز المسح عليها بغير وقت محدد لكن الأولى أن يلبسها على طهارة وأن يكون المسح في المدة المرخص فيها للمسح على الخفين
والخمار الأولى أن لا يمسح عليه إلا إذا كانت المرأة تضعه لما في رأسها من ألم أو حناء فيجوز المسح عليه

ج3 1 النية وهي نية استباحة الصلاة
2 الإسلام
3 العقل
4 التمييز وهو من كان في السابعة فما فوقها
5 تعذر استعمال الماء لفقده أو العجز عن استعماله لبرد أو مرض يخاف هلكته أو التأخر في برئه
6 طهورية التراب المتيمم به

ج4 العبارة خاطئة بل تصلي الظهر والعصر لأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 11 رمضان 1437هـ/16-06-2016م, 12:09 PM
جودي دويادين جودي دويادين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: Indonesia
المشاركات: 254
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
(أ)

1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
ج:
الوضوء لغة: مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة.وشرعاً: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة -وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان- على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى. وحكمه: أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها، كالطواف ومسّ المصحف.
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
ج:
يجوز المسح على الجبيرة, العمامة, الخمار في الحدث الأكبر والأصغر. وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
ج:
1 - النية: وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة.
2 - الإسلام: فلا يصح من الكافر، لأنه عبادة.
3 - العقل: فلا يصح من غير العاقل، كالمجنون والمغمى عليه.
4 - التمييز: فلا يصح من غير المميز، وهو من كان دون السابعة.
5 - تعذر استعمال الماء: إما لعدمه
, أو لخوفه الضرر باستعماله، إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. (خطأ ) لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم, لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. وبه قال الجمهور: مالك والشافعي وأحمد.



رد مع اقتباس
  #11  
قديم 11 رمضان 1437هـ/16-06-2016م, 09:28 PM
أحمد إبراهيم الدبابي أحمد إبراهيم الدبابي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 322
افتراضي المجلس التاسع عشر


بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة (ح)


1: متى يستحب الغسل مع ذكر الدليل؟

يستحب الغسل في المواطن التالية:
- الاغتسال عند كل جماع، لحديث أبي رافع: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه)
قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحداً؟
قال: (هذا أذكى وأطيب وأطهر).
- الغسل للجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)، وهو آكد الأغسال المستحبة.
- الاغتسال للعيدين، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى.
- الاغتسال عند الإحرام للعمرة والحج، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عند إحرامه.
- الغسل من غسل الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من غسّل ميتاً فليغتسل).


2: ما هي الأشياء التي قام الدليل على نجاستها؟

الأشياء التي قام الدليل على نجاستها هي:
- بول الآدمي وعذرته وقيئه، إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، وأما الجارية فحكمها حكم الكبير، لحديث أم قيس بنت محصن: (انها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله).
- الدم المسفوح من الحيوان المأكول، لقوله تعالى: (أو دماً مسفوحاً)، وهو الذي يهراق وينصب، أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر.
- بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم، كالهر والفأر، لقوله صلى الله وسلم عن سؤر الكلب: (إذا ولغ الكلب في إناء احدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب)، فهذا عن سؤره فما بالنا ببوله.
- الميتة؛ كل ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، لقوله تعالى: (إلا أن يكون ميتة) ويستثنى من ذلك ميتة السمك، والجراد، ومالا نفس له سائلة، فإنها طاهرة.
- المذي؛ وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع، ربما لا يشعر الانسان بخروجه، لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وهو نجس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (توضأ، واغسل ذكرك) أي من المذي.
- الودي؛ وهو ماء أبيض ثخين، يخرج بعد البول، ومن أصابه يغسل ذكره ويتوضأ ولا يغتسل.
- دم الحيض.


3: ما معنى الخف؟ وما الذي يلحق به؟

الخف: هو ما يلبس على القدم من جلد ونحوه.
والذي يلحق به: كل ما يلبس على الرجلين من صوف وغيره، كالجوارب (الشراب)، والخرق وغيرها.


4: بين معنى الموالاة في الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.

- الموالاة في الوضوء: ويكون بغسل العضو عقب الذي قبله مباشرة ودون تأخير.
- حكمه: شرطاً في صحة الوضوء.
- والدليل على ذلك: حديث خالد بن معدان: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء).
فلو لم تكن الموالاة شرطاً لأمره بغسل ما فاته فقط، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله.


5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. (الإجابة صحيحة ) وهو الرأي المعتبر.

- وقد دلت السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، وكذا لما استوخم العرنيون بعثهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها وألبانها حتى يصحوا. وأما نهيه عن الصلاة في معاطن الإبل فلم يكن لنجاستها بل لأمر أخر غير النجاسة، وأما الدجاج الجلالة فالأحوط غسل الثوب منها إذا كانت تأكل نجاسات لنجاستها به إلى أن تآكل شيئاً طيباً ثلاثة أيام.

- وعند أبي حنيفة والشافعي أنها نجس.
- وللظاهرية رأي شذ به عن الجميع بأن جميع الأبوال طاهرة عدا بول الآدمي وعذرته.



هذا والله أعلى وأعلم

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 12 رمضان 1437هـ/17-06-2016م, 02:32 AM
عهود جميل عهود جميل غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 75
افتراضي

بسم الله ...


1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
لغة: الوضوء مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة.
اصطلاحا: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة في الشرع
على وجه التعبد لله تعالى.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صلاة من غير طهور، ولا صدقة من غلول ).


2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
الجبيرة : هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم، ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر
وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها.
العمامة : هي ما يعمم على الرأس ويكور عليه، ولي لها وقت محدد للمسح عليها، ولو سلك سبيل الأحوط فلم يمسح عليها إلا
إذا لبسها على طهارة ، وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسنا.
الخمار : ما تغطي به المرأة رأسها، الأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان في نزعه مشقة أو كان بالرأس أذى أو مرض.


3: ما هي شروط صحة التيمم؟
يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء: إما لفقده، أو لخوف الضرر عند استعماله لمرض أو لشدة البرد.
ويصح بالشروط التالية:
1- النية: وهي نية اسباحة الصلاة ، والنية شرط في العبادات ، والتيمم عبا
دة.
2- الإسلام : فلا يصح من الكافر ؛ لأنه عبادة.
3- التمييز: فلا يصح من غير المميز، وهو ما دون السابعة.
4- تعذر استعمال الماء: إما لعدمه ، أو لخوف الضرر عند استعماله ، إما لمرض يخسى زيادته أم تأخر شفائه با ستعمال الماء.
5- العقل: فلا يصح من غير العاقل ، كالمجنون والمغمى عليه.
6- استعمال تراب طاهر غير نجس.

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( خطأ )
يلزمها صلاة الظهر وصلاة العصر من هذا اليوم.


تم والحمد لله.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 12 رمضان 1437هـ/17-06-2016م, 10:58 AM
سالم الخضير سالم الخضير غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 90
افتراضي

(هـ)

1: ما هي سنن الوضوء؟
1) التسمية.
2) السواك.
3) غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء.
4) المبالغة في المضمضة والإستنشاق لغير الصائم.
5) الدلك وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها.
6) تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين.
7) تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين.
8) الذكر الوارد بعد الوضوء.

2: بين كيفية المسح على الخفين مع ذكر الدليل.
المحل المشروع مسحه ظاهر الخف وأن يمسح أكثر أعلى الخف لحديث المغيرة بن شعبه الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه في الوضوء فقال :(( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين : على ظاهرهما)).

3: بين ما يحرم على الجنب فعله قبل الاغتسال مع ذكر الدليل.
1) لا يجوز له المكوث في المسجد الا عابر سبيل. قال تعالى:( ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )
2) لا يجوز له مس المصحف. قال تعالى:( لا يمسه إلا المطهرون )
3) لا يجوز له قراءة القرآن . لحديث علي قال :( كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة )
4) يحرم عليه الصلاة. لحديث ابن عمر مرفوعاً :( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول )
5) يحرم عليه الطواف بالبيت الحرام فرضاً كان أو نفلاً لفعله صلى الله عليه وسلم ( فإنه توضأ ثم طاف بالبيت )

4: قارن بين الحيض والنفاس والاستحاضة من حيث صفته ومدته.
الحيض: دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة والصحيح أنه لا حدّ لأقله ولا لأكثره ولكن غالبه ست أو سبع أيام.
النفاس: دم يخرج من المرأة عند الولادة ولا حدّ لأقل النفاس لأنه لم يرد فيه تحديد فرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلاً أو كثيراً وأكثره أربعون يوماً.
الإستحاضة: سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل.

5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يُباح التيمم عند فقد الماء فقط. ( خطأ ) يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء إما لفقده أو لخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد.

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 12 رمضان 1437هـ/17-06-2016م, 02:38 PM
حسن محمد حجي حسن محمد حجي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 316
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم وعليه التكلان وبه نستعين
(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء لغة : مشتق من الوضاءة ، وهي حسن الوجه ، فيقال فلان وضيء الوجه أي حسن الوجه.
وشرعا : استعمال الماء في الأعضاء الأربعة_الوجه واليدين والرأس والرجلين_ على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى.
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
حكمه مرخص فيه من باب التيسير ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، وثبت عن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها .
ليس لها مدة محدده بالمسح شرعا فيمسح عليها حتى تنزع في الحدث الأصغر دون الأكبر وبالنسبة للجبيرة حتى شفاء ما تحتها أو نزعها ويجوز المسح عليها من الحدث الأصغر والأكبر.
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1- النية
2- الإسلام
3-العقل
4- التميز
5- تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخشية ضرره.
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( خطأ في المنهج المقرر) ذهب الجمهور إلى أنها تقضي الظهر والعصر.

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 12 رمضان 1437هـ/17-06-2016م, 02:44 PM
بيان صويلح بيان صويلح غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 67
افتراضي بيان صويلح

المجموعة أ

السؤال الاول
الوضوء لغة: مشتق من الوضاءه وهي الحسن والنظافة.
وشرعا : استعمال الماء في الاعضاء الاربعه وهي الوجه واليدين والرجلين والراس على صفة مخصوصه في الشرع على وجه التعبد .
حكمه: واجب على المحدث ان اراد بعض العبادات .
الدليل: قوله تعالى (يا ايها الذين امنو اذا قمتم الى الصلاة فاغسلو وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحو برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهرو وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احدمنكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدو ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحو بوجوهكم وايديكم منه مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم به ويتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون)
من السنه : قال صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقه من غلول).


السؤال الثاني
الجبيرة: المسح عليها جائز،وذلك من الحدثين الاكبر والاصغر والجبيرة ضرورة لذلك يستمر المسح عليها مادامت موجوده لانها ضرورة مع الانتباه لعدم المسح على ماجاوزها.
العمامه: هي مايعمم به الرأس ،والمسح عليها جائز ليس له وقت محدد والاحسن ان يتحوط ولايمسح عليها الا اذا لبسها على طهاره ويتحرى في المده مدة المسح على الخفين.
الخمار : هو ماتلبسه المرأه على رأسها ،يجوز المسح عليه اذا كان في نزعه مشقه او في الرأس حناء او مرض.


السؤال الثالث:

شروط التيمم ١.النيه. ٢.الاسلام. ٣.العقل. ٤.التمييز ٥.تعذر استعمال الماء امالعدم وجوده او لخوف الضرر منه. ٦. التيمم بتراب طهور غير نجس.




السؤال الرابع
خطأ، عليها ان تقضي الظهروالعصر لان وقت الصلاة الثانيه وقت للصلاة الاولى في حال العذر.

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 12 رمضان 1437هـ/17-06-2016م, 03:31 PM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي حل مجلس المذاكرة التاسع عشر الخاص بالقسم الثاني من كتاب الطهارة

(المجموعة ح)

1: متى يستحب الغسل مع ذكر الدليل؟

يستحب الغسل في الأحوال التالية:
1. بعد كل جماع وذلك حال تكرار الجماع، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، فقال أبو رافع: يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ فقال الرسول: (هذا أزكى وأطيب وأطهر)
2. لصلاة الجمعة وهو آكد الأغسال المستحبة، لقوله عليه الصلاة والسلام (إذا حاء أحدكم الجمعة فليغتسل)
3. الاغتسال للعيدين
4. حال الإحرام لعمرة أو حج، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك.
5. بعد غسل الميت لقوله صلى الله عليه وسلم (من غسل ميتا فليغتسل)

2: ما هي الأشياء التي قام الدليل على نجاستها؟
1. بول الآدمي وعذرته وقيئه، وتعتبر نجاسات متوسطة تستوجب غسلها، إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فنجاسته مخففة ويكتفى برشه وذلك لحديث أم قيس (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله)
2. الدم المسفوح - وهو الذي يهراق ويينصب - من الحيوان المأكول، لقوله تعالى (أو دما مسفوحا)، أما الدم اليسير الذي يبقى في اللحم والعروق فهو طاهر.
3. بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم، كالهر والفأر.
4. الميتة وهي كل ما حتف أنفه بغير ذكاة شرعية لقوله تعالى (إلا أن يكون ميتة)، ويستثنى من ذلك السمك والجراد وما لا نفس له سائلة فحكم هذه الأنواع أنها طاهرة.
5. المذي: وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع، وقد لا يحس به الإنسان ولايخرج بشوة أو متدفقا ولا يعقبه فتور. ودليل نجاسته قول النبي صلى الله عليه وسلم (توضأ واغسل ذكرك) من المذي، ولمشقة الاحتراز منه لم يتوجبالغسل عند نزوله وذلك تخفيفا للحرج.
6. الودي وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، وعندها يلزم غسل الذكر والوضوء.
7. دم الحيض، حيث أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: (تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه)

3: ما معنى الخف؟ وما الذي يلحق به؟
الخف مفرد خفاف، وهو ما يلبس على الرجلين من جلد ونحوه، ويلحق بالخف كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه وكذلك الجوارب أو الشراب.

4: بين معنى الموالاة في الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الموالاة هي المتابعة بين غسل العضو والعضو الذي يليه بصورة مباشرة ودون تأخير وذلك أثناء الوضوء، وحكمها أنها واجبة وتعتبر من شروط صحة الوضوء وفروضه، والدليل هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وأيضا أمره صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يغسل رجله كاملة بأن يعيد الوضوء، فلو كان يجوز الفصل بي العضو والذي يليه لأمره بغسل المحل الذي لم يغسله فقط. وذلك كما كما في الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء).

5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. (صح )

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 13 رمضان 1437هـ/18-06-2016م, 12:16 AM
عطية الامير حسين عطية الامير حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 175
افتراضي

مجموعة رقم (و)
1: ما هي نواقض الوضوء؟
1- كل ماخرج من السبيلين القبل والدبر ناقض للوضوء والدليل على ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم (لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحث حتى يتوضأ).
2-الحيض والنفاس لقول النبى صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت قيس (دعى الصلاه قدر حيضتك ).
3- مس الذكر ،لقول النبى صلى الله عليه وسلم (من مس ذكره فليتوضأ).
4- زوال العقل لقول النبى صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاث عن الصبى حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ ).
5- المرتد ،لانه خرج من الاسلام
6-الكافر إذا أسلم ،لقول النبى صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يسلم إغتسل
7- النوم المستغرق الذى يفقد صاحبه التحكم فى نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم العين وعاء السه فإن نامت العين انفتحت السه ).
8- لمس المرأه بشهوه وهذا على مذهب الامام مالك .
2: عرف التيمم لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيته.
لغة القصد وشرعا ضرب الصعيد الطيب بصفه مخصوصه تعبدا لله عزوجل.
-دليل مشروعيته :
قال تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحو بوجوهكم وأيدكم منه مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون)
-من السنه :
قول النبى صلى الله عليه وسلم (الصعيد يكفيك ولو لعشر سنين )وقوله (جعلت لى الارض مسجدا وطهورا )
-وأجمعت العلماء على مشروعيته .
3: قارن بين الحيض والنفاس والاستحاضة من حيث ما يحرم به على المرأة.
-المرأة الحائط أوالنفساء يحرم عليها
1-الصوم لقول عائشه رضى الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاه .
2- الصلاه ،لقول النبى صلى الله عليه وسلم لفاطمه (دعى الصلاه بقدر حيضتك).
3-قراءة القراءن ،الا إذا كانت محاجته لمراجعته .
4- الوطء ،فلايجوز لزوجها أن يجامعها .
5- المكث فى المسجد
6-لمس المصحف ،لقول الله تعالى (لايمسه إلا المطهرون )
المستحاضه :
يجوز لزوجها أن يجامعها ،ويجوز لها الصلاه ،والصيام ،وقراءة القرأن .
4: ما هي أقسام النجاسة باعتبار درجتها؟
1- نجاسه ثقيله ،وهى نجاسةالكلب وما يتولد منه .
2- نجاسه مخففه وهى نجاسه بول الطفل الذى لم يأكل الطعام .
3-نجاسه
متوسطه ،وهى نجاسه البول والدم .
5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: الأولى ألا تمسح المرأة على خمارها، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو لمرض في الرأس، أو نحو ذلك. ( صح)

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 13 رمضان 1437هـ/18-06-2016م, 12:29 AM
تامر السعدني تامر السعدني غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 208
افتراضي

(أ)

1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.

الوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة.
وفي الشرع: استعمال الماء في أعضاء الوضوء وهي الوجه واليدان والرأس والقدمان، على صفة مخصوصة في الشرع، بنية التعبد لله.
وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها مما يشترط له الوضوء كمس المصحف أو الطواف بالبيت.
والدليل على وجوبه:
أولا: من الكتاب قوله تعالى (يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)
ثانيا: من السنه قوله صلى اللّه عليه وسلّم (لا يقبل الله صلاةً بغير طهور، ولا صدقة من غلول)، وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ).
ثالثا: لم ينقل عن أحد من المسلمين في وجوبه خلاف.
وبالتالي فوجوبه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.

حكم المسح على الجبيرة: يمسح عليها بقدر الحاجة وما زاد عن الحاجة يجب أن ينزع.
مدة المسح على الجبيرة: ليس لها مدة محددة، ولكن يستمر المسح عليها حتى الشفاء ونزعها.

حكم المسح على العمامة: المسح على العمامة جائز.
مدة المسح على العمامة: وليس له مدة محددة، ولكن على سبيل الاحتياط لو التزم بمدة المسح على الخفين (يوم وليلة للمقيم و ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر) لكان حسنا

حكم المسح على الخمار: الأولى ألا تمسح عليه إلا إن شق نزعه أو كانت الرأس مريضة أو بها حناء.
مدة المسح على الخمار: ليس هناك مدة محددة، ولكن الأمر مرتبط يزوال السبب الدافع إلى المسح على الخمار، فالضرورة تقدر بقدرها.

3: ما هي شروط صحة التيمم؟

شروط صحة التيمم هي:
1- النية لأنه عبادة.
2- الإسلام
3- العقل
4- التمييز
5- تعذر استعمال الماء لعدمه أو لخوف الضرر من مرض أو شدة برد
6- التيمم بتراب طهور

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( )

خطأ
حيث يلزمها صلاة الظهر والعصر، لأن وقت الصلاة الثانية هو أيضا وقت للصلاة الأولى في حال العذر. وهذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد.

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 13 رمضان 1437هـ/18-06-2016م, 01:15 AM
أماني محمد خضر الصفوري أماني محمد خضر الصفوري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 188
افتراضي

(أ)
بسم الله الرحمن الرحيم
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء لغة :من الوضاءة يعني الحسن والنظافة.
شرعا :استعمال الماء في الأعضاء الأربعة (الوجه واليدين والرأس والرجلين )على صفة مخصوصة بالشرع على وجه التعبد لله عزوجل .
حكمه :واجب على المحدث إذا أراد الصلاة ومافي حكمها كمس المصحف والطواف بالبيت.
الدليل على وجوبه قوله تعالى :(ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ).
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
حكم المسح على الجبيرة يجوز بشرط أن تكون على قدر الحاجة أما إذا زادت عن الحاجة وجب نزع الزائد عن الحاجة ويجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر أما المدة فليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح إلى وقت نزعها أو شفاء ماتحتها .
حكم المسح على العمامة :جائز وليس له وقت محدد بل للاحتياط يمكن أن يجعلها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر كالمسح على الخفين .
حكم المسح على الخمار :جائز ولكن الأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة بنزعه أولمرض بالرأس ونحوه أو يكون الرأس ملبدا بالحنة ومدة المسح عليه ليس له وقت محدد بل كالخمار الاحتياط فيه كمدة المسح على الخفين .
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
١-النية : وهي نية استباحة الصلاة والنية واجبة في كل العبادات .
٢-الإسلام : فلايصح من كافر ولا مرتد .
٣-العقل : لايصح من مجنون أو من ذهب عقله بإغماء أو غيره .
٤-التمييز :فلايصح من غير مميز من هو دون السابعة بالعمر .
٥-تعذر استخدام الماء : إما لفقده أو استخدام يلحق الضرر كالخوف من اشتداد المرض أو تأخر في الشفاء أو يخشى الهلاك من شدة البرد فعندها يجوز له التيمم .قال تعالى :(فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)(وإن كنتم مرضى ).
٦- أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس أي لم يصبه بول ونجاسة ويجزئ الرمل والحجر .
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم (خطأ) يلزمها صلاة الظهر والعصر لأن وقت الصلاة الثانية هو وقت للصلاة الاولى في حال العذر وتصلي المغرب والعشاء .
والحمدلله رب العالمين.

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 13 رمضان 1437هـ/18-06-2016م, 02:38 AM
فاطمة عبدالله فاطمة عبدالله غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الثاني من ( كتاب الطهارة من الفقه الميسر )
مجموعة ( أ)
س1- عرف الوضوء واذكر حكمه مع الدليل ؟
ج1- الوضوء لغة : مشتق من الوضاءة ، وهي الحسن والنظافة .
وشرعا: إستعمال الماء في الأعضاء الاربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشارع على وجه التعبد لله تعالى .
وحكمه : واجب على المحدث اذا أراد الصلاة او الطواف ومس المصحف ، والدليل على وجوبها قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كُنْتُمْ مرضى أو على سفرٍ
او جآء أحد منكم من الغآئط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباًفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) .
وقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول )
وقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ ) .

س2- وضح بإختصار حكم ومدة المسح على الجبيرة والعمامة والخمار ؟
ج2- حكم المسح على الجبيرة جائزة عليها في الحدث الأكبر والأصغر بشرط ان تكون قدر الحاجة فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد عن الحاجة ليس لها مدة محددة بل تمسح الى ان ينزعهااو شفاء ما تحت الجبيرة. ،
كذلك يجوز المسح على العمامة وهي ما يعمم به الرأس ويكور عليه والدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته على الناصية والخفين )
وحديث( أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار ) يعني العمامة ، والمسح عليها ليس له وقت محدد ولكن سلك سبيل الإحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسناً، اما خمارالمرأة فالأولى لا تمسح عليه إلا إذا كان هناك
مشقة في نزعه او لمرض في الرأس .

س3- ما هي شروط صحة التيمم؟
ج3- يباح التيمم عند العجز
عن إستعمال المآء لمرض او لشدة برد لحديث عمران بن الحصين ( عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك ) . ويصح التيمم بالشروط الآتية :
1- النية : وهي نية إستباحة الصلاة والنية شرط في جميع العبادات والتيمم من العبادة
2- الإسلام : فلا يصح من الكافر لانه عبادة.
3- العقل : فلا يصح من غير عاقل كالمجنون والمغمى عليه .
4- التمييز : فلا يصح من غير المميز وهو ما كان دون السابعة
5- تعذر إستعمال. الماء: إما لعدمه لقوله تعالى ( فلم تجدوا مآء فاتيمموا صعيداً طيباً ) المائدة .
وقوله صلى الله عليه وسلم ( إنّ الصعيد الطيب طهورالمسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد المآء فليمحه بشرته، فإن ذلك خير ) .
او لخوفه الضرر بإستعمال الماء لمرض أو تأخر شفاء لقوله تعالى ( وإن كُنْتُمْ مرضى )
6- ان يكون التيمم بتراب طهور له غبار غير نجس قال ابن عباس ( الصعيد : تراب الحرث والطيب الطاهر ) فإن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر لقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .

س4- اجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد :-
- إذا طهرت الحائض أو النفسآء قبل غروب الشمس فايلزمهاصلاة العصر فقط من هذا اليوم(خطأ) . والصحيح لزمها صلاة الظهر والعصر من هذا اليوم .

رد مع اقتباس
  #21  
قديم 13 رمضان 1437هـ/18-06-2016م, 02:45 AM
حسين آل مفلح حسين آل مفلح غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: السعودية ، خميس مشيط ، حي أم سرار ، شارع 16
المشاركات: 358
افتراضي

&& حل أسئلة المجلس الثاني ، مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب الطهارة من الفقه الميسر :

1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
- الوضوء لغة : مشتق من الوضاءة ، وهي الحسن والنظافة .
وشرعا : استعمال الماء في الأعضاء الأربعة ، على صفة وهيئة مخصوصة في الشرع الحنيف وذلك على وجه التعبد لله تعالى .
- وحكمه : الوجوب .
- الدليل من القرآن : قوله تعالى : ( يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ..... الآيات ) ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : " لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ " ................

2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
- حكمها : الجواز ، والوقت : ليس لهما وقت محدد .

3: ما هي شروط صحة التيمم؟
- النية ، والإسلام ، والعقل ، والتمييز ، وتعذر استعمال الماء ، وأن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس ......

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم.
- ( خطأ ) ، والصواب : يلزمها صلاتي الظهر والعصر كلاهما .

_________________________________________________________
انتهت الأسئلة وبالله التوفيق ،،،،،

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 13 رمضان 1437هـ/18-06-2016م, 02:47 AM
فاطمة عبدالله فاطمة عبدالله غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 159
افتراضي

فليمسه بشرته - خطأ إملائي من الجهاز .

رد مع اقتباس
  #23  
قديم 13 رمضان 1437هـ/18-06-2016م, 03:46 AM
سلوى عبدالله عبدالعزيز سلوى عبدالله عبدالعزيز غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 726
افتراضي

1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء لغة : مشتق من الوضاءة وهو الحسن والنظافة .
شرعا : استعمال الماء في الأعضاء الأربعة ، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان ، على صفة مخصوصة في الشرع ، على وجه التعبد لله تعالى .
حكمه : أنه واجب على المحدث اذا أراد الصلاة وما في حكمها ، كالطواف ومس المصحف .
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
يجوز المسح على الجبيرة في الحدث الأكبر والأصغر ، والمسح على الجبيرة ضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها . ولا يفرق فيها بين الحدثين .
ويجوز المسح على العمامة ، وهي ما يعمم به الرأس ، ويكوّر عليه ، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار ) .
والمسح عليها ليس لها وقت محدد ، ولكن يفضّل الاحتياط أن لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين .
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
شروط التيمم :
1- النية ، لأن النية شرط في جميع العبادات ، والتيمم عبادة .
2- الاسلام : لا تصح من الكافر ، لانه عبادة .
3- العقل : لاتصح من غير العاقل مثل : المجنون والمغمى عليه ..
4- التمييز : أن يكون فوق السابعة من العمر .
5- تعذر استعمال الماء : إما لعدمه لقوله تعالى :( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) . أو في حالة الضرر من استعمال الماء ، إما لمرض يخشى زيادته ، أو تأخر شفائه ، لقوله تعالى :( وإن كُنتُم مرضى ). أو لشدة برد يخشى معه الضرر ، أو الهلاك باستعمال الماء .
6- أن بكون التيمم بتراب طهور غير نجس لقوله تعالى :( فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) .
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم . ( خطأ )
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة الظهر والعصر من هذا اليوم . وبه قال الجمهور : مالك والشافعي وأحمد .


والحمد لله رب العالمين

رد مع اقتباس
  #24  
قديم 13 رمضان 1437هـ/18-06-2016م, 02:07 PM
فاطمة العنزي فاطمة العنزي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثالث
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 237
افتراضي

اعتذر اشد الاعتذار عن عدم تمكني الإجابة على الأسئلة في رمضان الوقت يجري سريعا مع الظروف التي لاأملكها وبإذن في شوال نكمل ماقصرنا به.تقبلوا عذري وجزاكم الله الجنة.

رد مع اقتباس
  #25  
قديم 13 رمضان 1437هـ/18-06-2016م, 08:04 PM
ميمونة عبدالرحمن ميمونة عبدالرحمن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الأول
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 68
افتراضي

(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
التعبدلله باستعمال الماء على جهة مخصوصة.
وحكمة واجب على المحدث إذا أراد الصلاة، قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم إلى الكعبين)

2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
*حكم المسح على الجبيرة جائز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر.
وليس لها وقت محدد بل يمسح عليها إلى أن ينزعها أو يشفى ما تحتها.
*
* حكم المسح على العمامة جائز، والمسح على العمامة ليس له وقت محدد إلا إذا احتاط الإنسان وحدده بمدة المسح ع الخفين.

* حكم المسح على خمار المرأة: الأولى عدم المسح عليه، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه.

3: ما هي شروط صحة التيمم؟
النية
الإسلام
العقل
التمييز
تعذر استعمال الماء، إما لعدمه أو لخوف التضرر من استعماله.
أن يكون التراب طهور غير نجس.

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:
*إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. (خطأ) تصلي الظهر والعصر على قول الجمهور.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, التاسع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:43 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir