دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 1 جمادى الآخرة 1437هـ/10-03-2016م, 03:01 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس التاسع: مجلس مذاكرة تفسير سورتي الطلاق والتحريم

مجلس مذاكرة القسم الرابع من تفسير جزء قد سمع.
تفسير سورتي: الطلاق والتحريم.



السؤال الأول: (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قوله تعالى:-
{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
(11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.

السؤال الثاني: اختر إحدى المجموعتين التاليتين وأجب على أسئلتها إجابة وافية.
المجموعة الأولى:
السؤال الأول:
استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.

السؤال الثاني: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1:
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.


السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
ب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)

السؤال الرابع:
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
ب:
ما المقصود بالتوبة النصوح؟
ج: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.


المجموعة الثانية:
السؤال الأول:
استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهن لتضيّقوا عليهنّ وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (6)} الطلاق.

السؤال الثاني: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1:
سبب نزول سورة التحريم.
2: معنى "صغت" في قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}.


السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
ب: خطر الاغترار بصلاح الأقارب.

السؤال الرابع:

أ: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.
ب:
ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شيئًا من المباحات؟
ج: ما المراد بإتمام النور في قوله تعالى: {يقولون ربنا أتمم لنا نورنا}؟


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 1 جمادى الآخرة 1437هـ/10-03-2016م, 12:13 PM
علاء عبد الفتاح محمد علاء عبد الفتاح محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 599
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال الأول: (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قوله تعالى:-

{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
من الفوائد:
= أن مجرد الصحبة لا تغني عن صاحبها شيئاً إن لم يكن عابداً لله وهذا كما في قوله تعالي هنا " فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً " وهذا مع صحبتهما لنبيين.
= أن الخيانة المذكورة هنا ليس المقصود بها الزنا؛ ولكن في إخراج السر والطعن في نوح بأنه مجنون، والدلالة علي أضياف لوط لمن يعمل السوء.
= أن المؤمن لا يضره مخالطة الكافرين إذا كان محتاجاً لذلك فقال تعالي:"وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ" فلم تؤثر صحبتها لفرعون في إيمانها.
= اللجوء والتضرع إلي الله في وقت الفتن هو الحل فكما فعلت امرأة فرعون: فهي قالت " رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فثبتها الله .
= أن حفظ الفرج وصيانته من كمال العفة والنزاهة فقد مدح الله مريم بأشياء منها ذلك فقال " وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا".
= أن الله ليس له ولد تعالي الله عما يقول الأفاكون فعيسي قد أرسل الله جبريل فنفخ في جيب مريم فحملت به" فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا"
= تعريف الصديق وهو من يجمع بين العلم والعمل " وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ " فهي صدقت وأمنت بكتب الله وبما قاله لها جبريل من أنه سيكون عيسي نبي ثم هي من أهل المداومة علي الطاعة وهم القانتون؛ وبيتها؛ بيت صلاحٍ وطاعةٍ.
=====================================================================================
السؤال الثاني: اختر إحدى المجموعتين التاليتين وأجب على أسئلتها إجابة وافية.
المجموعة الأولى:
السؤال الأول: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-

{يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.
أولاً المسائل التفسيرية:
== الفائدة من توجيه الخطاب للنبي قبل المؤمنين
التشريف والتكريم له صلي الله عليه وسلم. (ك-ش)
== من التي طلقها النبي صلي الله عليه وسلم؟
هي حفصة بنت عمر (ك)
== ماذا قِيل للنبي صلي الله عليه وسلم في حق حفصة؟
إنها صوامة قوامة وأنها من نسائه في الجنة كما روي ابن جرير وذكره (ك)
== ما المراد بقوله " فطلقوهن لعدتهن" ؟
لا يطلّقها وهي حائضٌ ولا في طهرٍ قد جامعها فيه، ولكن: تتركها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها تطليقةً.(ك)
== ما معني قوله:"وأحصوا العدة"
اعرفوا وقت بدايتها ونهايتها لأنها يترتب عليها أحكام (ك-س-ش)
== علي من يكون إحصاء العدة
علي الزوج والمرأة إن كانت مكلفة أو وليها لو كانت صغيرة (س)
== المراد بقوله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن"
أن الأزواج لا يخرجون زوجاتهم ولا هن يخرجون إلا للضرورات وهذا طوال فترة العدة (ك-س-ش)
== ما هي الفاحشة المبينة ؟
الفاحشة المبينة تشمل الزنا وتشمل النشوز وما لو كانت يصدر منها إيذاء لزوجها أو أهله نقل هذا ابن كثير عن ابن مسعود وابن عباس وأُبيّ وجمع من التابعين وذكرهما الأشقر
== ما المقصود بقوله تعالي" لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا"؟
لعل الزوج يندم علي طلاقها ويريد رجعتها فيكون ذلك أيسر وأسهل (ك)

ثانياً: المسائل الفقهية:
== ما هي أقسام الطلاق؟
- طلاق السّنّة: أن يطلّقها طاهرًا من غير جماعٍ، أو حاملًا قد استبان حملها.
- والبدعيّ: هو أن يطلّقها في حال الحيض، أو في طهرٍ قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا؟
- وطلاقٌ ثالثٌ لا سنّة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصّغيرة والآيسة، وغير المدخول بها، (ذكر هذا ابن كثير)
== هل المبتوتة لها سكني؟
لا ليس لها وهذا ذهب إليه جماعة من السلف ومن تابعهم كأحمد؛ واعتمدوا علي حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حيث لم يحكم لها النبي بالسكني ولا النفقة.(ك-س)
===========================================================
السؤال الثاني: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
== القول الأول: أن عدتها أبعد الأجلين سواء كان الوضع أو الأشهر وهذا مروي عن علي، وابن عباس رضي الله عنهم.
== القول الثاني: أن عدتها تنتهي بالوضع ولو كان بعد الموت بفواق ناقة.
== والراجح: الثاني لأنه نص الآية وهو قول الجمهور من السلف والخلف لورود أحاديث حكم فيها النبي صلي الله عليه وسلم بذلك كما في قصة سبيعة الأسلمية.
2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
المقصود: المطلقات إن كان ذوات حملٍ فتكون النفقة واجبة علي الزوج إلي أن تضع حملها، أما الزوجات فالنفقة واجبة سواء كانت حاملاً أم لا.
=============================================================
السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
= قوله تعالى: (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4)
ب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
= قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6
=============================================================
السؤال الرابع:
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
نعم ؛ وتكون ما يتفقان عليه فإن لم يتفقا ففيه حالان
= الأول: أن يكون الطفل لا يقبل الرضاعة من أخري فيلزم الأم أن تقبل ما تأخذه مثيلاتها.
= الثاني: أن يكون يقبل من أخري فلا يلزمها إرضاعه.
ب: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
هي التوبة الصادقة التي تجب ما قبلها ولها شروط هي:
= أولاً: الندم علي ما فعل في الماضي، وكراهيته، والاستغفار منه كلما ذكره، فقد أورد ابن كثير عن ابن مسعود أنه سمع النبي صلي الله عليه وسلم يقول: الندم توبةً.
= ثانياً: الإقلاع عن المعصية
فعن عمر رضي الله عنه قال: التّوبة النّصوح: أن يتوب من الذّنب ثمّ لا يعود فيه، أو لا يعود فيه.
= ثالثاً: العزم علي عدم العودة إليه
= رابعاً: إن يرد الحق لصاحبه إن كان يتعلق بآدمي.
ج: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
== المرتبة الأولي:
جهادهم بالموعظة الحسنة وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال.
== والمرتبة الثانية:
جهاد الكفار؛ وذلك بالسلاح.
وجهاد المنافقين؛ وذلك بإقامة الحدود عليهم لإرتكابهم موجب ذلك.
* وأمر الله بالتغليظ لهم في ذلك فهم يستحقون ذلك لأنهم رفضوا أن يجيبوا دعوة الله وينقادوا له وهذا في الدنيا؛ ثم في الآخرة لهم جهنم وبئس المصير.
===================================================================================

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 1 جمادى الآخرة 1437هـ/10-03-2016م, 07:42 PM
سها حطب سها حطب غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع - مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 447
افتراضي

المجموعةالثانية:
السؤال الأول: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهن لتضيّقوا عليهنّ وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضعله أخرى (6)} الطلاق.

مسائل تفسيرية:
- الأمر بالإسكان بعد النهي عن الإخراج ك س ش
- معنى (من حيث سكنتم) ك ش
- توقيت انتهاء السكنى ك
- معنى من وجدكم ك ش
- تقدير الإسكان س
- السكنى تكون للمطلقة الرجعية ش
- المقصود بالمضارة ك س
- متعلق المضارة س
- متعلق التضييق ش
- خلاصة مسألة إسكان المطلقة س
- وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ش
- على من تجب النفقة المذكورة في هذه الآية ك
- خلاف العلماء حول مسألة ك
- المطلقة إذا وضعت حملها فهي على الخيار في الإرضاع ك
- أجر المطلقة على رضاع الولد ك
- وقت انتهاء النفقة س
- إن لم يسمى لها أجر فلها أجر المثل س
- المقصود ب (أَرْضَعْنَ لَكُمْ) ش
- الأمر بالإئتمار بالمعروف بين الزوجين ك س ش
- معنى (وأتمروا) س
- معنى المعروف س
- عاقبة عدم الائتمار بالمعروف س
- وفي الائتمار تعاون على البر والتقوى س
- مناسبة الأمر بالائتمار بالمعروف في هذا المقام س
- حالة ما إذا رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية ك
- المقصود بالتعاسر ك س ش
- العمل في حالة اختلف الرجل والمرأة على أجرة الرضاع ك س ش
- تقدير محذوف في قوله تعالى: (فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) ش

مسألة فقهية:
- إذا لم يقبل الولد ثدي غير أمه س

مسألة استطرادية:
- ما هو اللبأ س

تلخيص أقوال المفسرين :
- الأمر بالإسكان بعد النهي عن الإخراج
تقدم النهى عن إخراج المطلقات عن البيوت، وهنا أمر الله تعالى بإسكانهن حاصل قول ابن كثير والسعدي والأشقر.

- معنى (من حيث سكنتم)
أي عندكم ذكره ابن كثير وقال الأشقر في بعض مكان سكناكم.

- توقيت انتهاء السكنى حتى تنقضي عدتها ذكره ابن كثير

- معنى من وجدكم سعتكم نقله ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد وذكره الأشقر

- تقدير الإسكان قال السعدي تقدير الإسكان يكون بالمعروف بحسب ما يسكنه مثله ومثلها .

- السكنى للمطلقة الرجعية قال الأشقر: السكنى للمطلقة الرجعية أما التي البائنة فلا نفقة لها ولا سكنى.

- المقصود بالمضارة:
1- يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه. نقله ابن كثير عن مقاتل بن حيان وذكره السعدي والأشقر
2- يطلقها فإذا بقي يومان راجعها نقله ابن كثير عن أبي الضحى

- متعلق المضارة
قال السعدي بالقول أو الفعل

- متعلق التضييق
قال الأشقر :في المسكن أو النفقة.

- خلاصة مسألة إسكان المطلقة
قال السعدي : وحاصل هذا أنه نهى عن إخراجهن ونهاهن عن الخروج، وأمر بكناهن بوجه لا يحصل به لهن مشقة ولا ضرر وذلك راجع إلى العرف

- على من تجب النفقة المذكورة في هذه الآية
ذكر ابن كثير قولان :
1- أن هذه الآية في البائن إن كانت حاملا فينفق عليها إلى أن تضع حملها
قاله كثير من العلماء منهم ابن عباس، وطائفة من السلف والخلف ، قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها، سواء كانت حاملا أو حائلا.
2- أن السياق كله في الرجعيات ولإنما نص على الإنفاق على الحامل وغن كانت رجعية لأن الحمل قد تطول مدته فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة.

- وجوب النفقلة والسكنى للحامل المطلقة
قال الأشقر: لاخلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة .

- خلاف العلماء حول مسألة
قال ابن كثير : اختلف العلماء هل النّفقة لها بواسطة الحمل، أم للحمل وحده؟ على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره.
واختار السعدي أن النفقة لأجل الحمل إن كانت بائنا، ولها وللحمل إن كانت رجعية.

- المطلقة إذا وضعت حملها فهي على الخيار في الإرضاع
قال السعدي : لها أن ترضع الولد، ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبأ

- وقت انتهاء النفقة
قال السعدي: ومنتهى النفقة إلى وضع الحمل.

- إن لم يسمى لها أجر فلها أجر المثل
قال السعدي: فآتوهن أجورهن المسماة لهن إن كان مسمى وإلا فأجر المثل.



- المقصود ب (أَرْضَعْنَ لَكُمْ)
قال الأشقر : أي ارضعن أولادكم بعد بعد الطلاق ووضع الحمل .


- الأمر بالائتمار بالمعروف بين الزوجين
أمر الله تعالى الأزواج والزوجات الذين وقع بينهم الطلاق أن يتشاوروا فيما بينهم بالمعروف وما فيه مصلحة في الدنيا والآخرة وما فيه منفعة للولد وهذا حاصل ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر.

- معنى وأتمروا
قال السعدي :أي ليأمر كل واحد من الزوجين الآخر وغيرهما.
- معنى المعروف
قال السعدي :لامعروف هو كل ما فيه منفعة في الدينا والآخرة

- عاقبة عدم الائتمار بالمعروف
قال السعدي: الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصل منها ضرر كبير .

- وفي الائتمار تعاون على البر والتقوي.قاله السعدي


- مناسبة الأمر بالمعروف في هذا المقام
ومناسبة هذا الأمر هنا أن الزوجين عند الفراق الذي لا يحصل غالبا إلا مقرونا بالبغض ويحصل في الغالب بينهما نزاع وتشاجر على النفقة وعلى الولد فيؤمر كل منهما بالمعروف والعاشرة الحسنة وعدم المشاقة والمنازعة.وهذا ملخص ما ذكره السعدي



- حالة ما إذا رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية
قال ابن كثير: فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها

- المقصود بالتعاسر
أي لم يتفق الزوجان على إرضاعها لولدها لاختلافهما على أجرة الرضاع ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

- العمل في حالة اختلف الرجل والمرأة على أجرة الرضاع
يسترضع له غيرها ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

- تقدير محذوف في قوله تعالى: (فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)
قال الأشقر أي: يستأجر مرضعة أخرى ترضع ولده

مسألة فقهية:
- إذا لم يقبل الولد ثدي غير أمه
قال السعدي ما حاصله :
إن لم يقبل الطفل إلا ثدي أمه تعينت لإرضاعه ووجب عليها وأجبرت إن امتنعت وتعطى أجر المثل إن لم يتفقا على مسمى.
وعلة ذلك أن الطفل إذا كان بحالة لا يمكن أن يتغذى إلا من أمه، كان مثل الحمل وتعينت أمه طريقا لقوته.

مسألة استطرادية:
- ما هو اللبأ
قال السعدي : هو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد غالبا إلا به.

السؤال الثاني: اذكرالأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: سبب نزول سورة التحريم.
اختلف في سبب نزول سورة التحريم على عدة أقوال
1- أنها نزلت في شأن مارية لما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه
لما رواه النسائي عن أنسٍ: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّمكانت له أمةٌ يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتّى حرّمها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك}؟ إلى آخر الآية.
ذكر هذا القول ابن كثير والسعدي

2- أنها نزلت في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم
لما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عبّاسٍ قال: نزلت هذه الآية: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك}؟ في المرأة الّتي وهبت نفسها للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم.
ذكر هذا القول ابن كثير وضعفه

3- أنها نزلت في شأن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للعسل على نفسه
لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على: أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير؟ إنّي أجد منك ريح مغافير. قال: "لا ولكنّي كنت أشرب عسلًا عند زينببنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا".
ذكر هذا القول ابن كثير وصححه وذكره السعدي والأشقر


2: معنى "صغت" في قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}.
صغت أي مالت وتحتمل الآية هنا معنيين:
1- مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب والاحترام للرسول صلى الله عليه وسلم ذكره السعدي.
2- مالت إلى التوبة من التظاهر على الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره الأشقر.


السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
{عسى ربّه إن طلّقكنّ أن يبدله أزواجًا خيرًا منكنّ مسلماتٍ مؤمناتٍ قانتاتٍ تائباتٍ عابداتٍ سائحاتٍ ثيّباتٍ وأبكارًا}
لما نزلت هذه الآيات بادرت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوبة وإرضاء الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يطلقهن فصار هذا الوصف منطبقا عليهن
فالله تعالى لا يختار لنبيه إلا أكمل الأحوال فلما اختار تعالى لرسوله بقاء نساءه دل ذلك على أنهن خير النساء وأكملهن.

ب: خطر الاغترار بصلاح الأقارب.
(ضرب اللّه مثلًا للّذين كفرواامرأة نوحٍ وامرأة لوطٍ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنياعنهما من اللّه شيئًا وقيل ادخلا النّار مع الدّاخلين )
وصف الله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط بالكفر وبين تعالى جزاء ذلك أنهما من أصحاب النار ولم يغن عنهما كونهما زوجتان لنبيين كريميين .


السؤال الرابع:
أ: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.
هذا أمر من الله تعالى للأزواج والزوجات الذين وقع بينهم الطلاق أن يتشاوروا فيما بينهم بالمعروف وما فيه مصلحة في الدنيا والآخرة وما فيه منفعة للولد
وفي الائتمار تعاون على البر والتقوي والغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصل منها ضرر كبير .

وحكمة هذا الأمر هنا أن الزوجين عند الفراق الذي لا يحصل غالبا إلا مقرونا بالبغض ويحصل في الغالب بينهما نزاع وتشاجر على النفقة وعلى الولد فيؤمر كل منهما بالمعروف والعاشرة الحسنة وعدم المشاقة والمنازعة.


ب: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شيئًا من المباحات؟
نقل ابن كثير في تفسيره قولين :
الأول: أن كل من حرم على نفسه حلالا فيجب عليه كفارة يمين ، وهذا مذهب الإمام أحمد وطائفة وذكره الأشقر
وروى البخاري وابن جرير عن ابن عباس: كان يقول في الحرام: يمين تكفرها.
وكفارة اليمين هي : (إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ)

الثاني : أنه لا تجب الكفارة إلا على الزوجة والجارية إذا حرم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما ، فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الجارية فهو كما نوى وهذا مذهب الشافعي .



ج: ما المراد بإتمام النور فيقوله تعالى: {يقولون ربنا أتمم لنا نورنا}؟
لما يرى المؤمنون نور المنافقين وقد أطفئ يسألون الله أن يتم لهم نورهم على الصراط حتى يتم لهم دخولهم الجنة ذكره السعدي وذكره ابن كثير عن مجاهد والضحاك والحسن البصري

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 2 جمادى الآخرة 1437هـ/11-03-2016م, 02:40 AM
نورة الأمير نورة الأمير غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز - مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 749
افتراضي

السؤال الأول: (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قوله تعالى:-
{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
1- (فخانتاهما) ابتلي أنبياء الله وأصلح خلقه بزوجتين كافرتين ، فلو كان صلاح الزوج والولد بيد المرء لما ابتلوا بذلك ، فلا تعب من ابتلي بذلك.
2- (فلم يغنيا عنهما من الله شيئا) صلاح أهلك ومن حولك لا يكفيك ولا يشفع لك إن لم تكن صالحا في نفسك .
3- (وضرب الله مثلا للذين ءامنوا امرأة فرعون) امرأة فرعون أقوى مثال على أن سوء الظروف والبيئة ليس مبررا لسوء الفرد وعدم صلاحه.
4- (رب ابن لي عندك بيتا في الجنة) قدمت الجار قبل الدار وهذا ما يجب أن يكون عليه سلوكك في دنياك وآخرتك.
5-ضرب الله الأمثلة لأربع نساء ، اثنتان منهما صالحتان ، واثتنان فاسدتان ، فيه دلالة على عدم التعميم فليس كل النساء صالح وليس كل النساء فاسد ، ولا الصلاح يخص جنس أو فئة محددة ولا الفساد كذلك.

السؤال الثاني: اختر إحدى المجموعتين التاليتين وأجب على أسئلتها إجابة وافية.

المجموعة الثانية:
السؤال الأول: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهن لتضيّقوا عليهنّ وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (6)} الطلاق.

المسائل التفسيرية:
المخاطب في قوله (أسكنوهن) ك س ش
مرجع الضمير في قوله (أسكنوهن) ك س ش
ضوابط السكنى ك س ش
مدة السكنى ك س ش
معنى (وجدكم) ك س ش
معنى (تضاروهن) ك س
المراد بقوله (لتضيقوا عليهن) ك س ش
مرجع الضمير في قوله (إن كن) ك س ش
متعلق النفقة ك س ش
سبب النفقة ك س
منتهى النفقة ك س ش
متعلق الإرضاع ك س ش
المراد بالأجرة في الآية ك س ش
معنى (ائتمروا) ك س ش
مرجع الضمير في قوله (بينكم) ك س ش
تعريف المعروف ك س ش
سبب الأمر بالائتمار بينهما بالمعروف س
المراد بـ(تعاسرتم) ك س ش
مرجع الضمير في قوله (فسترضع له) ك س ش
المراد بقوله (أخرى) ك س ش
-لما كان الولد في بطن أمه لا خروج له منه وجب على وليه النفقة ، فلما ولد كان بإمكانه أن يتقوت من أمه أو غيرها فأباح الله تعالى النفقة إن أرضعت الأم أو عدمها إن لم تفعل. س

أحكام الآية:
حقوق المطلقة طلاقا رجعيا ك س ش
حقوق المطلقة الحامل ك س ش
حكم إرضاع الأم ولدها ك س ش
الحقوق المترتبة على إرضاع المطلقة ولدها ك س ش
ضوابط أجرة المرضع المطلقة ك س ش
الأحكام الواردة في حال اختلاف الرجل والمرأة المطلقان على أجرة الرضاع ك س ش

خلاصة أقوال المفسرين في الآية:

المسائل التفسيرية:
المخاطب في قوله (أسكنوهن)
الرجال الذين طلقوا نساءهن طلاقا رجعيا . أشار إليه ابن كثير والسعدي والأشقر

مرجع الضمير في قوله (أسكنوهن)
المطلقات طلاقا رجعيا. ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

ضوابط السكنى
في منزل عند الرجل بحسب سعته وإن لم يجد إلا جنب بيته فليسكنها فيه ويكون ذلك بالمعروف بمثل ما يسكنه أمثالها. حاصل ما قاله قتادة ، وذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

مدة السكنى
مدة عدة المطلقة. ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

معنى (وجدكم)
سعتكم بحسب وجد الزوج وعسره. قاله ابن عباس ومجاهد ، وذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

معنى (تضاروهن)
قيل: تضاجروهن بالقول والفعل ليفتدين منكم بمالهن ويخرجن من مسكنكم .قاله مقاتل بن حيان وذكره ابن كثير والسعدي
وقيل: تطلقونهن فإذا بقي يومان راجعتموهن . قاله الثوري عن أبي الضحى وذكره ابن كثير
والمراد المضاجرة والتضييق بالقول أو الفعل بشكل عام.

متعلق قوله (لتضيقوا عليهن)
في المسكن والنفقة . حاصل قول ابن كثير والسعدي والأشقر

مرجع الضمير في قوله (إن كن)
المطلقات. ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

متعلق النفقة ك س ش
اختلف العلماء :
منهم من قال: للمطلقة بواسطة الحمل. قاله كثير من العلماء منهم ابن عباس وذكره ابن كثير والأشقر
ودليلهم: أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أم حائلا.
وحدد ذلك السعدي بكونها مطلقة طلاقا رجعيا لا بائنا

ومنهم من قال: للحمل وحده . ذكره ابن كثير والسعدي
ودليلهم: أن السياق كله في الرجعيات وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية لأن الحمل تطول مدته غالبا فاحتيج إلى نص يوجب الإنفاق حتى الوضع.

سبب النفقة
إن كانت بائنا فمن قال بوجوب النفقة لها ولحملها فأرجع السبب أن ذلك بواسطة حملها.
وإن كانت رجعية فالسبب يعود لها ولحملها. حاصل ما ذكره ابن كثير والسعدي

منتهى النفقة
إلى وضع الحمل . حاصل ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

متعلق الإرضاع
المولود. ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

المراد بالأجرة في الآية
أجرة إرضاع المطلقة ولدها . ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

معنى (ائتمروا)
يأمر بعضكم بعضا ويشاور بعضكم بعضا . ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

مرجع الضمير في قوله (بينكم)
بين المطلق ومطلقته . ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

تعريف المعروف
كل ما فيه منفعة ومصلحة في الدنيا والآخرة من غير إضرار ولا مضرة . حاصل ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

سبب الأمر بالائتمار بينهما بالمعروف
لأن الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصل فيها من الضرر والشر ما لا يعلمه إلا الله ، كما أن الزوجين عند الفراق غالبا ما يحصل بينهما النزاع والشجار لأجل النفقة وغيرها لذا أمرهما الله بالائتمار بالمعروف والمعاشرة الحسنة . ذكره السعدي

المراد بـ(تعاسرتم)
الاختلاف بين الرجل والمرأة في مسألة إرضاع الأم ولدها والاختلاف على أجرة ذلك . ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

مرجع الضمير في قوله (فسترضع له)
للولد الذي لم يتفق والديه المطلقين على إرضاع أمه له . ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

المراد بقوله (أخرى)
امرأة أخرى غير أمه . ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

-لما كان الولد في بطن أمه لا خروج له منه وجب على وليه النفقة ، فلما ولد كان بإمكانه أن يتقوت من أمه أو غيرها فأباح الله تعالى النفقة إن أرضعت الأم أو عدمها إن لم تفعل. ذكره السعدي

أحكام الآية:
حقوق المطلقة طلاقا رجعيا
السكنى والنفقة . ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

حقوق المطلقة الحامل
النفقة عليها حتى تضع حملها إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا ، واختلف العلماء هل النفقة تجب للولد فقط أم للولد وأمه إن كانت مطلقة طلاقا بائنا . ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

حكم إرضاع الأم ولدها
يجوز للأم إرضاع ولدها أو عدم ذلك في حال إرضاع الطفل من غير أمه، لكن في حال إن لم يقبل غير ثديها فيجب عليها حين ذلك إرضاعه وإن رفضت أجبرت على ذلك . حاصل ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

الحقوق المترتبة على إرضاع المطلقة ولدها
أن تعطى الأجرة على إرضاعها إياه . ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

ضوابط أجرة المرضع المطلقة
لها إن أرضعت الطفل إما أجر مثلها ، أو أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة. ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

الأحكام الواردة في حال اختلاف الرجل والمرأة المطلقان على أجرة الرضاع
إن اختلف الرّجل والمرأة، فطلبت المرأة أجرة الرّضاع كثيرًا ولم يجبها الرّجل إلى ذلك، أو بذل الرّجل قليلًا ولم توافقه عليه، فليسترضع له غيرها، هذا حيثُ كانَ الولَدُ يَقبَلُ ثَدْيَ غيرِ أُمِّهِ، فإنْ لم يَقْبَلْ إلاَّ ثَدْيَ أُمِّه تَعَيَّنَتْ لإرضاعِه، ووَجَبَ عليها، وأُجْبِرَتْ إنِ امتَنَعَتْ، وكانَ لها أُجْرَةُ الْمِثلِ إنْ لم يَتَّفِقَا على مُسمًّى.
فلو رضيت الأمّ بما استؤجرت عليه الأجنبيّة فهي أحقّ بولدها.

السؤال الثاني: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: سبب نزول سورة التحريم.
اختلف المفسرون في سبب نزول سورة التحريم، والوارد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم :: كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاً، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير.. أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: لا، بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ، ولن أعود له، فنزلت السورة.
وقيل: إن سبب نزول هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت حفصة مع مارية ، وكانت حفصة قد ذهبت تزور أباها، فلما رجعت أبصرت مارية في بيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم تدخل حتى خرجت مارية ثم دخلت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه حفصة الغيرة والكآبة قال لها: لا تخبري عائشة ولك عليَّ أن لا أمر بها أبداً. فأنزل الله هذه السورة ، والراجح الأول

2: معنى "صغت" في قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}.
فيه قولين:
الأول: أي: مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع رسول الله واحترامه
الثاني: مالت قلوبكما إلى التوبة من التظاهر على النبي عليه الصلاة والسلام
الأول قال به السعدي والثاني قال به الأشقر.

السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
قوله تعالى :(عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا) ووجه الدلالة أن الله لا يرضى لنبيه من الزوجات إلا أكملهن فلما لم يطلق رسول الله زوجاته دل على أنهن تمثلن بما ورد في الآية من صفات كمال وإلا فإنه لم يمسكهن واستبدلهن بغيرهن.

ب: خطر الاغترار بصلاح الأقارب.
قوله تعالى:(ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين) ووجه الدلالة: أن صلاح أنبياء الله لم ينفع زوجاتهن ولم يشفع لهن لما كفرن فيجب على المرء أن لا يغتر بصلاح أب ولا زوج ولا ابن ويظن أن هذا يكفيه ليشفع له يوم الحساب.

السؤال الرابع:
أ: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.
لأن الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصل فيها من الضرر والشر ما لا يعلمه إلا الله ، كما أن الزوجين عند الفراق غالبا ما يحصل بينهما النزاع والشجار لأجل النفقة وغيرها لذا أمرهما الله بالائتمار بالمعروف والمعاشرة الحسنة.

ب: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شيئًا من المباحات؟
محرم وتجب عليه الكفارة ، فإن كانت زوجة أو جارية ونوى الطلاق بالتحريم أو عتق الأمة نفذ فيهما وإن لم ينوِ فإنه يكفر.

ج: ما المراد بإتمام النور في قوله تعالى: {يقولون ربنا أتمم لنا نورنا}؟
قيل أن هذا يقوله المؤمنون يوم القيامة حين يرون نور المنافقين قد طفئ وهم يمشون على الصراط فيدعون الله أن يتمم لهم نورهم.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 2 جمادى الآخرة 1437هـ/11-03-2016م, 03:12 PM
منيرة خليفة أبوعنقة منيرة خليفة أبوعنقة غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 618
افتراضي

السؤال العام :

اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قوله تعالى:-
{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.


- على المرأة ان تتبع قصص أفراد السوء والخير من نساء جنسها في قصص القرآن والسير لتقتدي بالصالحات وتتقي فِعال الفاجرات.
- عن الاتكال على صلاح الزوج لا يشفع للزوجة كفرها وطغيانها وإن من عدم الصلاح ترك طاعة الزوج فعلى المرأة التقوى والاستجابة وحسن العشرة بين الاسرة.
- إن فساد الزوج لا يضر الزوجة ولا يصيبها من الوزر شيء ما دام الإيمان قد وقر القلب بالالتزام وكره أفعال الكفر وينبغي على نساء الكافرين المؤمنات الالتجاء إلى رب الأرباب والاستعاذة من شر الظالمين الطغاة.
-إن خير مثل تتمثل به المؤمنة من خصال الخير هو الصبر والتحصن وقوة الايمان وهذا متمثل في شخصية مريم فذكر قصتها ومعاودته يزيد المرء يقيناً وتوكلاً وثقة بالله
-إن قنوت العبد من أحب الأعمال إلى الله وهذا سبب لتفريج الكرب والهم وعليه يوصى به النساء لضعفهن وقلة حيلتهن فهم أحوج إلى الدعاء.



المجموعة الأولى:

السؤال الأول: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-

{يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.

المخاطب في الآية : ك س ش
خوطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما، ثم خاطب الأمة تبعا.

سبب نزول الآية:ك
سبب نزول الآيةعن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، فأتت أهلها، فقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة فأنزل الله الآية.

الطلاق على الطريقة الشرعية السنية :ك س ش
ذكر عن عبد الله بن عمر أخبره: أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله، عز وجل"

عن أبو الزبير: أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن -مولى عزة يسأل ابن عمر-وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها" فردها، وقال: "إذا طهرت فليطلق أو يمسك". قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}.

معنى) فطلقوهن لعدتهن ) : ك س ش
ورد المعنى على قولين :
القول الأول : الطهر من غير جماع ، فالعدة: الطهر، والقرء الحيضة، أن يطلقها حبلى مستبينا حملها، ولا يطلقها وقد طاف عليها، ولا يدري حبلى هي أم لا ( قول الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله ، ورواية عن ابن عمر وعطاء، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، وميمون بن مهران، ومقاتل بن حيان مثل ذلك، وهو رواية عن عكرمة، والضحاك).
القول الثاني : لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن: تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة. (قول علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس).

أقسام الطلاق: ك س
أقسامه : طلاق سنة وطلاق بدعة
الطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع، أو حاملا قد استبان حملها. فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة، بخلاف ما لو طلقها وهي حائض؛ فإنها لا تحتسب تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق، وتطول عليها العدة بسبب ذلك وكذلك لو طلقها في طهر وطئ فيه؛ فإنه لا يؤمن حملها، فلا يتبين ولا يتضح بأي عدة تعتد.

والبدعي: هو أن يطلقها في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة والآيسة، وغير المدخول بها، وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى في كتب الفروع، والله سبحانه وتعالى أعلم.

إحصاء العدة والمخاطب بها: ك س
معنى إحصوا العدة أي احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها؛ لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج. وعدة المطلقة هي ثلاثة قروء، والخطاب للأزواج.
ويكون ضبط العدة بالحيض إن كانت تحيض، أو بالأشهر إن لم تكن تحيض وليست حاملا؛ فإن في إحصائها أداء لحق الله، وحق الزوج المطلق، وحق من سيتزوجها بعد، وحقها في النفقة ونحوها.
فإذا ضبطت عدتها، علمت حالها على بصيرة، وعلم ما يترتب عليها من الحقوق وما لها منها.
وهذا الأمر بإحصاء العدة يتوجه للزوج وللمرأة إن كانت مكلفة، وإلا فلوليها.

الأمر الذي يراد به قوله (واتقوا الله): ك س
تقوى الله في طلاق المرأة ودفع بالتي هي أحسن في التزام الطلاق الشرعي.

وجوب سكنى الزوجة أثناء العدة وأسباب إباحة خروجها: ك
قوله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن.
أي: في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضا.
وقوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} أي: لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة، فتخرج من المنزل، والفاحشة المبينة تشمل الزنا، كما (قاله ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، ومجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبو قلابة، وأبو صالح، والضحاك، وزيد بن أسلم، وعطاء الخراساني، والسدي، وسعيد بن أبي هلال، وغيرهم)
وتشمل ماذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال، ( كما قاله أبي بن كعب، وابن عباس، وعكرمة، وغيرهم.)

الحكمة من مكث المطلقة في سكنها: س
سبب النهي عن إخراجها؛ لأن المسكن يجب على الزوج للزوجة لتستكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه، وأما النهي عن خروجها؛ فلما في خروجها من إضاعة حق الزوج وعدم صونه.
و يطلقها لسبب منها فيزول ذلك السبب في مدة العدة، فيراجعها؛ لانتفاء سبب الطلاق.
ومن الحكم أنها مدة التربص, يعلم براءة رحمها من زوجها).

عقوبة من يخالف شرع الله والحكمة من هذه الأوامر: ك
قوله: {وتلك حدود الله} أي: شرائعه ومحارمه {ومن يتعد حدود الله} أي: يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها {فقد ظلم نفسه} أي: بفعل ذلك.
وقوله: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} أي: إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة، لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل.
قال الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن فاطمة بنت قيس في قوله: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} قال: هي الرجعة. (وكذا قال الشعبي، وعطاء، وقتادة، والضحاك، ومقاتل ابن حيان، والثوري. )
ومن هاهنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم، كالإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله تعالى إلى أنه :لا تجب السكنى للمبتوتة، وكذا المتوفى عنها زوجها، واعتمدوا أيضا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية، حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات، وكان غائبا عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعير -[يعني] نفقة-فتسخطته فقال: والله ليس لك علينا نفقة. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ليس لك عليه نفقة". ولمسلم: ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك" الحديث
وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر، فقال:
حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا مجالد، حدثنا عامر قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. قالت: فقال لي أخوه: اخرجي من الدار. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن فلانا طلقني، وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة، [فأرسل إليه] فقال: "ما لك ولابنة آل قيس"، قال: يا رسول الله، إن أخي طلقها ثلاثا جميعا. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظري يا بنت آل قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كان له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. اخرجي فانزلي على فلانة". ثم قال: "إنه يتحدث إليها، انزلي على ابن أم مكتوم، فإنه أعمى لا يراك" وذكر تمام الحديث

حكم النفقة والسكنى للمطلقة : ك
قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف، حدثنا بكر بن بكار، حدثنا سعيد بن يزيد البجلي، حدثنا عامر الشعبي: أنه دخل على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشي، وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي فقالت: إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي، فسألت أولياءه النفقة علي والسكنى، فقالوا: ما أرسل إلينا في ذلك شيئا، ولا أوصانا به. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي بطلاقي، فطلبت السكنى والنفقة علي، فقال: أولياؤه: لم يرسل إلينا في ذلك بشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى".
(وكذا رواه النسائي عن أحمد بن يحيى الصوفي، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سعيد بن يزيد وهو الأحمسي البجلي الكوفي. قال أبو حاتم الرازي: وهو شيخ، يروي عنه)

السؤال الثاني: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.

القول الأول : تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر
القول الثاني : تنتهي العدة إلى حين وضع حملها
الراجح الثاني لحديث أبيّ بن كعبٍ قال: قلت للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها ؟ فقال: "هي المطلّقة ثلاثًا والمتوفّى عنها"

2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
القول الأول :
قال كثيرٌ من العلماء منهم ابن عبّاسٍ، وطائفةٌ من السّلف، وجماعاتٌ من الخلف: هذه في البائن، إن كانت حاملًا أنفق عليها حتّى تضع حملها، قالوا: بدليل أنّ الرّجعيّة تجب نفقتها، سواءٌ كانت حاملًا أو حائلًا.
القول الثاني:
السّياق كلّه في الرّجعيّات، وإنّما نصّ على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعيّةً؛ لأنّ الحمل تطول مدّته غالبًا، فاحتيج إلى النّصّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلّا يتوهّم أنّه إنّما تجب النّفقة بمقدار مدّة العدّة.

السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.
خطاب الله للنبي أولاً ثم إتباعه بخطاب أمته فيه ابتداء تكريم وتقدير جناب النبي صلى الله عليه وسلم.

ب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.
نبه سبحانه الناس من عذاب النار وحذر منها وأمر كل فرد أن يحذر أهله منها ويأخذ بالأسباب الواقية المجنبة للنار وحرها

السؤال الرابع:
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟

إن أرضعت استحقّت أجر مثلها، ولها أن تعاقد أب الولد أو وليّه على ما يتّفقان عليه من أجرةٍ؛ ولهذا قال تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهنّ أجورهنّ}

ب: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
1- عن عمر قال: التّوبة النّصوح: أن يتوب من الذّنب ثمّ لا يعود فيه، أو لا يعود فيه.
2- عن عبد اللّه: {توبةً نصوحًا} قال: يتوب ثم لا يعود.
3- قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "التّوبة من الذّنب أن يتوب منه، ثمّ لا يعود فيه".
4- قال العلماء: التّوبة النّصوح هو أن يقلع عن الذّنب في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على ألّا يفعل في المستقبل. ثمّ إن كان الحقّ لآدميٍّ ردّه إليه بطريقه.

ج: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
جهاد الكفار بالحرب والمنافقين بإقامة الحدود .

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 3 جمادى الآخرة 1437هـ/12-03-2016م, 04:19 PM
ضحى الحقيل ضحى الحقيل غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 666
افتراضي

مجلس مذاكرة سورتي الطاق والتحريم

السؤال الأول: (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قوله تعالى:-
{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
- لا تتغن بصلاح ذويك، ليس لك إلا عملك، حتى الأنبياء لم يغنوا عن زوجاتهم شيئا { وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ}
- تعلم من أسلوب القرآن في ضرب الأمثلة لتقريب المفهوم.( تحذير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بتعريفهن بحال زوجات بعض الأنبياء)
- تعجَّب من قوة تحمل الصالحين لكل أنواع الأذى، واعلم أن سبب ذلك ما وقر في قلوبهم من الإيمان. ( ما يروى في الحديث من شدة تعذيب فرعون لامرأته حين آمنت)
- ترقب محبة الله في قلبك، من خلال أفعالك وأقوالك، وتأمل في امرأة فرعون كيف اختارت الجار قبل الدار. { رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ}
- لا تنظر إلى قريب أو حبيب، أحسن أم أساء، وانظر إلى عملك، ولا تقلق من عمل سواك، فلن يؤاخذك الله إلا بما عملت. قال تعالى عن زوجة فرعون الكافر { وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا}
- صرٍّح بالبراءة من عمل المفسدين ما استطعت { وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ}
- اجمع في دعائك بين خيري الدنيا والآخرة { رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}
- إن تمسكت بالإيمان لن يضرك تسلط أكفر الكافرين عليك، ثق أن عاقبتك إلى خير ولا تبال بهم ( امرأة فرعون نموذجا)
- احرص على تمام التصديق بالعلم والشرع، والأخذ العلم والعمل، وليكن الصالحين لك قدوة{ صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين }
- أنظر إلى سير الصالحين، واسأل الله أن يجمع لك بين كرامة الدنيا والآخرة ( فقد جمع سبحانه لمريم الصديقة بين كونها من أفضل نساء أه الجنة، وزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وبين كونها من القليل الذي كمل من النساء )
- لا يمنعك من الصلاح كونك في بيئة فاسدة ( فقد أختار سبحانه مريم من قوم عصاة )
- اعمل على اصلاح نفسك وبيتك، يصلح بحول الله حال ذريتك (فقد ولدت مريم من أهلَ بيتِ صلاحٍ وطاعةٍ )
- الجزاء من جنس العمل أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا،{ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا}

السؤال الثاني: اختر إحدى المجموعتين التاليتين وأجب على أسئلتها إجابة وافية.
المجموعة الأولى:

السؤال الأول: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.
المسائل التفسيرية مع تلخيصها:
المقصد من الانتقال من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطاب الأمة.
خوطب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أوّلًا تشريفًا وتكريمًا، ثمّ خاطب الأمّة تبعًا، ذكره ابن كثير والأشقر
• مرجع الضمير في قوله {طلقتم}
المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، محصلة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر
• المراد بقوله { إذا طلقتم }
إِذَا أَرَدْتُمْ تَطلِيقَهُنَّ وعَزَمْتُم عليه، ذكره السعدي والأشقر
• معنى الأمر بالطلاق هنا.
الْتَمِسُوا لطَلاقِهِنَّ الأمْرَ المَشروعَ، ولا تُبَادِرُوا بالطلاقِ مِن حينِ يُوجَدُ سببُه مِن غيرِ مُراعاةٍ لأمْرِ اللَّهِ. ذكره السعدي
• معنى اللام في قوله {لعدتهن }
أيْ: لأجْلِ عِدَّتِهِنَّ، مُستَقْبِلاتٍ لعِدَّتِهِنَّ، أو في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ، محصلة ما ذكره السعدي والأشقر.
• المقصود بقوله {فطلقوهن لعدتهن}
هو الطهر من غير جماع، روي عن ابن عباس وعبد الله ابن عمر وعطاءٍ، ومجاهدٍ، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، وميمون بن مهران، ومقاتل بن حيّان مثل ذلك، وهو روايةٌ عن عكرمة، والضّحّاك.وذكره ابن كثير، والسعدي، والأشقر

- عن عبد اللّه بن عمر: أنّه طلّق امرأةً له وهي حائضٌ، فذكر عمر لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فتغيّظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ثمّ قال: "ليراجعها، ثمّ يمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلّقها فليطلّقها طاهرًا قبل أن يمسّها، فتلك العدّة الّتي أمر اللّه، عزّ وجلّ" رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، كما روي من طرق أخرى متعددة ، ذكره ابن كثير والأشقر
• سبب نزول الآية ك
عن أنسٍ قال: طلّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} فقيل له: راجعها فإنّها صوّامةٌ قوّامةٌ، وهي من أزواجك ونسائك في الجنّة.رواه ابن أبي حاتم وابن جرير ، وقد ورد من غير وجهٍ: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم طلّق حفصة ثمّ راجعها، ذكره ابن كثير .
• طلاق السنة وطلاق البدعة
استفاد الفقهاء من هذه الآية في تقسيم الطلاق إلى سني وبدعي:
- طلاق السّنّة: أن يطلّقها طاهرًا من غير جماعٍ، أو حاملًا قد استبان حملها.
- وطلاق البدعةّ: هو أن يطلّقها في حال الحيض، أو في طهرٍ قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا؟
- طلاقٌ ثالثٌ: لا سنّة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصّغيرة والآيسة، وغير المدخول بها.
ذكره ابن كثير
• الحكمة من شرط الطلاق بالعدة
- حتى تكونُ العِدَّةُ فيه واضحةً بَيِّنَةً، بخِلافِ ما لو طَلَّقَها وهي حائضٌ؛ فإِنَّها لا تُحْتَسَبُ تلك الْحَيْضَةُ التي وَقَعَ فيها الطلاقُ، وتَطُولُ عليها العِدَّةُ بسببِ ذلك.
- وكذلك لو طَلَّقَها في طُهْرٍ وَطِئَ فيه؛ فإنَّه لا يُؤْمَنُ حَمْلُها، فلا يَتَبيَّنُ ولا يَتَّضِحُ بأيِّ عِدَّةٍ تَعْتَدُّ.
ذكره السعدي
• مكانة العدة في الشرع
هي حق من حقوق الزوج، ذكره السعدي
• معنى {أحصوا العدة }
اعرفوا وقت ابتدائها وانتهائها، بحفظ الوقتَ الذي وقَعَ فيه الطلاقُ، واضَبْطِوها بالحِيَضِ إنْ كانَتْ تَحِيضُ، أو بالأَشْهُرِ إنْ لم تَكُنْ تَحِيضُ وليسَتْ حامِلا، حتى تَتِمَّ العِدَّةُ، محصلة ما ذكره ابن كثير، والسعدي، والأشقر .
• سبب الأمر بإحصاء العدة
إذا ضَبَطَتْ عِدَّتَها، عَلِمَتْ حالَها على بصيرةٍ، وعُلِمَ ما يَترتَّبُ عليها مِن الحُقوقِ وما لها منها، وفي ذلك:
- أداءً لِحَقِّ اللَّهِ،
- وحقِّ الزوجِ المُطلِّقِ
- وحَقِّ مَن سيَتزَوَّجُها بعدُ
- وحَقِّها في النَّفَقَةِ ونَحْوِها
- لئلّا تطول العدّة على المرأة فتمتنع من الأزواج
محصلة ما ذكره ابن كثير، والسعدي.
• من المكلف بالإحصاء ( مرجع الضمير في قوله أحصوا)
القول الأول: الأمرُ بإحصاءِ العِدَّةَ يَتَوَجَّهُ للزوْجِ وللمرأةِ إنْ كانَتْ مُكلَّفَةً، وإلاَّ فلِوَلِيِّها، ذكره السعدي.
القول الثاني: الْخِطابُ للأزواجِ، ذكره الأشقر
• مناسبة ذكر التقوى
للتأكيد على حق المطلقات، والنهي عن مضارتهن، وإن كان الأمر بالتقوى يشمل جميع الأمور، محصلة ما ذكره ابن كثير والسعدي، والأشقر
• الأحكام المتعلقة بالأمر بعدم الخروج
- لا يجوز للرجل اخراج المرأة في مدّة العدّة لأن لها حقّ السّكنى على الزّوج
- لا يجوز لها الخروج من بيتها الذي طلقت فيه، إلا لأمر ضروري لا غنى عنه، لأنّها معتقلةٌ لحقّ الزّوج
- يستمر الأمر بعدم الخروج إلى تمام العدة
ذكره ابن كثير، والسعدي، والأشقر
• الحكمة من إضافة البيوت للزوجات
لبيانِ كمالِ استحقاقِهِنَّ للسُّكْنَى في مُدَّةِ العِدَّةِ، ذكره الأشقر
• شرط السماح بالخروج ومعنى الفاحشة
شرط الله سبحانه لخروج المرأة من بيتها في مدة العدة، أن ترتكب فاحشةً مبيّنةً والفاحشة المبيّنة تشمل:
- الزّنا، قاله ابن مسعودٍ، وابن عبّاسٍ، وسعيد بن المسيّب، والشّعبيّ، والحسن، وابن سيرين، ومجاهدٌ، وعكرمة، وسعيد بن جبيرٍ، وأبو قلابة، وأبو صالحٍ، والضّحّاك، وزيد بن أسلم، وعطاءٌ الخراساني، والسّدّي، وسعيد بن أبي هلال، وغيرهم وذكره ابن كثير والأِشقر
- وتشمل ماذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرّجل وآذتهم في الكلام والفعال، كما قاله أبيّ بن كعبٍ، وابن عبّاسٍ، وعكرمة، وغيرهم.وذكره ابن كثير والسعديوالأشقر
• سبب السماح بإخراج من أدخلت الضرر على زوجها أو أهله
لأنَّها هي التي تَسبَّبَتْ لإخراجِ نفْسِها، والإسكانُ فيه جَبْرٌ لِخَاطِرِها ورِفْقٌ بها، فهي التي أَدخَلَتِ الضَّرَرَ عليها.ذكره السعدي
• معنى حدود الله
أي: شرائعه ومحارمه، وأحكامه التي حَدَّهَا لعِبادِه وشَرَعَها، وبينها لهم، وأمَرَهم بلزُومِها والوقوفِ معَها، محصلة ما ذكره ابن كثير، والسعدي، والأشقر.
• معنى يتعد حدود الله
يخرج عنها، ولا يقف معها، ولا يأتمر بها، بل يتجاوزها إلى غيرها، أو يقصر عنها ، محصلة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر
• المقصود بقوله { فقد ظَلَمَ نَفْسَه}
بَخَسَها حَقَّها، وأضاعَ نَصيبَه مِن اتِّباعِ حُدودِ اللَّهِ التي هي الصلاحُ في الدنيا والآخِرةِ، وأوردها مَوْرِدَ الهلاكِ، محصلة ابن كثير، والسعدي، والأشقر.
• معنى يحدث بعد ذلك أمرا
يعني الرجعة، روي عن فاطمة بنت قيس، والشعبي، وعطاء، وقتادة، والضحاك، ومقاتل ابن حيان، والثوري، وذكره ابن كثير ، والسعدي والأشقر.
• الحكمة من الأمر بعدم الخروج
رجعتها إذا بقيت في بيتها أيسر وأسهل وأدعى للتآلف، ذكره ابن كثير، والأشقر.
• الحكمة من تشريع العدة للمطلقة
في ذلك حكم عَظيمةٍ:
- تمكين الزوج من الرجعة مدة العدة.
- زوال بعض الأسباب الداعية للطلاق في مدة العدة
- التأكد من براءة الرحم
ذكره السعدي
• حكم سكنى المبتوتة
لا تجب السكنى للمبتوتة وهي المطلقة طلاقا بائنا، هذا رأي الإمام أحمد وغيره استدلالا ب
- الحكمة المذكورة من بقاء الزوجة في بيت الزوج، وهي تسهيل الرجعة.
- تعلق حقوق الزوجية بمدة العدة للرجيعة
- أن السُّكْنَى تَبَعٌ للنَّفَقةِ، والنَّفَقةُ تَجِبُ للرَّجْعِيَّةِ دُونَ البائِنِ.
- حديث فاطمة بنت قيسٍ الفهريّة، حين طلّقها زوجها أبو عمرو بن حفصٍ آخر ثلاث تطليقاتٍ، وكان غائبًا عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعيرٍ -[يعني] نفقةً-فتسخّطته فقال: واللّه ليس لك علينا نفقةٌ. فأتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال: "ليس لك عليه نفقةٌ". ولمسلمٍ: ولا سكنى، وأمرها أن تعتدّ في بيت أمّ شريكٍ، ثمّ قال: "تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتدّي عند ابن أمّ مكتومٍ، فإنّه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك" الحديث روي بطرق متعددة وألفاظ مختلفة عن الإمام أحمد والطبراني والنسائي وغيرهم
محصلة ما ذكره ابن كثير والسعدي
السؤال الثاني: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
القول الأول: أن عدتها تنتهي بوضع جميع ما في بطنها من واحد أو متعدد ولا عبرة للأشهر، ولو كان بعد الطّلاق أو الموت بفواق ناقةٍ في قول جمهور العلماء من السّلف والخلف، ذكره ابن كثير، والسعدي، والأشقر.
الأدلة:
- قال تعالى:{ وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ}
- عن أمّ سلمة قالت: قتل زوج سبيعة الأسلميّة وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلةً، فخطبت، فأنكحها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وكان أبو السّنابل فيمن خطبها
- عن عبد اللّه بن مسعود قال: أتجعلون عليها التّغليظ، ولا تجعلون عليها الرّخصة؟ نزلت سورة النّساء القصرى بعد الطّولى يريد: {والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجًا يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهرٍ وعشرًا}
- عن أبيّ بن كعبٍ، أنّه لمّا نزلت هذه الآية قال لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: لا أدري أمشتركةٌ أم مبهمةٌ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "أيّة آيةٍ؟ ". قال: {أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} المتوفّى عنها والمطلّقة؟ قال: "نعم".

القول الثاني: روي عن عليٍّ، وابن عبّاسٍ، رضي اللّه عنهم أنّهما ذهبا في المتوفّى عنها زوجها أنّها تعتدّ بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر، عملًا بهذه الآية الكريمة، والّتي في سورة "البقرة".

الترجيح:
القول الأول هو الراجح لدلالة الآية والسنة عليه، ولكونه قول الجمهور، والله أعلم

2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
القول الأول: أنها البائن
بدليل:
- أنّ الرّجعيّة تجب نفقتها، سواءٌ كانت حاملًا أو حائلًا. قاله كثيرٌ من العلماء منهم ابن عبّاسٍ، وطائفةٌ من السّلف، وجماعاتٌ من الخلف وذكره ابن كثير

القول الثاني: أنها الرجيعة
الدليل:
- أن السياق في الرجيعات
- نص عليه لأن الحمل تطول مدته غالبا فاحتيج إلى النص، لألا يتوهم أن النفقة تجب بمقدار العدة ، ذكره ابن كثير
القول الثالث: أنها تشمل البائن والرجيعة فالرجيعة لها ولمن في بطنها والبائن لمن في بطنها، ولا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة للحامل المطلقة سواء كانت بائنا أو رجيعة، محصلة ما ذكره ذكره السعدي والأشقر

الترجيح:
القول الثالث أشمل وأقرب والله أعلم


السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
قوله تعالى: (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4) )
وجه الاستدلال: أن الله ذكر أن نفْسَه الكريمةَ وخواصَّ خلْقِه أعواناً للرسول صلى الله عليه وسلم
ب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)}
وجه الاستدلال: أن الحديث والآية يدلان على وجوب رعاية الأهل وتجنيبهم المنكرات وحثهم على الخيرات وأن عاقة الإهمال وخيمة وفيها السؤال والمحاسبة
السؤال الرابع:
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
نعم إذا كانت مطلقة، قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} في سياق الحديث عن المطلقات
ب: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
تنوعت عبارات العلماء في توضيح معنى التوبة النصوح، وروي في ذلك بعض الأحاديث، ولعل الجمع بينها يؤدي إلى فهم المعنى:
أولا تعريفها:
ورد أنها: توبةً صادقةً جازمةً، شاملة لجميع الذنوب، خالصة لله لا يريد بها أحدا سواه، وتكون بأن يقلع ببدنه عن الذّنب في الحاضر، ويندم بقلبه على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على ألّا يفعل في المستقبل. ويبغض الذنب، ويستغفر بلسانه منه كلما ذكره، ثمّ إن كان الحقّ لآدميٍّ ردّه إليه بطريقه، وهذا محصلة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر وما أورده ابن كثير من أقوال العلماء
ثانيا: هل من شرطها الاستمرار:
لا شك أن من شروط التوبة العزم على عدم العودة، ولكن هل من شرطها الاستمرار وعدم العودة، لتكون توبة نصوحا، وتستلزم الوعد المذكور بالآية بمغفرة الذنوب وتكفير السيئات؟ السابقة؟ ورد في ذلك قولان :
القول الأول: أنه يجب الاستمرار على التوبة إلى الممات.
الأدلة:
- ورد في الحديث وفي الأثر قوله: : "لا يعود فيه أبدًا"
- ثبت في الصّحيح : "من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليّة، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأوّل والآخر" فإذا كان هذا في الإسلام الّذي هو أقوى من التّوبة، فالتّوبة بطريق الأولى،
ذكره ابن كثير والسعدي

القول الثاني: يكفي العزم على ألّا يعود، بحيث لو وقع منه ذلك الذّنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضارًّا في تكفير ما تقدّم.
الدليل:
- لعموم قوله، عليه السّلام: "التّوبة تجبّ ما قبلها؟ "
ذكره ابن كثير.
ج: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
جهاد الكفار والمنافقين على أنواع :
1- إقامةِ الحُجَّةِ عليهم ودَعوتِهم بالْمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وإبطالِ ما هم عليهِ مِن أنواعِ الضلالِ
2- جهاد الكفار بالقتال والسلاح
3- جهاد المنافقين بإقامة الحدود

وقد أمر سبحانه باستعمال الغلظة والخشونة معهم

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 3 جمادى الآخرة 1437هـ/12-03-2016م, 04:44 PM
سارة المشري سارة المشري غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 544
افتراضي

المجموعة الثانية:
السؤال الأول:
اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قوله تعالى:-
{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.


1- أن أعلم أن صلاح من حولي لاينفعني شيئا إن أنا خالفت وعصيت أمر الله ، وأن معصية من حولي أو كفره لايضرني شيئا إن أنا اتقيت الله وأديت واجبي بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ( كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ) ، ( وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ) .
2- عدل الله تعالى يدفعني إلى العدل والانصاف مع الناس وأن لا أُآخذهم بما لم يفعلوا ، ( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ) .
3- أن أحسن الجوار وأن أحرص على مجاورة الصالحين في المسكن ، والمركب، والمجلس لأن هذا من أسباب السعادة ، وأن أسأل الله أن يحشرني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، ( رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ) .
4- أن أثق بنصر الله تعالى للمؤمنين وأن صولة الكفر لا تضر المؤمنين كما لم تضر امرأة فرعون وقد كانت تحت أكفر الكافرين ( ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الكافرين ) .
5- أن أسأل الله أن يجعلني صدّيقة ، وأن أزيد إيماني بالله تعالى وأصدق ذلك بالعمل وكثرة الطاعات ، ( وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ) .

السؤال الأول: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهن لتضيّقوا عليهنّ وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (6)} الطلاق.

- الأمر بالسكنى للمطلقة الرجعية .
يأمر الله تعالى عباده إذا طلق أحدهم امرأته طلاقا رجعيا أن يسكنها عنده ولا يخرجها من بيتها حتى تنقضي عدتها ، أما المطلقة ثلاثا فلا نفقة لها ولا سكنى ، هذا خلاصة ماذكره ابن كثير والسعدي والأشقر .
- معنى من وجدكم .
أي من سعتكم قاله ابن عباس ومجاهد وذكره ابن كثير ، والمقصود بحسب وجد الزوج وعسره أي بحسب طاقته هذا خلاصة ماذكره السعدي والأشقر .
- معنى ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) .
1- قال مقاتل بن حيان : يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه ، ذكره ابن كثير ، وفسره السعدي بقوله : لا تضاروهن عن سكناهن بالقول أو الفعل لأجل أن يمللن فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة فتكونوا أنتم المخرجين لهن .
2- عن أبي الضحى : يطلقها فإذا بقي يومان راجعها ، ذكره ابن كثير .
- المقصود بقوله تعالى ( وإن كن أولات حمل )
1- قال كثير من العلماء منهم ابن عباس أنها في البائن إن كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها ، بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أم لا .
2- المقصود بهن الرجعيات لأن السياق وارد فيهن ، وإنما نص عليهن لأن الحمل تطول مدته غالبا فأكد على نفقتهن .
هذا ماذكره ابن كثير ، ومفهوم ما ذكره السعدي والأشقر .
- هل النفقة لها أم للحمل وحده ؟
لأجل الحمل الذي في بطنها إن كانت بائنا ، ولها وللحمل إن كانت رجعية إلى أن تضع حملها ، ذكره السعدي .
- تخيير المطلقة في إرضاع طفلها .
المطلقة بالخيار إما أن ترضع ولدها ولها الأجر المسمى لها إن كان مسمى وإلا فلها أجر المثل .
- المقصود بقوله ( فأتوهن أجورهن ) .
أي أجر الإرضاع ، ذكره الأشقر .
- معنى وائتمروا بينكم بمعروف .
أي لتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارّة ، وليأمر كل واحد من الزوجين وغيرهما الآخر بالمعروف ، هذا خلاصة ماذكره ابن كثير والسعدي .
- المقصود بالمعروف .
هو كل مافيه منفعة ومصلحة في الدنيا والآخرة من المعروف والجميل الذي لا ينكر ، هذا خلاصة ماذكره السعدي والأشقر .
- الحكمة من الوصية بالائتمار بالمعروف .
لأن الفراق بين الزوجين غالبا مايكون مقرونا بالبغض ويحصل جراء ذلك تنازع وتشاجر فناسب المقام الوصية بذلك درءاً للشر وتعاونا على البر والتقوى ، ذكره السعدي .
- معنى ( فسترضع له أخرى ) .
أي فليسترضع له غيرها ، ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر ، وهذا في حال قبل غير ثدي أمه ، فإن لم يقبل تعينت لإرضاعه وأجبرت وكان لها أجرة المثل ، ذكره ابن كثير .

السؤال الثاني: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: سبب نزول سورة التحريم.

اختلف في سبب نزولها على أقوال :
1- نزلت في شأن مارية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها .
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها فأنزل الله هذه الآية ، وكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعاشرها .
2- كان ذلك في تحريمه العسل .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير ؟ إني أجد منك ريح مغافير ، قال : لا ، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له ، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا .
وعلى كلا القولين المقصود بقوله ( إن تتوبا) هما عائشة وحفصة .
3- أنه في المرأة التي وهبت نفسها للنبي ، وهذا القول ضعيف .
قال البخاري : الصحيح أنه كان في تحريمه العسل .

2: معنى "صغت" في قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}.

1- أي مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع الرسول واحترامه وأن لا يشققن عليه ، ذكره السعدي .
2- فقد مالت قلوبكما إلى التوبة من التظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم ، ذكره الأشقر .

السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.

( عسر ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ) .
مبادرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى رضاه وبقائهن معه دليل على أنهن خير النساء وأكملهن ، لأن الله لا يختار لنبيه إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمور .

ب: خطر الاغترار بصلاح الأقارب.
( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) .
نوح ولوط نبيان مرسلان ومع ذلك لم يغنيا عن امرأتيهما شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين .

السؤال الرابع:
أ: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.

لأن الفراق بين الزوجين غالبا مايكون مقرونا بالبغض ويحصل جراء ذلك تنازع وتشاجر فناسب المقام الوصية بذلك درءاً للشر وتعاونا على البر والتقوى .

ب: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شيئًا من المباحات؟
1- لا ينعقد ولا يلزم صاحبه وهو بمنزلة اليمين وشرع الله تحليل يمينه بالكفارة ، فإن كفر انحلّت يمينه ، وهذا في كل شيء ، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة .
2- لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا لم ينو الطلاق او العتق فإن نواهما فقد نفذ ، وهو قول الشافعي .

ج: ما المراد بإتمام النور في قوله تعالى: {يقولون ربنا أتمم لنا نورنا}؟
1- هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ ، وهذا النور يكون معهم حين يمشون على الصراط فيسألون الله تعالى أن يتم لهم نورهم فيستجيب الله لهم ويوصلهم بما معهم من النور إلى جنات النعيم ، وهذا خلاصة قول ابن كثير والسعدي والأشقر .
2- جاء في الحديث حين سأله رجل وكيف تعرف أمتك بين الأمم قال ( غر محجلون من آثار الطهور ولا يكون يكون أحد من الأمم كذلك غيرهم ، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم من أثر السجود وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم ) ذكره ابن كثير عن محمد بن نصر المروزي .
وكلاهما متقارب فالمؤمنون يسعون بنور إيمانهم يوم القيامة .

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 3 جمادى الآخرة 1437هـ/12-03-2016م, 06:46 PM
رزان المحمدي رزان المحمدي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 255
افتراضي

السؤال الأول: (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قوله تعالى:-
{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
1- أن مخالطتي للصالحين والمسلمين لا تجدي شيئا إن لم أكن مؤمنة بالله
2- اللجوء إلى دعاء الله سبحانه وتعالى دعاء المضطر ،(( إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ))
3- سُؤالِ الله أجَلَّ الْمَطالِبِ، وهو دُخولُ الجنَّةِ ومُجاورَةُ الربِّ الكريمِ.
4- الحرص على دوام طاعة الله بخشية وخشوع.
المجموعة الثانية:
السؤال الأول: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهن لتضيّقوا عليهنّ وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (6)} الطلاق.
تفصيل المســائــل:
- علاقة الآية بما قبلها. ك ش
أن الله نهى في الآيات السابقة عن إخراج المطلقات في البيوت وهنا أمر بإسكانهن وقدر الإسكان بالمعوف حتى تنقضي عدتها. خلاصة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر.

- معنى:(( من حيث سكنتم )). ك ش س
أي أسكنوهن في بعض سكناكم وعندكم وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثلها . خلاصة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر.

- أقوال العلماء في:(( من وجدكم )). ك س ش
قيل:سعتكم وطاقتكم ، وهذا في المطلقة الرجعية ، أما البائنة فإنها لا نفقة لها ولا سكنى. قاله ابن عباس ومجاهد ذكره ابن كثير في تفسيره والأشقر في تفسيره.

- معنى:(( تضاروهن )). ك س
قيل: يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه بالقول والفعل .قاله مقاتل بن حيان ذكره ابن كثير في تفسيره والسعدي.
وقيل:يطلقها فإذا بقي يومان راجعها. قاله أبو الضحى ذكره ابن كثير في تفسيره.

- مرجع الضمير في:(( وإن كن )). ك س
قيل: هذه في البائن، إن كانت حاملًا أنفق عليها حتّى تضع حملها، قالوا: بدليل أنّ الرّجعيّة تجب نفقتها، سواءٌ كانت حاملًا أو حائلًا.قاله ابن عبّاسٍ، وطائفةٌ من السّلف، وجماعاتٌ من الخلف ذكره ابن كثير في تفسيره.
وقيل: في الرّجعيّات. ذكره ابن كثير في تفسيره.
وقيل: لأجْلِ الحَمْلِ الذي في بَطْنِها إنْ كانَتْ بائِناً، ولها ولِحَمْلِها إنْ كانَتْ رَجعِيَّةً، ومُنْتَهَى النفقَةِ إلى وضْعِ الحمْلِ. كره السعدي.


- أحكام الرضاعة عند المطلقات . ك س
(( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن )):
أي أجور إرضاعهن المسماة لهن أو أجر المثل ، إذا وضعن حملهن فقد بن بانقضاء عدتهن ولها أن ترضع أو تمتنع ولكن بعد أن تغذيه باللبأ . ك س
(( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى )):
أي وإن اختلفا ولم يتفقوا على إرضاعها لولدها فليستأجر مرضعة أخرى . ك س ش

- معنى قوله تعالى:(( وأتمروا بينكم بالمعروف )). ك ش
هو خِطابٌ للأزواجِ والزوجاتِ الذينَ وَقَعَ بينَهم الفِراقُ بالطلاقِ، أيْ: تَشاوَرُوا بينَكم بما هو معروفٌ غيرُ مُنْكَرٍ، من غير إضرارٍ ولا مضارّةٍ، كما قال تعالى في سورة "البقرة": {لا تضارّ والدةٌ بولدها ولا مولودٌ له بولده}. ذكره ابن كثير والأشقر.

- المراد بالمعروف. س
هو كلُّ ما فيه مَنفَعَةٌ ومَصلحةٌ في الدنيا والآخِرَةِ ذكره السعدي
- عواقب الغفلة عن الائتمار بالمعروف. س
إنَّ الغَفْلَةَ عن الائتمارِ بالمعروفِ يَحْصُلُ فيها مِن الضَّررِ والشرِّ ما لا يَعلَمُه إلاَّ اللَّهُ، وفي الائتمارِ تَعاوُنٌ على البِرِّ والتَّقوَى.
ومِمَّا يُناسِبُ هذا المَقامَ أنَّ الزوجَيْنِ عندَ الفِراقِ وقتَ العِدَّةِ ـ خُصوصاً إذا وُلِدَ بينَهما وَلَدٌ ـ في الغالِبِ يَحصُلُ مِن التنازُعِ والتشاجُرِ لأجْلِ النفَقَةِ عليها وعلى الولَدِ معَ الفِراقِ الذي لا يَحصُلُ في الغالبِ إلاَّ مَقْرُوناً بالبُغْضِ، فيَتأثَّرُ مِن ذلكَ شيءٌ كثيرٌ، فكلٌّ منهما يُؤْمَرُ بالمعروفِ والمُعاشَرَةِ الحَسَنَةِ وعدَمِ الْمُشَاقَّةِ والمنازَعَةِ، ويُنصَحُ على ذلك.ذكره السعدي.


السؤال الثاني: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: سبب نزول سورة التحريم.
قيل: نزلت في شأن مارية، وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قد حرّمها، فنزل قوله: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك تبتغي مرضاة أزواجك} الآية. ابن كثير .
وقيل: نزلت هذه الآية: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك}؟ في المرأة الّتي وهبت نفسها للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم.قاله ابن عباس ذكره ابن كثير في تفسيره
وقيل: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على: أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير؟ إنّي أجد منك ريح مغافير. قال: "لا ولكنّي كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا"ذكرته عائشة ابن كثير في تفسيره
والصّحيح أنّ ذلك كان في تحريمه العسل.

2: معنى "صغت" في قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}.
مالت وانحرفت قُلُوبُكما إلى التوبةِ مِن التظاهُرِ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. السعدي والأشقر.


السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
((عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ))
هذا مِن بابِ التعليقِ الذي لم يُوجَدْ، ولا يَلزَمُ وُجودُه؛ فإنَّه ما طَلَّقَهُنَّ، ولو طَلَّقَهُنَّ لَكانَ ما ذكَرَه اللَّهُ مِن هذهِ الأزواجِ الفَاضلاتِ، الجامعاتِ بينَ الإسلامِ؛ وهو القيامُ بالشرائعِ الظاهرةِ، والإيمانِ؛ وهو القيامُ بالشرائعِ الباطنةِ مِن العقائدِ وأعمالِ القلوبِ، والقُنوتِ؛ وهو دَوامُ الطاعةِ واستمرارُها.
ب: خطر الاغترار بصلاح الأقارب.
((ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ))
في ضرب هذا المثل دليل على أن القرب من الأنبياء والصالحين لا يفيد شيئا مع العمل السيئ.

السؤال الرابع:
أ: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.
إنَّ الغَفْلَةَ عن الائتمارِ بالمعروفِ يَحْصُلُ فيها مِن الضَّررِ والشرِّ ما لا يَعلَمُه إلاَّ اللَّهُ، وفي الائتمارِ تَعاوُنٌ على البِرِّ والتَّقوَى.
ومِمَّا يُناسِبُ هذا المَقامَ أنَّ الزوجَيْنِ عندَ الفِراقِ وقتَ العِدَّةِ ـ خُصوصاً إذا وُلِدَ بينَهما وَلَدٌ ـ في الغالِبِ يَحصُلُ مِن التنازُعِ والتشاجُرِ لأجْلِ النفَقَةِ عليها وعلى الولَدِ معَ الفِراقِ الذي لا يَحصُلُ في الغالبِ إلاَّ مَقْرُوناً بالبُغْضِ، فيَتأثَّرُ مِن ذلكَ شيءٌ كثيرٌ، فكلٌّ منهما يُؤْمَرُ بالمعروفِ والمُعاشَرَةِ الحَسَنَةِ وعدَمِ الْمُشَاقَّةِ والمنازَعَةِ، ويُنصَحُ على ذلك.ذكره السعدي.

ب: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شيئًا من المباحات؟
- وجوب الكفّارة على من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفةٍ
- لا تجب الكفّارة فيما عدا الزّوجة والجارية، إذا حرّم عينيهما أو أطلق التّحريم فيهما في قوله، فأمّا إن نوى بالتّحريم طلاق الزّوجة أو عتق الأمة، نفذ فيهما.وهو مذهب الشافعي.
ج: ما المراد بإتمام النور في قوله تعالى: {يقولون ربنا أتمم لنا نورنا}؟
يَسْعَى المؤمنونَ يومَ القِيامةِ بنُورِ إيمانِهم، ويَمشُونَ بضِيائِه، ويَتمتَّعُونَ برَوْحِه ورَاحتِه، ويُشْفِقُونَ إذا طُفِئَتِ الأنوارُ التي تُعْطَى المُنافقِينَ، ويَسأَلُونَ اللَّهَ أنْ يُتِمَّ لهم نُورَهم، فَيَستجيبُ اللَّهُ دَعوتَهم، ويُوصِلُهم بما معَهم مِن النورِ واليَقينِ إلى جَنَّاتِ النعيمِ وجِوارِ الربِّ الكريمِ.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 3 جمادى الآخرة 1437هـ/12-03-2016م, 10:08 PM
بتول ابوبكر بتول ابوبكر غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 333
افتراضي

السؤال الأول: (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قوله تعالى:-
{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
(11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.

1- أن قرب الانسان الكافر أو العاصي من المؤمن أو الصالح لا يفيده ولا يغني عنه من الله شيئا
وجه الدلالة: أن الله ضرب مثالا بامرأة نوح وامرأة لوط
2-كون المرأة لا تكون على غير دين زوجها ومحاربته لأجل ذلك يعتبر خيانة
وجه الدلالة: ان الله وصف ذلك بالخيانة في سياق الآيات
3- عدم خوف ولي الله من الناس وان كانوا اصحاب سلطة وسطوه لأن الله متوليهم ومتولي أمرهم وهم على الحق
وجه الدلالة: عدم خوف امرأة فرعون منه وأيمانها بالله سبحانه وتعالى
4- طلب القرب من الله والأنس به اهم من المكان الذي اسكن به
وجه الدلالة: ان امرأة فرعون طلبت من الله ان يبني لها عنده فطلبت القرب قبل الدار التي تسكنها
5- ان على المرأة المسلمة أن تكون في قمة الخضوع والاذعان لأوامر الله
وجه الدلالة: ايمان مريم ابنت عمران وخضوعها واذعانها لأمر الله وقضائه سبحانه وتعالى




المجموعة الثانية:
السؤال الأول:
استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهن لتضيّقوا عليهنّ وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (6)} الطلاق
***المسائل التفسيرية:
1- سكن المرأة حال الطلاق قبل انقضاء العدة ك س ش
2- حكم اخراج المرأة من بيتها قبل انقضاء العدة س
3- النهي عن المضارة س
4- الاقوال في معنى المضارة ك ش
5- الاقوال الواردة في قوله(وان كن اولات حمل ...) ك
6- حكم النفقة والسكنى للحامل ش
7- السبب في النفقة للحامل ك س
8- ما يجب للام ان ارضعت ولدها ك س ش
9- معنى وأتمروا بينكم بمعروف ك س ش
10- المراد بقوله تعالى تعاسرتم ك س ش
** الأقوال الواردة في الآية :
1- أمَرَ بإسكانِهِنَّ وَقَدَّرَ إسكانَهُنَّ بالمعروفِ، وهو البيتُ الذي يَسكُنُه مِثلُه ومِثلُها، بحَسَبِ وُجْدِ الزوجِ وعُسْرِه
2-نهى الله عن إخراج المطلقات من البيوت
3- النهي عن مضارة المطلقة في السكن
4- قال مقاتل بن حيّان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه. أي في المسكن والنفقة
وقال الثّوريّ، عن منصورٍ، عن أبي الضّحى: {ولا تضارّوهنّ لتضيّقوا عليهنّ} قال: يطلّقها، فإذا بقي يومان راجعها

5- قال كثيرٌ من العلماء منهم ابن عبّاسٍ، وطائفةٌ من السّلف، وجماعاتٌ من الخلف: هذه في البائن، إن كانت حاملًا أنفق عليها حتّى تضع حملها، قالوا: بدليل أنّ الرّجعيّة تجب نفقتها، سواءٌ كانت حاملًا أو حائلًا.
وقال آخرون: بل السّياق كلّه في الرّجعيّات، وإنّما نصّ على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعيّةً؛ لأنّ الحمل تطول مدّته غالبًا، فاحتيج إلى النّصّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلّا يتوهّم أنّه إنّما تجب النّفقة بمقدار مدّة العدّة.
واختلف العلماء: هل النّفقة لها بواسطة الحمل، أم للحمل وحده؟ على قولين منصوصين عن الشّافعيّ وغيره، ويتفرّع عليها مسائل مذكورةٌ في علم الفروع

6- ولا خِلافَ بينَ العُلماءِ في وُجوبِ النَّفَقَةِ والسُّكْنَى للحامِلِ الْمُطَلَّقَةِ.
7- وذلك لأجْلِ الحَمْلِ الذي في بَطْنِها إنْ كانَتْ بائِناً، ولها ولِحَمْلِها إنْ كانَتْ رَجعِيَّةً، ومُنْتَهَى النفقَةِ إلى وضْعِ الحمْلِ
8- فإن أرضعت استحقّت أجر مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليّه على ما يتّفقان عليه من أجرةٍ؛
9- أي: ليَأْمُرْ كلُّ واحدٍ مِن الزوجَيْنِ وغيرِهما الآخَرَ بالمعروفِ، وهو كلُّ ما فيه مَنفَعَةٌ ومَصلحةٌ في الدنيا والآخِرَةِ؛ فإنَّ الغَفْلَةَ عن الائتمارِ بالمعروفِ يَحْصُلُ فيها مِن الضَّررِ والشرِّ ما لا يَعلَمُه إلاَّ اللَّهُ، وفي الائتمارِ تَعاوُنٌ على البِرِّ والتَّقوَى
10- أي: وإن اختلف الرّجل والمرأة، فطلبت المرأة أجرة الرّضاع كثيرًا ولم يجبها الرّجل إلى ذلك، أو بذل الرّجل قليلًا ولم توافقه عليه، فليسترضع له غيرها. فلو رضيت الأمّ بما استؤجرت عليه الأجنبيّة فهي أحقّ بولدها).


السؤال الثاني: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1:
سبب نزول سورة التحريم.
1- قيل: نزلت في شأن مارية، وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قد حرّمها
2- عن أنسٍ: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كانت له أمةٌ يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتّى حرّمها،
3- وعن زيد بن أسلم: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أصاب أمّ إبراهيم في بيت بعض نسائه، فقالت: أي رسول اللّه، في بيتي وعلى فراشي؟! فجعلها عليه حرامًا فقالت: أي رسول اللّه، كيف يحرم عليك الحلال؟ فحلف لها باللّه لا يصيبها. فأنزل اللّه: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك}؟ قال زيد: بن أسلم فقوله: أنت عليّ حرامٌ لغوٌ.
4- عن مسروقٍ قال: آلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وحرّم، فعوتب في التّحريم، وأمر بالكفّارة في اليمين. رواه ابن جريرٍ. وكذا روي عن قتادة، وغيره، عن الشّعبيّ، نفسه. وكذا قال غير واحدٍ من السّلف، منهم الضّحّاك، والحسن، وقتادة، ومقاتل بن حيّان، وروى العوفيّ، عن ابن عبّاسٍ القصّة مطوّلةً
5- عن عائشة قالت: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على: أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير؟ إنّي أجد منك ريح مغافير. قال: "لا ولكنّي كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا"، {تبتغي مرضاة أزواجك}.
** القول الراجح:القول الخير وهو قصة العسل


2: معنى "صغت" في قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}.
1- أيْ: مالَتْ وانحرَفَتْ عمَّا يَنبغِي لهنَّ مِن الوَرَعِ والأدَبِ معَ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ واحترامِه، وأنْ لا يَشْقُقْنَ عليه.
2- أيْ: إنْ تَتوبَا إلى اللهِ فقد مالَتْ قُلُوبُكما إلى التوبةِ مِن التظاهُرِ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.



السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.

قوله تعالى: (عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5) )
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نسائه وفي الآية ورد عسى ربه ان طلقكن فلم يطلقهن فعلم من ذلك اكمل النساء وخيرهن
ب: خطر الاغترار بصلاح الأقارب.
قوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10)
وجه الدلالة : أن كون امرأة نوح ولوط زوجات أنبياء لكن ذلك لم يحجبهن عن العذاب وأن يأخذن جزاء كفرهن


السؤال الرابع:

أ: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.
لأن في الغالب يكون الطلاق مصاحب للشحناء والغضب والكراهية ,وقد يقع الظلم بسبب هذا في وقت الطلاق فأوصى الله وذكر أن يكون المعروف حاضر ولا يتعاملوا الا بالمعروف
ب:
ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شيئًا من المباحات؟

تجب عليه الكفارة
ج: ما المراد بإتمام النور في قوله تعالى: {يقولون ربنا أتمم لنا نورنا}؟

قال مجاهدٌ، والضّحّاك، والحسن البصريّ وغيرهم: هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 4 جمادى الآخرة 1437هـ/13-03-2016م, 03:28 AM
فاطمة بنت سالم فاطمة بنت سالم غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: السعودية
المشاركات: 224
افتراضي

السؤال الأول: (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قوله تعالى:-
{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.

*صحبة الصالحين وإن كان لها من الأثر على من صاحبهم إلا أنها لاتُنجي ولاتشفع إن لم يجتهد المرء بالعمل الصالح والتقرب لله تعالى. "كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما".
*قد يغتر المرء أحياناً بمن حوله من أهل الخير والصلاح ويظن منهم العون والنصرة وأنه سينجو بهم، فيكله الله إليهم ويُخذل ويقع في المعصية والذنب ويستحق العذاب "فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً".
*إذا اُبتلي المرء بأسرة أو بيئة فاسدة فهذا ليس عذراً يتعذر به ليقع في المعصية وينحرف عن طريق الحق "وضرب الله مثلاً للذين ءامنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ..."
*المنازل الرفيعة والكرامات لاينالها إلا صاحب التقوى والصلاح، فلايغتر المرء بماعليه أهل الضلال من النعم فهو استدراج وليس كرامة "وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين".
*لاشيء يمكن أن يتمكن من قلب الإنسان إلا أن يتهاون بهواه فهذه امرأة فرعون رغم جبروته وعتوه لم يمنعها بأن تؤمن حق الإيمان بقلبها وتبلغ به المنازل الرفيعة "إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة".
*مخالطة أهل الباطل ولوكان أقرب قريب لايجعل المرء يسلك مسلكهم ويتأثر بهم بل يجتهد في اصلاح نفسه ومجاهدتها وهذا ظاهر في قصة امرأة فرعون"وضرب الله مثلاً للذين ءامنوا امرأة فرعون .." وقصة نوح ولوط مع زوجهما "ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا ..."




المجموعة الأولى:
السؤال الأول: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.


المسائل الواردة في هذه الآيات :
*سبب نزول الآية
*المخاطب في الآية
*المراد بقوله "إذا طلقتم"
*المراد بالعدة في قوله "فطلقوهن لعدتهن"
*المخاطب بقوله "وأحصوا العدة"
*أنواع الطلاق وحكم كل نوع
*حقوق المطلقة في العدة
*جزاء التعدي على حدود الله تعالى
*صفة الطلاق الشرعي
*أنواع العِدَد
*المراد بالفاحشة البينة المانعة من حق السكنى
*الحكمة من مشروعية العدة

*خلاصة أقوال المفسرين في تفسير الآيات:
أن الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم أولاً تكريماً له ويخاطب أمته من بعده تبعاً له، وورد في ذلك طلاق رسول الله لحفصة وطلاق ابن عمر لامرأته وهي حائض، فيخبر الله تعالى مالواجب شرعاً لمن أراد طلاق امرأته بأن يطلق للعدة والمعنى أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، وفيه أن الطلاق منه السني ومنه البدعي، فالسني هو الطلاق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه أو في الحمل، أما البدعي فهو الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه فلايدري هل هي حامل أولا؟، وطلاق لابدعي ولاسني وهو طلاق الآيسة والصغيرة وغير المدخول بها، ثم أمر الله تعالى بإحصاء العدة وهو حفظها وضبطها بالحيض والأشهر ومعرفة وقت البدء والانتهاء، وللمعتدة الرجعية حق السكنى في بيت الزوجية ولايجوز أن تخرج إلا إذا فعلت أمراً قبيحاً كالزنا أو الأذى بالأقوال والأفعال السيئة، وهذه شرائع الله وحدود لايجوز تعديها ومن فعل ذلك بأن تعد وقصر فقد ظلم نفسه وبخسها حقها في اتباع الشرع بهذا الفعل، ثم إن بقاء المعتدة في بيت الزوجية قد يجعل الزوج يراجع المرأة ويندم على طلاقها ولله لحكمة من ذلك.


السؤال الثاني: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.

القول الأول: تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهروهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهما
القول الثاني: تعتد بوضع الحمل وهوقول الجمهور من الخلف والسلف وهو الراجح الموافق للأدلة ذكره ابن كثير

2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
القول الأول: الحامل البائن ينفق عليها حتى تضع حملها وهوقول كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعة من الخلف ذكره ابن كثير.
القول الثاني: الحامل الرجعية ذكره ابن كثير
القول الثالث: الحامل البائن والرجعية، فالبائن لأجل الحمل والرجعية لها وللحمل ذكره ابن سعدي والأشقر ولعله الراجح جمعاً بين الأقوال ولعموم الأدلة.


السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.

"إنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ"

ب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ"

السؤال الرابع:
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟

لا يجب وإنما الأجرة للمطلقة أو المرضعة

ب: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
أن يقلع من الذنب في الحاضر ويندم على ماسلف منه في الماضي ويعزم على ألايعود إلى الذنب أبداً، ويكون بالفعل واللسان ويستمر على ذلك.

ج: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
تكون بإقامة الحجة عليهم والموعظة الحسنة وإبطال ماهم عليه من الضلال
وتكون بالسلاح والقتال والإغلاظ عليهم وإقامة الحدود عليهم لمن عصى وأبى وعاند

تم بحمدلله

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 4 جمادى الآخرة 1437هـ/13-03-2016م, 03:59 AM
الصورة الرمزية ابتهال عبدالمحسن
ابتهال عبدالمحسن ابتهال عبدالمحسن غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 399
افتراضي

السؤال الأول: (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قوله تعالى:-
{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.

1- لا يجلب قربك من المؤمنين لك ميزة أو غفران ذنب ، مادام أنك على باطل وتكفر بالله ، فضرب الله مثلا لذلك في قوله تعالى :((ضرب الله مثلا للذين كفروا...)).
2- ولك في هذه الآيات أيها العبد إن ظننت أن قربك من الكافر سيقيك شرا وأن يحقق لك مطلبا فقد خسرت ، وذلك من قول تعالى :(( و ضرب الله مثلا للذين آمنوا..)).
3- تضرع لله جل علاه إذا كنت في ضيق وكرب ،والتجئ إليه بدعاءك ، واجعل أول دعاءك دخول الجنة ومجاورة رب العباد ، من قوله تعالى :((إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة..)).
4- كن ذو إيمان قوي وثابت ، لا يضرك إن كنت تحت طاغي كافر ، فمنزلتك عند الله تعالى وثوابك أكبر ولا ينقص منه شئ ، من قوله تعالى :((وضرب الله للذين آمنوا امرأة فرعون..)).
5- أن عملك بالطاعات لله تعالى ينبع من العلم والتصديق بما أنزل الله تعالى ، قوله تعالى :((وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين )).

المجموعة الأولى:

السؤال الأول: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه
فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.

- سبب نزول الآية ك
المسائل التفسيرية :
- المخاطب في هذه الآية ك س ش
- المقصود إذا طلقتم النساء س ش
- المقصود بالعدة ك
-معنى فطلقوهن لعدتهن ك س ش
- معنى أحصوا العدة ك س ش
- المأمور بإحصاء العدة س ش
- معنى اتقو الله ربكم س ش
-المقصود بلا تخرجوهن من بيوتهن ك س ش
- المقصود من ولا يخرجن ك س ش
- المقصود بفاحشة مبينة ك س ش
-معنى حدود الله ك س ش
- معنى يتعد ك س
- معنى فقد ظلم نفسه س ش
-المقصود بلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ك س ش
المسائل الفقهية :
- أحكام الطلاق ك
-سبب إحصاء العدة س
-سبب منع الزوج من إخراج مطلقته في العدة ، ومنع المطلقة من خروجها من بيتها في العدة ك س

التلخيص :
- سبب نزول الآية :
عن قتادة، عن أنسٍ قال: طلّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} فقيل له: راجعها فإنّها صوّامةٌ قوّامةٌ، وهي من أزواجك ونسائك في الجنّة.

المسائل التفسيرية :
- المخاطب في هذه الآية :
خوطب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أوّلًا تشريفًا وتكريمًا، ثمّ خاطب الأمّة تبعًا.
- المقصود إذا طلقتم النساء :
إِذَا أَرَدْتُمْ تَطلِيقَهُنَّ وعَزَمْتُم عليه.
- المقصود بالعدة :
الطّهر.
-معنى فطلقوهن لعدتهن :
أنْ يُطَلِّقُوهُنَّ في طُهْرٍ لم يَقَعْ فيه جِماعٌ، ثم يُتْرَكْنَ حتى تَنقضِيَ عِدَّتُهُنَّ، فإذا طَلَّقُوهن هكذا فقَدْ طَلَّقُوهن لعِدَّتِهِنَّ.
- معنى أحصوا العدة :
أي: احْفَظُوهَا واحفَظُوا الوقتَ الذي وقَعَ فيه الطلاقُ حتى تَتِمَّ العِدَّةُ.
- المأمور بإحصاء العدة :
يَتَوَجَّهُ للزوْجِ وللمرأةِ إنْ كانَتْ مُكلَّفَةً، وإلاَّ فلِوَلِيِّها.
- معنى اتقو الله ربكم :
أيْ: في جميعِ أُمُورِكم، وخافُوهُ في حقِّ الزَّوْجاتِ الْمُطَلَّقَاتِ.
-المقصود بلا تخرجوهن من بيوتهن:
أي مُدَّةَ العِدَّةِ، بل تَلْزَمُ بيتَها الذي طَلَّقَها زوجُها وهي فيه.
- المقصود من ولا يخرجن :
أيْ: لا يَجُوزُ لَهُنَّ الخروجُ منها.
- المقصود بفاحشة مبينة :
أيْ: بأمْرٍ قَبيحٍ واضحٍ موجِبٍ لإخراجِها؛ بحيثُ يَدخُلُ على أهلِ البيتِ الضَّرَرُ مِن عدَمِ إخراجِها؛ كالأَذَى بالأقوالِ والأفعالِ الفاحشةِ، ومنها الزنى.
-معنى حدود الله :
أنَّ هذه الأحكامَ التي بَيَّنَها لعِبادِه هي حُدودُه التي حَدَّها لهم، لا يَحِلُّ لهم أنْ يَتجاوَزُوها إلى غيرِها.
- معنى يتعد :
أنْ لم يَقِفْ معَها، بل تَجَاوَزَها أو قَصَّرَ عنها.
- معنى فقد ظلم نفسه :
أيْ: بَخَسَها حَقَّها، وأضاعَ نَصيبَه مِن اتِّباعِ حُدودِ اللَّهِ التي هي الصلاحُ في الدنيا والآخِرةِ.
-المقصود بلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا :
أيْ: لعَلَّها إذا بَقِيَتْ في بَيْتِها أنْ يُؤَلِّفَ اللهُ بينَ قُلوبِهما فيَتَرَاجَعا.
المسائل الفقهية :
- أحكام الطلاق :
1- طلاق سنّةٍ : أن يطلّقها طاهرًا من غير جماعٍ، أو حاملًا قد استبان حملها.
2-طلاق بدعةٍ : هو أن يطلّقها في حال الحيض، أو في طهرٍ قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا؟
3- طلاقٌ ثالثٌ لا سنّة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصّغيرة والآيسة، وغير المدخول بها.
-سبب إحصاء العدة :
إنَّ في إحصائِها أداءً لِحَقِّ اللَّهِ، وحقِّ الزوجِ المُطلِّقِ، وحَقِّ مَن سيَتزَوَّجُها بعدُ، وحَقِّها في النَّفَقَةِ ونَحْوِها.
فإذا ضَبَطَتْ عِدَّتَها، عَلِمَتْ حالَها على بصيرةٍ، وعُلِمَ ما يَترتَّبُ عليها مِن الحُقوقِ وما لها منها.
-سبب منع الزوج من إخراج مطلقته في العدة ، ومنع المطلقة من خروجها من بيتها في العدة :
أمَّا النهْيُ عن إخراجِها؛ فلأنَّ الْمَسْكَنَ يَجِبُ على الزوْجِ للزوجةِ لِتَسْتَكْمِلَ فيه عِدَّتَها التي هي حقٌّ مِن حُقوقِه، وأمَّا النهْيُ عن خروجِها؛ فلِمَا في خُرُوجِها مِن إضاعةِ حَقِّ الزوْجِ وعَدَمِ صَوْنِه.

السؤال الثاني: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
القول الأول: عدة الحامل بالوضع ، ولا عبرة بالأشهر،ولو كان بعد الطّلاق أو الموت بفواق ناقةٍ في قول جمهور العلماء من السّلف والخلف، كما هو نصّ هذه الآية الكريمة من قوله تعالى :((وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ))، حاصل قول ابن كثير والسعدي والأشقر وهو القول الراجح والله أعلم .
القول الثاني : وهو قول عليٍّ، وابن عبّاسٍ، رضي اللّه عنهم أنّهما ذهبا في المتوفّى عنها زوجها أنّها تعتدّ بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر، عملًا بهذه الآية الكريمة، والّتي في سورة "البقرة".

2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
القول الأول : هذه في البائن، إن كانت حاملًا أنفق عليها حتّى تضع حملها، قالوا: بدليل أنّ الرّجعيّة تجب نفقتها، سواءٌ كانت حاملًا أو حائلًا، وهذا قول كثيرٌ من العلماء منهم ابن عبّاسٍ، وطائفةٌ من السّلف، وجماعاتٌ من الخلف، ذكره ابن كثير .
القول الثاني : أن السّياق كلّه في الرّجعيّات، وإنّما نصّ على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعيّةً؛ لأنّ الحمل تطول مدّته غالبًا، فاحتيج إلى النّصّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلّا يتوهّم أنّه إنّما تجب النّفقة بمقدار مدّة العدّة، قول آخرين ذكره ابن كثير.
القول الثالث : ذلك لأجْلِ الحَمْلِ الذي في بَطْنِها إنْ كانَتْ بائِناً، ولها ولِحَمْلِها إنْ كانَتْ رَجعِيَّةً، ومُنْتَهَى النفقَةِ إلى وضْعِ الحمْلِ، ذكره السعدي .
القول الثالث هو الراجح.

السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
قوله تعالى: (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4) )
وجه الاستدلال : وذلك في قوله تعالى (وإن تظاهرا عليه ) أي تعاونا على مايشق عليه ، فإن الله وملائكته وجبريل والمؤمنون معه ، فهذا من عظم شأن الرسول صلى الله عليه وسلم.

ب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6) )
وجه الاستدلال : أن المؤمنون مأمورن بوقاية الأهل والولد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله.

السؤال الرابع:
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟

نعم ، من قوله تعالى :((فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)).
ب: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
هي الندم بالقلب على ما مضى من الذنب، والاستغفار باللسان، والإقلاع بالبدن، والعزم على ألا يعود، ثمّ إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه.
ج: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
مجاهدة الكافرين : بالسلاح والقتال.
ومجاهدة المنافقين : بإقامة الحدود عليهم، لأنهم كانوا يرتكبون موجبات الحدود.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 4 جمادى الآخرة 1437هـ/13-03-2016م, 09:02 PM
هدى مخاشن هدى مخاشن غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 240
افتراضي

السؤال الأول: (عامّ لجميعالطلاب(
اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قولهتعالى:-
{ضَرَبَاللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَاتَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْرَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَوَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْرُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَالْقَانِتِينَ (12)}التحريم.
1- الاهتمام بصلاح الذات أولًا، وليس يجدي المرء صلاح الذين معه مع فساده هو. -من مفهوم الآية {ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيء وقيلا ادخلا النار مع الداخلين}-
2- عدم استئمان الكافر على نفسه ودينه، ولو كان أقرب قريب فإذا كان قد ضيّع نفسه؛ فهو لما سواها أضيع، فإن لوط ونوح عليهما السلام مع أحسانهما إلى أزواجهما إلا أنهما خانتاهما -مفهوم الآية {فَخَانَتَاهُمَا}-
3- القيام بواجب الله وعدم قبول المداهنة في الدين فليس يضره بعد طاعة الله شيء -من قوله: {ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين}
4- اتخاذ الرفيق الذي يعين على الحق ويشد من عضد صاحبه، حتى لا يبوءان بصحبتهما النار والعياذ بالله-مأخوذة من اشتراك امرأتي نوح ولوط في العذاب- {وقيل ادخلا النار مع الداخلين}مفهوم الآية
5- استحضار النعيم ووعود الله لمن عمل الصالحات حتى يكون العبد في إقدام دائم وحرص على العبادة، وما يرضي الله وترك هوى النفس وما تأمره به. من مفهوم الآية-{ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة}
6- الالتجاء إلى الله والاعتصام به، واللوذ به وبركنه الشديد مما يعيق طريقه ويضعفه، حتى يعينه الله ويسخر له الأسباب التي تعينه وتقويه فيقع له المرغوب وينصرف عنه المرهوب من منطوق الآية-{ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين}
المجموعةالأولى:
السؤال الأول: استخلص المسائل ولخّصأقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{يا أيّهاالنّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكملا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّهومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1( }الطلاق.
· المسائل المتعلقة بعلوم الآية/
- سبب نزولالآية ك
· المسائل التفسيرية/
- المنادى في قوله: {يا أيها}: ك س ش
- مرجع ضمير الجمع في قوله: {طلقتم}، أو المخاطب في الآيات: ك س ش
- الغرض من النداء: ك س
- المراد بقوله: {طلقتم}: س ش
- معنى الفاء في قوله: {فطلقوهنّ}: س ش
- معنى اللام في قوله: {لعدتهنّ}: س ش
- المراد بالقرء والعدة: ك
- المراد بالعدة في الآية: ك س ش
- الحكمة من جعل الطلاق في طهر لم يجامعها فيه: س
- مرجع الضمير في قوله: {احصوا}:س ش
- معنى الإحصاء: ك س ش
- المراد بإحصاء العدة: ك
- كيفية ضبط العدة: س
- الحكمة من شرع العدة: س
- الحكمة من إحصاء العدة:ك
- معنى التقوى: ش
- متعلق التقوى: ك ش
- الحكمة من السكنى: س
- معنى اللام في قوله: {لا تخرجوهن من بيوتهنّ ولا يخرجن}: ك س ش
- المراد بالبيت في قوله: {لا تخرجوهن من بيوتهنّ}: س ش
- مرجع الضمير في قوله: {لا تخرجوهُنّ}:
- متعلق الإخراج في قوله {ولا يخرجنَ}:
- المستحقة للسكنى والنفقة: س
- مدة عدم الإخراج: ك س ش
- والعلة في عدم الإخراج وعدم الخروج مدة العدة من بيتها: ك س
- الحكمة من إضافة البيت للمرأة في الآية الكريمة: ش
- معنى فاحشة مبينة:س
- متى يتعين إخراج المطلقة من بيتها: س
- المراد بالفاحشة المبينة في الآية: ك س ش
- مفهوم المخالفة للاستثناء في قوله: {إلا أن يأتين}:ك س ش
- العلة من إخراجها حين اتيانها الفاحشة:س
- مرجع الضمير في قوله: {وتلك}: ك س ش
- المراد {بحدود الله}:ك س ش
- المراد ب{يتعد حدود الله}:ك س
- معنى يتعد حدود الله:ك س
- المراد بظلم النفس ك س
- متعلق ظلم النفس:ك س ش
- معنى آية {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا}:ك س ش.
- مرجع ضمير الكاف في قوله: {بعد ذلك}: ك س ش
- المراد بالأمر الذي يحدث في الآية {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا}: ك
- الحكمة من شرع العدة: ك س.
· مسائل فقهية/
- أنواع الطلاق:
- حكم النفقة والسكنى للمبتوتة/
- حكم الطلاق في زمن الحيض/
- حكم عدم خروجها من البيت/
- حكم مجاوزة حدود الله/
· المسائل المتعلقة بعلوم الآية/
- سبب نزولالآية: ك
نزلت هذه الآيات في حفصة عندما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لأمته من بعده عن أنسٍقال: طلّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل اللّه، عزّوجلّ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساءفطلّقوهنّ لعدّتهنّ}فقيل له: راجعها فإنّها صوّامةٌقوّامةٌ، وهي من أزواجك ونسائك في الجنّة. رواه ابن أبي حاتمٍ
ورواه ابن جريرٍ، عن قتادة = فذكره مرسلًا وقد ورد من غير وجهٍ: أنّ رسولاللّه صلّى اللّه عليه وسلّم طلّق حفصة ثمّ راجعها.
· المسائل التفسيرية/
- المنادى في قوله: {يا أيها}: ك س ش
النبي صلى الله عليه وسلم
- مرجع ضمير الجمع في قوله: {طلقتم}، أو المخاطب في الآيات: ك س ش
النبي صلى الله عله وسلم وأمته تبعًا ك س ش
- الغرض من النداء: ك س
تشريفًا وتكريمًا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثمّ خاطب الأمّةتبعًا
- المراد بقوله: {طلقتم}: س ش
أيْ: الإرادة و العزم.
- معنى الفاء في قوله: {فطلقوهنّ}: س ش
أي والْتَمِسُوا لطَلاقِهِنَّ الأمْرَ المَشروعَ، ولا تُبَادِرُوابالطلاقِ مِن حينِ يُوجَدُ سببُه مِن غيرِ مُراعاةٍ لأمْرِ اللَّهِ
- معنى اللام في قوله: {لعدتهنّ}: س ش
أي: لأجْلِ عِدَّتِهِنَّ مستقبلات العدة أو قُبُل عدتهنّ
- المراد بالقرء والعدة: ك
القرء الحيض، والعدة هي الطهر.
- المراد بالطلاق بالعدة: ك س ش
حاصل كلام ابن كثير والسعدي والأشقر، وما أورده ابن كثير من كلام العلماء والآثار
هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فيتركها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها تطليقةً. وإن كانت حبلى فيطلّقها حبلى مستبينًا حملها، ولا يطلّقها وقد طاف عليها، ولا يدري حبلى هي أملا.
دليله: حديث ابن عمر؛ عنسالمٌ: أنّ عبد اللّه بن عمر أخبره: أنّه طلّق امرأةً له وهي حائضٌ، فذكر عمر لرسولاللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فتغيّظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ثمّ قال: "ليراجعها، ثمّ يمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلّقها فليطلّقهاطاهرًا قبل أن يمسّها، فتلك العدّة الّتي أمر اللّه، عزّ وجلّ" رواه البخاريّ، ورواه مسلمٌ، ولفظه: "فتلك العدّة الّتي أمراللّه أن يطلّق لها النّساء"
ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرقٍ متعدّدةٍوألفاظٍ كثيرةٍ
عن أبو الزّبير: أنّه سمع عبد الرّحمن بنأيمن -مولى عزة يسأل ابن عمر-وأبو الزّبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجلٍ طلّق امرأتهحائضًا؟ فقال: طلّق ابن عمر امرأته حائضًا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليهوسلّم، فسأل عمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: إنّ عبد اللّه بن عمر طلّقامرأته وهي حائضٌ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "ليراجعها" فردّها،وقال: "إذا طهرت فليطلّق أو يمسك". قال ابن عمر: وقرأ النّبيّ صلّى اللّه عليهوسلّم: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساءفطلّقوهنّ لعدّتهنّ}رواه مسلم في صحيحه
- الحكمة من جعل الطلاق في طهر لم يجامعها فيه: س
لأن العِدَّةُتكون فيه واضحةً بَيِّنَةً، بخِلافِ ما لو طَلَّقَها وهي حائضٌ؛ فإِنَّها لا تُحْتَسَبُتلك الْحَيْضَةُ التي وَقَعَ فيها الطلاقُ، وتَطُولُ عليها العِدَّةُ بسببِذلك.
وكذلك لو طَلَّقَها فيطُهْرٍ وَطِئَ فيه؛ فإنَّه لا يُؤْمَنُ حَمْلُها، فلا يَتَبيَّنُ ولا يَتَّضِحُبأيِّ عِدَّةٍ تَعْتَدُّ.
- مرجع الضمير في قوله: {احصوا}:س ش
1- الأزواج ذكره الأشقر
2- والحاصل أنه مَتَوَجَّهُ للزوْجِ وللمرأةِ إنْ كانَتْ مُكلَّفَةً، وإلاَّفلِوَلِيِّها.ذكره السعدي
- معنى الإحصاء: ك س ش
الحفظ والضبط
- المراد بإحصاء العدة: ك
حفظها ومعرفة ابتداءها وانتهاءها.
- كيفية ضبط العدة: س
أيْ: ضَبْطِها بالحِيَضِ إنْكانَتْ تَحِيضُوهي ثلاثةُ قُروءٍ، أو بالأَشْهُرِ إنْ لم تَكُنْ تَحِيضُ وليسَتْ حامِلاً.أما الحامل فعدتها مذكورة في سؤال الترجيح السؤال الثاني فقرة واحد.
- الحكمة من إحصاء العدة:ك
لئلّا تطول العدّة على المرأة فتمتنع منالأزواجولأنَّ فيإحصائِها أداءً لِحَقِّ اللَّهِ، وحقِّ الزوجِ المُطلِّقِ، وحَقِّ مَنسيَتزَوَّجُها بعدُ، وحَقِّها في النَّفَقَةِ ونَحْوِها.
وإذا ضَبَطَتْ عِدَّتَها، عَلِمَتْحالَها على بصيرةٍ، وعُلِمَ ما يَترتَّبُ عليها مِن الحُقوقِ وما لهامنها.
- معنى التقوى: ش
عدم معصية الله وامتثال أمره
- متعلق التقوى: ك ش
عدم مضارتها واتقاء الله في العدة واحصاءها، وفي حق الزوجات المطلقات في جميع أموركم
- الحكمة من وجوب السكن للمطلقة في مدة العدة: س
لأن في الإسكانُ جَبْرٌ لِخَاطِرِها ورِفْقٌ بها
- معنى اللام في قوله: {لا تخرجوهن من بيوتهنّ ولا يخرجن}: ك س ش
يؤخذ من اللام عدم جواز الخروج من السكن سواء كان الخروج من قبلها أو من قبله
أي: في مدّة العدّة لها حقّ السّكنى على الزّوج مادامت معتدّةً منه، فليس للرّجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضًا الخروج، إلا لأمر لا غنى لها عنه.
- المراد بالبيت في قوله: {لا تخرجوهن من بيوتهنّ}: س ش
بيتَها الذي طَلَّقَها زوجُهاوهي فيه.
- مرجع الضمير في قوله: {لا تخرجوهُنّ}:
الزوج.
- متعلق الإخراج في قوله {ولا يخرجنَ} أو المقصود بالخطاب في الآية:
الزوجات المطلقات
- المستحقة للسكنى والنفقة: س
هيالْمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ، وأمَّا البائِنُ فليسَ لها سُكْنَى وَاجبةٌ؛ لأنَّالسُّكْنَى تَبَعٌ للنَّفَقةِ، والنَّفَقةُ تَجِبُللرَّجْعِيَّةِ دُونَالبائِنِ.
- مدة عدم الإخراج: ك س ش
هو زمن العدة فتجلس في البيت الذي طلقها وهي فيه ما دامت معتدة إلى تمام العدة.
- العلة في عدم الإخراج وعدم الخروج مدة العدة من بيتها: ك س
أمَّا النهْيُ عن إخراجِها؛ فلأنَّ الْمَسْكَنَ يَجِبُ علىالزوْجِ للزوجةِ لِتَسْتَكْمِلَ فيه عِدَّتَها التي هي حقٌّ مِن حُقوقِه، وأمَّاالنهْيُ عن خروجِها فلأنّهامعتقلةٌ لحقّ الزّوج؛ ولِمَا في خُرُوجِها مِن إضاعةِ حَقِّ الزوْجِ وعَدَمِصَوْنِه.
- الحكمة من إضافة البيت للمرأة في الآية الكريمة{بيوتهنّ}: ش
لبيانِ كمالِ استحقاقِهِنَّ للسُّكْنَى في مُدَّةِالعِدَّةِ
- معنى فاحشة مبينة:س
أيْ: الأمر القَبيحٍ الواضحٍ
- المراد بالفاحشة المبينة في الآية: ك س ش
الفاحشة المبيّنة الأمر الموجب لإخراجها فيشمل
1- الزّنا، قول ابن مسعودٍ، وابن عبّاسٍ،وسعيد بن المسيّب، والشّعبيّ، والحسن، وابن سيرين، ومجاهدٌ، وعكرمة، وسعيد بنجبيرٍ، وأبو قلابة، وأبو صالحٍ، والضّحّاك، وزيد بن أسلم، وعطاءٌ الخراساني،والسّدّي، وسعيد بن أبي هلال، وغيرهم
2- وتشمل الكلام البذيء إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرّجلوآذتهم في الكلام والفعال، قول أبيّ بن كعبٍ، وابن عبّاسٍ، وعكرمة،وغيرهم.
- متى يتعين إخراج المطلقة من بيتها: س
في حال ألحقت الضرر بأهل البيت.
- مفهوم المخالفة للاستثناء في قوله: {إلا أن يأتين}:ك س ش
هو أن تخرج المرأة من المنزل إذا ارتكبت فاحشةً مبيّنةً.
- العلة من إخراجها حين اتيانها الفاحشة:س
لوجود ضرر يلحق أهلِالبيتِ مِن عدَمِ إخراجِها؛ فهي التي تَسبَّبَتْ لإخراجِ نفْسِها،
- مرجع الضمير في قوله: {وتلك}: ك س ش
الأحكام والشرائع من العدة وشروطها ولوازمها.
- المراد بحدود الله: ك س ش
أحكامه وشرائعه ومحارمهالتيحَدَّهَا لعِبادِه وشَرَعَها لهم، وأمَرَهم بلزُومِها والوقوفِ معَها.
- معنى يتعد حدود الله:ك س
يخرج عن شرائعه ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها
- المراد بظلم النفس: ك س
أيْ: بَخَسَها حَقَّها، وأضاعَ نَصيبَها مِن اتِّباعِ حُدودِ اللَّهِالتي هي الصلاحُ في الدنيا والآخِرةِ.
- متعلق ظلم النفس:ك س ش
ورود المهالك.
- معنى آية: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا}:ك س ش
أي: إنّما أبقينا المطلّقة في منزل الزّوج في مدّةالعدّة، لعلّ الزّوج يندم على طلاقها ويخلق اللّه في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسروأسهل ويَتمكَّنُ مِنه فيمُدَّةَ العِدَّةِ.
- مرجع ضمير الكاف في قوله: {بعد ذلك}: ك س ش
بعد طلاق الزوج لزوجته.
- المراد بالأمر الذي يحدث في الآية {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا}: ك
الرجعة لانتفاء أسباب الطلاق المتعددة
- الحكمة من شرع العدة: ك س
1- أقرب لعودة الحياة بينهما والرجعة فيَستأنِفُ عِشْرتَها.
2- يُعْلَمُ بَراءَةُ رَحِمِهامِن زَوْجِها.
· مسائل فقهية/
- أنواع الطلاق:
1- طلاق سنّةٍ: وهو أن يطلّقها طاهرًا من غير جماعٍ، أو حاملًا قد استبان حملها.
2- طلاق بدعةٍ: هوأن يطلّقها في حال الحيض، أو في طهرٍ قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا؟
3- طلاقٌ لا سنّة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصّغيرة والآيسة، وغير المدخول بها،
- حكم النفقة والسكنى للمبتوتة/
لا تجب السّكنى للمبتوتة وكذا المتوفّى عنهازوجها، وهو قول بعض من السّلف ومن تابعهم، كالإمام أحمد بنحنبلٍ، رحمه اللّه تعالى،
بدليل حديث فاطمة بنت قيسٍ الفهريّة، حين طلّقها زوجها أبوعمرو بن حفصٍ آخر ثلاث تطليقاتٍ، وكان غائبًا عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، فأرسلإليها وكيله بشعيرٍ -[يعني] نفقةً-فتسخّطته فقال: واللّه ليس لك علينا نفقةٌ. فأتترسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال: "ليس لك عليه نفقةٌ". ولمسلمٍ: ولا سكنى،وأمرها أن تعتدّ في بيت أمّ شريكٍ، ثمّ قال: "تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتدّي عندابن أمّ مكتومٍ، فإنّه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك" الحديث
ودليل: حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "إنّما النّفقة والسّكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعةٌ، فإذا كانت لا تحلّ لهحتّى تنكح زوجًا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى".
- حكم الطلاق في زمن الحيض/
طلاق بدعي،فإذا طَلَّقَها وهي حائضٌ؛ فإِنَّها لا تُحْتَسَبُ تلك الْحَيْضَةُ التيوَقَعَ فيها الطلاقُ.
- حكم خروج المعتدة من البيت/
لا يجوز خروجها ولا إخراجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، فيتعين إخراجها.
- حكم مجاوزة حدود الله/
لا تحلُّ مجاوزة حدود الله إلى غيرِها.
السؤال الثاني: اذكرالأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
وقوله: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعنحملهنّ}
حاصل ما ورد في عدة المتوفى عنها زوجها قولين/
الأول- من كانت حاملًا فعدّتهن بوضع جميعَما في بُطُونِهِنَّ مِن واحدٍ ومُتَعَدِّدٍ، ولا عِبرةَ حينَئذٍ بالأشْهُرِ ولاغيرِها ولوكان بعد الموت بفواق ناقةٍ وهذا قول جمهور العلماء من السّلف والخلف، ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر
الدليل:
1- نصّ هذه الآية الكريمة التي في سورة النساء الصغرى -الطلاق-،
2- وكما وردت به السّنّة النّبويّة.
الثاني- تعتدّ بأبعدالأجلين من الوضع أو الأشهر، وهو قول روي عن عليّ وابن عباس رضي الله عنهما،ذكره ابن كثير
الدليل:
1- عملًا بهذه الآية الكريمة، والّتي في سورة "البقرة {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا}
الأدلة من القرآن والسنة على القول الأول وهو الراجح والله أعلم لإجماع جمهور السلف والخلف وللأدلة الواردة التي تعاضده:
- قولهتعالى:{وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعنحملهنّ}
- حديث أبيسلمة قال: جاء رجلٌ إلى ابن عبّاسٍ -وأبو هريرة جالسٌ-فقال: أفتني في امرأةٍ ولدتبعد زوجها بأربعين ليلةً. فقال: ابن عبّاسٍ آخر الأجلين. قلت أنا: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ}قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة-فأرسل ابن عبّاسٍ غلامه كريبًا إلىأمّ سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلميّة وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعينليلةً، فخطبت، فأنكحها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وكان أبو السّنابل فيمنخطبها. رواه البخاري، وكذا رواه مسلم وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخرى ،ورواه الإمام أحمد قريبًا لمعناه
- عن عبد اللّه بن مسعودٍ قال: منشاء لاعنته، ما نزلت: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعنحملهنّ}إلّا بعد آية المتوفّى عنها زوجها. قال: وإذاوضعت المتوفّى عنها زوجها فقد حلّت. يريد بآية المتوفّى عنها زوجها{والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجًا يتربّصن بأنفسهنّ أربعةأشهرٍ وعشرًا} [البقرة: 234] رواه ابن جريرٍ
- عن الشعبي قال: ذكر عند ابن مسعودٍآخر الأجلين، فقال: من شاء قاسمته باللّه إنّ هذه الآية الّتي في النّساء القصرىنزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ثمّ قال أجل الحامل أن تضع ما في بطنها. رواه ابن جرير.
2: المقصود بمن يُنفقعليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعنحملهنّ}.
(يُنفَق عليهن)
الأقوال الحاصلة فيمن تجب لها النفقة من الحوامل على قولين:
يُنفِق الوالد أو الولي على المطلقة/
- البائن، إن كانت حاملًا أنفق عليها حتّى تضع حملها، قول كثيرٌ من العلماء منهم ابن عبّاسٍ، وطائفةٌ من السّلف، وجماعاتٌمن الخلف.
علتهم/ أنّ الرّجعيّة تجب نفقتها، سواءٌ كانت حاملًا أو حائلًا.
- الرجعيات.
علتهم/ لأن السّياقكلّه في الرّجعيّات، وإنّما نصّ على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعيّةً؛ لأنّالحمل تطول مدّته غالبًا، فاحتيج إلى النّصّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلّايتوهّم أنّه إنّما تجب النّفقة بمقدار مدّة العدّة.
v حاصل أقوال المفسرين/
تجب النفقة والسكنى للحامل المطلقة، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه، الخلاف الوارد هل النفقة لها بواسطة الحمل أو للحمل وحده؛ فيكون النفقة القوال التكون لأجل ما في بطن المرأة الحامل المطلقة طلاقا بائنا، أما إذا كانت رجعية فتكون النفقة لها ولحملها.
السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجهالاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
(إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَاعَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَوَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4) )
عاتب الله حَفصةَ وعائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهما، حينَكانَتَا سَبباً لتحريمِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ على نفْسِه مايُحِبُّه وعرض عليهما التوبة وذكر بأن قلوبهما مالَتْ وانحرَفَتْ عمَّا يَنبغِي لهنَّ مِن الوَرَعِوالأدَبِ معَ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ واحترامِه، فمن باب أولى من هم تحت رتبة الصحابيات وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العباد فالواجب لكل أحد أن يعظم رسول الله ويحترمه بكل حال من امتثال الأوامر واجتناب النواهي واحترام حديثه والاهتداء بهديه وغير ذلك من أبواب الاحترام وتعظيم جنابه صلى الله عليه وسلم، فإن الله وملائكته وصالح المؤمنين هم أعوانٌ للرسولِ ومُظاهِرونَ له.
ب: حديث النبي صلى اللهعليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عنرعيته(
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراًوَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ }
حقٌّ على المسلم أن يعلّم أهله، من قرابته وإمائه وعبيده، مافرض اللّه عليهم، وما نهاهم اللّه عنه. قول الضّحّاك ومقاتلٌوفي حديث سبرة: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "مروا الصّبيّ بالصّلاةإذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها". رواهالإمام أحمد، وأبو داود، والتّرمذيّوهو لفظ أبي داود، وقالالتّرمذيّ: هذا حديثٌ حسنٌ.
السؤالالرابع:
أ: هل تجبالأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
إذا وضعت الحامل حملها وهي طالق فلها أن ترضع الولد،ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذّيه باللبّأ -وهو باكورة اللّبن الّذي لا قوامللولد غالبًا إلّا به-
فإذا وافقت المرأة على إرضاع ولدها بعد توجب على الزوج الأجرة بنفس أجرة المستأجرات من المرضعات، أو بما اتفقوا عليه، أما إذا لم يتفقوا لكون الزوجة طلبت الكثير ولم يوافق عليه الزوج، أو دفع هو قليلا لم توافق عليه فسترضع له أخرى، فإذا لم يقبل الرضيع غير أمه فإنه يتوجب عليها الإرضاع وتجبر إذا امتنعت وتأخذ نفس أجرة ما للمستأجرات من المرضعات، وهذا مأخوذ من الآية فإنه لما كان لا يتم إكمال الحمل إلى في بطنها تعين على الزوج النفقة؛ وهكذا إذا لم تتم الرضاعة إلا بها فيتعين عليها ولها ما لغيرها من المرضعات من أجر.
وقوله: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى}أي: وإناختلف الرّجل والمرأة، فطلبت المرأة أجرة الرّضاع كثيرًا ولم يجبها الرّجل إلى ذلك،أو بذل الرّجل قليلًا ولم توافقه عليه، فليسترضع له غيرها. فلو رضيت الأمّ بمااستؤجرت عليه الأجنبيّة فهي أحقّ بولدها
ب: ما المقصود بالتوبةالنصوح؟
- هي التوبة الصادقة، الشاملة لجميع الذنوب،
- وتكون بالإقلاع عن الذنب في المستقبل،
- والاستغفار باللسان،
- والندم بالقلب على ما مضى،
- والعزم على عدم العود،
- وقيل الخالصة، فتكون لله، لا يريد بها إلا الله والقرب منه،
- وتكون ببغض الذنب كما أحبه،
- وقيل ألا يعود للذنب أبدًا فإنه على هذا القول إن عاد فإن ذلك يكون ضارًا في تكفير ما تقدم، بدليل قول زرٌّ: قلت لأبيّ بن كعبٍ: فما التّوبة النّصوح؟ فقال: سألت رسول اللّه صلّىاللّه عليه وسلّم فقال: "هو النّدم على الذّنب حين يفرط منك، فتستغفر اللّه بندامتكمنه عند الحاضر، ثمّ لا تعود إليه أبدًا" ويحتجّ بما ثبت في الصّحيح أيضًا: "من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليّة، ومن أساء في الإسلام أخذبالأوّل والآخر" فإذا كان هذا في الإسلام الّذي هو أقوى من التّوبة، فالتّوبة بطريقالأولى، واللّه أعلم.".

فالتوبة النصوح من آثارها؛ دُخولِ الجَنَّاتِ والفَوْزِ والفلاحِ. وتكفيرِالسيِّئَاتِ، وأنها تجب ما قبلها من الخطيئات، كماثبت في الصّحيح: "الإسلام يجب ما قبله، والتّوبة تجبّ ما قبلها".
فإنه على هذا القول لو وقع منهذلك الذّنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضارًّا في تكفير ما تقدّم، لعموم قوله، عليهالسّلام: "التّوبة تجبّ ما قبلها ". والله أعلم
ج: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرينوالمنافقين.
تكون مجاهدة الكفار بالحرب والقتال والسلاح، والمنافقين بإقامة الحدود عليهم.
والقول الجامع أن يكون جهادهم؛ بدعوتهم بالموعظة الحسنة وإبطال دعوى الباطل وإقامة الحجة عليهم فإن أبوا فبالسلاح والقتال والحرب، واستعمال الخشونة والغلظة مع الطرفين لإقامة الهيبة.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 8 جمادى الآخرة 1437هـ/17-03-2016م, 06:30 PM
هيئة التصحيح 9 هيئة التصحيح 9 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 1,649
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة القسم الرابع من تفسير جزء قد سمع
تفسير سورتي: الطلاق والتحريم.

حياكم الله طلاب المستوى الثالث وأحسن الله إليكم، وقد أحسنتم فى غالب أجوبتكم زادكم الله علما وتوفيقا وعملا، ونخص بالثناء الأخت ضحى الحقيل فقد كانت أجوبتها من أحسن الإجابات فى المجموعة الأولى والطالبة سها حطب فى المجموعة الثانية .
وإليكم تعقيبا يسيرا على المجلس:


السؤال الأول: (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قوله تعالى:-

{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
اجتهدتم وأحسنتم بارك الله فيكم، لكن بعض الطلاب لم يذكر خمس فوائد والبعض لم يذكر وجه دلالة الآية على الفائدة والبعض ذكر الفائدة ووجه الدلالة عليها دون أن يذكر الآية الدالّة، والمطلوب:
- ذكر الفائدة السلوكية التى استنبطها الطالب من الآية.
- ذكر الآية الدالّة على الفائدة.



المجموعة الأولى:

السؤال الأول: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.

فى هذا السؤال ملاحظات:
- تجب مراعاة ترتيب المسائل فنبدأ بالمسائل المتعلّقة بعلوم السورة أو الآية كأسباب النزول ونحوها، ثم المسائل التفسيرية المتعلقة بتفسير الآية، ثم المسائل الاستطرادية بأنواعها.
- تجب مراعاة ترتيب المسائل فى كل آية فلا نقدم مسألة على أخرى قبل استيفاء ما قبلها وهذا لوحظ على أجوبة الكثير منكم.
- تجب صياغة المسائل صياغة جيدة مختصرة ودالّة على المسألة في الوقت نفسه، مع تجنب صياغة المسألة فى صورة استفهام ما أمكن.
- لا تذكر عدة مسائل فى مسألة واحدة، ولا تكرر نفس المسألة بصيغ مختلفة.
** بعض الطلاب لم يفهم المطلوب في السؤال فقام بتفسير الآيات باختصار، والبعض جمع أقوالا متفرقة للمفسرين فى نقاط والمطلوب هو استخلاص مسائل التفسير ثم تلخيص أقوال المفسرين تحت كل مسألة استخلصت كما تعودنا في دروس مهارات التلخيص.


السؤال الثاني: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.

فى هذا السؤال فات بعض الطلاب إسناد الأقوال والبعض فاته الترجيح أو الجمع فذكر الأقوال فقط.
ويستفاد من إجابة الأخت ضحى الحقيل في هذا السؤال.

السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
الدليل هو قوله تعالى: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير}.
ووجه الدلالة في قوله تعالى: {فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير} وأى شأن أعظم من ولاية الله تعالى والملائكة وصالح المؤمنين للنبى صلى الله عليه وسلم ولاية نصرة وتوفيق وقرب ومحبة وهذا يدل على عظم شأن النبى ومكانته عند الله وملائكته ونحن بالأحرى يجب علينا التعظيم لذلك.


ب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
بعض الطلاب فاته ذكر وجه الإستدلال على الدليل فلينتبه لذلك، وفقكم الله.

السؤال الرابع:
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
هذا السؤال لم يتفطن له الطلاب سوى الطالبة ضحى الحقيل والطالبة فاطمة بنت سالم بارك الله فيهما ، إذ السؤال عن الزوجة وليست المطلقة فلا تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما فهو حق من حقوق الزوجية وهو حاصل كلام المفسرين الثلاثة، وإن كان فى المسألة خلاف فقهى.

تقويم طلاب المجموعة الأولى:
1: علاء عبد الفتاح ب
- فاتتكم بعض المسائل المهمة فى الآية، ويرجى الرجوع للمشاركة 6# فى جواب السؤال الثانى فى المقصود بمن ينفق عليهن، بارك الله فيكم.

2: ضحى الحقيل أ
- أجوبتك ممتازة لولا عدم مراعاة ترتيب المسائل والإطالة في ذكر مسائل أخرى لحزت الدرجة كاملة، بارك الله فيك ونفع بك.

3: منيرة خليفة ج
يرجى مراجعة التنبيهات على الأسئلة فهناك بعض الأجوبة الخاطئة، وفقك الله.

4: ابتهال عبد المحسن ب+
- يرجى مراجعة التنبيهات الخاصة باستخلاص المسائل، وفقك الله.

5: فاطمة بنت سالم ب
- فى سؤال استخراج المسائل وتلخيص الأقوال تسبب الفهم الخطأ للسؤال فى نقص الدرجة فالمطلوب تلخيص أقوال المفسرين تحت كل مسألة وليس سؤالا مستقلا.
- كذلك لم تبينى وجه الدلالة فى السؤال الثالث.
وأثنى على باقى أجوبتك زادك الله من فضله.

6: هدى مخاشن ب+
- يرجى مراجعة التنبيهات الخاصة باستخلاص المسائل مع التدرب على ضبط الجواب بلا إطناب أو اختصار، وأجوبتك حسنة جدا، بارك الله فيك.
- تم خصم نصف درجة على تأخير الواجب.


المجموعة الثانية:

السؤال الأول: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهن لتضيّقوا عليهنّ وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (6)} الطلاق.
يرجى مراجعة التنبيهات السابقة على هذا السؤال فى تصحيح المجموعة الأولى.

السؤال الثاني: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
2: معنى "صغت" في قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}.
- البعض اكتفى بذكر قول واحد فى معنى "صغت" وهما قولان.
- البعض فاته إسناد الأقوال.


السؤال الرابع:
ب: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شيئًا من المباحات؟
هذا السؤال فيه تفصيل حكم المسألة والبعض ذكر قولا واحدا فيها ويرجى الرجوع للمشاركة #3 للطالبة سها حطب

تقويم طلاب المجموعة الثانية:
7: سارة المشرى أ
- يرجى مراجعة التنبيهات الخاصة باستخلاص المسائل.

8: رزان المحمدى د+
- فى الفوائد السلوكية ينبغى ذكر الدليل عل كل فائدة ولا نذكر كلاما مرسلا، كما أنك ذكرت أربع فوائد من خمسة.
- يرجى مراجعة الجواب الصحيح فى معنى "صغت"حيث ذكرت قولا واحدا.

9: بتول أبو بكرد+
- أيضا سؤال المسائل وتلخيص الأقوال يرجى مراجعة التنبيهات.
- ينتبه لإسناد الأقوال فى معنى "صغت".
- السؤال الرابع في حكم من حرم على نفسه شيئا مباحا فيه تفصيل ويمكنك الرجوع لإجابة الأخت سارة المشري.

10: سها حطب ج+
- فاتك ذكر الفوائد السلوكية وهذا أنقص درجتك كثيرا، وأجوبتك حسنة زادك الله من فضله ،فلو كنت نسيت السؤال يمكنك تقديم الإجابة وتعديل الدرجة بإذن الله .

11: نورة الأمير ب+


زادكم الله علما وفهما وعملا


رد مع اقتباس
  #14  
قديم 10 جمادى الآخرة 1437هـ/19-03-2016م, 01:54 AM
أم البراء الخطيب أم البراء الخطيب غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 501
افتراضي

مجلس مذاكرة القسم الرابع من تفسير جزء قد سمع.
تفسير سورتي: الطلاق والتحريم.
السؤال الأول: عامّ لجميع الطلاب
اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قوله تعالى:-
{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.

-أن صلاح الزوج لاينفع الزوجة في شيء ما لم تسلك سبل النجاة "كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ"
-قد تحدث الخيانة للعبد من أقرب الناس إليه بل ممن يعيش تحت كنفه وينعم بخيره وحمايته .. "فَخَانَتَاهُمَا"
-لايغني أحد عن أحد شيئا لازوج ولا والد ولا قريب بل لاينفع العبد إلا ما قدم من عمل "فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً"
-فيه بشرى لمن ابتليت بزوج غير مستقيم ولايعينها على ما يقربها من الله أنه مهما كان الزوج عاصيا ومتجبرا فلن يستطيع صرف قلبها عن الله ولن يحول أبدا بينها وبين رفعة الدرجات "وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ"
- الجزاء من جنس العمل وجزاء الاحسان الاحسان "الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا"
التصديق والايمان يثمر العمل " وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ " فداومت على الطاعة والقيام الخشوع ...
السؤال الثاني: اختر إحدى المجموعتين التاليتين وأجب على أسئلتها إجابة وافية.
المجموعة الأولى:
السؤال الأول: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.



•تفسير قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ) ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

• بيان سبب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب
الخطاب عام ولكن خص النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا ولان الامة تبع له صلى الله عليه وسلم ذكره ابن كثير
• بيان سبب نزول الاية طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها فأتت أهلها فأنزل الله تعالى الاية ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن أبي حاتم الصحيحة 2007
• بيان فضل حفصة رضي الله عنها ذكره ابن كثير
لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها فأُمر صلى الله عليه وسلم أن يراجعها لأنها صوامة قوامة ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن أبي حاتم الصحيحة 2007
• تفسير قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

-الطهر من غير جماع ذكره ابن كثير عن عبد الله ابن عمر وعطاء ومجاهدد والحسن وابن سيرين وقتادة وميمون بن مهران ومقاتل وعكرمة والضحاك
- إذا حاضت وطهرت يطلقها تطليقة واحدة ولا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحبلى هي أم لا . ذكره ابن كثير عن ابن عباس
• بيان معنى العدة ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى
- العدة: الطهر
•فائدة استطرادية معنى القرء ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى
القرء الحيضة
• ذكر أحكام الطلاق : ابن كثير رحمه الله تعالى
طلاق سنة : ان يطلقها طاهرا من غير جماع او حاملا قد استبان حملها
طلاق بدعي : أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه.
: طلاق لاسنة فيه ولا بدعة : طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها. ذكره ابن كثير
• معنى اللام في قوله تعالى لِعِدَّتِهِنَّ ذكره السعدي
• تفسير قوله { وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} ذكره ابن كثير
- احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها ذكره ابن كثير
• متعلق الضمير في { وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} ذكره الأشقر والسعدي
الخطاب لها وللزوج السعدي
الخطاب للأزواج ذكره الاشقر

•بيان بعض فوائد الامر بإحصاء العدة ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر
لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج. ذكره ابن كثير
في إحصائها أداء لحق الله وحقها هي النفقة ونحوها وحق الزوج ومن سيتزوجها. ذكره السعدي

•متعلق التقوى في {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} أي في ذلك. ذكره ابن كثير

•تفسير قوله: { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر
أي: في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه فليس للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها الخروج أيضا
• فائدة إضافة البيوت إليهن في قوله تعالى { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ } ذكره الأشقر

•بيان المراد بالـ { فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

تخرج من المنزل أو ترتكب الزنى قاله ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ذكره ابن كثير
بذت على أهله وآذتهم قاله أبي بن كعب وابن عباس وعكرمة وغيرهم. ذكره ابن كثير
-
•بيان معنى قوله تعالى{ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} شرائعه ومحارمه ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

• بيان معنى تجاوز حدود الله يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

•متعلق {فقد ظلم نفسه} ذكره ابن كثير

• بيان معنى قوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر وأسهل.
فاطمة بنت قيس رضي الله عنها والشعبي وعطاء وقتادة والضحاك ومقاتل ابن حيان والثوري كما ذكره ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى .
• فائدة : في الاية بيان أن السكنى والنفقة لا تجب للمبتوتة والمتوفى عنها زوجها. ذكره ابن كثير




السؤال الثاني: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.

أجلها أن تضع حملها قول الجمهور
أجلها أبعد المدتين روي عن علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه
الراجح الأول
الأدلة :
1- لصريح الاية
2- ولما رواه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة والمسور بن مخرمة وغيرهم : " أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ" .
3- قول ابن مسعود أن هذه الاية متأخرة على آية سورة البقرة في الاعتداد بالأشهر

2: المقصود بمن ينفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
-المبتوتة طلاقا بائنا رأي أكثر أهل العلم من السلف والخلف قالو بدليل أن المطلقة طلاقا رجعيا تجب النفقة لها بالحمل أو بدونه .
-المطلقة طلاقا رجعيا ونص عليه لأنه قد تنتهي العدة ولا تكون قد وضعت فوجب التأكيد
لم يرجح
السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ
بين سبحانه أن ما حدث منهما من تعاون ببب الغيرة وأدى لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم هي ميلان للقلب وانحراف عما ينبغي من رعاية حق النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الشق عليه صلى الله عليه وسلم ودعاهما للتوبة من ذلك وهنا وجه الدلالة ولأنه سبحانه قال صغت قلوبكما.
ثم بين سبحانه أنهما إن تظاهرتا عليه صلى الله عليه وسلم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين

ب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ" من الأمر قو أنفسكم وأهليكم فامروا أن يقوا أنفسهم ومن هم مسؤولون عنهم
السؤال الرابع:
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟

نعم تجب إن كان قد طلقها لقوله تعالى آمرا إياهم : "أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى "قال كثير من اهل العلم انها في من طلقت طلاقا بائنا إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها فإذا وضعت حملها بانت منه بانقضاء العدة ولها أن ترضع أو تمتنع فإن أرضعت استحقت أجرا
ب: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
هي التوبة الصادقة الجازمة بأن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه فهذه التوبة التي تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه
وقال الحسن: التوبة النصوح: أن تبغض الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته. ذكره ابن كثير
وقال السعدي أنها توبة عامة شاملة لجميع الذنوب ويجب ان تكون خالصة لله وان لايعود للذنب
واما الأشقر رحمه الله ففسرها بانها الندم بالقلب على ما مضى والاستغفار والإقلاع عن الطنوب عن الذنوب والعزم على عدم العودة

ومما قيل يمكن ان يقال : هي التوبة الصادقة الجازمة بأن يتوب العبد من الذنب مع الندم و بغض الذنب والاستغفار والإقلاع عنه والعزم على عدم العودة ويجب ان تكون خالصة لله عامة وشاملة لجميع الذنوب التي اقترفها العبد فهذه هي التوبة التي تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه.

ج: بين كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
- بإقامة الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال أما من أبى فتكون مجاهدتهم بالسلاح والقتال وهنا يتعين استعمال الخشونة مع الطرفين لفرض الهيبة ولإرهابهم . ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر
ويختص المنافقين بإقامة الحدود عليهم ذكره ابن كثير

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 10 جمادى الآخرة 1437هـ/19-03-2016م, 10:26 PM
فاطمة موسى فاطمة موسى غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 470
افتراضي

السؤال الأول: (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قوله تعالى:-
{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)}
التحريم.
1ـ (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ) بيان أن الابتلاءات تصيب الأنبياء فقد ابتلى الله النيين نوح ولوط بزوجات كافرات غير صالحات .
2ـ (فلم يغنيا عنهم من الله شيئا) صلاح الأب أو الزوج لا يكون شافعا لمن كفر من الأهل ولو نفع ذلك لكان شافعا لزوجات وأباء الأنبياء .
3ـ (ضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون ) فساد البيئة والمجتمع لا يكون مانعا من الصلاح والتقوى فقد كانت امرأة فرعون مضرب المثل في ذلك رغم البيئة الفاسدة.
4ـ (قالت رب ابني عندك بيت في الجنة) هنا قدمت الجار قبل الدار وهذا هو المطلوب .
5ـ (وكانت من القانتين )
الصلاح والتقى لا يخص جنس عن جنس ولا فئة عن فئة فقد امتدح الله مريم بهذه الصفة التي من أحب الأعمال إلى الله.

السؤال الثاني: اختر إحدى المجموعتين التاليتين وأجب على أسئلتها إجابة وافية.
المجموعة الثانية:
السؤال الأول: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهن لتضيّقوا عليهنّ وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (6)} الطلاق.


تلخيص المسائل
معنى (أسكنوهن )
• المراد بقوله (من وجدكم )
• المراد بقوله (ولا تضاروهم ) ك س ش
• المقصود بقوله (وإن كن ) ك س ش
• معنى قوله (فإن ارضعن لكم ) ك س ش
• معنى قوله ) وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى( ك س ش
• معنى قوله (فأتوهن أجرهن) س ش
• معنى قوله (وأتمروا بينكم بمعروف ) س ش
• المقصود بالمعروف ؟
• المقصود بقوله (فسترضع له أخرى ) ك س ش

معنى (أسكنوهن
أي اسكنوهن في سكنكم حسب طاقتكم وقدرتكم .
المراد بقوله (من وجدكم )
أي من سعتكم قاله ابن عباس ومجاهد وذكره ابن كثير والمقصود بحسب وجد الزوج وعسره أي بحسب طاقته ذكره السعدي والأشقر .
المراد بقوله (ولا تضاروهم)
1- يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه ، ذكره ابن كثير وفسره السعدي بقوله : لا تضاروهن عن سكناهن بالقول أو الفعل لأجل أن يمللن فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة فتكونوا أنتم المخرجين لهن .
2- يطلقها فإذا بقي يومان راجعها ، ذكره ابن كثير .

المقصود بقوله (وإن كن )
قال كثير من العلماء منهم ابن عباس أنها في البائن إن كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها ، بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أم لا .
2- المقصود بهن الرجعيات لأن السياق وارد فيهن ، وإنما نص عليهن لأن الحمل تطول مدته غالبا فأكد على نفقتهن .
هذا ما ذكره ابن كثير و ما ذكره السعدي والأشقر .

معنى قوله (فإن ارضعن لكم )
أي فإن وضعن حملكم وهم طوالق فقد بن بانقضاء العدة ولهم أن يرضعن أولادهن ولهم أن يمتنع.
معنى قوله ) وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى)
أي اختلفت المرأة والرجل وطلبت المرأة الأجرة الرضاع ولم يجبها الرجل إلى ذلك فلتسترضع له أخرى .
معنى قوله (فأتوهن أجرهن)
أي أعطوهم أجر إرضاعهم لأولدهن .
معنى قوله (وأتمروا بينكم بمعروف )
أي يأمر بعضكم بعضا ويشاور بعضكم بعضا.
المقصود بالمعروف ؟
كل ما هو معروف وغير منكر من القول والفعل والعمل .
المقصود بقوله (فسترضع له أخرى )
أي إن أبات الأم رضاع طفله يستأجر مرضعة أخرى ترضع ولده.

السؤال الثاني: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: سبب نزول سورة التحريم.

اختلف في سبب نزولها على أقوال :
القول الأول
1- نزلت في شأن مارية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها .
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها فأنزل الله هذه الآية ، وكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعاشرها .
القول الثاني
2- كان ذلك في تحريمه العسل .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير ؟ إني أجد منك ريح مغافير ، قال : لا ، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له ، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا .
وعلى كلا القولين المقصود بقوله ( إن تتوبا) هما عائشة وحفصة .
القول الثالث
3- أنه في المرأة التي وهبت نفسها للنبي ، وهذا القول ضعيف .
قال البخاري : الصحيح أنه كان في تحريمه العسل .


2: معنى "صغت" في قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}.
1- أي مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع الرسول واحترامه وأن لا يشققن عليه ذكر ذلك السعدي .
2- فقد مالت قلوبكما إلى التوبة من التظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم ، ذكر ذلك الأشقر

السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
( عسر ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ) .
مبادرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى رضاه وبقائهن معه دليل على أنهن خير النساء وأكملهن خلقا وخلقا .

ب: خطر الاغترار بصلاح الأقارب.
( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) .
نوح ولوط أنبياء لكن الله ابتلاهم بزوجات كافرات فلم يغني عنهم صلاح أزوجهم .

سؤال الرابع:
أ: ذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.

الحكمة في ذلك أن غالبا عند افتراق الزوجان يكون هناك بغض وتنازع فناسب هذا المقام الوصية بالمعروف .
ب: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شيئًا من المباحات؟
محرم وتجب عليه الكفارة فإن كانت زوجة أو جارية ونوى الطلاق بالتحريم أو عتق الأمة نفذ فيهما وإن لم ينوِ فإنه يكفر.
ج: ما المراد بإتمام النور في قوله تعالى: {يقولون ربنا أتمم لنا نورنا}؟
هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ وهذا النور يكون معهم حين يمشون على الصراط فيسألون الله تعالى أن يتم لهم نورهم فيستجيب الله لهم ويوصلهم بما معهم من النور إلى جنات النعيم.
هذا قول ابن كثير والسعدي والأشقر .


وأنا اعنذر بشدة لمرضي طيلة أيام الاجارة .

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 10 جمادى الآخرة 1437هـ/19-03-2016م, 10:36 PM
فاطمة موسى فاطمة موسى غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 470
افتراضي

السؤال الأول: (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قوله تعالى:-
{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.

1ـ (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ) بيان أن الابتلاءات تصيب الأنبياء فقد ابتلى الله النيين نوح ولوط بزوجات كافرات غير صالحات .
2ـ (فلم يغنيا عنهم من الله شيئا) صلاح الأب أو الزوج لا يكون شافعا لمن كفر من الأهل ولو نفع ذلك لكان شافعا لزوجات وأباء الأنبياء .
3ـ (ضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون ) فساد البيئة والمجتمع لا يكون مانعا من الصلاح والتقوى فقد كانت امرأة فرعون مضرب المثل في ذلك رغم البيئة الفاسدة.
4ـ (قالت رب ابني عندك بيت في الجنة) هنا قدمت الجار قبل الدار وهذا هو المطلوب .
5ـ (وكانت من القانتين )
الصلاح والتقى لا يخص جنس عن جنس ولا فئة عن فئة فقد امتدح الله مريم بهذه الصفة التي من أحب الأعمال إلى الله.

السؤال الثاني: اختر إحدى المجموعتين التاليتين وأجب على أسئلتها إجابة وافية.
المجموعة الثانية:
السؤال الأول: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهن لتضيّقوا عليهنّ وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (6)} الطلاق.


تلخيص المسائل
• معنى (أسكنوهن ) س ش
• المراد بقوله (من وجدكم )
• المراد بقوله (ولا تضاروهم ) ك س ش
• المقصود بقوله (وإن كن ) ك س ش
• معنى قوله (فإن ارضعن لكم ) ك س ش
• معنى قوله ) وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى( ك س ش
• معنى قوله (فأتوهن أجرهن) س ش
• معنى قوله (وأتمروا بينكم بمعروف ) س ش
• المقصود بالمعروف ؟
• المقصود بقوله (فسترضع له أخرى ) ك س ش

معنى (أسكنوهن
أي اسكنوهن في سكنكم حسب طاقتكم وقدرتكم .
المراد بقوله (من وجدكم )
أي من سعتكم قاله ابن عباس ومجاهد وذكره ابن كثير والمقصود بحسب وجد الزوج وعسره أي بحسب طاقته ذكره السعدي والأشقر .
المراد بقوله (ولا تضاروهم)
1- يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه ، ذكره ابن كثير وفسره السعدي بقوله : لا تضاروهن عن سكناهن بالقول أو الفعل لأجل أن يمللن فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة فتكونوا أنتم المخرجين لهن
2- يطلقها فإذا بقي يومان راجعها ، ذكره ابن كثير .
المقصود بقوله (وإن كن )
قال كثير من العلماء منهم ابن عباس أنها في البائن إن كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها ، بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أم لا .
2- المقصود بهن الرجعيات لأن السياق وارد فيهن ، وإنما نص عليهن لأن الحمل تطول مدته غالبا فأكد على نفقتهن .
هذا ما ذكره ابن كثير و ما ذكره السعدي والأشقر .

معنى قوله (فإن ارضعن لكم )
أي فإن وضعن حملكم وهم طوالق فقد بن بانقضاء العدة ولهم أن يرضعن أولادهن ولهم أن يمتنع.
معنى قوله ) وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى)
أي اختلفت المرأة والرجل وطلبت المرأة الأجرة الرضاع ولم يجبها الرجل إلى ذلك فلتسترضع له أخرى .
معنى قوله (فأتوهن أجرهن)
أي أعطوهم أجر إرضاعهم لأولدهن .
معنى قوله (وأتمروا بينكم بمعروف )
أي يأمر بعضكم بعضا ويشاور بعضكم بعضا.

المقصود بالمعروف ؟
كل ما هو معروف وغير منكر من القول والفعل والعمل .
المقصود بقوله (فسترضع له أخرى )
أي إن أبات الأم رضاع طفله يستأجر مرضعة أخرى ترضع ولده.

السؤال الثاني: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: سبب نزول سورة التحريم.
اختلف في سبب نزولها على أقوال :
القول الأول
1- نزلت في شأن مارية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها .
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها فأنزل الله هذه الآية ، وكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعاشرها .
القول الثاني
2- كان ذلك في تحريمه العسل .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير ؟ إني أجد منك ريح مغافير ، قال : لا ، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له ، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا .
وعلى كلا القولين المقصود بقوله ( إن تتوبا) هما عائشة وحفصة .
القول الثالث
3- أنه في المرأة التي وهبت نفسها للنبي ، وهذا القول ضعيف .
قال البخاري : الصحيح أنه كان في تحريمه العسل .


2: معنى "صغت" في قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}
.
1- أي مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع الرسول واحترامه وأن لا يشققن عليه ذكر ذلك السعدي .
2- فقد مالت قلوبكما إلى التوبة من التظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم ، ذكر ذلك الأشقر


السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
( عسر ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ) .
مبادرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى رضاه وبقائهن معه دليل على أنهن خير النساء وأكملهن خلقا وخلقا .
ب: خطر الاغترار بصلاح الأقارب.
( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) .
نوح ولوط أنبياء لكن الله ابتلاهم بزوجات كافرات فلم يغني عنهم صلاح أزوجهم .

سؤال الرابع:
أ: ذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.

الحكمة في ذلك أن غالبا عند افتراق الزوجان يكون هناك بغض وتنازع فناسب هذا المقام الوصية بالمعروف .
ب: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شيئًا من المباحات؟
محرم وتجب عليه الكفارة فإن كانت زوجة أو جارية ونوى الطلاق بالتحريم أو عتق الأمة نفذ فيهما وإن لم ينوِ فإنه يكفر.
ج: ما المراد بإتمام النور في قوله تعالى: {يقولون ربنا أتمم لنا نورنا}؟
هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ وهذا النور يكون معهم حين يمشون على الصراط فيسألون الله تعالى أن يتم لهم نورهم فيستجيب الله لهم ويوصلهم بما معهم من النور إلى جنات النعيم.
خلاصة قول ابن كثير والسعدي والأشقر .

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 10 جمادى الآخرة 1437هـ/19-03-2016م, 11:15 PM
ماهر القسي ماهر القسي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 467
افتراضي الطالب ماهر غازي القسي

السؤال الأول: (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قوله تعالى:-
{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
(11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.

- النسب الحقيقي هو نسب الإيمان فزوجة نبي الله نوح ولوط كانتا كافرتين فحشرهما الله في النار ولم ينفعها قربهما الجسدي من الأنبياء , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغ قومه دين الله على جبل الصفا ( يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار إني لن أغني عنك من الله شيئا )
- عدم اتباع دين الله هو خيانة لله وللنفس وللمجتمع جزاؤه جهنم مع من يدخلها جميعاً مع بعضهم .
- الخضوع الظاهري للكفر مع إيمان القلب لا يضر صاحبه بل يدل على إيمان العبد الصادق , فهو يبتغي ما عند الله صدقاً من قلبه .
- الإيمان الصادق هو المنجي من الفتن فهذه امرأة فرعون كانت تعيش تحت أكبر طاغٍ في الدنيا وهذه مريم ابنت عمران امتحنها الله أكبر امتحان فكان إيمانهما أكبر من الفتنة فكانتا من الصادقين ومن أصحاب الجنة .
- الإيمان بالله سبب كرامة العبد عند الله ونجاة المرء من الفتنة أكبر دليل على كرامته عند الله .

السؤال الثاني: اختر إحدى المجموعتين التاليتين وأجب على أسئلتها إجابة وافية.
المجموعة الأولى:
السؤال الأول:
استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.
أسباب النزول ذكرها ابن كثير

- النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ك
وقال ابن أبي حاتمٍ: عن أنسٍ قال: طلّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} فقيل له: راجعها فإنّها صوّامةٌ قوّامةٌ، وهي من أزواجك ونسائك في الجنّة.
- عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض
وقال البخاريّ: عن سالمٌ: أنّ عبد اللّه بن عمر أخبره: أنّه طلّق امرأةً له وهي حائضٌ، فذكر عمر لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فتغيّظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ثمّ قال: "ليراجعها، ثمّ يمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلّقها فليطلّقها طاهرًا قبل أن يمسّها، فتلك العدّة الّتي أمر اللّه، عزّ وجلّ"


عود الضمير ك س ش
النبي ومن بعده المؤمنين , حاصل ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر .

المراد ب( إذا طلقتم ) س ش
أي إذا أردتم طلاقهن , حاصل ما ذكره السعدي والأشقر .

المراد بالعدة في الطلاق ك س ش
- الطهر من غير جماع , وهو عن ابن عمر وعطاءٍ، ومجاهدٍ، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، وميمون بن مهران وغيرهم , حاصل ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر .
- لا يطلّقها وهي حائضٌ ولا في طهرٍ قد جامعها فيه، ولكن: تتركها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها تطليقةً , ابن عباس وعكرمة , حاصل ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر .


معنى اللام في ( فطلوقهن لعدتهن ) س ش
لأجل عدتهن مُستَقْبِلاتٍ لعِدَّتِهِنَّ، أو في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ حاصل ما ذكره السعدي والأشقر .

الطلاق السني والبدعي ك س ش
- الطلاق الموافق لشرع الله هو الطلاق لسبب وليس لمجرد غضب لحظة أو نزوة شيطانية , ذكره السعدي
- السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه
البدعي أن يطلقها وهي حائض أو طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحامل هي أم لا
لا سني ولابدعي وهو طلاق الآيسة والصغيرة التي لم تحض وغير المدخول بها , حاصل ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر .

المراد بالإحصاء هنا ك س ش
وقوله
{وأحصوا العدّة} أي: احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها واحفظوا وقت الطلاق ؛ لئلّا تطول العدّة على المرأة فتمتنع من الأزواج.

ضَبْطِها بالحِيَضِ إنْ كانَتْ تَحِيضُ، أو بالأَشْهُرِ إنْ لم تَكُنْ تَحِيضُ وليسَتْ حامِلاً , حاصل ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر .

لماذا أمر الله بإحصاء العدة ؟ س ذكره السعدي
وأمَرَ تعالى بإحصاءِ العِدَّةِ؛ أيْ: فإنَّ في إحصائِها أداءً لِحَقِّ اللَّهِ، وحقِّ الزوجِ المُطلِّقِ، وحَقِّ مَن سيَتزَوَّجُها بعدُ، وحَقِّها في النَّفَقَةِ ونَحْوِها.
فإذا ضَبَطَتْ عِدَّتَها، عَلِمَتْ حالَها على بصيرةٍ، وعُلِمَ ما يَترتَّبُ عليها مِن الحُقوقِ وما لها منها.

من المخاطب بإحصاء العدة ؟ س ش
وهذا الأمرُ بإحصاءِ العِدَّةَ يَتَوَجَّهُ للزوْجِ حاصل ما ذكره السعدي والأشقر .
وللمرأةِ إنْ كانَتْ مُكلَّفَةً، وإلاَّ فلِوَلِيِّها , ذكره السعدي .

معنى نسبة البيت إلى الزوجة س ش
تَلْزَمُ بيتَها الذي طَلَّقَها زوجُها وهي فيه , وأضافَ البيوتَ إليهنَّ لبيانِ كمالِ استحقاقِهِنَّ للسُّكْنَى في مُدَّةِ العِدَّةِ , حاصل ما ذكره السعدي والأشقر .

مدة المنع من إخراج المطلقة , ومتى يحل إخراجها وخروجها ؟ ك س ش
في مدّة العدّة لها حقّ السّكنى على الزّوج ما دامت معتدّةً منه، فليس للرّجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضًا الخروج لأنّها معتقلةٌ لحقّ الزّوج أيضًا.

ويحل إخراجها إن أتت بفاحشة مبينة , ويحل لها أن تخرج في حال الضرورة , حاصل ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر .

الحكمة من النهي عن إخراجها وخروجها في حال العدة س ذكره السعدي
- الإسكان فيه جَبْرٌ لِخَاطِرِها ورِفْقٌ بها
- ومِن الْحِكَمِ أنَّها مُدَّةُ التربُّصِ, يُعْلَمُ بَراءَةُ رَحِمِها مِن زَوْجِها
- أمَّا النهْيُ عن إخراجِها؛ فلأنَّ الْمَسْكَنَ يَجِبُ على الزوْجِ للزوجةِ لِتَسْتَكْمِلَ فيه عِدَّتَها التي هي حقٌّ مِن حُقوقِه،
- وأمَّا النهْيُ عن خروجِها؛ فلِمَا في خُرُوجِها مِن إضاعةِ حَقِّ الزوْجِ وعَدَمِ صَوْنِه.

المراد بالفاحشة المبينة ك س ش
بأمْرٍ قَبيحٍ واضحٍ موجِبٍ لإخراجِها؛ بحيثُ يَدخُلُ على أهلِ البيتِ الضَّرَرُ مِن عدَمِ إخراجِها؛ كالأَذَى بالأقوالِ والأفعالِ الفاحشةِ وتشمل الزنا ؛ ففي هذه الحالِ يَجوزُ لهم إخراجُها؛ لأنَّها هي التي تَسبَّبَتْ لإخراجِ نفْسِها، فهي التي أَدخَلَتِ الضَّرَرَ عليها , حاصل ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر .

معنى حدود الله ك س ش
شرائعه ومحارمه , حاصل ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر .

ما معنى النهي عن تعدي حدود الله ؟ ك س ش
يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها , حاصل ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر .

المراد بالأمر هنا ك ش
- إنّما أبقينا المطلّقة في منزل الزّوج في مدّة العدّة، لعلّ الزّوج يندم على طلاقها ويخلق اللّه في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل , ذكره ابن كثير والأشقر .
- أو لعلَّهُ يُطَلِّقُها لسبَبٍ منها فيَزولُ ذلك السببُ في مُدَّةِ العِدَّةِ، فيُرَاجِعُها؛ لانتفاءِ سببِ الطلاقِ , ذكره الأشقر .

لمن تجب السكنى ك س
قال الإمام أحمد بأنّه لا تجب السّكنى للمبتوتة، وكذا المتوفّى عنها زوجها، واعتمدوا أيضًا على حديث فاطمة بنت قيسٍ الفهريّة، حين طلّقها زوجها أبو عمرو بن حفصٍ آخر ثلاث تطليقاتٍ، وكان غائبًا عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعيرٍ -[يعني] نفقةً-فتسخّطته فقال: واللّه ليس لك علينا نفقةٌ. فأتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال: "ليس لك عليه نفقةٌ". ولمسلمٍ: ولا سكنى، وأمرها أن تعتدّ في بيت أمّ شريكٍ، ثمّ قال: "تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتدّي عند ابن أمّ مكتومٍ، فإنّه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك" الحديث , ذكره ابن كثير والسعدي

المراد بظلم النفس هنا ك س ش
أيْ: بَخَسَها حَقَّها، وأضاعَ نَصيبَه مِن اتِّباعِ حُدودِ اللَّهِ التي هي الصلاحُ في الدنيا والآخِرةِ , حاصل ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر .

السؤال الثاني: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1:
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
القول الأول : عند وضعها وولادتها وهو الراجح لقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وهو قول جمهور السلف والخلف
القول الثاني : أبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر وهو مروي عن علي وابن عباس عملاً بهذه الآية والتي وردت في سورة البقرة ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً )

2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.

القول الأول : البائن إن كانت حاملاً أنفق عليها حتى تضع حملها وهو قول كثير من العلماء وهو الراجح بدليل أن الرجعية تجب لها النفقة سواء كانت حاملاً أم لا
القول الثاني : الرجعية وإنما نص عليه لأن الحمل تطول مدته غالباً فاحتيج للنص عليه لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة

السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
حسب ما فهمت ( وأنزلنا إليكم ذكرا , رسولا يتلوا عليكم أيات الله مبينات ) فله من التعظيم والاحترام ما لكتاب الله من ذلك
ب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة )

السؤال الرابع:
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
لا تجب عليه الأجرة لها لأن هذا اللبن منها إنما كان بسببه
ب:
ما المقصود بالتوبة النصوح؟
أن يتوب ثم لا يعود
ج: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
الكفار بالسلاح والقتال والمنافقين بإقامة الحدود عليهم

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 11 جمادى الآخرة 1437هـ/20-03-2016م, 12:39 AM
سرور صالحي سرور صالحي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مجموعة المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 335
افتراضي

اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قوله تعالى:-
{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.


- لا شيء ينفع العبد سوى عمله الصالح فلا ينفعه قرب العبد الصالح له؛ و بالتالي يجب أن نكثر من العمل الصالح ، دلني على هذا قوله تعالى {فلم يغنيا عنهما من اللّه شيئًا}.
- سؤال الله الجنة و ما قرب إليها من قول و عمل، دلني على هذا قوله تعالى {إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ }
- التبرأ إلى الله من الأعمال الفاسدة و من أصحاب السوء ، دلني على هذا قوله تعالى {وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ}
- التصديق بما جاء به محمد عليه الصلاة و السلام، دلني على هذا قوله تعالى {وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ}
- مدوامة الطاعة بخشوع و خشية ، دلني على هذا قوله تعالى {وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ}

المجموعة الأولى:

السؤال الأول: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.


سبب نزول الآية ك ش
تشريف الأمة المحمدية ك
عدة المطلقة ك س ش
ما الفرق بين طلاق السنة و طلاق البدعة ك س
معنى الفاحشة ك س ش
الفرق بين المعتدة الرجعية و البائن س
ماهي حدود الله ك
معنى الرجعة ك

السؤال الثاني: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.


روي عن علي و ابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر و روي عن البخاري من حديث أبي هريرة أن عدتها بوضعها و هو خلاصة قول الأشقر و السعدي و ابن كثير.

2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.

قال ابن عباس و طائفة من السلف و الخلف أنها البائن و قيل بل الرجعية كما ذكر ذلك ابن كثير و ذكر السعدي أنه للحمل إذا كانت بائن و لها و للحمل إن كان رجعية وذلك حتى تضع وذكر الأشقر أن النفقة تجب على الحامل المطلقة و هو خلاصة الأقوال.

السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.


{ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ } وجه الدلالة قوله تعالى { فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ }

ب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } وجه الدلالة قوله تعالى { قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً}

السؤال الرابع:
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟


تجب الأجرة على الزوج إذا أرضعت الزوجة ولدهما بعد انقضاء عدتها.

ب: ما المقصود بالتوبة النصوح؟

توبة صادقة لا رجعة للذنب فيها و قيل التوبة العامة لجميع الذنوب و هي الندم بالقلب و الاستغفار باللسان و الندم على عدم العود.

ج: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.

قيل مجاهدة الكفار بالسيف و المنافقين بإقامة الحدود عليهم.

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 12 جمادى الآخرة 1437هـ/21-03-2016م, 02:48 PM
سها حطب سها حطب غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع - مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 447
افتراضي

نعم نسيت سؤال الفوائد السلوكية والله المستعان عذرا منكم لكن المجلس أخذ وقت طويل جدا في حله فذهلت عن السؤال الأول



اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قوله تعالى:-
{
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
1- صلاح الأهل لا ينفع المرء شيئا عند الله إن لم يكن معه إيمان وعمل صالح فعلى المرء ألا يغتر بنسب شريف أو بكونه من أسرة صالحة بل عليه بالعمل الصالح والحذر من المعاصي دل عليه قوله تعالى : ( فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً) وقد كانا نبييين كريمين .
2- البيئة الفاسدة ليست مبرر للفساد بل على المرء أن يجاهد ويعمل العمل الصالح وينجو بنفسه فقد ضرب الله لنا مثلا للذين ءامنوا بامرأة فرعون قال تعالى : ) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ) وقد كانت في بيئة غير معينة على الإيمان والطاعة بل تعاديهما .
3- علينا ألا نغفل عن الدعاء وندعو الله بحسن ظن فلم يذكر الله تعالى في القرآن عن إيمان امرأة فرعون إلا دعاءها الجميل (إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَوَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)
4- قد تكون النجاة فيما يظهر للناس أنه الشر فعلينا أن نحسن الظن بتقدير الله لنا فقد كانت استجابة لله تعالى لامرأة فرعون لما دعت بالنجاة أن قتلها فرعون فكانت هذه نجاتها وإن كان فيما يظهر للناس شر (إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)
5- ديننا دين كرم الأنبياء ونزههم عما لا يليق بهم فعصم الأنبياء أن يُخانوا خيانة العرض وبرّأ مريم أم عيسى من تهمة الزنا ووصف عفتها بأكمل الصفات، قال تعالى : (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا) فعلينا أن نقتدي بذلك عند الحديث عن الأنبياء عموما وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته فنحذر من أي كلمة قد يُفهم منها عدم احترام أو انتقاص من جانب.

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 14 جمادى الآخرة 1437هـ/23-03-2016م, 09:13 PM
موضي الخزيم موضي الخزيم غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 338
افتراضي

السؤال الأول: (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قوله تعالى:-
{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
الفوائد السلوكية من الآية :
أن يستخدم المربي ضرب الأمثال في تربية من هم تحت يده ( ضرب الله مثلا ..)
أن تحرص المرأة المسلمة على حفظ نفسها بالحجاب والعفاف (...التي أحصنت فرجها )
أن يعلم الإنسان أنه لن ينفعه عند الله منصب ولامال ولاأولاد فلن ينفعه إلا عمله الصالح ( فلم يغنيا عنهما من الله شيئا )
أن يحرص المسلم في دعائه على سؤال الله الجنة ( (إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة )
أن يلجأ المسلم لله عند الكربات والمصائب ( ونجني من فرعون وعمله ..)

المجموعة الأولى:
السؤال الأول: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.


تفسير قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) )

سبب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا ك ش
معنى إذا طلقتم النساء س ش
سبب نزول هذه الآية ك
المقصود بالعدة هنا ك س
المقصود ب {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} ك ش
معنى ( واحصوا العدة ) ك س ش
لمن الأمر موجه لإحصاء العدة في الآية س
المراد ب{لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن} ك س ش
سبب إضافة البيوت إليهن ش
سبب النهي عن إخراج المطلقة ك س
المقصود بالفاحشة المبينة ك س ش
معنى حدود الله ك س ش
المراد ب ومن يتعد حدود الله ك س
معنى ظلم نفسه س ش
المقصود ب {لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا} ك س ش

السؤال الثاني: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
ومن كانت حاملًا فعدّتها بوضعه، ولو كان بعد الطّلاق أو الموت بفواق ناقةٍ في قول جمهور العلماء من السّلف والخلف، كما هو نصّ هذه الآية الكريمة، وكما وردت به السّنّة النّبويّة.
وقد روي عن عليٍّ، وابن عبّاسٍ، رضي اللّه عنهم أنّهما ذهبا في المتوفّى عنها زوجها أنّها تعتدّ بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر، عملًا بهذه الآية الكريمة، والّتي في سورة "البقرة".

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "أيّة آيةٍ؟ ". قال: {أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} المتوفّى عنها والمطلّقة؟ قال: "نعم".
السعدي والأشقر قالا عدة المتوفي عنها زوجها وضع مافي بطنها بغض النظر عن عدد الأشهر

2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
ا إن كانت حاملًا أنفق عليها حتّى تضع حملها، قالوا: بدليل أنّ الرّجعيّة تجب نفقتها، سواءٌ كانت حاملًا أو حائلًا.

السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن مسلمات مؤمنات...) ( يوم لايخزي الله النبي والذين آمنوا معه....)
ب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ..)وجه الإستدلال / وأهليكم لأنهم مسؤولون عن أهليهم

السؤال الرابع:
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
لاتجب اذا رضيت
ولها أن تطلب أجرة
ب: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
التّوبة النّصوح هو أن يقلع عن الذّنب في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على ألّا يفعل في المستقبل. ثمّ إن كان الحقّ لآدميٍّ ردّه إليه بطريقه.
ج: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
مجاهدتهم بالسلاح وإقامة الحجة وإقامة الحدود عليهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن ومحاورتهم وإبطال حججهم ونشر دين الله تعالى وتحبيب عبادالله به

رد مع اقتباس
  #21  
قديم 23 شعبان 1437هـ/30-05-2016م, 09:12 PM
أماني مخاشن أماني مخاشن غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 176
افتراضي

مجلس مذاكرة القسم الرابع من تفسير جزء قد سمع.
تفسير سورتي: الطلاق والتحريم.

السؤال الأول: (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قوله تعالى:-
{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
1. الإيمان رأس مال الإنسان فلا يُرجى خير بدونه ، فإن امرأتا نوح ولوط ، على قرب اتصالهما بأكرم الخلق على الله وهم الأنبياء ،لم ينفعهم ذلك شيئا لأنهم لم يأتوا بمادة النفع وهي الإيمان (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ).
2. على الناصح أن يستخدم أسلوب ضرب الأمثال لتقريب الصورة في ذهن المتلقي .(ضرب الله مثلا للذين كفروا )( وضرب الله مثلا للذين آمنوا) .
3. الثبات على الحق يعقبه الخير العظيم والفرج من الله ، فإن امرأة فرعون ثبتت على إيمانها وصبرت على أذية زوجها ،فآتاها الله ماسألت ونجاها مما خافت منه . وهو ظاهر من معنى الآية ) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)
4. التعلق بالله وحده ، والتجرد من كل من سواه ، فلا يملك النفع والضر ، وتدبير الأمور إلا هو ، ولا يغني عنه أحد (فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً)
5. الإيمان بالله ورسله ، ودوام العبادة لله والقنوت له ، وأن يحفظ المرء كل ما أمر بحفظه صفات حميدة ينبغي للمسلم أن يسعى لتكميلها في نفسه ، فإن الله أثنى على مريم ابنت عمران بذلك ، وجزاها به في الدنيا والآخرة خيرا . (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ)
السؤال الأول: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهن لتضيّقوا عليهنّ وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (6)} الطلاق.
مناسبة الآية لما قبلها س
قائمة المسائل التفسيرية :
المخاطب في الآية ك
مرجع الضمير هن (أسكنوهن) ك س ش
المقصود بالمطلقة المأمور لها بالسكنى ش
معنى (وجدكم) ك س ش
معنى المضارة ك س
متعلق المضارة س ش
مرجع الضمير (كنّ) س
المقصود بِـ (أولات الأحمال) في الآية ك س ش
حكم النفقة على الحامل المطلقة ش
سبب وجوب النفقة للحامل ك س
ضابط النفقة المأمور بها س
منتهى وقت النفقة س
مسائل متعلقة بحكم إرضاع المطلقة إذا وضعت حملها ك
المقصود بالأجر في قوله (فآتوهن أجورهن) س
المخاطب في قوله (وأتمروا بينكم بالمعروف) ش
معنى (و أتمروا بينكم بمعروف) ك س ش
الحكمة من الائتمار بالمعروف س
معنى التعاسر س
متعلق (تعاسرتم) ش
المعنى الإجمالي لآية (وإن تعاسرتم ) ك
إذا لم ترضع الأم ولدها س
معنى (فسترضع له أخرى) ش
تحرير الأقوال :
مناسبة الآية لما قبلها س
لما نَهَى عالله ن إخراجِ الْمُطَلَّقَاتِ عن البُيوتِ، أمَرَ هنا بإسكانِهِنَّ وَقَدَّرَ إسكانَهُنَّ بالمعروفِ .

المخاطب في الآية
العباد ، قال ابن كثير : يقول تعالى آمرًا عباده إذا طلّق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزلٍ حتّى تنقضي عدّتها .
مرجع الضمير هن في قوله (أسكنوهن)
المطلقات ، قاله ابن كثير والسعدي والأشقر .
قال الأشقر : وهذا في الْمُطَلَّقَةِ الرَّجعِيَّةِ, أمَّا التي طُلِّقَتِ الثالثةَ فإنها لا نَفقةَ لها ولا سُكْنَى.
معنى (وجدكم)
قال ابن عبّاسٍ، ومجاهدٌ، وغير واحدٍ: يعني سعتكم. حتّى قال قتادة: إن لم تجد إلّا جنب بيتك فأسكنها فيه. قاله ابن كثير
قال السعدي وهو البيتُ الذي يَسكُنُه مِثلُه ومِثلُها، بحَسَبِ وُجْدِ الزوجِ وعُسْرِه.
مِن سَعَتِكم وطَاقَتِكم ، قاله الأشقر
والأقوال متقاربة وحاصلها أن المعنى من سعتكم وطاقتكم .
معنى المضارة
المضاجرة
قال مقاتل بن حيّان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه.
وقال الثّوريّ، عن منصورٍ، عن أبي الضّحى: {ولا تضارّوهنّ لتضيّقوا عليهنّ} قال: يطلّقها، فإذا بقي يومان راجعها. ذكره ابن كثير
لا تُضَارُّوهُنَّ عندَ سُكناهُنَّ بالقولِ أو الفعْلِ، لأجْلِ أنْ يَمْلَلْنَ فيَخْرُجْنَ مِن البيوتِ قبلَ تَمامِ العِدَّةِ، فتَكونوا أنتُم الْمُخْرِجِينَ لَهُنَّ. قاله السعدي
متعلق المضارة
بالقول أو الفعل قاله السعدي
في الْمَسكنِ أو النفَقَةِ. قاله الأشقر
مرجع الضمير (كنّ) س
المطلقات ، قاله السعدي .
المقصود بِـ (أولات الأحمال) في الآية
ثلاثة أقوال :
1- البائن ، وهو قول كثيرٌ من العلماء منهم ابن عبّاسٍ، وطائفةٌ من السّلف، وجماعاتٌ من الخلف ودليلهم أنّ الرّجعيّة تجب نفقتها، سواءٌ كانت حاملًا أو حائلًا.
2- الرجعية ، قاله آخرون ، ودليلهم أن السّياق كلّه في الرّجعيّات، وإنّما نصّ على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعيّةً؛ لأنّ الحمل تطول مدّته غالبًا، فاحتيج إلى النّصّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلّا يتوهّم أنّه إنّما تجب النّفقة بمقدار مدّة العدّة. نقله ابن كثير
3- المطلقات سواءً كانت بائن أو رجعية قاله السعدي والأشقر ، قال الأشقر : ولا خِلافَ بينَ العُلماءِ في وُجوبِ النَّفَقَةِ والسُّكْنَى للحامِلِ الْمُطَلَّقَةِ.
حكم النفقة على الحامل المطلقة ش
ولا خِلافَ بينَ العُلماءِ في وُجوبِ النَّفَقَةِ والسُّكْنَى للحامِلِ الْمُطَلَّقَةِ ، قاله الأشقر .
سبب وجوب النفقة للحامل ك س
ثلاثة أقوال :
1- بسبب واسطة الحمل .
2- بسبب الحمل وحده . وهما قولان منصوصان عن الشّافعيّ وغيره ، نقلهما ابن كثير .
3- لأجْلِ الحَمْلِ الذي في بَطْنِها إنْ كانَتْ بائِناً، ولها ولِحَمْلِها إنْ كانَتْ رَجعِيَّةً، قاله السعدي .
ضابط النفقة المأمور بها س
راجع للعرف ، قاله السعدي .
منتهى وقت النفقة س
ومُنْتَهَى النفقَةِ إلى وضْعِ الحمْلِ ، قاله السعدي .
مسائل متعلقة بحكم إرضاع المطلقة إذا وضعت حملها ك
- تنقضي عدتها ، وتعد بذلك بائن .
- ولها حينئذٍ أن ترضع الولد، ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذّيه باللبّأ -وهو باكورة اللّبن الّذي لا قوام للولد غالبًا إلّا به-فإن أرضعت استحقّت أجر مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليّه على ما يتّفقان عليه من أجرةٍ؛ ولهذا قال تعالى) فإن أرضعن لكم فآتوهنّ أجورهنّ).
المقصود بالأجر في قوله (فآتوهن أجورهن) س
أي : الْمُسَمَّاةَ لَهُنَّ إنْ كانَ مُسَمًّى، وإلاَّ فأجْرُ الْمِثْلِ، قاله السعدي .
المخاطب في قوله (وأتمروا بينكم بالمعروف) ش
هو خِطابٌ للأزواجِ والزوجاتِ الذينَ وَقَعَ بينَهم الفِراقُ بالطلاقِ، قاله الأشقر .
معنى (و أتمروا بينكم بمعروف) ك س ش
} وقوله: {وأتمروا بينكم بمعروفٍ} أي: ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف، من غير إضرارٍ ولا مضارّةٍ، كما قال تعالى في سورة "البقرة": {لا تضارّ والدةٌ بولدها ولا مولودٌ له بولده" قاله ابن كثير .
و قال السعدي : (وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ) أي: ليَأْمُرْ كلُّ واحدٍ مِن الزوجَيْنِ وغيرِهما الآخَرَ بالمعروفِ، وهو كلُّ ما فيه مَنفَعَةٌ ومَصلحةٌ في الدنيا والآخِرَةِ؛ فإنَّ الغَفْلَةَ عن الائتمارِ بالمعروفِ يَحْصُلُ فيها مِن الضَّررِ والشرِّ ما لا يَعلَمُه إلاَّ اللَّهُ، وفي الائتمارِ تَعاوُنٌ على البِرِّ والتَّقوَى.
وقال الأشقر أيْ: تَشاوَرُوا بينَكم بما هو معروفٌ غيرُ مُنْكَرٍ، ولْيَقْبَلْ بعضُكم مِن بعضٍ المعروفَ والجميلَ في شأنِ الولَدِ، وهذا كما قالَ اللهُ تعالى في سورةِ البَقرةِ: (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا( قاله الأشقر .
الحكمة من الائتمار بالمعروف س
ومِمَّا يُناسِبُ هذا المَقامَ أنَّ الزوجَيْنِ عندَ الفِراقِ وقتَ العِدَّةِ ـ خُصوصاً إذا وُلِدَ بينَهما وَلَدٌ ـ في الغالِبِ يَحصُلُ مِن التنازُعِ والتشاجُرِ لأجْلِ النفَقَةِ عليها وعلى الولَدِ معَ الفِراقِ الذي لا يَحصُلُ في الغالبِ إلاَّ مَقْرُوناً بالبُغْضِ، فيَتأثَّرُ مِن ذلكَ شيءٌ كثيرٌ، فكلٌّ منهما يُؤْمَرُ بالمعروفِ والمُعاشَرَةِ الحَسَنَةِ وعدَمِ الْمُشَاقَّةِ والمنازَعَةِ، ويُنصَحُ على ذلك قاله السعدي .
معنى التعاسر س
عدم اتَّفاقِ الزوجانِ على إرضاعِها لوَلَدِها ، قاله السعدي .
متعلق (تعاسرتم) ش
أيْ: في أجْرِ الرَّضاعِ فأَبَى الزوجُ أنْ يُعطيَ الأمَّ الأجْرَ الذي تُريدُ، وأَبَتِ الأمُّ أنْ تُرضِعَه إلا بما تُريدُ مِن الأجْرِ. قاله الأشقر .
المعنى الإجمالي لآية (وإن تعاسرتم ) ك
أي: وإن اختلف الرّجل والمرأة، فطلبت المرأة أجرة الرّضاع كثيرًا ولم يجبها الرّجل إلى ذلك، أو بذل الرّجل قليلًا ولم توافقه عليه، فليسترضع له غيرها. فلو رضيت الأمّ بما استؤجرت عليه الأجنبيّة فهي أحقّ بولدها، قاله ابن كثير .
إذا لم ترضع الأم ولدها س
تُرضع له أخرى غيرها ، وهذا حيثُ كانَ الولَدُ يَقبَلُ ثَدْيَ غيرِ أُمِّهِ، فإنْ لم يَقْبَلْ إلاَّ ثَدْيَ أُمِّه تَعَيَّنَتْ لإرضاعِه، ووَجَبَ عليها، وأُجْبِرَتْ إنِ امتَنَعَتْ، وكانَ لها أُجْرَةُ الْمِثلِ إنْ لم يَتَّفِقَا على مُسمًّى.
وهذا مأخوذٌ مِن الآيةِ الكريمةِ مِن حيثُ المعنَى، فإنَّ الولَدَ لَمَّا كانَ في بطْنِ أُمِّه مُدَّةَ الحَمْلِ لا خُروجَ له منه، عَيَّنَ تعالى على وَلِيِّهِ النفقَةَ، فلَمَّا وُلِدَ وكانَ يَتمكَّنُ أنْ يَتَقَوَّتَ مِن أُمِّه ومِن غيرِها، أباحَ تعالى الأَمْرَيْنِ.
فإذا كانَ بحالةٍ لا يُمْكِنُ أنْ يَتقوَّتَ إلاَّ مِن أُمِّه، كانَ بِمَنزِلَةِ الحمْلِ وتَعيَّنَتْ أُمُّه طَريقاً لقُوتِه قاله السعدي .
معنى (فسترضع له أخرى) ش
أيْ: يَستأجِرُ مُرضِعَةًأُخرى تُرْضِعُ وَلدَه قاله الأشقر .
السؤال الثاني: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: سبب نزول سورة التحريم.
اختلف في سبب نزول صدر هذه السّورة على ثلاثة أقوال :
1. فقيل: نزلت في شأن مارية.
عن أنسٍ: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كانت له أمةٌ يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتّى حرّمها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك}؟ إلى آخر الآية.
2. في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم .
عن ابن عبّاسٍ قال: نزلت هذه الآية: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك}؟ في المرأة الّتي وهبت نفسها للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم.
وهذا قولٌ غريبٌ
3. في تحريم العسل .
عن عائشة قالت: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على: أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير؟ إنّي أجد منك ريح مغافير. قال: "لا ولكنّي كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا"، {تبتغي مرضاة أزواجك}.
وهو الصّحيح ، كما قال البخاريّ عند هذه الآية.
2: معنى "صغت" في قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}.
فيه قولان :
1- مالَتْ وانحرَفَتْ عمَّا يَنبغِي لهنَّ مِن الوَرَعِ والأدَبِ معَ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ واحترامِه، وأنْ لا يَشْقُقْنَ عليه. قاله السعدي السعدي
2- مالَتْ قُلُوبُكما إلى التوبةِ مِن التظاهُرِ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، قاله الأشقر .

السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
(عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا )
وجه الدلالة موقفهن عندما سمعن الآية أنهن رضِيَ اللَّهُ عنهنَّ بادَرْنَ إلى رِضا رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ، فكانَ هذا الوَصْفُ مُنطَبِقاً عليهنَّ، فصِرْنَ أفضَلَ نِساءِ المُؤْمنِينَ.
و لمَّا اختارَ اللَّهُ لرسولِه بقاءَ نِسائِه المذكوراتِ معَه دَلَّ على أنَّهُنَّ خيرُ النساءِ وأكْمَلُهُنَّ . قاله السعدي
ب: خطر الاغترار بصلاح الأقارب.
(ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ)
وجه الدلالة أن المثل الذي ضربه الله في الآية غرضه بيان أنَّ اتِّصالَ الكافرِ بالمُؤْمنِ وقُرْبَه منه لا يُفيدُه شيئاً،
فزوجتا نوح ولوط لم يَنْفَعْهُما نوحٌ ولُوطٌ بسَبَبِ كونِهما زَوجَتَيْنِ لهما شيئاً مِن النفْعِ، ولا دَفَعَا عنهما مِن عذابِ اللهِ ـ مع كَرَامَتِهما على اللهِ ـ شيئاً مِن الدفْعِ.
خلاصة قول السعدي و الأشقر .
السؤال الرابع:
أ: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.
لأنَّ الغَفْلَةَ عن الائتمارِ بالمعروفِ يَحْصُلُ فيها مِن الضَّررِ والشرِّ ما لا يَعلَمُه إلاَّ اللَّهُ، وفي الائتمارِ تَعاوُنٌ على البِرِّ والتَّقوَى.
وأنَّ الزوجَيْنِ عندَ الفِراقِ وقتَ العِدَّةِ ـ خُصوصاً إذا وُلِدَ بينَهما وَلَدٌ ـ في الغالِبِ يَحصُلُ مِن التنازُعِ والتشاجُرِ وفي الغالبِ يكون مَقْرُوناً بالبُغْضِ، فيَتأثَّرُ مِن ذلكَ شيءٌ كثيرٌ، فكلٌّ منهما يُؤْمَرُ بالمعروفِ والمُعاشَرَةِ الحَسَنَةِ وعدَمِ الْمُشَاقَّةِ والمنازَعَةِ ،قاله السعدي .
ب: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شيئًا من المباحات؟
قولان :
1- وجوب الكفّارة على من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفةٍ.
2- لا تجب الكفّارة فيما عدا الزّوجة والجارية، إذا حرّم عينيهما أو أطلق التّحريم فيهما في قوله، فأمّا إن نوى بالتّحريم طلاق الزّوجة أو عتق الأمة، نفذ فيهما ، وهو مذهب الشافعي ، ذكرهما ابن كثير.
ج: ما المراد بإتمام النور في قوله تعالى: {يقولون ربنا أتمم لنا نورنا}؟
هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ.
قال مجاهدٌ، والضّحّاك، والحسن البصريّ وغيرهم .
عن أبي ذرٍّ وأبي الدّرداء قالا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في الحديث عن أمته يوم القيامة : " ، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم". ذكره ابن كثير .
وقال السعدي : بنُورِ إيمانِهم، ويَمشُونَ بضِيائِه، ويَتمتَّعُونَ برَوْحِه ورَاحتِه، ويُشْفِقُونَ إذا طُفِئَتِ الأنوارُ التي تُعْطَى المُنافقِينَ، ويَسأَلُونَ اللَّهَ أنْ يُتِمَّ لهم نُورَهم، فَيَستجيبُ اللَّهُ دَعوتَهم، ويُوصِلُهم بما معَهم مِن النورِ واليَقينِ إلى جَنَّاتِ النعيمِ وجِوارِ الربِّ الكريمِ.

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 20 رمضان 1437هـ/25-06-2016م, 05:40 PM
إحسان التايه إحسان التايه غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 178
افتراضي


السؤال الأول: (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قوله تعالى:-
{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.


1. شدة ابتلاء الأنبياء وحسن صبرهم، فقد كان الكفر والعناد في منزلهم ومن أقرب الناس لهم.. ((ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا))
2. مهما كانت قوة الإيمان الإنسان ومكانته عند الله عزوجل فإن ذلك لايفيد من حوله، بل لا يفيد أحداً إلا نفسه.. ((فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ))
3. تشريف الله تعالى للأنبياء بأنه لم تكن لنبي خيانة النسب والفراش، وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه بغيا، بل كانت بالتكذيب وإخبار المشركين بأحوال النبي والمؤمنين معه.. ((فَخَانَتَاهُمَا))
4. الثبات على الحق فضل من الله وإن كان جميع الناس ضاليين عن الطريق القويم.. ((وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ))
5. امرأة فرعون تركت ملك الدنيا ومافيها وطلبت جوار رباها ورضاها، وهذا هو حب الله الذي يكون فوق كل حب.. ((إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ))
6. الدعاء من أكبر أسباب الثبات، فهو الشعور الدائم بمعية الله جل جلاله.. ((وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ))
7. تأمل الإعجاز في ولادة عيسى عليه السلام، وأمه البكر الصابرة المصدقة المتوكلة القانتة المؤمنة بالله وكتبه.. (( وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ)).


المجموعة الثانية:
السؤال الأول: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهن لتضيّقوا عليهنّ وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (6)} الطلاق.

ذكر المخاطب (ك)
معنى سكنتم (ك) (س) (ش)
معنى وجدكم (ك) (س) (ش)
على قدر استطاعتك وسعتك، وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة كما ورد في تفسير ابن كثير وورد أيضا هذا المعنى في تفسير السعدي وتفسير الأشقر.
معنى تضاروهن (ك) (س) (ش)
القول الأول: يضاجرها بالقول أو الفعل وتحصل بذلك ضرر ومشقة عليها وذلك راجع حسب العرف فتمل منه وبذلك تفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه، قاله مقاتل بن حيان كما ورد في تفسير ابن كثير.. وورد في تفسير السعدي.
القول الثاني: يطلقها فإذا بقي يومان راجعها وهو قول الثوري وهذا ورد في تفسير ابن كثير.

وان كن تعود على من (س)
معنى أولات حمل (ك) (س) (ش)
القول الأول: هذه في البائن، إن كانت حاملاً أنفق عليها حتى تضع حملها، بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حامل أو حائل، وهذا قول كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف وهذا ورد في تفسير ابن كثير.
القول الثاني: أن السياق كله في الرجعيات، وإنما نص الإنفاق على الحامل حتى وإن كانت رجعية، لأن الحمل تطول مدته غالبا، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع، لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. وهذا ورد في تفسير ابن كثير.. وهو كذلك في تفسير السعدي
واختلف العلماء على أن النفقة لها بواسطة الحمل، أم للحمل وحده. على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره، ويوجد في علم الفروع.
معنى فأن أرضعن لكم (ك) (ش)

فإذا وضعت الحمل وهي طالق فقد انتهت العدة بالوضع، ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع ولكن بعد أن تغذيه باللبأ وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد غالبا إلا به، فإن أرضعت استحقت أجر مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجر وهذا ورد في تفسير ابن كثير.
معنى وأتمروا بينكم بمعروف (ك) (س) (ش)
القول الأول: لتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة، كما قال تعالى: ((لا تضارّ والدةٌ بولدها ولا مولودٌ له بولده)) وهذا ما ورد في تفسير ابن كثير.
القول الثاني: ليأمر كل واحد من الزوجين وغيرهما الآخر بالمعروف، وهو كل مافيه منفعة ومصلحة في الدنيا والآخرة. ومما يناسب هذا المقام أن الزوجين عند الفراق وقت العدة خصوصا إذا بينهما ولد في الغالب يحصل التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق الذي لا يحصل في الغالب إلا مقرونا بالبغض، فيتأثر من ذلك شيء كثير لذلك ينصح كلاهما بالمعروف وحسن المعاشرة وعدم المشاقة والمنازعة. وهذا ما قيل في تفسير السعدي وتفسير الأشقر
معنى وان تعاسرتم (ك) (س) (ش)
وان اختلف الرجل والمرأة ولم يتفقان على إرضاع الولد، فطلبت المرأة أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك، أو بدل الرجل قليلا ولم توافقه عليه، فليسترضع له غيرها، أما لو لم يقبل الطفل إلا ثدي أمه وجب عليها وأجبرت وان امتنعت ولها أجرة المثل فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها.. وهذا ورد في تفسير ابن كثير وتفسير السعدي.


السؤال الثاني: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: سبب نزول سورة التحريم.

القول الأول: نزلت في شأن مارية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها على نفسه.
القول الثاني: نزلت عندما حرم العسل على نفسه وهذا هو الراجح.

2: معنى "صغت" في قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}.
القول الأول: مالت وانحرفت عما ينبغي لها من الورع والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه وأن لا يشققن عليه.
القول الثاني: مالت القلوب إلى التوبة من التظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح.

السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.

قال تعالى: ((عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا))
هذا يدل على أن الله تعالى لا يختار لرسوله إلا الأكمل من الأحوال والأعلى من الأمور، فلما اختار لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه، دل على أنهن خير النساء وأكملهن.

ب: خطر الاغترار بصلاح الأقارب.

قال تعالى: ((ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ))
وان كانوا أنبياء أو صالحين، فكل مقدم على عمله يوم القيامة، لا ينفع أخ ولا صديق ولا زوج ولا ابن، وهذا دليل على أن الزوجة التي هي رفيقة الدرب والعشرة في المأكل والمشرب والملبس وإن كان الزوج نبي الله، فصلاح زوجها ومكانته عند الله لن تغفر لها كفرها ولن تشفع لها في إعراضها عن الإيمان.

السؤال الرابع:
أ: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.

لتكن أموركم من غير إضرار ولا مضارة، فليأمر كل من الزوجين الآخر بالمعروف وهو كل مافيه منفعة ومصلحة في الدنيا والآخرة، فإن الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصل فيها من الضرر والشر ما يعلمه إلا الله وفيه تعاون على البر والتقوى، وقد تم ذكره هنا لانه عند العدة هو وقت فراق خاصة مع وجود ولد بينهما ففي الغالب يحصل التنازع والمشاجرة لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق الذي لا يحصل غالبا إلا مقرونا بالبغض فيتأثر من ذلك شيء كثير، فكل منهما يؤمر بالمعروف والمعاشرة الحسنة وعدم المشاقة والمنازعة وينصح على ذلك.

ب: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شيئًا من المباحات؟
كل من حرم حلالا عليه من طعام أو شراب أو حلف يمينا بالله على فعل أو ترك ثم حنث وأراد الحنث فعليه كفارة.

ج: ما المراد بإتمام النور في قوله تعالى: {يقولون ربنا أتمم لنا نورنا}؟
يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد انطفئ.

رد مع اقتباس
  #23  
قديم 5 شوال 1437هـ/10-07-2016م, 12:50 PM
الصورة الرمزية أم أسامة بنت يوسف
أم أسامة بنت يوسف أم أسامة بنت يوسف غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 613
افتراضي

السؤال الأول: (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قوله تعالى:-
{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
- أن المرء بنفسه لا يضره من خالفه أو خذله، ولو كان أقرب الأقربين، كما قال تعالى: {يا أيها الذين ءامنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} [المائدة] ولا عليه ذنب غيره ولو كان من أهله {ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام].
ووجه الدلالة ها هنا: إيمان آسية رضي الله عنها، رغم عتو وطغيان زوجها فرعون.
- إذا لم ينفع العبد نفسه، ويلتزم الهدى بشخصه، لن يغني عنه من الله شيئا لا نسب لا حسب ولا مال ولا ولد، قال تعالى: {يوم لا ينفع مال ولا بنون} [الشعراء]، وقال تعالى: {يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا} [الدخان].
ووجه الدلالة: امرأتا نبيين بل أحدهما أول رسول ومن أولي العزم من الرسل، ولا أشد خلطة من خلطة الزوجين، لم ينفعهما مكانة زوجيهما إذا لم تؤمنا.
- على العبد أن يبقى متصلا بالله في كل حال، يدعوه ويرفع إليه حاجته، فإن ذلك مما يحبه الله ويذكره له، فضلا على أنه قريبٌ ويستجاب له، ولو لم تكن إلا الأولى لكفت.
ووجه الدلالة: ذكر الله تبارك وتعالى لحال امرأة فرعون، فخص بالذكر من حالها تضرعها لله.
- الدنيا دار ممر ولجنة اختبار، وعلى العبد أن يحسن الإجابة ويتذكر أنه في ابتلاء فيسعى لإن يبلي حسنا، ولا يبالي بما يصيبه فالكل زائل {كل من عليها فان} [الرحمن]، وكل حال سيتغير {لتركبن طبقا عن طبق} [الانشقاق] فلا تغرنه النعمة، ولا تفتنه البلية، ويتذكر الآخرة على الدوام فبذكرها يستقيم حاله في الشدة والرخاء.
ووجه الدلالة: تذكر امرأة فرعون رضي الله عنها للجنة وسعيها للكسب فيها رغم ما كانت فيه من تعذيب وشقاء دنيوي.
- التصديق والطاعة صفتان يحبهما الله تبارك وتعالى ويحفظهما لعبده، وكل منهما موجب للآخر، فمن علم من نفسه ضعفا في أحدهما استعان بالآخر، من شعر بضعف يقينه وتصديقه فليكثر من طاعة الأوامر واجتناب النواهي يكرمه الله بقوة اليقين وتمام التصديق، وكذا من كسل عن الطاعة وفتنته المعصية فليتذكر ما يصدق به مما ذكر في كتاب الله من أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ومن أحوال اليوم الآخر، ومن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ورفقة الملائكة له وتدوينها أعماله فينشط بإذن الله.
ووجه الدلالة:مدح الله تبارك وتعالى للسيدة مريم عليها السلام {وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين}
- يستعين الداعية -وكل مسلم داعية- بالأساليب المتنوعة في الدعوة، فلكل أسلوب أثر ولكل إنسان ما يناسبه، ويخلط البشارة بالنذارة، والترغيب بالترهيب، ويضرب المثل ويقص القصص.
ووجه الدلالة: ضرب الله تبارك وتعالى لنا هذه الأمثال.



السؤال الثاني: اختر إحدى المجموعتين التاليتين وأجب على أسئلتها إجابة وافية.
المجموعة الأولى:
السؤال الأول: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.
المسائل التفسيرية:
سبب نزول الآية. ك
المخاطَب في الآية. ك س ش
معنى: {إذا طلقتم}. س ش
المراد بالعدة في الآية. ك
معنى: {فطلقوهن لعدتهن}. ك س ش
المخاطَب في الأمر بالإحصاء. س ش
معنى: {فأحصوا العدة}. ك س ش
سبب الأمر بإحصاء العدة. ك س
متعلق الأمر بالتقوى. ك س ش
المراد بعدم إخراجهن أو خروجهن. ك س
المقصود ببيوتهن. س ش
فائدة إضافة البيوت لهن. ش
العلة من الأمر بعدم خروج المطلقة أو إخراجها. س
معنى الفاحشة المبينة. س
المراد بالفاحشة المبينة. ك س ش
سبب الاستثناء من النهي عن الإخراج من أتت بفاحشة. س
معنى: {حدود الله}. ك س ش
معنى التعدي. ك س
المراد بظلم النفس. س ش
المراد بالأمر في خاتمة الآية. ك س ش

المسائل الفقهية:
أنواع الطلاق. ك
حق السكنى للمطلقة طلاقا بائنا. ك س

التفسير:
المسائل التفسيرية:
سبب نزول الآية.

عن أنسٍ قال: طلّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} فقيل له: راجعها فإنّها صوّامةٌ قوّامةٌ، وهي من أزواجك ونسائك في الجنّة. رواه ابن أبي حاتم وذكره ابن كثير.
المخاطَب في الآية
النبي صلى الله عليه وسلم، وأمته من بعده. قاله ثلاثتهم.
معنى: {إذا طلقتم}
إذا أردتم الطلاق وعزمتم عليه. قاله السعدي والأشقر.
المراد بالعدة في الآية
قال عكرمة: العدة: الطهر، وذكره ابن كثير.
معنى: {فطلقوهن لعدتهن}
قال ابن عباس: لا يطلّقها وهي حائضٌ ولا في طهرٍ قد جامعها فيه. وقريب منه عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وقتادة وابن سيرين وغيرهم، وعددهم ابن كثير رحمه الله.
وفي الحديث عن سالمٌ: أنّ عبد اللّه بن عمر أخبره: أنّه طلّق امرأةً له وهي حائضٌ، فذكر عمر لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فتغيّظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ثمّ قال: "ليراجعها، ثمّ يمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلّقها فليطلّقها طاهرًا قبل أن يمسّها، فتلك العدّة الّتي أمر اللّه، عزّ وجلّ" رواه البخاري وذكره ابن كثير. وبمعناه قال السعدي والأشقر.
المخاطَب في الأمر بالإحصاء
قال السعدي: (وهذا الأمرُ بإحصاءِ العِدَّةَ يَتَوَجَّهُ للزوْجِ وللمرأةِ إنْ كانَتْ مُكلَّفَةً، وإلاَّ فلِوَلِيِّها)، أما الأشقر فقال: الخطاب للأزواج.
معنى: {فأحصوا العدة}
الإحصاء: العد والحفظ.
وإحصاء العدة: ضبطها ومعرفة وقت ابتدائها وانتهائها. وبمعناه قال ثلاثتهم.
سبب الأمر بإحصاء العدة
قال ابن كثير: (لئلّا تطول العدّة على المرأة فتمتنع من الأزواج)، وقال السعدي: (في إحصائِها أداءً لِحَقِّ اللَّهِ، وحقِّ الزوجِ المُطلِّقِ، وحَقِّ مَن سيَتزَوَّجُها بعدُ، وحَقِّها في النَّفَقَةِ ونَحْوِها)
متعلق الأمر بالتقوى
أنها متعلقة بجميع الأمور، وهو قول السعدي رحمه الله، بينما ربطها ابن كثير بتقوى الله في الإحصاء، وذلك السعدي والأشقر علقاها بتقوى الله في حق المرأة المطلقة فلا تضار ولا تبخس حقها.
المراد بعدم إخراجهن أو خروجهن
قال ابن كثير: (أي: في مدّة العدّة لها حقّ السّكنى على الزّوج ما دامت معتدّةً منه، فليس للرّجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضًا الخروج لأنّها معتقلةٌ لحقّ الزّوج أيضًا) وبمعناه قال السعدي والأشقر.
المقصود ببيوتهن
بيوت أزواجهن التي وقع عليهن الطلاق فيها، حاصل ما ذكره السعدي والأشقر.
فائدة إضافة البيوت لهن
قال الأشقر: (وأضافَ البيوتَ إليهنَّ لبيانِ كمالِ استحقاقِهِنَّ للسُّكْنَى في مُدَّةِ العِدَّةِ)
العلة من الأمر بعدم خروج المطلقة أو إخراجها
قال السعدي: (أمَّا النهْيُ عن إخراجِها؛ فلأنَّ الْمَسْكَنَ يَجِبُ على الزوْجِ للزوجةِ لِتَسْتَكْمِلَ فيه عِدَّتَها التي هي حقٌّ مِن حُقوقِه، وأمَّا النهْيُ عن خروجِها؛ فلِمَا في خُرُوجِها مِن إضاعةِ حَقِّ الزوْجِ وعَدَمِ صَوْنِه)
معنى الفاحشة المبينة
الأمر القبيح الواضح، قاله السعدي.
المراد بالفاحشة المبينة
لهم في المراد بها أقوال:
القول الأول: الزنا، قاله ابن مسعود وابن عباس وابن سيرين ومجاهد وعكرمة والحسن والسعيدين وغيرهم وذكرها عنهم ابن كثير، وهو اختيار الأشقر.
القول الثاني: النشوز وأذية الرجل وأهله بالقول والفعال، وقاله أبي بن كعب وابن عباس وعكرمة وغيرهم وذكرها عنهم ابن كثير، وهو اختيار السعدي، وبقريب منه ذكره الأشقر بصيغة التمريض.
أما ابن كثير، فاختياره فيما يبدو الجمع بين القولين إذ صدر الأقوال بما معناه أن الفاحشة المبينة تشمل كذا وقاله فلان وفلان وتشمل كذا وقاله فلان وفلان، والقول الثاني بطبيعة الحال يشمل الأول ويزيد عليه.
سبب الاستثناء من النهي عن الإخراج من أتت بفاحشة
قال السعدي: (..ففي هذه الحالِ يَجوزُ لهم إخراجُها؛ لأنَّها هي التي تَسبَّبَتْ لإخراجِ نفْسِها، والإسكانُ فيه جَبْرٌ لِخَاطِرِها ورِفْقٌ بها، فهي التي أَدخَلَتِ الضَّرَرَ عليها).
معنى: {حدود الله}
شرائعه وأحكامه، التي حدها لعباده وأمرهم بلزومها وحرم عليهم تجاوزها. مجموع ما ذكره ثلاثتهم.
معنى التعدي
الخروج عنها وتجاوزها وعدم الإتمار بها. قاله ابن كثير والسعدي.
المراد بظلم النفس
بخسها حقها، بعدم امتثالها للأمر واجتنابها للنهي، فيوردها بذلك المهلكة ولا ظلم أعظم من إيجاب العبد النار على نفسه. حاصل أقوالهم.
المراد بالأمر في خاتمة الآية
قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: هي الرجعة. كذا قال الشعبي، وعطاء، وقتادة، والضحاك، ومقاتل ابن حيان، والثوري وذكره ابن كثير، وقاله السعدي والأشقر، وذكر السعدي رحمه الله عدة حكم حاصلها أسباب تحصل إن بقيت في بيت زوجها قد تكون سببا في رجعتها، إضافة للاستيثاق من براءة الرحم.

المسائل الفقهية:
أنواع الطلاق

قال ابن كثير: (طلاق سنّةٍ وطلاق بدعةٍ
فطلاق السّنّة: أن يطلّقها طاهرًا من غير جماعٍ، أو حاملًا قد استبان حملها.
والبدعيّ: هو أن يطلّقها في حال الحيض، أو في طهرٍ قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا؟
وطلاقٌ ثالثٌ لا سنّة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصّغيرة والآيسة، وغير المدخول بها)
حق السكنى للمطلقة طلاقا بائنا
استدل بعض الفقهاء ومنهم الإمام أحمد بخاتمة الآية، على أن المطلقة بائنا لا تجب لها على مطلقها السكنى، وكذا الأرملة في عدة الوفاة، واستدلوا أيضا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: "ليس لك عليه نفقةٌ ولا سكنى" وقد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره مع ذكر نص الحديث كاملا ورواية أخرى له، وقال السعدي رحمه الله: (وأمَّا البائِنُ فليسَ لها سُكْنَى وَاجبةٌ؛ لأنَّ السُّكْنَى تَبَعٌ للنَّفَقةِ، والنَّفَقةُ تَجِبُ للرَّجْعِيَّةِ دُونَ البائِنِ)



السؤال الثاني: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
الأول والراجح: أن تضع حملها، وإن لم تتعل بعد من نفاسها، لقوله تعالى: {وأولات الأحمال، أجلهن: أن يضعن حملهن} ولحديث سبيعة الأسلمية مع أبو السنابل بن بعكك وهو في صحيح مسلم وفيها أن زوجها توفي وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها واستأذنت النبي أن تنكح فأذن لها، وفي رواية فدخل عليها أبو السنابل فقال: مالي أراك متجملة لعلك ترجين نكاحا فوالله ما أنت بناكح حتى تقضي أربعة أشهر وعشرا -أو بما هذا معناه- فجمعت ثوبها وخرجت للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته فأفتها أنها قد حلت حين وضعت، وأفتاها بالتزوج إن بدا لها.
الثاني: نقل عن بعض الصحابة أنها تعتد بأبعد الأجلين (الأول عدة الحمل، والثاني ثلاثة أشهر أو أربعة وعشرا مطلقة أو مرملة)، جمعا بين الآيتين في النساء والطلاق، وقد رد عليهم أن آية الطلاق التي بها عدة ذات الحمل نزلت بعد آية النساء التي بها عدة الوفاة، والله تعالى أعلم.

2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
القول الأول: كل مطلقة بائنة أو رجعية، إذ أن البائنة ليس لها سكنى ولا نفقة كما في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فخصت بالأمر في الآية الحامل المطلقة طلاقا بائنا، حتى لا يظن أن حكمها كالمطلقة بائنا وهي حائل.
القول الثاني: المطلقة طلاقا بائنا، إذ الرجعية النفقة عليها واجبة حاملا كانت أو ليست بذات حمل.



السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
{وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير}
ووجه الدلالة: رغم أنهن أطهر نساء الأرض وأشرفها وأمهات المؤمنين، عوتبن في ذلك رضي الله عنهن.

ب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
{يا أيها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة}
وجه الدلالة: قوله تعالى {وأهليكم}.



السؤال الرابع:
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
إن كان المقصود حال استقرار زواجهما وبقائه، فلا تجب لها الأجرة مقابل الرضاع تحديدا فتلك من الواجبات عليها، وعلى الزوج النفقة عليها عموما وليس أجرة رضاع بشكل محدد.
وإن كان القصد حال الطلاق، فنعم يجب على الزوج المطلق أن ينفق على طليقته مقابل الرضاعة، والنص واضح {فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن}.

ب: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب، ثم لا يعود إليه بعد التوبة.
وجمعها العلماء مع شروط التوبة عموما، فقالوا: (التّوبة النّصوح هو أن يقلع عن الذّنب في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على ألّا يفعل في المستقبل. ثمّ إن كان الحقّ لآدميٍّ ردّه إليه بطريقه). وما عليه الأكثرية هو ما تقدم، وجائت أقوال أخرى: أنها التوبة العامة الشاملة من كل الذنوب، أو النصوح أي الصادقة الخالصة.

ج: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
مجاهدة الكافر بمحاربته ومقاتلته، ومجاهدة المنافق بإقامة الحد عليه.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, التاسع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:04 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir