دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 جمادى الأولى 1440هـ/15-01-2019م, 10:43 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الثاني: مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب النكاح والطلاق

مجلس مذاكرة كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟

المجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
س2: ما هي كفارة الظهار؟
س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟


المجموعة الثالثة:
س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
س2: ما هي شروط صحة اللعان؟
س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟
س4: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10 جمادى الأولى 1440هـ/16-01-2019م, 12:00 PM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

[color="black"]المجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
اللعان لغة: الطرد و الإبعاد.
و شرعا: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج، و بالغضب من جهة الزوجة، و هي تقوم مقام حد القذف في حق الزوج، و حد الزنا في حق الزوجة.
و أدلة اللعان: الكتاب، و السنة.
أما الكتاب، فقال الله - تعالى- : { و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين }.
و أما السنة، فحديث سهل بن سعد- رضي الله عنه - أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه و سلم - فقال: "
يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أ يقتله أم
كيف يفعل؟" فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمى المتلاعنين، فقال النبي- صلى الله عليه و سلم - : " قد قضى الله فيك و في امرأتك.
قال سهل - رضي الله عنه -: " فتلاعنا في المسجد و انا شاهد".

س2: ما هي كفارة الظهار؟
كفارة الظهار تكون بأحد الأمور التالية:
١- عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب.
٢- فإن لم يجدها، و لا ثمنها، فعليه أن يصوم شهرين فكريين متتابعين، و لا يفصل بينهما إلا بصوم واجب، أو إفطار واجب، أو إفطار من أجل المرض أو السفر.
٣- فإن لم يستطع، فيطعم ستين مسكينا لكل مسكن مد من بر، أو من صاع من غيره من قوت البلد.
و من الأدلة على مشروعية الكفارة: ما رواه الترمذي و غيره من حديث سلمة بن صخر البياضي لما جعل امرأته كظهر أمه، أمره النبي - صلى الله عليه و سلم - أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، و إن لم يستطع فالإطعان.

س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
المطلقة طلاقا بائنا لا تخلو من حالين:
١- الحالة الأولى: أن تكون حاملا، و عدة من كانت في هذه الحالة تنتهي بوضع الحمل؛ لأن الله - تعالى- قال: { و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.
٢- و الحالة الثانية: أن تكون غير حامل، و من كانت في هذه الحالة، فإما أن تكون من ذوات الحيض، فعدتها بمرور ثلاثة قروء بعد الفراق، لقوله - تعالى- : { و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }.
و إما أن لا ترى الحيض سواء كانت صغيرة، أم آيسة لكبرها، فعدتها تنتهي بمرور ثلاثة أشهر بعد الفراق، لقول الله- تعالى- { و الائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و الائي لم يحضن }.

س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟
الإيلاء محرم، فيلزم على الزوج أن يطأها ، و يكفر عن يمينه، و إن أبى أن يطأها بعد مضي المدة، فإن الحاكم يأمره بذلك، أو بالطلاق إن أبى إلا التمسك بيمينه، و إن أبى الأمرين، فإن الحاكم يطلق عليه، أو يفسح.
[/color]

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10 جمادى الأولى 1440هـ/16-01-2019م, 08:07 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
أولا: تعريفه:
لغة: من اللعن وهو الطرد والإبعاد.
شرعاً: ما يجري بين الزوجين في حالة مخصوصة من شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من قبل الزوج وبالغضب من قبل الزوجة, وهي تقوم مقام حد القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنى في حق الزوجة.
وسمي بذلك لأن الرجل هو الذي يبدأ كما في الآية وتكون شهادته الخامسة مقرونة باللعن, ولأن اللعن سيقع على أحدهما لأن أحدهما كاذب.
ثانيا: حكم اللعان:
اللعان مشروع لقول الله تعالى: {والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهاداتٍ باللّه إنّه لمن الصّادقين .. } .
ولحديث سهل بن سعد أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم, فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله أم كيف يفعل؟
فنزلت الايات في شأنه, فقال صلّى اللّه عليه وسلم : (قد قضى الله فيك وفي امرأتك) قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.

س2: ما هي كفارة الظهار؟
جاءت كفارة الظهار على الترتيب لا على التخيير, وهي كالآتي:
أولا: تحرير رقبة مؤمنة.
ثانيا: إن لم يجد الرقبة أو ثمنها، ينتقل إلى الأمر الثاني وهو صوم شهرين متتابعين بدون فصل بينها إلا بعذر شرعي كالمرض أو السفر, أو بصيام واجب كصيام شهر رمضان أو قضاء ضاق وقته, أو إفطار واجب كأيام العيد.
ثالثا: فإن لم يستطع الصيام، فينتقل إلى الأمر الثالث وهو إطعم ستين مسكينا, مد من البر، أو نصف صاع من غيره من قوت البلد لكل مسكين.
ودليل الكفارة قوله تعالى: {والّذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبةٍ من قبل أن يتماسّا …{إلى قوله:{ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} .

س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
الطلاق البائن وهو الذي لا يحل فيه للزوج مراجعة زوجته إلا بعقد جديد ولو أثناء عدتها بعكس الطلاق الرجعي, كأن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة, والعدة تكون:
1- إن كانت المرأة غير مدخول بها: فلا عدة عليها, لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّةٍ تعتدّونها فمتّعوهنّ وسرّحوهنّ سراحًا جميلًا} سواء كانت مؤمنة أو كتابية.
1- إن كانت المرأة حاملا فعدتها حتى تضع حملها, قال تعالى:{وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهن}, ولها السكنى والنفقة ولزوم البيت الذي تعتد به وعدم الخروج إلا لحاجة.
3- إن كانت حائلا: فعدتها ثلاثة قروء إن كانت تحيض, لقوله تعالى:{والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ}, وإن كانت لا تحيض لصغر أو يأس فعدتها ثلاثة شهور قمرية لقوله تعالى:{واللّائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهرٍ واللّائي لم يحضن}, ولها ما للحامل ماعدا النفقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بينت قيس: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً).

س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟
أولا: إن أجاب طلبها فقد فاء وعليه كفارة يمين.
ثانيا: إن رفض فلها اللجوء للحاكم حيث يخيره بين أمرين:
أ- أن يرجع عن يمينه ويجيب زوجته ويطأها وعليه كفارة يمين.
ب- إن رفض وتمسك بيمنه: فعليه الطلاق.
فإن رفض الخياران فإن القاضي يطلق عليه، أو يفسخ؛ لأنه يقوم مقام المولي عند امتناعه، والطلاق تدخله النيابة.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10 جمادى الأولى 1440هـ/16-01-2019م, 11:08 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.

لغة: مأخوذ من الظهر.
وشرعاً: أن يشبّه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه، بنسب، أو رضاع أو مصاهرة، أو ببعضها، فيقول الرجل إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بزوجته: أنت عليّ كظهر أمي، أو أختي أو غيرهما، فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته.
حكمه : حرام.
وقد ذم تعالى المظاهرين بقوله: { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ }.

س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟

نعم ينعقد , فمن أحكام الإيلاء أنه ينعقد من كل زوج يصح طلاقه، مسلماً كان أم كافرا، حرا أم عبدا، ومن الغضبان والمريض، ومن الزوجة التي لم يدخل بها, لعموم قوله تعالى :{ للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ فإن فاءوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ وإن عزموا الطّلاق فإنّ اللّه سميعٌ عليمٌ}.


س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
لا يحق له المراجعة , فإن تم اللعان بينهما، حصلت الفرقة بينهما على التأبيد, .ولو لم يفرق الحاكم بينهما.


س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟

- يجب على المعتدة مِن وفاة زوجها أن تعتد في بيت الزوجية الذي كانت تسكنه قبل وفاته ،لحديث الفريعة بنت مالك الأشجعي التي جاءت تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة بعد وفاة زوجها , فقال لها عليه الصلاة والسلام "امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ".
- أن تلزم بيت العدة, فلا تخرج إلا إذا احتاجت للخروج لقضاء حوائجها وأمورها , وذلك نهارا لا ليلا .
- عليها أن تحد على زوجها في بيت العدة مدة العدة , فتتجنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها.
- ليس لها حق النفقة , لانتهاء الزوجية بالموت.

-

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 14 جمادى الأولى 1440هـ/20-01-2019م, 11:00 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
[color="black"]المجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
اللعان لغة: الطرد و الإبعاد.
و شرعا: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج، و بالغضب من جهة الزوجة، و هي تقوم مقام حد القذف في حق الزوج، و حد الزنا في حق الزوجة.
و أدلة اللعان: الكتاب، و السنة.
أما الكتاب، فقال الله - تعالى- : { و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين }.
و أما السنة، فحديث سهل بن سعد- رضي الله عنه - أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه و سلم - فقال: "
يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أ يقتله أم
كيف يفعل؟" فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمى المتلاعنين، فقال النبي- صلى الله عليه و سلم - : " قد قضى الله فيك و في امرأتك.
قال سهل - رضي الله عنه -: " فتلاعنا في المسجد و انا شاهد".

س2: ما هي كفارة الظهار؟
كفارة الظهار تكون بأحد الأمور التالية:
١- عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب.
٢- فإن لم يجدها، و لا ثمنها، فعليه أن يصوم شهرين فكريين متتابعين، و لا يفصل بينهما إلا بصوم واجب، أو إفطار واجب، أو إفطار من أجل المرض أو السفر.
٣- فإن لم يستطع، فيطعم ستين مسكينا لكل مسكن مد من بر، أو من صاع من غيره من قوت البلد.
و من الأدلة على مشروعية الكفارة: ما رواه الترمذي و غيره من حديث سلمة بن صخر البياضي لما جعل امرأته كظهر أمه، أمره النبي - صلى الله عليه و سلم - أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، و إن لم يستطع فالإطعان.

س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
المطلقة طلاقا بائنا لا تخلو من حالين:
١- الحالة الأولى: أن تكون حاملا، و عدة من كانت في هذه الحالة تنتهي بوضع الحمل؛ لأن الله - تعالى- قال: { و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.
٢- و الحالة الثانية: أن تكون غير حامل، و من كانت في هذه الحالة، فإما أن تكون من ذوات الحيض، فعدتها بمرور ثلاثة قروء بعد الفراق، لقوله - تعالى- : { و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }.
و إما أن لا ترى الحيض سواء كانت صغيرة، أم آيسة لكبرها، فعدتها تنتهي بمرور ثلاثة أشهر بعد الفراق، لقول الله- تعالى- { و الائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و الائي لم يحضن }.
[لم تذكر ما يتعلق بالسكنى والنفقة وملازمة المطلقة لبيت العدة]

س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟
الإيلاء محرم، فيلزم على الزوج أن يطأها ، و يكفر عن يمينه، و إن أبى أن يطأها بعد مضي المدة، فإن الحاكم يأمره بذلك، أو بالطلاق إن أبى إلا التمسك بيمينه، و إن أبى الأمرين، فإن الحاكم يطلق عليه، أو يفسح.
[/color]
الدرجة: أ
أحسنت بارك الله فيك

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 15 جمادى الأولى 1440هـ/21-01-2019م, 12:59 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناديا عبده مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.

لغة: مأخوذ من الظهر.
وشرعاً: أن يشبّه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه، بنسب، أو رضاع أو مصاهرة، أو ببعضها، فيقول الرجل إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بزوجته: أنت عليّ كظهر أمي، أو أختي أو غيرهما، فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته.
حكمه : حرام.
وقد ذم تعالى المظاهرين بقوله: { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ }.

س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟

نعم ينعقد , فمن أحكام الإيلاء أنه ينعقد من كل زوج يصح طلاقه، مسلماً كان أم كافرا، حرا أم عبدا، ومن الغضبان والمريض، ومن الزوجة التي لم يدخل بها, لعموم قوله تعالى :{ للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ فإن فاءوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ وإن عزموا الطّلاق فإنّ اللّه سميعٌ عليمٌ}.


س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
لا يحق له المراجعة , فإن تم اللعان بينهما، حصلت الفرقة بينهما على التأبيد, .ولو لم يفرق الحاكم بينهما.


س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟

- يجب على المعتدة مِن وفاة زوجها أن تعتد في بيت الزوجية الذي كانت تسكنه قبل وفاته ،لحديث الفريعة بنت مالك الأشجعي التي جاءت تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة بعد وفاة زوجها , فقال لها عليه الصلاة والسلام "امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ".
- أن تلزم بيت العدة, فلا تخرج إلا إذا احتاجت للخروج لقضاء حوائجها وأمورها , وذلك نهارا لا ليلا .
- عليها أن تحد على زوجها في بيت العدة مدة العدة , فتتجنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها.
- ليس لها حق النفقة , لانتهاء الزوجية بالموت.

-
الدرجة: أ+
أحسنت زادك الله توفيقا

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 15 جمادى الأولى 1440هـ/21-01-2019م, 10:46 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء حسين مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
أولا: تعريفه:
لغة: من اللعن وهو الطرد والإبعاد.
شرعاً: ما يجري بين الزوجين في حالة مخصوصة من شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من قبل الزوج وبالغضب من قبل الزوجة, وهي تقوم مقام حد القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنى في حق الزوجة.
وسمي بذلك لأن الرجل هو الذي يبدأ كما في الآية وتكون شهادته الخامسة مقرونة باللعن, ولأن اللعن سيقع على أحدهما لأن أحدهما كاذب.
ثانيا: حكم اللعان:
اللعان مشروع لقول الله تعالى: {والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهاداتٍ باللّه إنّه لمن الصّادقين .. } .
ولحديث سهل بن سعد أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم, فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله أم كيف يفعل؟
فنزلت الايات في شأنه, فقال صلّى اللّه عليه وسلم : (قد قضى الله فيك وفي امرأتك) قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.

س2: ما هي كفارة الظهار؟
جاءت كفارة الظهار على الترتيب لا على التخيير, وهي كالآتي:
أولا: تحرير رقبة مؤمنة.
ثانيا: إن لم يجد الرقبة أو ثمنها، ينتقل إلى الأمر الثاني وهو صوم شهرين متتابعين بدون فصل بينها إلا بعذر شرعي كالمرض أو السفر, أو بصيام واجب كصيام شهر رمضان أو قضاء ضاق وقته, أو إفطار واجب كأيام العيد.
ثالثا: فإن لم يستطع الصيام، فينتقل إلى الأمر الثالث وهو إطعم ستين مسكينا, مد من البر، أو نصف صاع من غيره من قوت البلد لكل مسكين.
ودليل الكفارة قوله تعالى: {والّذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبةٍ من قبل أن يتماسّا …{إلى قوله:{ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} .

س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
الطلاق البائن وهو الذي لا يحل فيه للزوج مراجعة زوجته إلا بعقد جديد ولو أثناء عدتها بعكس الطلاق الرجعي, كأن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة[الطلاق البائن هنا المراد به البائن بينونة كبرى وتقع بالطلاق الثلاث؛ فلا يحل للزوج مراجعة زوجته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. وهناك بينونة صغرى؛ وهي التي تكون بعد انقضاء عدة المطلقة طلقة أو طلقتان، وللزوج في هذه الحالة مراجعة زوجته إذا انقضت عدتها بعقد جديد، أو أن تكون البينونة الصغرى بخلع على عوض من الزوجة، وفي هذه الحالة لا يملك الزوج إرجاع زوجته ولو في عدتها إلا برضاها وبعقد جديد], والعدة تكون:
1- إن كانت المرأة غير مدخول بها: فلا عدة عليها, لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّةٍ تعتدّونها فمتّعوهنّ وسرّحوهنّ سراحًا جميلًا} سواء كانت مؤمنة أو كتابية.
1- إن كانت المرأة حاملا فعدتها حتى تضع حملها, قال تعالى:{وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهن}, ولها السكنى والنفقة ولزوم البيت الذي تعتد به وعدم الخروج إلا لحاجة.
3- إن كانت حائلا: فعدتها ثلاثة قروء إن كانت تحيض, لقوله تعالى:{والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ}, وإن كانت لا تحيض لصغر أو يأس فعدتها ثلاثة شهور قمرية لقوله تعالى:{واللّائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهرٍ واللّائي لم يحضن}, ولها ما للحامل ماعدا النفقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بينت قيس: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً).

س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟
أولا: إن أجاب طلبها فقد فاء وعليه كفارة يمين.
ثانيا: إن رفض فلها اللجوء للحاكم[بعد انتهاء مدة الإيلاء] حيث يخيره بين أمرين:
أ- أن يرجع عن يمينه ويجيب زوجته ويطأها وعليه كفارة يمين.
ب- إن رفض وتمسك بيمنه: فعليه الطلاق.
فإن رفض الخياران فإن القاضي يطلق عليه، أو يفسخ؛ لأنه يقوم مقام المولي عند امتناعه، والطلاق تدخله النيابة.
الدرجة: أ
أحسنت بارك الله فيك

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 19 شعبان 1440هـ/24-04-2019م, 11:36 AM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
الإيلاء لغة هو مصدر آلى يولي، وهو مأخوذ من الألية بمعنى اليمين.
وشرعا هو قيام الزوج بالحلف بالله أو بصفة من صفاته، على ترك وطء زوجته في قبلها - مع كونه قادرا على ذلك - لمدة تزيد عن أربعة أشهر.
وحكمه حرام، لأنه يمين على ترك واجب في حق الرجل لزوجته. ولذلك فإنه إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فيجب عليه إجابتها، وتكفير اليمين، ويسمى هذا الفيئة أي الرجوع في الأمر، ويغفر الله له ذلك. وجماع الزوجة من حقوقها الواجبة على الزوج، ففيه تحقيق لمصالحها من الزواج، وليعفها ولا يوقعها في الفتنة. فإن امتنع حتى انقضت الأربعة أشهر، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي، فيأمر المولي بالفيئة وجماعها وتكفير اليمين، فإن أبى أمره بالطلاق، فإن أبى فله أن يطلق عليه أو يفسح، لأن الطلاق تجوز فيه النيابة. قال تعالى: (والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم).


س2: ما هي شروط صحة اللعان
1. أن يكون بين الزوجين، فلا يصح مع غير الزوجة.
2. أن يحكم الحاكم به
3. أن يشهد الزوج الله تعالى أربع شهادات أنه من الصادقين في دعوته على زوجته بالزنى، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
4.أن تشهد الزوجة الله تعالى أربع شهادات أن زوجها من الكاذبين في دعوته عليها بالزنى، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن امتنعت فإن ذلك يعد بينة قوية (مع حلف الزوج) على وقوعها في الزنى، فيقام عليها الحد.
قال تعالى: (والذين يرمون أزواجهم وليس لهم شهود إلا أنفسهم شهادة أحدهم بالله أربع شهادات أنه من الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد بالله أربع شهادات أنه من الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين). وقد جاء صحابي إلى النبي يسأله عما يفعل من وجد زوجته مع رجل آخر أيقتله أم ماذا، فنزلت الآيات وقال النبي: (قضى الله فيك وفي زوجتك)، فتلاعنا في المسجد.


س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟ يأثم المظاهر إن جامع زوجته قبل التكفير لارتكابه فعلا محرما، ويبقى التكفير لمرة واحدة واجبا في حقه متعلقا في ذمته، ولا يجوز له معاودة الجماع ومقدماته قبل التكفير، وذلك لأمر النبي للمظاهر بأن يفعل ما أمره الله به أولا قبل أن يقربها. وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجدها أو يجد ثمنها فصيام شهرين قمريين متتاليين، لا يفصل بين صيامه إلا بصيام واجب، أو بفطر واجب أو لمرض أو سفر. فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكينا، يطعم كلا منهم مدا من بر أو نصف صاع من غيره من غالب قوت أهل البلد.
قال تعالى: (الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسا… * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا).

س4: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.
يترتب للمعتدة من طلاق رجعي ما يلي:
1 - وجوب توفير الزوج السكنى لها، وذلك إذا لم يكن هناك مانع شرعي.
2 - وجوب توفير الزوج لها النفقة كالمؤنة والكسوة وغيرها.
3 - يجب عليها ملازمة السكن فلا تفارقه إلا لضرورة، لقوله تعالى: {أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم ... }، ولقوله: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ}.
4 - يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال سواء كان ذلك تعريضا أو تصريحا، إذ هي في حكم الزوجة، وذلك لقوله تعالى: {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا}، أي في خلال العدة.
وتقدر العدة كما يلي:
أ- إن كانت غير مدخول بها فلا عدة عليها
ب- إن كانت مدخولا بها فعدتها:
*ثلاث حيضات، لقوله تعالى: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ}
*أو ثلاثة أشهر إن كانت صغيرة لم تحض بعد، أو كبيرة أيست من المحيض، لقوله تعالى: {واللّائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهرٍ واللّائي لم يحضن}
*أو تنتهي بمجرد الولادة إن كانت حاملا وقت الطلاق، لعموم قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ}.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 12 رمضان 1440هـ/16-05-2019م, 09:03 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
الإيلاء لغة هو مصدر آلى يولي، وهو مأخوذ من الألية بمعنى اليمين.
وشرعا هو قيام الزوج بالحلف بالله أو بصفة من صفاته، على ترك وطء زوجته في قبلها - مع كونه قادرا على ذلك - لمدة تزيد عن أربعة أشهر.
وحكمه حرام، لأنه يمين على ترك واجب في حق الرجل لزوجته. ولذلك فإنه إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فيجب عليه إجابتها، وتكفير اليمين، ويسمى هذا الفيئة أي الرجوع في الأمر، ويغفر الله له ذلك. وجماع الزوجة من حقوقها الواجبة على الزوج، ففيه تحقيق لمصالحها من الزواج، وليعفها ولا يوقعها في الفتنة. فإن امتنع حتى انقضت الأربعة أشهر، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي، فيأمر المولي بالفيئة وجماعها وتكفير اليمين، فإن أبى أمره بالطلاق، فإن أبى فله أن يطلق عليه أو يفسح، لأن الطلاق تجوز فيه النيابة. قال تعالى: (والذين[للذين] يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم).


س2: ما هي شروط صحة اللعان
1. أن يكون بين الزوجين[المكلفين]، فلا يصح مع غير الزوجة.
2. أن يحكم الحاكم به
3. أن يشهد الزوج الله تعالى أربع شهادات أنه من الصادقين في دعوته على زوجته بالزنى[وأن يصرح بزناها]، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
4.أن تشهد الزوجة الله تعالى أربع شهادات أن زوجها من الكاذبين في دعوته عليها بالزنى،[وأن يستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان] والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن امتنعت فإن ذلك يعد بينة قوية (مع حلف الزوج) على وقوعها في الزنى، فيقام عليها الحد.
قال تعالى: (والذين يرمون أزواجهم وليس لهم شهود إلا أنفسهم شهادة أحدهم بالله أربع شهادات أنه من الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد بالله أربع شهادات أنه من الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين).[{والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهاداتٍ باللّه إنّه لمن الصّادقين والخامسة أنّ لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهاداتٍ باللّه إنّه لمن الكاذبين والخامسة أنّ غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين} [النور: 6 - 9].] وقد جاء صحابي إلى النبي يسأله عما يفعل من وجد زوجته مع رجل آخر أيقتله أم ماذا، فنزلت الآيات وقال النبي: (قضى الله فيك وفي زوجتك)، فتلاعنا في المسجد.


س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟ يأثم المظاهر إن جامع زوجته قبل التكفير لارتكابه فعلا محرما، ويبقى التكفير لمرة واحدة واجبا في حقه متعلقا في ذمته، ولا يجوز له معاودة الجماع ومقدماته قبل التكفير، وذلك لأمر النبي للمظاهر بأن يفعل ما أمره الله به أولا قبل أن يقربها. وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجدها أو يجد ثمنها فصيام شهرين قمريين متتاليين، لا يفصل بين صيامه إلا بصيام واجب، أو بفطر واجب أو لمرض أو سفر. فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكينا، يطعم كلا منهم مدا من بر أو نصف صاع من غيره من غالب قوت أهل البلد.
قال تعالى: (الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسا… * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا).

س4: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.
يترتب للمعتدة من طلاق رجعي ما يلي:
1 - وجوب توفير الزوج السكنى لها، وذلك إذا لم يكن هناك مانع شرعي.
2 - وجوب توفير الزوج لها النفقة كالمؤنة والكسوة وغيرها.
3 - يجب عليها ملازمة السكن فلا تفارقه إلا لضرورة، لقوله تعالى: {أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم ... }، ولقوله: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ}.
4 - يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال سواء كان ذلك تعريضا أو تصريحا، إذ هي في حكم الزوجة، وذلك لقوله تعالى: {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا}، أي في خلال العدة.
وتقدر العدة كما يلي:
أ- إن كانت غير مدخول بها فلا عدة عليها
ب- إن كانت مدخولا بها فعدتها:
*ثلاث حيضات، لقوله تعالى: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ}
*أو ثلاثة أشهر إن كانت صغيرة لم تحض بعد، أو كبيرة أيست من المحيض، لقوله تعالى: {واللّائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهرٍ واللّائي لم يحضن}
*أو تنتهي بمجرد الولادة إن كانت حاملا وقت الطلاق، لعموم قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ}.
الدرجة: أ
أحسنت، وقد تم الخصم للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثاني

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir