دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 جمادى الأولى 1440هـ/9-01-2019م, 12:58 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الأول: مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب النكاح والطلاق

مجلس مذاكرة كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
س5: ما حكم الطلاق البدعي؟



المجموعة الثانية:
س1: عرف الصداق مع بيان مشروعيته.
س2: ما حكم التصريح بخطبة المعتدة البائن؟

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالمصاهرة.

س4: ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟
س5: ما حكم الخلع في طهر جامعها فيه؟



المجموعة الثالثة:
س1: عرف الخلع مع بيان مشروعيته.
س2: ما هي حدود الخاطب مع مخطوبته؟
س3: مثل بمثالين للمحرمات بالقرابة.

س4: غالى رجل في صداق ابنته لضمان سعادتها، فما الحكم؟
س5: ما حكم الطلاق في طهر جامعها فيه؟



المجموعة الرابعة:
س1: عرف الطلاق مع بيان مشروعيته.
س2: ما حكم ذكر مساوىء الخاطب؟

س3: مثل بمثالين للمحرمات من أجل الجمع.

س4: ما هي شروط إجابة دعوة وليمة العرس؟
س5: رجل سكران طلق زوجة موكله، فهل يقع الطلاق؟







تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 3 جمادى الأولى 1440هـ/9-01-2019م, 12:24 PM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
النكاح لغة: الضم، و الجمع، و التداخل.
و شرعا: عقد يتضمن إباحة كل من الزوجين بالآخر على وجه مشروع.
و أدلته: الكتاب، و السنة، و الإجماع.
أما الكتاب، فقول الله - تعالى -: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}.
و أما السنة، فما رواه البخاري و مسلم - رحمهما الله - من حديث ابن مسعود- رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه و سلم - قال:" يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أعض للبصر، و أحصن للفرج، و من لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء".
و قد أجمع المسلمون على مشروعيته.

س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
الزواج من المحرمة حرام حتى تحل من إحرامها؛ لقول النبي - صلى الله عليه و سلم - قال:" لا ينكح المحرم، و لا ينكح، و لا يخطب".

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
١- بنت الأخ من الرضاع.
٢- بنت الأخت من الرضاع.

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
يجوز له ذلك؛ لأن تسمية الصداق سنة، و النبي - صلى الله عليه و سلم - لم يخل نكاحا من تسميته فيه، ثم إن في التسمية دفعا الخصومة، و النزاع بين الزوجين.

س5: ما حكم الطلاق البدعي؟
لا يجوز الطلاق البدعي، سواء في العدد، لقول الله - تعالى -: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، أو الوقت، لقوله - تعالى-: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}.
إذا هو محرم لكنه يقع؛ لأن النبي - صلى الله عليه و سلم - أمر ابن عمر - رضي الله عنهما - بمراجعة زوجها لما طلقها و هي حائض، و الرجعة إنما تكون بعد وقوع الطلاق.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 3 جمادى الأولى 1440هـ/9-01-2019م, 01:06 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
* لغة : الضم والجمع والتداخل، يقال: مأخوذ من: تناكحت الأشجار، إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من: نكح المطر الأرض، إذا اختلط بثراها.
* شرعا : عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر، على الوجه المشروع.

ثبتت مشروعية النكاح بالقرآن والسنة والإجماع :
- من الكتاب , قال تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألّا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم}.
- من السنة , عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء".
- أجمع المسلمون على مشروعية النكاح.

س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
يحرم الزواج من المحرمة ( ويزول التحريم بتحللهامن الإحرام ), فقد قال عليه الصلاة والسلام :" لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب ".


س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
الأم من الرضاع , بأن يرتضع إنسان من امرأة رضاعا شرعيا فيحصل به التحريم , ويلحق بها أمها، وأم أمها، وأم أبيها. .
- الأخت من الرضاع , وهي التي رضعت من أم الرجل أو هو رضع من أمها – أو رضعت هي والرجل منامرأة واحدة – أو رضعت من زوجة أبيه أو هو رضع من زوجة أبيها . .
قال تعالى : {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ }.

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
يسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده , فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وغيرهن، ويتزوج ولم يكن يخلي النكاح من صداق. . ولأن في تسميته دفعا للخصومة والنزاع بين الزوجين .


س5: ما حكم الطلاق البدعي؟.
يحرم على الزوج أن يطلق زوجته طلاقا بدعيا، سواء في العدد (طلقها ثلاثا بلفظ واحد، أو متفرقات في طهر واحد) ، أوحال إيقاعه (طلقها وهي حائض أو نفساء، أو طلقها في طهر جامعها فيه، ولم يتبين حملها).
واختلف الفقهاء في وقوع الطلاق البدعي أو عدم وقوعه، والجمهور على وقوعه.
فالنبي - صلى اللّه عليه وسلم - أمر ابن عمر بمراجعة زوجته (طلق زوجته وهي حائض)، ولا تكون الرجعةإلا بعد وقوع الطلاق.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 3 جمادى الأولى 1440هـ/9-01-2019م, 01:10 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

ملاحظة :
عندما شرعت بحل المجلس واختيار المجموعة الأولى لم يكن أحدا قد اختارها
وعندما سلمت المجلس وجدت أن أحد الأخوة من الطلاب قد اختارها.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11 جمادى الأولى 1440هـ/17-01-2019م, 05:58 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناديا عبده مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
* لغة : الضم والجمع والتداخل، يقال: مأخوذ من: تناكحت الأشجار، إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من: نكح المطر الأرض، إذا اختلط بثراها.
* شرعا : عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر، على الوجه المشروع.

ثبتت مشروعية النكاح بالقرآن والسنة والإجماع :
- من الكتاب , قال تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألّا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم}.
- من السنة , عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء".
- أجمع المسلمون على مشروعية النكاح.

س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
يحرم الزواج من المحرمة ( ويزول التحريم بتحللهامن الإحرام ), فقد قال عليه الصلاة والسلام :" لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب ".


س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
الأم من الرضاع , بأن يرتضع إنسان من امرأة رضاعا شرعيا فيحصل به التحريم , ويلحق بها أمها، وأم أمها، وأم أبيها. .
- الأخت من الرضاع , وهي التي رضعت من أم الرجل أو هو رضع من أمها – أو رضعت هي والرجل منامرأة واحدة – أو رضعت من زوجة أبيه أو هو رضع من زوجة أبيها . .
قال تعالى : {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ }.

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
يسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده , فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وغيرهن، ويتزوج ولم يكن يخلي النكاح من[تسمية] صداق. . ولأن في تسميته دفعا للخصومة والنزاع بين الزوجين .


س5: ما حكم الطلاق البدعي؟.
يحرم على الزوج أن يطلق زوجته طلاقا بدعيا، سواء في العدد (طلقها ثلاثا بلفظ واحد، أو متفرقات في طهر واحد) ، أوحال إيقاعه (طلقها وهي حائض أو نفساء، أو طلقها في طهر جامعها فيه، ولم يتبين حملها).
واختلف الفقهاء في وقوع الطلاق البدعي أو عدم وقوعه، والجمهور على وقوعه.
فالنبي - صلى اللّه عليه وسلم - أمر ابن عمر بمراجعة زوجته (طلق زوجته وهي حائض)، ولا تكون الرجعةإلا بعد وقوع الطلاق.
الدرجة: أ+
أحسنتِ

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11 جمادى الأولى 1440هـ/17-01-2019م, 05:49 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
النكاح لغة: الضم، و الجمع، و التداخل.
و شرعا: عقد يتضمن إباحة[استمتاع] كل من الزوجين بالآخر على وجه مشروع.
و أدلته: الكتاب، و السنة، و الإجماع.
أما الكتاب، فقول الله - تعالى -: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}.
و أما السنة، فما رواه البخاري و مسلم - رحمهما الله - من حديث ابن مسعود- رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه و سلم - قال:" يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أعض للبصر، و أحصن للفرج، و من لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء".
و قد أجمع المسلمون على مشروعيته.

س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
الزواج من المحرمة حرام حتى تحل من إحرامها؛ لقول النبي - صلى الله عليه و سلم - قال:" لا ينكح المحرم، و لا ينكح، و لا يخطب".

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
1- بنت الأخ من الرضاع.
2- بنت الأخت من الرضاع.

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
يجوز له ذلك؛ لأن تسمية الصداق سنة، و النبي - صلى الله عليه و سلم - لم يخل نكاحا من تسميته فيه، ثم إن في التسمية دفعا الخصومة، و النزاع بين الزوجين.

س5: ما حكم الطلاق البدعي؟
لا يجوز الطلاق البدعي، سواء في العدد، لقول الله - تعالى -: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، أو الوقت، لقوله - تعالى-: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}.
إذا هو محرم لكنه يقع؛ لأن النبي - صلى الله عليه و سلم - أمر ابن عمر - رضي الله عنهما - بمراجعة زوجها لما طلقها و هي حائض، و الرجعة إنما تكون بعد وقوع الطلاق.
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 3 جمادى الأولى 1440هـ/9-01-2019م, 02:23 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
لغة: الضم والتداخل.
شرعاً: عقد يفيد إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر، على الوجه المشروع.
أدلة مشروعيتة:
دليله من الكتاب: قال تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى وثلاث ورباع}.
أما من السنة: فقد قال صلى اللّه عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج..." الحديث.
وكذلك الإجماع: فقد أجمع المسلمون كافة على مشروعيته.

س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
المحرمة يحرم الزواج منها حتى تتحلل من الإحرام: قال عليه الصلاة والسلام: (لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب).

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
الأول: بنت الأخت من الرضاع.
الثاني: الخالة من الرضاع. وهي التي أرضعتها والدتك.

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
ما فعله الرجل هو السنة, فهذا فعل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، كما إن في فعله هذا دفعاً للخصومة والنزاع بين الزوجين.

س5: ما حكم الطلاق البدعي؟
نهى الشرع الرجل أن يطلق زوجه طلاقاً بدعياً، سواء في العدد أو الوقت, قال تعالى: {الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ}وقال:{ {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ}, وغيرها من النصوص التي دلت على حرمته, فمن فعل هذا ناله الإثم لمخالفته نصوص الكتاب والسنة
ومع حرمته فإن آثاره تترتب عليه, لذلك يقع الطلاق البدعي كما يقع الطلاق السني, فالنبي صلى اللّه عليه وسلم, أمر ابن عمر بمراجعة زوجته بعد أن طلقها وهي حائض فذهب عمر رضي الله عنه, ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام, فأمره بمراجعتها, والرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق, فدل هذا على وقوعه مع أن ابن عمر طلقها طلاقا بدعيا وهي حائض.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 3 جمادى الأولى 1440هـ/9-01-2019م, 02:52 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

أعتذر لتكرار المجموعة, لكن لم يخطر لي أن هناك من بدأ بحل المجلس خاصة إن اليوم هو الأربعاء.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 11 جمادى الأولى 1440هـ/17-01-2019م, 06:04 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء حسين مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
لغة: الضم والتداخل.
شرعاً: عقد يفيد إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر، على الوجه المشروع.
أدلة مشروعيتة:
دليله من الكتاب: قال تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى وثلاث ورباع}.
أما من السنة: فقد قال صلى اللّه عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج..." الحديث.
وكذلك الإجماع: فقد أجمع المسلمون كافة على مشروعيته.

س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
المحرمة يحرم الزواج منها حتى تتحلل من الإحرام: قال عليه الصلاة والسلام: (لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب).

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
الأول: بنت الأخت من الرضاع.
الثاني: الخالة من الرضاع. وهي التي[رضعت مع أمك] أرضعتها والدتك.

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
ما فعله الرجل هو السنة, فهذا فعل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، كما إن في فعله هذا دفعاً للخصومة والنزاع بين الزوجين.

س5: ما حكم الطلاق البدعي؟
نهى الشرع الرجل أن يطلق زوجه طلاقاً بدعياً، سواء في العدد أو الوقت, قال تعالى: {الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ}وقال:{ {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ}, وغيرها من النصوص التي دلت على حرمته, فمن فعل هذا ناله الإثم لمخالفته نصوص الكتاب والسنة
ومع حرمته فإن آثاره تترتب عليه, لذلك يقع الطلاق البدعي كما يقع الطلاق السني, فالنبي صلى اللّه عليه وسلم, أمر ابن عمر بمراجعة زوجته بعد أن طلقها وهي حائض فذهب عمر رضي الله عنه, ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام, فأمره بمراجعتها, والرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق, فدل هذا على وقوعه مع أن ابن عمر طلقها طلاقا بدعيا وهي حائض.
الدرجة: أ+
أحسنتِ

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 15 شعبان 1440هـ/20-04-2019م, 11:18 PM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الخلع مع بيان مشروعيته.
الخلع لغة مأخوذ من خلع الثوب، واستخدم مع الزوجين لأن كل منهما لباس للآخر. وتعريفه شرعا هو الفرقة بين الزوجين، مع عوض تدفعه المرأة لزوجها، ويكون بألفاظ مخصوصة. وأدلة مشروعيته قوله تعالى: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به). وقول النبي لثابت بن قيس الذي جاءت زوجته تطلب الخلع، لأنها تكره الكفر في الأسلام، وقد وافقت على أن تعطيه الحديقة فداء لنفسها: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة).

س2: ما هي حدود الخاطب مع مخطوبته؟
الرجل يسن له النظر إلى ما يظهر من المرأة عادة كوجهها وكفيها وقدميها، وذلك حال أراد أن يخطبها. وذلك كما جاء بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر وصوبه إلى المرأة التي وهبت نفسها لله ولرسوله، ثم طأطأ رأسه. وبعد الخطبة تكون المخطوبة أجنبية بالنسبة للخاطب، يجوز له ما يجوز للرجل في تعامله مع المرأة الأجنبية عنه.

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالقرابة.
الأم وأم الأم وأم الأب.
الأخت شقيقة أو لأب أو لأم.
وهؤلاء يحرمن تحريما مؤبدا على الرجل، لقوله تعالى : (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم...).

س4: غالى رجل في صداق ابنته لضمان سعادتها، فما الحكم؟
هذا مكروه لأنه بخلاف السنة. فعن عائشة: (من يمن المرأة: تسهيل أمرها وقلة صداقها)، وحين سئلت عن صداق النبي قالت هو اثني عشرة أوقية ونصف. وقد ذكر عمر بأن الصداق لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى لله لكان النبي أولى الناس به، ولكنه لم يزد صداقه أو صداق بناته عن اثنتي عشرة أوقية.

س5: ما حكم الطلاق في طهر جامعها فيه؟
يقع الطلاق في هذه الحالة، وإن كان طلاقا بدعيا محرما ويأثم فاعله، قال تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) أي حين يتمكن من استقبال العدة، وذلك يكون في طهر لم يجامعن فيه كما ذكر ابن عمر وابن عباس. وقد أمر النبي ابن عمر بمراجعة امرأته التي طلقها في حيضها، ثم إذا طهرت إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. ولذلك يسن للزوج اتباع أمر النبي لابن عمر بمراجعة امرأته، فيمسكها حتى إذا طهرت فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. فكون النبي أمر ابن عمر بمراجعة زوجته يدل على أن الطلاق في الحيض قد وقع.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 11 رمضان 1440هـ/15-05-2019م, 09:25 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الخلع مع بيان مشروعيته.
الخلع لغة مأخوذ من خلع الثوب، واستخدم مع الزوجين لأن كل منهما لباس للآخر. وتعريفه شرعا هو الفرقة بين الزوجين، مع عوض تدفعه المرأة لزوجها، ويكون بألفاظ مخصوصة. وأدلة مشروعيته قوله تعالى: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به). وقول النبي لثابت بن قيس الذي جاءت زوجته تطلب الخلع، لأنها تكره الكفر في الأسلام، وقد وافقت على أن تعطيه الحديقة فداء لنفسها: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة).

س2: ما هي حدود الخاطب مع مخطوبته؟
الرجل يسن له النظر إلى ما يظهر من المرأة عادة كوجهها وكفيها وقدميها، وذلك حال[من] أراد أن يخطبها. وذلك كما جاء بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر وصوبه إلى المرأة التي وهبت نفسها لله ولرسوله، ثم طأطأ رأسه. وبعد الخطبة تكون المخطوبة أجنبية بالنسبة للخاطب، يجوز له ما يجوز للرجل في تعامله مع المرأة الأجنبية عنه.

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالقرابة.
الأم وأم الأم وأم الأب.
الأخت شقيقة أو لأب أو لأم.
وهؤلاء يحرمن تحريما مؤبدا على الرجل، لقوله تعالى : (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم...).

س4: غالى رجل في صداق ابنته لضمان سعادتها، فما الحكم؟
هذا مكروه لأنه بخلاف السنة. فعن عائشة: (من يمن المرأة: تسهيل أمرها وقلة صداقها)، وحين سئلت عن صداق النبي قالت هو اثني عشرة أوقية ونصف. وقد ذكر عمر بأن الصداق لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى لله لكان النبي أولى الناس به، ولكنه لم يزد صداقه أو صداق بناته عن اثنتي عشرة أوقية.

س5: ما حكم الطلاق في طهر جامعها فيه؟
يقع الطلاق في هذه الحالة، وإن كان طلاقا بدعيا محرما ويأثم فاعله، قال تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) أي حين يتمكن من استقبال العدة، وذلك يكون في طهر لم يجامعن فيه كما ذكر ابن عمر وابن عباس. وقد أمر النبي ابن عمر بمراجعة امرأته التي طلقها في حيضها، ثم إذا طهرت إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. ولذلك يسن للزوج اتباع أمر النبي لابن عمر بمراجعة امرأته، فيمسكها حتى إذا طهرت فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. فكون النبي أمر ابن عمر بمراجعة زوجته يدل على أن الطلاق في الحيض قد وقع.
الدرجة: أ
أحسنت، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الأول

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:38 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir