دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الدورات العلمية > الدورات الفقهية > دورة أحكام الصيام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 19 رمضان 1431هـ/28-08-2010م, 09:35 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موسى مشاهدة المشاركة
ما حكم الدم الذي يخرج من المرأة من غير حيض ولا نفاس، وهل تقضي الأيام التي خرج فيها ذلك الدم في نهار رمضان؟
إذا كان الدم الخارج من المرأة ليس بحيض ولا نفاس فهو دم استحاضة لا يمنعها من الصيام فتصوم ويصح صومها ولا قضاء عليها.
فإن أفطرت جهلاً وجب عليها القضاء.

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 22 رمضان 1431هـ/31-08-2010م, 06:50 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موسى مشاهدة المشاركة
هل يجب القضاء على من غلبه القيء في نهار رمضان؟
لا يجب عليه القضاء ، ولا أعلم في هذه المسألة خلافاً، وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء) رواه أحمد أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وغيرهم.
وهذا الحديث مختلف في صحته ، وقد حسنه جماعة من أهل العلم.
وروي فيه عن علي بن أبي طالب ولا يصح، في إسناده الحارث الأعور.

لكن صح الأثر فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: (من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء). رواه مالك والشافعي واحتجا به.
ولا أعلم خلافاً في أن من غلبه القيء أنه لا قضاء عليه.
وقد قال بذلك: الحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، والشعبي، روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه.

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 22 رمضان 1431هـ/31-08-2010م, 06:53 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موسى مشاهدة المشاركة
من انتقل من بلد إلى بلد أثناء الصيام وبينهما اختلاف في بدء الصيام ونهايته فماحكمه؟ ؟

يفطر إذا غربت عليه الشمس حيثما كان لقول الله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقبل الليل من ههنا ، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم)) متفق عليه.
وليس في هذه المسألة خلاف.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأسئلة, الخاصة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ترقبوا الدورة الخاصة حول الصيام قريبا بإذن الله حسن تمياس الإعلانات العامة 0 7 شعبان 1430هـ/29-07-2009م 01:17 AM


الساعة الآن 05:56 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir