مجلس مذاكرة القسم الثاني من (كتاب الطهارة من الفقه الميسر)
(أ)
س1:عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل
ج:الوضوء:
لغة : هو مشتق من الوضاءة, وهي الحسن والنظافة.
وشرعا : هو استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة (الوجه واليدين والرأس والرجلين), بنية, وصفة مخصوصة, تعبدا لله تعالى.
حكمه :واجب.
الدليل على وجوبه :
قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين.وإن كنتم جنبا فاطهروا.وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه.ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) , وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور, ولا صدقة من غلول), ولم يعرف في ذلك خلاف بين أئمة المسلمين.
فالوضوء واجب بالكتاب والسنة والإجماع.
س2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
ج:الجبيرة: هي ما يربط به حول الكسر ليجبر حتى يلتئم, ويجري على ما يماثلها ما يجري عليها (كاللصوق واللفائف التي توضع على الجروح حتى تبرأ).
حكم المسح عليها : يجوز المسح عليها في الحدثين الأكبر والأصغر بشرط ألا تزيد مساحتها عن قدر الحاجة, وإلا لزم نزع الزائد.
مدة المسح عليها: المسح عليها غير محدد بمدة, وإنما يمسح عليها حتى إزالتها وشفاء ما تحتها.
الدليل: لأنها ضرورة, والضرورة تقدر بقدرها.
العمامة: هي ما يعمم به الرأس, ويلف عليها.
حكم المسح عليها : جائز.
الدليل: ما روي عن الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم (مسح على العمامة والناصية والخفين).
مدة المسح عليها: ليس لها مدة محددة, ولكن لو مسح عليها بعد لبسها على طهرة, وفي المدة المحددة للخفين (يوم وليلة للمقيم, وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر سفرا يستلزم القصر) كان أولى.
خمار المرأة: ما تغطي به المرأة رأسها, والأولى ألا تمسح عليه إلا لمشقة أو مرض ونحو ذلك, وعموما طهارة الرأس لها شيء من التيسير على الأمة.
س3: ما هي شروط صحة التيمم؟
ج: التيمم: لغة هو القصد, وشرعا هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب, بصفة مخصوصة تعبدا لله تعالى.
وشروط صحته:
1- النية: لأن التيمم عبادة.
2- الإسلام, فلا يصح من كافر.
3- العقل, فلا يصح من المجنون أو المغمى عليه.
4- التمييز: فلا يصح من غيره, وهو من دون السابعة.
5- تعذر استعمال الماء:
-لعدم وجوده: كما قال تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا), وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الصعيد الطيب طهور المسلم, وإن لم يجد الماء عشر سنين, فإن وجد الماء فليمسه بشرته, فذلك خير).
-لخوف الضرر من استعمال الماء؛ إما لمرض يخشى زيادته, أو يتأخر برؤه باستعمال الماء, كما قال تعالى: (وإن كنتم مرضى), ولحديث صاحب الشجة حين سأل من معه فأمروه بالغسل, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قتلوه قتلهم الله), ولخوف البرد أن يحدث هلاكا كما فعل سيدنا عمرو بن العاص حيث تيمم وصلى بالجيش, فأقر النبي ذلك منه.
6- أن يكون بتراب طهور غير نجس, قال تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا), قال ابن عباس: (الصعيد: تراب الحرث, والطيب: الطاهر). فإن لم يجد التراب الطاهر تيمم بما تيسر له من رمل أو حجر.
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( )
ج: (خطأ)
والصواب:إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة الظهر والعصر من هذا اليوم, لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى عند العذر.