دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى السابع ( المجموعة الأولى)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 شعبان 1440هـ/24-04-2019م, 10:36 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس السادس: مجلس مذاكرة القسم السادس عشر من تفسير سورة البقرة

مجلس مذاكرة القسم السادس عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 219-232)


1. (عامّ لجميع الطلاب)
اكتب رسالة مختصرة تبيّن فيها يسر الشريعة بناء على ما درسته في تفسير آيات الطلاق.

2. أجب على إحدى المجموعتين التاليتين:
المجموعة الأولى:

1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}.
2. حرّر القول في كل من:
أ: المراد بالقرء في قوله تعالى: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
ب: المراد بقوله تعالى: {ما خلق الله في أرحامهنّ}، والحكمة من النهي عن كتمه.



المجموعة الثانية:
1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:
{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
2. حرّر القول في كل من:
أ: أمد منع إتيان الحائض في قوله تعالى: {ولا تقربوهنّ حتى يطهرن}.

ب: ا
لمراد بالمشركات في قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ}.



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 23 شعبان 1440هـ/28-04-2019م, 12:02 AM
هيثم محمد هيثم محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 482
افتراضي

1. (عامّ لجميع الطلاب)
اكتب رسالة مختصرة تبيّن فيها يسر الشريعة بناء على ما درسته في تفسير آيات الطلاق.

بالنظر إلى الأحكام الواردة في آيات الطلاق، يظهر جليا مراعاة النفس البشرية وما جبلت عليه من صفات، وتأثرها بالبيئة حولها، فجاءت الشريعة ممهدة وميسرة للعباد أمورهم وأحوالهم الشخصية، ويظهر هذا في عدة أحكام، منها ما يلي:
- لما كان الإيلاء منتشرا في مجتمع الجاهلية، حدده الإسلام بأربعة أشهر فقط، ليعظم أمره في نفوس المؤمنين، مع جعل الطلاق لا يقع بمضي الأربعة أشهر على القائلين بهذا القول، كما استدل البعض بأنه لا كفارة فيه لختام الآية بـ {فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ}.
- جعل عدة المطلقة ثلاثة قروء، مع عدم خروجها من بيت الزوجية، وهذا لتوفير الجو لإمكانية صفاء القلوب، وعودة الحب والمودة بينهما.
- جعل الشرع الحق للرجل في إرجاع زوجته ما دامت في العدة على جهة الإصلاح دون المضارة، كما في قوله تعالى: {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحا}.
- إباحة الخلع إذا كان الشّقاق والنّشوز من جانب المرأة، مع التشديد على أنه ليس الأصل، كما في الحديث "لا تسأل امرأةٌ زوجها الطّلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنّة، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا".
- مخاطبة الأولياء بعدم منع المطلقات أو حبسهن إذا أرادوا الرجوع إلى أزواجهن الذين كن في عصمتهن، في قوله تعالى: {فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ}.
وفي ذلك أبلغ البيان على أن الشرع قائم على التيسير ورفع الحرج، وتحقيق مصالح العباد، وصدق الله تعالى {قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض}.

المجموعة الثانية:
1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:
{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.

معنى (عرضة):
ذكر ابن عطية أنها على وزن فعلة بناء للمفعول، أي كثيرا ما يتعرض بما ذكر، تقول «جمل عرضة للركوب» و«فرس عرضة للجري»،
ومنه قول كعب بن زهير: من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت = عرضتها طامس الاعلام مجهول
معنى (اليمين) وسبب التسمية به:
قال ابن عطية هو الحلف، وأصله أن العرب كانت إذا تحالفت أو تعاهدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه، ثم كثر ذلك حتى سمي الحلف والعهد نفسه يمينا.
معنى (البر):
قال ابن عطية أن البر هو جميع وجوه الخير، وهو مضاد للإثم، إذ هو الحكم اللاحق عن المعاصي، و «بر الرجل» إذا تعلق به حكمها ونسبها كالحاج والمجاهد والعالم وغير ذلك.
إعراب (أن تبروا):
ذكر الزجاج أن الاختيار هنا عند جميع النحويين أن (أن) في موضع نصب، وذكر ابن عطية أن (أن تبروا) مفعول من أجله، فيكون المعنى: لا تعرضوا باليمين باللّه في أن تبروا.
معنى (سميع):
قال ابن عطية: أي لأقوال العباد عليم بنياتهم.
مقصد الآية:
ذكر ابن عطية أنه: ولا تعرضوا اسم الله تعالى للأيمان به، ولا تكثروا من الأيمان فإن الحنث مع الإكثار فيه قلة رعي لحق الله تعالى.
معنى الآية:
ذكر ابن عطية في ذلك ثلاثة أقوال، كالآتي:
القول الأول: أنهم كانوا يعتلون في البر بأنهم حلفوا، فأعلم اللّه أن الإثم إنما هو في الإقامة على ترك البر والتقوى، وإن اليمين إذا كفرت فالذنب فيها مغفور، وهو قول إبراهيم النخعي ومجاهد والربيع ومسروق، والشعبي وطاوس، وسعيد بن جبير، وعطاء، وعكرمة، ومكحول، والزهري، والحسن، وقتادة، ومقاتل بن حيان، والضحاك، وعطاء الخراساني، والسدي، وذكره الزجاج وابن كثير، واستشهد له ابن كثير بقوله تعالى: {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسّعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل اللّه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبّون أن يغفر اللّه لكم واللّه غفورٌ رحيمٌ} [النّور: 22]، وبما ثبت في الصّحيحين، عن أبي موسى الأشعريّ رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "إنّي واللّه -إن شاء اللّه -لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيرًا منها إلّا أتيت الّذي هو خيرٌ وتحلّلتها".
وذكر ابن عطية بعض الأقوال التي تدخل في هذا القول:
- المعنى فيما تريدون الشدة فيه من ترك صلة الرحم والبر والإصلاح، وهو قول ابن عباس وإبراهيم النخعي ومجاهد والربيع.
- قال الطبري: التقدير لأن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا.
- وقدره المهدوي: كراهة أن تبروا.
القول الثاني: المعنى ولا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البر والتقوى والإصلاح، فلا يحتاج إلى تقدير «لا» بعد «أن»، ويحتمل أن يكون هذا التأويل في الذي يريد الإصلاح بين الناس، فيحلف حانثا ليكمل غرضه.
القول الثالث: أن يكون المعنى: إذا أردتم لأنفسكم البر، على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «نزلت في تكثير اليمين بالله نهيا أن يحلف الرجل به برا فكيف فاجرا».
سبب نزولها:
ذكر ابن عطية في ذلك ثلاثة أقوال، كالتالي:
الأول: أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه إذ حلف أن يقطع إنفاقه عن مسطح بن أثاثة حين تكلم مسطح في حديث الإفك، وهو قول ابن جريج.
الثاني: أنها نزلت في أبي بكر الصديق مع ابنه عبد الرحمن في حديث الضيافة حين حلف أبو بكر ألا يأكل الطعام.
الثالث: أنها نزلت في عبد الله بن رواحة مع بشير بن سعد حين حلف ألا يكلمه.

2. حرّر القول في كل من:
أ: أمد منع إتيان الحائض في قوله تعالى: {ولا تقربوهنّ حتى يطهرن}.

ذكر المفسرون في ذلك قولين، هما:
القول الأول: بعد انقطاع الدم وزوال أذاه، وهو قول يحيى بن بكير وابن القرظي وابن عبد الحكم، ذكره ابن عطية وذكر أنه لا خلاف في كراهيته، ونقل عن ابن عباس والأوزاعي قولهم: من فعله تصدق بنصف دينار، وذكر ابن كثير أنه قول طائفة من السلف بدلالة المفهوم، ويشهد له قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه: «يطهرن» بسكون الطاء وضم الهاء.
وعند ابن حنيفة أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل، إذا انقطع دمها لأكثر الحيض، وهو عشرة أيام عنده.
القول الثاني: بعد أن تتطهر من الدم بالاغتسال بالماء، وهو قول مالك وجمهور العلماء، ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير، وهو ترجيح الطبري وحكى عليه الإجماع، واستشهد له بقراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل عنه «يطهّرن» بتشديد الطاء والهاء وفتحهما، وذكر ابن كثير أن التطهر بالماء هو قول ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، ومقاتل بن حيان، والليث بن سعد وغيرهم.

وذكر المفسرون بعض الأقوال في المراد بالطهر، واعتبرها ابن جرير أنها داخلة في القول الثاني، ويمكن اعتبار بعضها داخلة في القول الأول في عدم وجوب الغسل:
- هو وضوء كوضوء الصلاة، وهو قول مجاهد وعكرمة وطاوس، نقله ابن كثير عن القرطبي، وذكره ابن عطية نقلا عن ابن جرير.
- هو غسل الفرج وذلك يحلها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة، ذكره ابن عطية نقلا عن ابن جرير.
- إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلّت لزوجها وإن لم تغتسل، وهو قول يحيى بن بكير وابن القرظي، ذكره ابن عطية نقلا عن ابن جرير، وابن كثير.

ب: المراد بالمشركات في قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ}.
ذكر المفسرون في ذلك ثلاثة أقوال، هي:
الأول: أنه عامة في كل من كفر بالنبي والمراد بها الخصوص أي غير الكتابيات، وبينت الخصوص آية المائدة، وهو قول قتادة وسعيد بن جبير ومجاهد، وعكرمة، ومكحول، والضحاك، وزيد بن أسلم، والربيع بن أنس، وغيرهم، ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
أما قول ابن عباس والحسن ومذهب مالك أنه تناولهن العموم ثم نسخت آية سورة المائدة بعض العموم في الكتابيات.
الثاني: أن المراد بالمشركات هنا من يشرك مع الله إلها آخر، فلم تدخل اليهوديات ولا النصرانيات في لفظ هذه الآية، ولا في معناها، ذكره ابن عطية وابن كثير.
الثالث: أن الآية عامة في الوثنيات والمجوسيات والكتابيات، وكل من كان على غير الإسلام، وهو قول ابن عباس وابن عمر، ذكره ابن عطية وقال إن الآية على هذا المعنى ناسخة للآية التي في سورة المائدة، ويؤيده قول ابن عمر في الموطأ: «ولا أعلم إشراكا أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى»، وأشار ابن كثير إلى أن ابن عمر كره نكاح أهل الكتاب، وأشار إليه الزجاج ولم يصرح به تفصيلا في قوله: من أين يقال لمن كفر بالنبي مشرك وإن قال إن اللّه عزّ وجل واحد.
والقولان الأولان متقاربان كما ذكر ابن كثير، ويقويه ما نقله ابن عطية في جواز نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وجابر بن عبد الله وطلحة وعطاء بن أبي رباح وابن المسيب والحسن وطاوس وابن جبير والزهري والشافعي وعوام أهل المدينة والكوفة، كما نقل ابن كثير عن ابن جرير الإجماع على جوازه، لكن كره مالك رحمه الله تزوج الحربيات لعلة ترك الولد في دار الحرب ولتصرفها في الخمر والخنزير.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 21 رمضان 1440هـ/25-05-2019م, 01:52 AM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيثم محمد مشاهدة المشاركة
1. (عامّ لجميع الطلاب)
اكتب رسالة مختصرة تبيّن فيها يسر الشريعة بناء على ما درسته في تفسير آيات الطلاق.

بالنظر إلى الأحكام الواردة في آيات الطلاق، يظهر جليا مراعاة النفس البشرية وما جبلت عليه من صفات، وتأثرها بالبيئة حولها، فجاءت الشريعة ممهدة وميسرة للعباد أمورهم وأحوالهم الشخصية، ويظهر هذا في عدة أحكام، منها ما يلي:
- لما كان الإيلاء منتشرا في مجتمع الجاهلية، حدده الإسلام بأربعة أشهر فقط، ليعظم أمره في نفوس المؤمنين، مع جعل الطلاق لا يقع بمضي الأربعة أشهر [حتى يخير بين الرجوع أو الطلاق فإن أبي أيا منهما طلقها القاضي] على القائلين بهذا القول، كما استدل البعض بأنه لا كفارة فيه لختام الآية بـ {فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ}.
- جعل عدة المطلقة ثلاثة قروء، مع عدم خروجها من بيت الزوجية، وهذا لتوفير الجو لإمكانية صفاء القلوب، وعودة الحب والمودة بينهما. [مع تحديده بثلاث طلقات إنهاء لعادة العرب في الجاهلية؛ إذ كانوا يطلقون المرأة حتى إذا أوشكت عدتها على الانتهاء ردوها وهكذا يفعلون إلا ما لا نهاية يقصدون مضاراتها]
- جعل الشرع الحق للرجل في إرجاع زوجته ما دامت في العدة على جهة الإصلاح دون المضارة، كما في قوله تعالى: {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحا}.
- إباحة الخلع إذا كان الشّقاق والنّشوز من جانب المرأة، مع التشديد على أنه ليس الأصل، كما في الحديث "لا تسأل امرأةٌ زوجها الطّلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنّة، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا".
- مخاطبة الأولياء بعدم منع المطلقات أو حبسهن إذا أرادوا الرجوع إلى أزواجهن الذين كن في عصمتهن، في قوله تعالى: {فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ}.
وفي ذلك أبلغ البيان على أن الشرع قائم على التيسير ورفع الحرج، وتحقيق مصالح العباد، وصدق الله تعالى {قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض}.
[وفي ختام الآيات محل الدراسة إشارة إلى هذا الأمر أيضًا إذ يقول الله تعالى: {واعلموا أن الله بكل شيء عليم} ويقول: {ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون}]
المجموعة الثانية:
1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:
{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.

معنى (عرضة):
ذكر ابن عطية أنها على وزن فعلة بناء للمفعول، أي كثيرا ما يتعرض بما ذكر، تقول «جمل عرضة للركوب» و«فرس عرضة للجري»،
ومنه قول كعب بن زهير: من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت = عرضتها طامس الاعلام مجهول

معنى (اليمين) وسبب التسمية به:
قال ابن عطية هو الحلف، وأصله أن العرب كانت إذا تحالفت أو تعاهدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه، ثم كثر ذلك حتى سمي الحلف والعهد نفسه يمينا.
معنى (البر):
قال ابن عطية أن البر هو جميع وجوه الخير، وهو مضاد للإثم، إذ هو الحكم اللاحق عن المعاصي، و «بر الرجل» إذا تعلق به حكمها ونسبها كالحاج والمجاهد والعالم وغير ذلك.
إعراب (أن تبروا):
ذكر الزجاج أن الاختيار هنا عند جميع النحويين أن (أن) في موضع نصب، وذكر ابن عطية أن (أن تبروا) مفعول من أجله، فيكون المعنى: لا تعرضوا باليمين باللّه في أن تبروا.
معنى (سميع):
قال ابن عطية: أي لأقوال العباد عليم بنياتهم.
مقصد الآية:
ذكر ابن عطية أنه: ولا تعرضوا اسم الله تعالى للأيمان به، ولا تكثروا من الأيمان فإن الحنث مع الإكثار فيه قلة رعي لحق الله تعالى.
معنى الآية:
ذكر ابن عطية في ذلك ثلاثة أقوال، كالآتي:
القول الأول: أنهم كانوا يعتلون في البر بأنهم حلفوا، فأعلم اللّه أن الإثم إنما هو في الإقامة على ترك البر والتقوى، وإن اليمين إذا كفرت فالذنب فيها مغفور، وهو قول إبراهيم النخعي ومجاهد والربيع ومسروق، والشعبي وطاوس، وسعيد بن جبير، وعطاء، وعكرمة، ومكحول، والزهري، والحسن، وقتادة، ومقاتل بن حيان، والضحاك، وعطاء الخراساني، والسدي، وذكره الزجاج وابن كثير، واستشهد له ابن كثير بقوله تعالى: {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسّعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل اللّه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبّون أن يغفر اللّه لكم واللّه غفورٌ رحيمٌ} [النّور: 22]، وبما ثبت في الصّحيحين، عن أبي موسى الأشعريّ رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "إنّي واللّه -إن شاء اللّه -لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيرًا منها إلّا أتيت الّذي هو خيرٌ وتحلّلتها".
وذكر ابن عطية بعض الأقوال التي تدخل في هذا القول:
- المعنى فيما تريدون الشدة فيه من ترك صلة الرحم والبر والإصلاح، وهو قول ابن عباس وإبراهيم النخعي ومجاهد والربيع.
- قال الطبري: التقدير لأن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا.
- وقدره المهدوي: كراهة أن تبروا.
القول الثاني: المعنى ولا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البر والتقوى والإصلاح، فلا يحتاج إلى تقدير «لا» بعد «أن»، ويحتمل أن يكون هذا التأويل في الذي يريد الإصلاح بين الناس، فيحلف حانثا ليكمل غرضه.
القول الثالث: أن يكون المعنى: إذا أردتم لأنفسكم البر، على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «نزلت في تكثير اليمين بالله نهيا أن يحلف الرجل به برا فكيف فاجرا».
سبب نزولها:
ذكر ابن عطية في ذلك ثلاثة أقوال، كالتالي:
الأول: أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه إذ حلف أن يقطع إنفاقه عن مسطح بن أثاثة حين تكلم مسطح في حديث الإفك، وهو قول ابن جريج.
الثاني: أنها نزلت في أبي بكر الصديق مع ابنه عبد الرحمن في حديث الضيافة حين حلف أبو بكر ألا يأكل الطعام.
الثالث: أنها نزلت في عبد الله بن رواحة مع بشير بن سعد حين حلف ألا يكلمه.

2. حرّر القول في كل من:
أ: أمد منع إتيان الحائض في قوله تعالى: {ولا تقربوهنّ حتى يطهرن}.

ذكر المفسرون في ذلك قولين، هما:
القول الأول: بعد انقطاع الدم وزوال أذاه، وهو قول يحيى بن بكير وابن القرظي وابن عبد الحكم، ذكره ابن عطية وذكر أنه لا خلاف في كراهيته، ونقل عن ابن عباس والأوزاعي قولهم: من فعله تصدق بنصف دينار، وذكر ابن كثير أنه قول طائفة من السلف بدلالة المفهوم، ويشهد له قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه: «يطهرن» بسكون الطاء وضم الهاء. [وهناك خلاف في دلالة القراءات فمنهم من يرى أن القراءة بسكون الطاء تعني زوال الدم والاغتسال، وهو قول الزجاج]
وعند ابن حنيفة أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل، إذا انقطع دمها لأكثر الحيض، وهو عشرة أيام عنده.
القول الثاني: بعد أن تتطهر من الدم بالاغتسال بالماء، وهو قول مالك وجمهور العلماء، ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير، وهو ترجيح الطبري وحكى عليه الإجماع، واستشهد له بقراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل عنه «يطهّرن» بتشديد الطاء والهاء وفتحهما، وذكر ابن كثير أن التطهر بالماء هو قول ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، ومقاتل بن حيان، والليث بن سعد وغيرهم.

وذكر المفسرون بعض الأقوال في المراد بالطهر، واعتبرها ابن جرير أنها داخلة في القول الثاني، ويمكن اعتبار بعضها داخلة في القول الأول في عدم وجوب الغسل:
[وهذه الأقوال قيود للقول الأول فيحسن ذكرها تحته]
- هو وضوء كوضوء الصلاة، وهو قول مجاهد وعكرمة وطاوس، نقله ابن كثير عن القرطبي، وذكره ابن عطية نقلا عن ابن جرير.
- هو غسل الفرج وذلك يحلها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة، ذكره ابن عطية نقلا عن ابن جرير.
- إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلّت لزوجها وإن لم تغتسل، وهو قول يحيى بن بكير وابن القرظي، ذكره ابن عطية نقلا عن ابن جرير، وابن كثير.

ب: المراد بالمشركات في قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ}.
ذكر المفسرون في ذلك ثلاثة أقوال، هي:
الأول: أنه عامة في كل من كفر بالنبي والمراد بها الخصوص أي غير الكتابيات، وبينت الخصوص آية المائدة، وهو قول قتادة وسعيد بن جبير ومجاهد، وعكرمة، ومكحول، والضحاك، وزيد بن أسلم، والربيع بن أنس، وغيرهم، ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
أما قول ابن عباس والحسن ومذهب مالك أنه تناولهن العموم ثم نسخت آية سورة المائدة بعض العموم في الكتابيات.
الثاني: أن المراد بالمشركات هنا من يشرك مع الله إلها آخر، فلم تدخل اليهوديات ولا النصرانيات في لفظ هذه الآية، ولا في معناها، ذكره ابن عطية وابن كثير.
الثالث: أن الآية عامة في الوثنيات والمجوسيات والكتابيات، وكل من كان على غير الإسلام، وهو قول ابن عباس وابن عمر، ذكره ابن عطية وقال إن الآية على هذا المعنى ناسخة للآية التي في سورة المائدة، ويؤيده قول ابن عمر في الموطأ: «ولا أعلم إشراكا أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى»، وأشار ابن كثير إلى أن ابن عمر كره نكاح أهل الكتاب، وأشار إليه الزجاج ولم يصرح به تفصيلا في قوله: من أين يقال لمن كفر بالنبي مشرك وإن قال إن اللّه عزّ وجل واحد.
والقولان الأولان متقاربان كما ذكر ابن كثير، ويقويه ما نقله ابن عطية في جواز نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وجابر بن عبد الله وطلحة وعطاء بن أبي رباح وابن المسيب والحسن وطاوس وابن جبير والزهري والشافعي وعوام أهل المدينة والكوفة، كما نقل ابن كثير عن ابن جرير الإجماع على جوازه، لكن كره مالك رحمه الله تزوج الحربيات لعلة ترك الولد في دار الحرب ولتصرفها في الخمر والخنزير.


التقويم: أ+
أحسنت، بارك الله فيك ونفع بك.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 4 ذو القعدة 1440هـ/6-07-2019م, 12:18 PM
رقية إبراهيم عبد البديع رقية إبراهيم عبد البديع غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 312
افتراضي

مجلس مذاكرة القسم السادس عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 219-232)


1. (عامّ لجميع الطلاب)
اكتب رسالة مختصرة تبيّن فيها يسر الشريعة بناء على ما درسته في تفسير آيات الطلاق.
من خلال دراسة آيات الطلاق وأحكامه في سورة البقرة يتجلى لنا يسر الشريعة، وذلك في تحديد مدة الإيلاء بأربعة أشهر لا يزيد عليها؛ وإلا خُير بين العود أو الطلاق على أرجح القولين؛ ففي ذلك مراعاة للزوجة وتيسير على الزوج. {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر....}
تحديد مدة العدة بثلاثة قروء؛ وفي ذلك حكمة بأن يحتمل اللفظ الطهر والحيض في آن واحد؛ وما في تلك المدة من تيسير على الزوجين بإتاحة الرجعة وحفظ حق الزوج واستبراء الرحم. {والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
تحريم كتمان الحيض أو الحمل؛ حفظا لحقوق الزوج، وائتمانا للمرأة على ذلك؛ ولهذا جاء الوعيد الشديد على ذلك. {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن...}
تعليق إباحة الرجعة بالرغبة في الإصلاح؛ وتهديد الأزواج إن أرادوا بها الإضرار. {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا}
المساواة بين الرجل والمرأة في أن لكل منهما حقوق وعليه واجبات تجاه الآخر، مع احتفاظ الرجل بمنزلة القوامة التي تكلفه بالرعاية والإنفاق ووجوب الطاعة في غير معصية. {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة}
تحديد الطلاق الرجعي باثنتين؛ وفي الثالثة تبين منه؛ وفي هذا حفظ لحقوق المرأة وحماية لها من الإضرار والأذى. {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}
الأمر بالمتعة للمطلقة؛ جبرا لها وتعويضا عما أصابها- على اختلاف بين الفقهاء في وجوبها أو استحبابها-. {وللمطلقات متاع بالمعروف}
تشريع الخلع وإباحته عند الحاجة؛ تيسيرا ورفعا للضرر، وتحريم أخذ الرجل ما أمهره لزوجته إلا عند خوف عدم إقامة حدود الله. {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا ...}
إباحة عودة المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول بعد أن تتزوج بآخر ويدخل بها، دون إرادة تحليل؛ ففي ذلك تيسير ورحمة وتأديب وتقويم. {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره...}
الأمر باتباع الشرع في التعامل مع الزوجات؛ سواء بفراق أو إمساك لها؛ والوعيد الشديد على قصد الإضرار؛ ففي ذلك إصلاح وسلامة للمجتمعات وتطهير للقلوب من الضغينة والبغضاء. {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف}
نهي ولي المرأة عن منعها من العودة لمطلقها –بعد أن يتراضيا- ففي ذلك عناية بالقلوب ورعاية للنفوس وتيسير وصيانة للأفراد والمجتمعات من الوقوع في الفواحش والرذائل. { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن...}




2. أجب على إحدى المجموعتين التاليتين:
المجموعة الأولى:
1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}.
ينفر الله تعالى عباده من شرب الخمر وتعاطي الميسر؛ تمهيدا إلى تحريمهم بآية المائدة: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون}، وذهب البعض لتحريمه بهذه الآية، لتحريم الإثم بقوله تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم ...}
فقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الخمر والميسر فأجابهم بهذه الآية؛ والخمر من خمر إذا ستر، ومنه الخمار كونه يستر ما تحته؛ فكل ما ستر العقل وغطاه وأذهبه فهو خمر؛ أيا كان اسمه ومن أي شيء صُنع، فلما كانت الخمر تستر العقل وتغطي عليه سميت بذلك، والخمر ماء العنب الذي غلي ولم يطبخ وما خامر العقل من غير ذلك فهو في حكمه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الخمر من هاتين الشجرتين: العنب والنخلة»، وحرمت الخمر بالمدينة يوم حرمت وهي من العسل والزبيب والتمر والشعير والقمح، ولم تكن عندهم خمر عنب، وأجمعت الأمة على خمر العنب إذا غلت ورمت بالزبد أنها حرام قليلها وكثيرها، وأن الحد واجب في القليل منها والكثير، وجمهور الأمة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فمحرم قليله وكثيره.
والحد في ذلك واجب. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيره من غير خمر العنب، فما لا يسكر منه حلال، وإذا سكر أحد منه دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه، وقد رُد هذا القول بعمل أبي بكر الصديق وعمر الفاروق والصحابة، وبقوله عليه الصلاة والسلام قال: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام»، قال ابن المنذر في الإشراف: «لم يبق هذا الخبر مقالة لقائل ولا حجة لمحتج»،
أما الميسر: فهو القمار، مأخوذ من يسر إذا جزر، والياسر الجازر، ومنه قول الشاعر:
فلم يزل بك واشيهم ومكرهم = حتّى أشاطوا بغيب لحم من يسروا
والجزور الذي يستهم عليه يسمى ميسرا لأنه موضع اليسر، ثم قيل للسهام ميسر للمجاورة. واليسر: الذي يدخل في الضرب بالقداح، وسهام الميسر سبعة لها حظوظ وفيها فروض على عدة الحظوظ، وثلاثة لا حظوظ لها، ولا فروض فيها، وكانت عادة العرب أن تضرب بهذه القداح في الشتوة وضيق الوقت وكلب البرد على الفقراء، تشتري الجزور ويضمن الأيسار ثمنها ثم تنحر وتقسم على عشرة أقسام، ثم يضرب على العشرة الأقسام، فمن فاز سهمه بأن يخرج من الربابة متقدما أخذ أنصباءه وأعطاها الفقراء، ومنه قول الأعشى: [السريع]
المطعمو الضيف إذا ما شتا = والجاعلو القوت على الياسر
فهو أكل المال بالباطل،وقال محمد بن سيرين والحسن وابن عباس وابن المسيب وغيرهم: كل قمار ميسر من نرد وشطرنج ونحوه حتى لعب الصبيان بالجوز.

فأما الإثم الكبير الذي في الخمر: فبين، لأنها توقع العداوة والبغضاء وتحول بين المرء وعقله الذي يميز به ويعرف ما يجب لخالقه.
والقمار: يورث العداوة والبغضاء وإن مال الإنسان يصير إلى غيره بغير جزاء يؤخذ عليه،
وأما المنافع للناس فيه: فاللذة في الخمر والربح في المتجّر فيها، وكذلك المنفعة في القمار، يصير الشيء إلى الإنسان بغير كد ولا تعب فأعلم اللّه أن الإثم فيهما أكبر من نفعهما.
قال ابن عباس والربيع: الإثم فيهما بعد التحريم، والمنفعة فيهما قبله، وقالت طائفة: الإثم في الخمر ذهاب العقل والسباب والافتراء والإذاية والتعدي الذي يكون من شاربها، والمنفعة اللذة بها كما قال حسان بن ثابت:
ونشربها فتتركنا ملوكا = وأسدا ما ينهنهنا اللقاء
إلى غير ذلك من أفراحها،
وقال مجاهد: «المنفعة بها كسب أثمانها»
فالإثم ديني ودنيوي، والمنفعة دنيوية فحسب، كما هو بين.

2. حرّر القول في كل من:
أ: المراد بالقرء في قوله تعالى: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
اختلف في ذلك اللغويون والفقهاء:
فذهب أهل الكوفة إلى أنه الحيض؛ مستدلين بما يلي:
ما يروى عن أم سلمة إنها استفتت لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة فقال - صلى الله عليه وسلم - ((تنتظر أيام أقرائها وتغتسل فيما سوى ذلك)) فهذا يعني أنّها تحبس عن الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل فيما سوى أيام الحيض، وفي خبر آخر أن فاطمة سألته فقال: ((إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر فتطهّري)).
وصلّي ما بين القرء إلى القرء، فهذا مذهب الكوفيين، وكان الأصمعي يقول: القرء الحيض، ويقال أقرأت المرأة إذا حاضت.
وأنشدوا في القرء الحيض وهو بالوقت أشبه:
له قروء كقروء الحائض،
وهو قول أبي بكرٍ الصّديق، وعمر، وعثمان، وعليٍّ، وأبي الدّرداء، وعبادة بن الصّامت، وأنس بن مالكٍ، وابن مسعودٍ، ومعاذٍ، وأبيّ بن كعبٍ، وأبي موسى الأشعريّ، وابن عبّاسٍ، وسعيد بن المسيّب، وعلقمة، والأسود، وإبراهيم، ومجاهدٍ، وعطاءٍ، وطاوسٍ، وسعيد بن جبيرٍ، وعكرمة، ومحمّد بن سيرين، والحسن، وقتادة، والشّعبيّ، والرّبيع، ومقاتل بن حيّان، والسّدّيّ، ومكحولٍ، والضّحّاك، وعطاءٍ الخراسانيّ، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وأصحّ الرّوايتين عن الإمام أحمد بن حنبلٍ، وحكى عنه الأثرم أنّه قال: الأكابر من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقولون: الأقراء الحيض. وهو مذهب الثّوريّ، والأوزاعيّ، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والحسن بن صالح بن حي، وأبي عبيد، وإسحاق بن راهويه.

وذهب اهل الحجاز والإمام مالك أنه الطهر، مستدلين بما يلي:
ما يروى عن عائشة أنها قالت: الأقراء الأطهار،
وهذا مذهب ابن عمرو ومالك، وفقهاء أهل المدينة، والذي يقوي مذهب أهل المدينة في أن الأقراء الأطهار.
قول الأعشى:
مورّثة مالا وفي الأصل رفعة... لما ضاع فيها من قروء نسائكا
فالذي ضاع هنا الأطهار لا الحيض.
وهو قول عائشة وابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم سليمان بن يسار ومالك
بينما ذهب آخرون إلى أن هذه الكلمة من المشترك اللغوي؛ فهي تأتي في المعنيين، إذ إن أصله من الوقت، قال أبو عبيدة: إن القرء يصلح للحيض والطهر، قال وأظنه من أقرأت النجوم إذا غابت، وأخبرني من أثق به يدفعه إلى يونس أن الإقراء عنده يصلح للحيض والطهر، وذكر أبو عمرو بن العلاء أن القرء - الوقت، وهو يصلح للحيض ويصلح للطهر، ويقال: " هذا قارئ الرّياح ": لوقت هبوبها.
وأنشد أهل اللغة:
شنئث العقر عقر بني شليل... إذا هبت لقاريها الرياح
لوقت هبوبها، وشدة بردها،
وقال قوم: القرء مأخوذ من قرء الماء في الحوض، وهو جمعه، فكأن الرحم تجمع الدم وقت الحيض والجسم يجمعه وقت الطهر، وقد مال إليه الزجاج.

ب: المراد بقوله تعالى: {ما خلق الله في أرحامهنّ}، والحكمة من النهي عن كتمه.
فيه قولان:
الأول: أنه الحمل؛ وهو مروي عن عمر رضي الله عنه
قال الزجاج: "وهو بالولد أشبه لأن ما خلق الله في أرحامهن أدل على الولد، لأن اللّه جلّ وعزّ قال: {هو الّذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء}
وقال: (ثمّ خلقنا النّطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما) فوصف خلق الولد.
"
الثاني: أنه الحيض؛ قال به إبراهيم النخعي وعكرمة
فالأرجح أنها تعم القولين جميعا؛ وبهما قال ابن عبّاسٍ، وابن عمر، ومجاهدٌ، والشّعبيّ، والحكم بن عيينة والرّبيع بن أنسٍ، وابن زيد والضّحّاك، وغيرهم.
والحكمة من النهي عن كتمه النهي عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه؛ لئلا تذهب حقه من الرجعة ما دامت في العدة، ولئلا تضره فتلزمه من النفقة ما لا يلزمه –إذا كتمت انقضاء العدة-، وقال قتادة: «كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزوج الجديد ففي ذلك نزلت الآية»، وقال السدي: «سبب الآية أن الرجل كان إذا أراد أن يطلق امرأته سألها أبها حمل؟ مخافة أن يضر بنفسه وولده في فراقها، فأمرهن الله بالصدق في ذلك»

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 26 ذو القعدة 1440هـ/28-07-2019م, 02:03 AM
عائشة إبراهيم الزبيري عائشة إبراهيم الزبيري غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 328
افتراضي

1. عامّ لجميع الطلاب
اكتب رسالة مختصرة تبيّن فيها يسر الشريعة بناء على ما درسته في تفسير آيات الطلاق.

جاءت الشريعة الإسلامية في جميع أبوابها سهلة يسيرة مراعية لأحوال الناس ولظروفهم لا تعنت فيها، ومن هذه الأبواب باب الطلاق، فالمتأمل في باب الطلاق يلتمس يسر الشريعة بسهولة، ومن خلال آيات الطلاق في سورة البقرة تستخلص بعض مظاهر يسر الشريعة الإسلامية في الطلاق:
أولها: في الإيلاء، فقد حدته الشريعة الإسلامية بأربعة أشهر، وقد كان في الجاهلية يمتد إلى أبد الآباد، فتبقى المرأة معلقة، فجاءت الشريعة الإسلامية بتحديد الأربعة أشهر التي بمقدور المرأة الصبر عليها، حتى تنتهي فإما أن يطلها زوجها أو يبقيها، فجاء هذا الحكم لئلا يضر الرجال بالنساء.
ثانيها: في عدة المطلقة، فقد جعلت الشريعة الإسلامية للمطلقة عدة تعتد بها، وهي ثلاثة قروء لمن تحيض، فلم تجعله كما عند بعض الأديان أبد الآباد فلا تتزوج بعد زوجها أبداً، ولم تسقط العدة فيضيع معها حق كلا الزوجين، بل جاءت بعدة تحفظ حقوق الزوجين خلالها، فلا يفرق بينهما منذ أول الطلاق، بل بعد انقضاء العدة، عسى أن يعودا لبعضهما في تلك الفترة، وهذا في غير المطلقة البائن، وكذلك هي فترة لاستبراء الرحم، فلم تلزم الشريعة بكشف ولا بالاستعانة بأحد للتأكد من استبراء الرحم، بل اعتمدت على أشياء تفقهها المرأة صاحبة الشأن وتعلمها حق المعرفة، فاعتمدت على الحيض أو الطهر على القولين في حسابها لعدتها ولم تجعله بالشهور أو الأيام التي قد لا تفق حسابه بعض النساء.
ثالثها: جعلت للرجل حق الطلاق ثلاث مرات فقط ثم تبين منه، وذلك يضر بها الرجل إن أراد تعليقها فيطلقها ثم إذا قرب انقضاء عدتها أعادها ثم طلقها وهكذا فلا هي زوجة ولا هي مطلقة، فعطت الشريعة حق للرجل وحفظت كذلك حق المرأة ولم تفرط في حق أحدهما.
رابعها: جعلت للمرأة حق الخلع من زوجها إن كان لها عذر في ذلك، من عدم صبرها عليه أو عدم مقدرتها على معاشرته أو لم تقم بحقوق الرجل أو غيرها من الأمور، ولم تترك الشريعة الأمر مفتوح بالكلية في يد المرأة المنجرفة خلف عاطفتها فلم تعطيها حق الطلاق، وكذلك لم تسده سداً تاماً فجعلت لها حق الخلع إن وجد السبب، وليكون الخلع بسبب؛ رتبت العقوبة الشديدة في الآخرة لمن طلبت الخلع لغير سبب.
خامساً: لم تحرم الشريعة زواج الزوج المطلق ثلاثاً أبداً، بل يحرم عليه الزواج منها حتى تتزوج زوجاً غيره أولاً، فإن طلقها الزوج الثاني، حق لزوجها الأول أن يتزوجها مرة أخرى إن رضيت، وفي هذا رحمة به وبها، فلعل بعد زواجها من الزوج الثاني يعرف الاثنان قيمة زواجهما السابق فيعودان له مع تمسكهما به.
سادساً: نهت الشريعة منع أولياء الأمور للزوجة من العودة لزوجها إن أرادا ذلك، فأزالت كل الموانع التي قد تواجه الزوجين وتمنعهما من العودة لبعضهما، فلعل في عودتهما لبعضهما لبعض خير كثير وحكم يعلمها الله وأنتم لا تعلمون.

2. أجب على إحدى المجموعتين التاليتين:
المجموعة الأولى:
1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}.

(يسألونك): السائلون هنا هم المؤمنون
الخمر في اللغة هو كل ما ستر وغطى، فيقال لكل ما ستر وغطى الإنسان خمر، ويقال لحجاب المرأة خمار لأنه يغطيها ويسترها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمروا الإناء)، وهكذا كل ما هو مسكر يغطي العقل ويستره فسمي لذلك خمراً، والأصل أن الخمر يطلق على ماء العنب الذي غلي ولم يطبخ، ولكن ألحق به غيره لاشتراكهم في تغطية العقل، وقد لبّس على أبي الأسود الدؤلي بأن المسكر الذي سميّ بغير الخمر حلال فظن أنه كذلك، ثم حكم بأنهما واحد.
فكل ما غطى العقل قليله أو كثيره حرام، وعليه الحد، وهذا هو قول الجمهور كما قال ابن عطية، وهناك قول بأن ما أسكر كثيره من غير العنب فقليله الذي لا يسكر جائز، وإذا أسكر منه أحد دون قده ذلك فلا حد عليه، وهذا قول أبو حنيفة وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وجماعة من فقهاء الكوفة، نقله عنهم ابن عطية، وقد ضعفه ابن عطية وقال بأنه قول يرده النظر والصحابة على خلافة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام).
وحدها كما رود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلد أربعين جلده، وبقي كذلك حتى تهافت الناس على الخمر في عهد عمر فشدد عليهم الحد فجعله ثمانين جلده.

أما في هذه الآية فلم يبين حكم الخمر بل زهد فيها تمهيداً لتحريمها، وهي أول آية تطرقت إلى تحريم الخمر، ثم نزلت بعدها قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) ثم نزل قوله تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقه بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) فحرمت الخمر بهذه الآية ونسخت الإباحة في شرب الخمر، وقد قال البعض بأن هذه الآية حرمت الخمر بنفسها وقد دل على هذا القرآن في موضع آخر، فقد قال تعالى: (إثم كبير) وقد حرم الله الإثم، قال تعال: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق...)، وقد رد ابن عطية على هذا القول بأن هذا يقتضي أن الإثم الذي فيهما هو الحرام لا هي ذاتها، وقد قال قتادة: ذم الله الخمر بهذه الآية ولم يحرمها.
وكذلك يقوي القول الأول ما رواه الإمام أحمد من طريقه عن أبي ميسره عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت هذه الآية في البقرة (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية التي في النساء: (يا أيها الذين ءامنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة نادى: ألاّ يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر فقرئت عليه، فقال اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ (فهل أنتم منتهون) قال عمر: انتهينا، انتهينا، وقد رواه غيره من طرق أخرى، ويدل على التدرج في التحريم.

والميسر هو القمار، وهو مأخوذ من يسر إذا جزر، والياسر الجازر، والإثم الذي فيه أنه يورث العداوة والبغضاء، ويسبب إلى أن يصير مال الإنسان إلى غيره دون جزاء يؤخذ عليه فهو أكل للمال بالباطل، وأما المنافع التي فيه الربح الكبير بغير تعب.
والإثم الذي في الخمر بين واضح فهي توقع العداوة والبغضاء، والسباب والافتراء والتعدي الذي يكون من شاربها، وتحول بين المرء وعقله الذي يميز به ويعرف ما يجب لخالقه، فهي تضر العقل والدين، وأما المنافع: فاللذة بالخمر، والربح في المتاجرة به، ونفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان، وكلها منافع دنيوية.
ولذلك بين سبحانه أن الإثم فيهما أكبر من نفعهما، ومنهم قال بأن الإثم فيهما بعد التحريم والمنفعة فيهما قبله، وهو قول ابن عباس والربيع، وهذا الخلاف قائم على احتمال كلمة الإثم مقصدين:
1. إما أن يراد به استعمالهما بعد النهي.
2. أو يراد به السوء الذي فيهما.

وقد قرأ حمزة والكسائي: (كثير)، وقرأ باقي القراء (كبير):
فأما (كثير) فحجتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الخمر ولعن معها عشرة: بائعها ومبتاعها والمشتراة له وعاصرها والمعصورة له وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، فهي آثام كثيرة، ويناسب جمع المنافع جمع الآثام.
وأما (كبير) فحجتها أن القمار وشربا لخمر من الكبائر فوصفه بالكبير أليق، واتفاقهم على قراءة (أكبر) بالباء وعلى رفض قراءتها بالثاء -إلا ما في مصحف ابن مسعود- حجة أخرى لكبير.

2. حرّر القول في كل من:
أ: المراد بالقرء في قوله تعالى: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.

اختلفت فيه أقوال المفسرين على قولين: إما إنهم الاطهار، أو أنهم الحيض، وهذين القولين تحتملهما اللفظة في اللغة، فقد قال أهل اللغة أن القرء هو الوقت المعتاد تردده، فيكون الحيض والطهر داخلا فيه لأنها يأتيان في وقت معتاد تردده، وكذلك قول أهل اللغة الآخر أن القرء مأخوذ من قرء الماء في الحوض وتجمعه فيه، فكأن الرحم جمع الدم وقت الحيض، وكأن الجسم يجمعه وقت الطهر.
ولكن بقي الخلاف في المراد به في الآية على هذين القولين:
1. أنهم الأطهار، فلو طلقت المرأة في ولو قبل حيضتها بساعة حسبتها طهر واحد ثم تعتد بطهر بعد حيضة أولى ثم بطهر بعد حيضة ثانية ثم إذا رأت حيضتها الثالثة انتهت عدتها وحلت لغيره من الأزواج.
وهو قول أهل الحجاز وابن عمرو ومالك وفقهاء أهل المدينة كما ذكره الزجاج، وعائشة وابن عمر وسليمان بن يسار كما ذكره ابن عطية، وزاد عليه ابن كثير بأنه قول ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم عروة وأبي بكر بن عبدالرحمن وأبان بن عثمان وعطاء ابن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة وهو مذهب مالك والشافعي وداود وأبي الثور ورواية عن أحمد ، وحجتهم قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن) أي في الطهر، ولما كان الطهر الذي يطلقّ فيه محتسب دلّ على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها، وكذلك من حججهم قول عائشة رضي الله عنها: (الأقراء الأطهار) وهي التي رضي الله عنها قد اخبرت عن انتقال حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر عندما دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فذكر الزهري ذلك لأخت حفصة عمرة فقالت صدقت عروة (الصلة بين الزهري وعائشة رضي الله عنه في هذا الخبر).
2. أنهم الحيض، فإذا طلقت المرأة في طهر لم يجامعها فيه اعتدت بثلاث حيض ولا تنتهي عدتها حتى تطهر من الثالثة، وزاد بعضهم حتى تغتسل منها فإن راجعها قبل الاغتسال صح على هذا القول.
وهو قول أهل الكوفة كما ذكره الزجاج، وأبو بكر وعثمان وعلي وابن عباس والضحاك ومجاهد والربيع وقتادة وسعيد بن جبير كما ذكره ابن عطية، وزاد عليه ابن كثير بذكر عمر وأبي الدرداء عبادة بن الصامت وأنس وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وسعيد بن مسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم وعطاء وطاوس وعكرمة وابن سيرين والحسن والشعبي ومقاتل والسدي ومكحول وعطاء وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل، وغيرهم، وحجتهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش في أمر استحاضتها: (تنتظر أيام أقرائها وتغتسل فيما سوى ذلك) وهذا يعني أنها تحبس نفسها عن الصلاة أيام حيضها وتغتسل فيما سوى أيام الحيض، وقد قال ابن كثير بأنه لو صح هذا الحديث لكان صريحاً في أن القرء هو الحيض، ولكن في رواة الحديث المنذر بن المغيرة وقد قال فيه أبو حاتم بأنه مجهول ليس بمشهور، وذكره ابن حبان في الثقات، والله أعلم.

ب: المراد بقوله تعالى: {ما خلق الله في أرحامهنّ}، والحكمة من النهي عن كتمه.
فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم:
1. أنه الحمل، وقد نهين عن ذلك لئلا ينسب الولد لغير أبيه، وهو قول عمر وابن عباس ذكره عنهم ابن عطية، وذكره الزجاج ورجحه لأنه سبحانه وتعالى قال: (هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء) وقال: (ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً...) فما خلق الله في أرحامهن أدل على الولد وخلقه فيه كما وصفه في مواضع أخرى.
2. أنه الحيض، وهو قول الإبراهيم النخعي وعكرمة ذكره عنهم ابن عطية، وذكره الزجاج.
3. أنه الحيض والحمل جميعاً، وهو قول ابن عمر ومجاهد والربيع وابن زيد والضحاك ذكره عنهم ابن عطية ورجحه لعمومه، وزاد عليه ابن كثير قول ابن عباس والشعبي والحكم ابن عيينه، ولم يذكر ابن كثير غير هذا القول.

والحكمة من نهيهن عن كتم ما في أرحامهن؛ لأن المرجع في أمر عدتهن إليهن، فهو أمر لا يعلم إلا بقولهن أو ببينه، وغالباً يصعب إقامة لذلك رد إليهن، وقد نهوا عن كتم ما في أرحامهن لئلا يضيع حق أزواجهن بإخبارها بغير الحق إما استعجالاً منها لانقضاء العدة أو رغبة منها لتطويلها لما لها في ذلك من المقاصد، مثل إلزامه النفقة أو إذهاب حق الارتجاع أو الحاق الولد بغيره، وغيرها من المقاصد.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 28 ذو الحجة 1440هـ/29-08-2019م, 01:45 PM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تابع التقويم


المجموعة الأولى:
رقية عبد البديع أ
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
ج1: فاتتك الإشارة إلى القراءات في الآية وتوجيهها.
ج2 أ:
- القول بأن القرء من المشترك اللفظي لا يعدّ قولا ثالثا في المسألة، لأنه لا يمكن حمل اللفظ عليهما معا في الآية، فالقرء في الآية لابد أن يراد به معنى واحد من المعنيين، وعليه اختلف الفقهاء.
- لابد من بيان درجة حديث أم سلمة في فاطمة بنت حبيش، وقد ضعّفه ابن كثير، لأن الحديث لو صحّ لكان فاصلا في المسألة.
- لابد من نسبة الأقوال إلى من ذكرها من المفسّرين (ابن كثير، ابن عطية، الزجّاج) ولا تكتفي بنسبتها للسلف فقط دون الإشارة إلى مصدر النقل، وهذا ملاحظ أيضا في المسألة الثانية.



عائشة الزبيري أ+
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
- في السؤال العام: اجتهدي ألا يفوتك الاستدلال للكلام.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:31 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir