دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الفرائض

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 جمادى الأولى 1431هـ/7-05-2010م, 03:31 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب الإقرار بمشارك في الميراث

بابُ الإقرارِ بِمُشارِكٍ في الْمِيراثِ
إذا أَقَرَّ كلُّ الوَرَثَةِ ـ ولو أنه واحدٌ ـ بوَارِثٍ للمَيِّتِ وصَدَقَ أو كان صغيرًا أو مَجنونًا أو الْمُقَرُّ به مَجهولَ النَّسَبِ ثَبَتَ نَسبُه وإرثُه، وإن أَقَرَّ أَحَدُ بَنيهِ بِأَخٍ مِثْلِه فله ثُلُثُ ما بِيَدِه، وإن أَقَرَّ بأُخْتٍ فلها خُمُسُه.


  #2  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 09:22 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.......................

  #3  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 09:23 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

باب الإقرار بمشارك في الميراث

(إِذا أَقر كل الورثة) المكلفين (ولو أَنه) أي الوارث المقر (واحد) منفرد بالإِرث (بوارث للميت) من ابن ونحوه (وصدق) المقر به (أَو كان) المقر به (صغيرًا أَو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه) بشرط أَن يمكن كون المقر به من الميت وأَن لا ينازع المقر في نسب المقر به (و) ثبت (إِرثه) حيث لا مانع لأَن الوارث يقوم مقام الميت، في بيناته، ودعاويه، وغيرها فكذلك في النسب ويعتبر إِقرار زوج، ومولي إِن ورثا (وإِن أَقر) به بعض الورثة، ولم يثبت نسبه.
بشهادة عدلين منهم، أَو من غيرهم ثبت نسبه من مقر فقط وأَخذ الفاضل بيده أَو ما في يده إِن أَسقطه فلو أَقر (أَحد ابنيه بأَخ مثله) أي مثل المقر (فله) أي للمقر به (ثلث ما بيده) أي يد المقر لأَن إِقراره تضمن أَنه لا يستحق أَكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمقر به (وإِن أَقر بأُخت فلها خمسه) أي خمس ما بيده لأَنه لا يدعي أَكثر من خُمْسَيِ المَالِ،وذلك أربعةُ أخماسِ النصفِ الذي بِيَدِهِ، يَبْقَى خُمُسُه فيدفَعُه لها،وإنْ أَقَرَّ ابنُ ابنٍ بابنٍ، دَفَعَ له كلَّ ما بِيَدِه؛لأنَّه يَحْجُبُه،وطريقُ العملِ: أنْ تَضْرِبَ مسألةَ الإقرارِ أو وَفْقَها في مسألةِ الإنكارِ،وتَدْفَعَ لِمُقِرٍّ سَهْمَه من مسألةِ الإقرارِ في مسألةِ الإنكارِ به أو وَفْقِها،ولِمُنْكِرٍ سَهْمَهُ مِن مسألةِ الإنكارِ في مسألةِ الإقرارِ أو وَفْقِها،ولِمُقَرٍّ به ما فَضِلَ.


  #4  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 09:24 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

باب الإقرار بمشارك في الميراث([1])


(إِذا أَقر كل الورثة) المكلفين([2]) (ولو أَنه) أي الوارث المقر (واحد) منفرد بالإِرث([3]) (بوارث للميت) من ابن ونحوه([4]) (وصدق) المقر به([5]) (أَو كان) المقر به (صغيرًا أَو مجنونا([6]) والمقر به مجهول النسب([7]).
ثبت نسبه) بشرط أَن يمكن كون المقر به من الميت([8]) وأَن لا ينازع المقر في نسب المقر به([9]) (و) ثبت (إِرثه) حيث لا مانع([10]) لأَن الوارث يقوم مقام الميت، في بيناته، ودعاويه، وغيرها([11]) فكذلك في النسب([12]) ويعتبر إِقرار زوج، ومولي إِن ورثا([13]) (وإِن أَقر) به بعض الورثة، ولم يثبت نسبه([14]).
بشهادة عدلين منهم، أَو من غيرهم([15]) ثبت نسبه من مقر فقط([16]) وأَخذ الفاضل بيده([17]) أَو ما في يده إِن أَسقطه([18]) فلو أَقر (أَحد ابنيه بأَخ مثله) أي مثل المقر (فله) أي للمقر به (ثلث ما بيده) أي يد المقر([19]) لأَن إِقراره تضمن أَنه لا يستحق أَكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمقر به([20]) (وإِن أَقر بأُخت فلها خمسه) أي خمس ما بيده([21]) لأَنه لا يدعي أَكثر من خمسي المال، وذلك أَربعة أَخماس النصف الذي بيده، يبقي خمسه، فيدفعه لها([22]).
وإِن أَقر ابن ابن بابن، دفع له كل ما بيده، لأَنه يحجبه([23]) وطريق العمل: أَن تضرب مسأَلة الإِقرار أَو وفقها، في مسأَلة الإِنكار([24]) وتدفع لمقر سهمه من مسأَلة الإِقرار، في مسأَلة الإِنكار أَو وفقها، ولمنكر سهمه من مسأَلة الإِنكار، في مسأَلة الإِقرار أَو وفقها([25]) ولمقر به ما فضل([26]).


([1]) أي بيان الإقرار بوارث وشروطه، وطريق العمل فيما إذا أقر بعض الورثة دون بعض.
([2]) لأن إقرار غير المكلف لا يعول عليه.
([3]) تعصيبا، أو فرضا وردا، كالبنت، ولو مع عدم أهلية الشهادة كالفاسق.
([4]) سواء كان مشاركا له، كابن للميت يقر بابن آخر، أو مسقط له، كأخ للميت يقر بابن للميت، ولو من أمته، ففي الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص قال للنبى صلى الله عليه وسلم: أمرني أخى: أن انظر ابن أمة زمعة فاقبضه، فإنه ابنى. وقال ابن زمعة: أخي، وابن أمة أبي، ولد على فراشه، فقال ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر)).
([5]) إن كان مكلفا ثبت نسبه، وإلا لم يعتبر تصديقه.
([6]) ولو لم يصدقه.
([7]) لأن معروف النسب لا يصح أن يقطع نسبه الثابت من غيره.
([8]) بحيث يحتمل أن يولد لمثله، فلو أقر بمن عمره اثنتا عشرة سنة، أنه ابن من عمره عشرون سنة فباطل، لعدم الإمكان.
([9]) فإن نوزع فيه، فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر.
([10]) من نحو رق، أو قتل، فيثبت نسبه، ولا يرث، للمانع الذي قام به.
([11]) كالديون التي له وعليه، والأيمان التي له وعليه.
([12]) أي إذا كان يقوم مقام الميت في تلك الأحوال، قام مقامه في النسب، وهو قول الشافعي وغيره، وإن فقد شيء من تلك الشروط الأربعة - وهي: إقرار الجميع، وتصديق المقر به إن كان مكلفا، وإمكان كونه من الميت، وعدم المنازع - لم يثبت نسبه.
([13]) أي ويعتبر لثبوت نسب المقر به إقرار الزوج، والمولي المعتق، إذ كانا في الورثة، لشمول اسم الورثة لكل منهما، وإن أقر أحدهما الذي لا وارث معه بابن للآخر من غيره، فصدقه الإمام أو نائبه، ثبت نسبه، وإلا فلا.
([14]) قال الموفق: بالإجماع، لأن النسب لا يتبعض، فلا يمكن إثباته في حق المقر دون المنكر، ولا إثباته في حقهما.
([15]) أنه ولد على فراشه، أو أنه أخوه ونحوه، أو أن الميت أقر به، فيثبت النسب، ويشاركهم في الإرث.
([16]) أي دون الميت وبقية الورثة، لأنه إقرار على نفسه خاصة، فلزمه كسائر الحقوق.
([17]) على مقتضى إقراره إن فضل، لأنه مقر بأن ذلك له.
([18]) لإقراره أنه له، فلزمه دفعه إليه.
([19]) فيلزمه دفعه إليه.
([20]) وهو مذهب مالك وغيره، وتصح من ستة، للمنكر ثلاثة، وللمقر اثنان، وواحد للمقر به.
([21]) لإقراره أنه لها.
([22]) وتصح من عشرة، للمنكر خمسة، وللمقر أربعة، وللأخت المقر بها واحد، وإن لم يكن في يد المقر شيء فلا شيء للمقر به.
([23]) أي وإن أقر ابن ابن للميت بابن للميت، فللمقر به كل ما في يد المقر، لأنه يحجبه عن الإرث بإقراره به، وإن أقر أخوان أحدهما من أب، وآخر من أم، بأخ لهما من أبوين، ثبت نسبه، وأخذ ما بيد ذي الأب، لحجبه به، بخلاف الأخ لأم.
([24]) إن تباينتا، أو توافقتا وتراعى الموافقة، فتضرب إحداهما في الأخرى، إن كان بينهما موافقة، وتكتفي بإحداهما إن تماثلتا، وبأكبرهما إن تداخلتا.
([25]) وتجمع ما حصل للمقر والمنكر من الجامعة.
([26]) من الجامعة، فلو أقر أحد ابنين بأخوين، فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه، فصاروا ثلاثة، فتضرب مسألة الإقرار في الإنكار، تكن اثني عشر، للمنكر سهم من الإنكار، في الإقرار أربعة، وللمقر سهم من الإقرار، في الإنكار ثلاثة وللمتفق عليه إن صدقه المقر مثل سهمه، وإن أنكره فمثل سهم المنكر، وللمختلف فيه ما فضل، وهما سهمان حال التصديق، وسهم حال الإنكار.


  #5  
قديم 23 ربيع الثاني 1432هـ/28-03-2011م, 02:29 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ

إِذَا أَقَرَّ كُلُّ الوَرَثَةِ وَلَوْ أَنَّهُ وَاحِدٌ بِوَارِثٍ لِلمَيِّتِ وَصَدَّقَ، أَوْ كَانَ صَغِيرَاً أَوْ مَجْنُونَاً وَالمُقَرُّ بِهِ مَجْهُولُ النَّسَبِ، ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ، وإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ ابْنَيْهِ بِأَخٍ مِثْلِهِ فَلَهُ ثُلُثُ مَا بِيَدِهِ، وَإِنْ أَقَرَّ بِأُخْتٍ فَلَهَا خُمُسُهُ.
إذا ثبت نسب الإنسان من شخص فإنه يرث ويورث، لكن إذا لم يثبت وكان مجهول النسب، وأقر الورثة بأن هذا أخوهم، فإذا أقر الورثة كلهم ولو كان واحداً فإنه يثبت النسب ويثبت الإرث، أما الإرث فلأن الوارث أقر على نفسه ومن أقر على نفسه فإنه يؤاخذ بما أقر به.
مثال ذلك : رجل قال بعد أن مات أبوه: هذا أخي، فهذا أقر أن نصف ميراث أبيه لهذا الشخص، يؤخذ بإقراره دون إشكال، ولا عذر لمن أقر، لكن كيف يثبت النسب؛ لأنه إذا قلنا بثبوت النسب صار هذا المُقَرُّ به أخاً له، وعمًّا لأولاده، وهلم جرّاً؟
الجواب : أن هذا المُقَرُّ به مجهول النسب والشارع له تشوُّف عظيم للحوق النسب، لا يريد من أبنائه أن يضيعوا، لا يُدرى لمن هم، فلما كان تطلع الشارع وتشوفه للحوق النسب عظيماً، قلنا: لمَّا أقر به ثبت نسبه.
إذاً فالعلة في كونه يلحق به في الميراث، أن هذا الوارث أقر على نفسه بحق لغيره فيقبل، والعلة في كونه يلحق به في النسب هو حرص الشارع وتشوفه للحوق النسب؛ لأن هذا ليس له نسب.
ولو أقر بمعلوم النسب فإقراره غير صحيح، ولهذا لا بد من شروط.
قوله: «إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد» هذا إشارة من المؤلف إلى أن المسألة ليست مبنية على الشهادة، فلو كانت مبنية على الشهادة لكان لا بد من شاهدين.
قوله: «بوارث للميت وصَدَّقَ» الفاعل هو المُقَرُّ به، قال: نعم، أنا أخوه، فإن أنكر لم يثبت نسبه ولا إرثه، أما عدم ثبوت إرثه فواضح؛ لأنه يقول: أنا ما لي حق في هذه التركة، فقد أقر على نفسه، وأما عدم ثبوت نسبه فلأنه لا يمكن أن يثبت النسب بدعوى شخص مع إنكار المُدَّعَى عليه، إذاً لا بد من تصديق المُقَرِّ به.
قوله: «أو كان صغيراً أو مجنوناً» يعني الصغير والمجنون لا عبرة بتصديقهما أو تكذيبهما؛ لأنه لا حكم لأقوالهما، وهذا هو الشرط الأول.
الشرط الثاني قال:
«والمُقَرُّ به مجهول النسب» يشترط أن يكون المقر به مجهول النسب، لا يعلم أنه فلان ابن فلان، فإن كان معلوم النسب فلا يقبل إقراره به؛ لأن إقراره به يستلزم إبطال نسبٍ معروف، ولو فتح الباب لكان كل واحد يرى شخصاً أديباً لبيباً عالماً فيقول: هذا ولدي، ولا يمكن هذا، فإذا كان معلوم النسب فلا دعوى لأحد في نسبه.
الشرط الثالث: إمكان صدق الدعوى، وذلك بأن يمكن أن يكون ممن يلحق به، فلو أن شخصاً ادعى أن هذا ولده، والولد هذا مجهول النسب، لكن الأب له عشرون سنة وهذا الولد له خمس عشرة سنة، فهذا لا يقبل؛ لأنه لا يمكن أن يكون الفرق بين هذا وأبيه خمس سنوات، فلا بد من إمكان صدق المُقرِّ فإن لم يمكن فقوله ملغى.
قوله: «ثبت نسبه وإرثه» ، فإذا تمت هذه الشروط ثبت نسبه وإرثه.
قوله: «وإن أقر أحد ابنيه بأخٍ مثله فله ثلث ما بيده» ، أي: بيد المُقِر، وهذا إذا أنكر الآخر، يعني لدينا أخوان زيد وعَمْرو، أقر زيد بخالد أنه أخوه، ولكن عَمْراً أنكر، فكيف يكون الميراث؟ نقول: يجب عليك أن تعطي هذا الذي أقررت به ثلث ما بيدك؛ لأنك الآن تقر بأن الورثة ثلاثة، أنت أحدهم.
قوله: «وإن أقر بأخت فلها خمسُهُ» ، أي: أقر بأخت فهي بنت أبيه فلها خمسه؛ لأنه أقر أنه هو وعَمْراً أختهما فاطمة، اقسم التركة عليهم من خمسة، لزيد خمسان ولعمرو خمسان، وللأخت خمس، نقول: خمس ما بيدك أعطها إياه؛ لأنك أقررت.
لكن لو ثبت نسب هذا المقر به بشاهدين، فإن الميراث يثبت من الأصل.
ونظير هذا مسألة تقع كثيراً، يقول أحد الورثة: قد قال الميت: إنه أوصى بثلثه في عمارة المساجد، والورثة لم يصدقوا هذا القائل، قالوا: أبداً أبونا لو كان عنده وصية لكتبها ولا نقبل كلامك، فهل يلزمه أن يخرج ثلث ما بيده؟ نعم يلزمه؛ لأنه أقر الآن أن ثلث مال أبيه قد أوصى به أبوه، فيلزمه أن يصرف ثلث ما بيده على حسب ما كان يقوله عن أبيه.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الإقرار, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:09 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir