دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > كتاب الصيام

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 02:12 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [تأخير القضاء]

عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنهَا قالَتْ: كانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِن رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ في شَعْبَانَ.

  #2  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 11:57 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الْحَدِيثُ الخامسُ والثمانونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا قالَتْ: كانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا في شَعْبَانَ)).

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: جوازُ تأخيرِ قضاءِ رمضانَ إلى شعبانَ معَ العذرِ.
الثَّانِيَةُ: الأفضلُ تعجيلُ القضاءِ معَ غيرِ العذرِ.
الثَّالِثَةُ: أنَّهُ لا يَجُوزُ تأخيرُ القضاءِ إلى رمضانَ آخرَ.

  #3  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 11:58 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الحديثُ السادسُ والثمانونَ بعدَ المائةِ
عن عائشةَ رَضِي اللهُ عَنْهُا قالت: كانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ فِي رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ في شَعْبَانَ.
(186) المعنَى الإجماليُّ:
تذكُرُ عائشةُ رَضِي اللهُ عَنْها أنه يكونُ عليها الصَّومُ قضاءً من رمضانَ.
ولمحبَّةِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها وحُسنِ أدبِها في مُراعاتِه ومُعاشرتِه، تُؤَخِّرُ صيامَها إلى شعبانَ؛ لأنه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُكْثِرُ الصِّيامَ فيه، فيعلمُ ذلك ويُقِرُّها عليه.
ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1ـ جَوازُ تأخيرِ قضاءِ رمضانَ إلى شعبانَ مع العذرِ.
2ـ أن الأفضلَ التَّعجيلُ مع غيرِ العذرِ، فعائشةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا، قد بيَّنَت عُذْرَها في ذلك.
3ـ أنه لا يجوزُ تأخيرُ القضاءِ إلى رمضانَ التَّالي.
واختلفَ العُلماءُ في وُجوبِ الكفَّارَةِ مع التَّأخيرِ إلى دخولِ رمضانَ الآخَرِ،
ومذْهبُ الحنابلَةِ أنَّ عليه الكفَّارَةَ إذا أَخَّرَ لغيرِ عذرٍ.
4ـ حُسنُ عِشْرَةِ عائشةَ رَضِي اللهُ عَنْهُا، رَزَقَ اللهُ نساءَنا القُدوةَ بها.

  #4  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 11:59 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

191 - الحديثُ السَّادسُ: عنْ عائشةَ، رضيَ اللهُ عنهَا، قَالَتْ: كانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ منْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ.
فيهِ دليلٌ علَى جوازِ تأخيرِ قَضَاءِ رمضـانَ فِي الجملةِ، وأنه موسَّعُ الوقتِ، وقدْ يؤخـذُ منهُ: أنَّهُ لا يؤخَّرُ عن شعبانَ حتَّى يدخلَ رمضـانُ ثانٍ، وأمَّا اختلافُ الفقهـاءِ فِي وجـوبِ الإطعامِ على منْ أخَّرَ قضاءَ رمضـانَ حتَّى دخـلَ رمضـانُ ثانٍ: فَمِمَّا لا يتعلَّقُ بهذَا الحـديثِ، وقد تبيَّنَ فِي أُخرَى عن عائشةَ، رضـيَ اللهُ عنهَا أنَّ هذَا التَّأخيرَ كانَ للشُّغلِ برسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

  #5  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 12:00 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

حديث عائشة رضي الله عنها، تقول رضي الله عنها كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.
هذا يدل على أنه لا بأس في تأخير القضاء، فمن قضى مبادراً فلا بأس وهو أفضل، ومن تأخر فلا حرج، ولا سيما إذا كان هناك حاجة كحاجة الزوج إليها أو مرضها أو غير ذلك من الأعذار التي تقتضي تأخيرها القضاء، فالأمر في هذا واسع والحمد الله، لها أن تؤخر إلى شعبان لحاجة كالتي أفطرت لأجل الحيض أو لأجل المرض، أو الرجل كذلك أفطر للمرض أو السفر، إذا أخر فلا حرج. وإن بادر فهو أفضل، وإن دعت الحاجة إلى التأخير فلا بأس بذلك، لهذا الحديث الصحيح، ولأن الله سبحانه قال: ( فعدة من أيام أخر ) فدل على التوسعة.

  #6  
قديم 17 ذو الحجة 1429هـ/15-12-2008م, 03:37 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)

القارئ: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله . قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان .
الشيخ: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه .
هذه الأحاديث تتعلق بالصيام , تتعلق بالقضاء , قضاء الصوم سواء الذي يصوم عن نفسه قضاء أو الذي يصوم عن غيره ، فالحديث الأول يتعلق بقضاء الإنسان ما أفطره من أيام رمضان ، الله تعالى أباح الفطر لعذر قال تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بك العسر} فأخبر بأنه أباح لنا الفطر لمرض أو لسفر لأجل العسر الذي يكون في السفر , وأنه ما يريد العسر بعباده , وإنما يريد اليسر , وهذه إرادة دينية شرعية , ولكن لا بد من القضاء , من أكل في رمضان ثم زال عذره , فلا بد أن يبادر بالقضاء .
وقد اختلف العلماء هل قضاء رمضان على الفور ، أو على التراخي ؟ معناه هل يبادر حينما ينتهي عذره حينما يخرج رمضان ويزول عذره يبادر يصوم أو يجوز له التأخير ، ولو شهرا وشهرين أو أشهر , حيث أن الوقت واسع ؟ وبكل حال الجمهور على أن له أن يؤخره إذا كان الوقت واسعا , مع تأكد المبادرة واستحباب الصيام بسرعة ؛ وذلك لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له ، ولأنه إذا تمادى وأفطر شهر شوال صعب عليه الصيام مثلا في شهر ذي القعدة ، ثم كذلك في شهر ذي الحجة ، ثم يتهاون في الصيام وتتوالى عليه الأشهر حتى يصل إلى رمضان وهو مفرط , فربما لم يتمكن من إكمال ما صامه فيأتية رمضان الثاني وهو لم يصم ، فيعد بذلك مفرطا , وربما مات قبل أن يقضي ما عليه ، فيكون أيضا بذلك مفرطا إذا مات وهو على هذا الإهمال , فلا جرم يتأكد أنه يبادر ، فيصوم أيامه التي عليه . هكذا ذكر العلماء لأجل المحافظة على أداء العمل في وقته ، أو حين يتمكن , ومخافة العوائق .
أما عائشة فلها عذر , حيث ذكرت أنها كانت لا تتمكن من القضاء إلا في شعبان , يعني قرب رمضان , يكون عليها القضاء فلا تتمكن منه إلا في شهر شعبان , ذكرت أن لها عذر وهو الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم , وذلك لكثرة سفرها معه , يعني كان يسافر كثيرا , يسافر في غزواته وفي سراياه وتسافر معه غالبا ، والسفر مظنة المشقة ، وأيضا قد تشتغل بحاجاتها الخاصة , وهذا الشغل يحول بينها وبين أن تصوم . وأيضا قد تظن به حاجة إليها , حاجة في نفسها يعني كاستمتاع ونحوه , وذلك لا يمكنها من أن تصوم , إذا ظنت أن به حاجة إليها أفطرت . وأيضا فقد تحتاج إلى استئذانه ولا تستطيع الاستئذان فيكون ذلك لها عذر .
ثم نقول: هذا أيضا لم يكن مستمرا ، بل يمكن أنه وقع منها سنة أو سنتين , يعني وجد العذر في سنة ، ولكن الغالب أنها تصومه مبادرا , مبادرة بذلك , تصومه في حين ما ينقضي عذرها , هذا هو الغالب والأكثر عليها وعلى بقية أمهات المؤمنين وعلى الصحابة رضي الله عنهم , إذا كان عليهم أيام من رمضان صاموها مبادرة ولم يؤجلوها , هذا هو الأصل فيهم ؛ وذلك لما عُرف من حرصهم على أداء العبادة وعدم التفريط فيها مخافة أن يعرض ما يسبب أنهم فرطوا وأهملوا، فلذلك يبادرون بالقضاء , هذا هو المعتاد عندهم .
ثم يستدل بهذا الحديث بعض الناس على أنه يجوز أن يصوم الإنسان نفلا وعليه فرض ، ويقول: عائشة لا تقضي أيامها إلا في شعبان ، لا بد أنها تصوم النوافل , تصوم مثلا الستة من شوال ، وتصوم مثلا تسعة ذي الحجة ، أو يوم عرفة , وتصوم مثلا يوم عاشوراء أو تاسوعاء , لا بد أنها تتنفل في هذا العام , ومع ذلك يبقى عليها الفرض .
والصحيح أنه لا يجوز أن يتنفل قبل أن يؤدي الفرض , فالذي عليه أيام من رمضان يقدمها , يبدأ بها , حتى قبل الست من شوال , حتى ولو فات شوال , لو أن إنساناً أفطر رمضان كله ثم زال عذره في أول شوال , نقول له: صوم شهر شوال ما عدا يوم العيد , واجعله عن رمضان , وتسقط عنك الست من شوال ، وإن صمتها بعد الانتهاء من أيامك التى عليك فلك الأجر , ولو من ذي القعدة ؛ وذلك لأن هذا قدر ما تستطيعه .
ومثله المرأة لو نفست في رمضان كله ونفست في عشرة أيام من شوال , ولم تطهر إلا في العاشر من شهر شوال , نقول: تصوم بقية شهر شوال عشرين يوماً ، وتصوم عشرة أيام من ذي القعدة ، ولها أن تصوم ست من ذي القعدة أيضا , بعد أن تفصل بين الفرض والنفل بفاصل .
وأما كون الإنسان يكون عليه أيام من رمضان فيصوم الست قبلها وهي باقية عليه ، أو يصوم يوم عرفة وعليه قضاء ، أو يصوم يوم عاشوراء وعليه قضاء ، فهذا لا يصح ، ولكن لو صامها بدون أن ينوي , بدون أن ينوي أنها أيامه التي عليه فإن ذلك لا يجزيه , لو مثلا أنه صام تسعة أيام من ذي الحجة وعليه تسعة أيام من رمضان , نيته صيام هذه التسع لا نيته القضاء ، فالصحيح أن أيامه باقية عليه , وأن هذه بنيتها أنه نواها تطوعا , فلا يسقط شيء من أيامه التي عليه .
ومن العلماء من يقول: تنقلب إلى أنها أيامه , تنقلب إلى أنها أيامه التي أفطر من رمضان , فهكذا قالوا , واستدلوا بالحج أن من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه انقلبت حجته عن نفسه لقوله في الحديث: ((حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)) , لذلك الذي يلبي عن شبرمة , قال: ((اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة)) .
فالحج الصحيح أنه لايصح أنه يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه ؛ وذلك لأن العمل لغيره ، فأما هذان العملان فهما له: صيام النفل وصيام الفرض كلهما عن نفسه ، فالفرض آكد , والفرض لا بد له من نية , والنفل يصح بنية من النهار. فبذلك نعرف أنه لا يتنفل حتى يقضي أيام فرضه , وإذا تنفل بدون نية الفرض وقعت عن النفل , ولم تقع عن الفرض. هذا مدلول هذا الحديث .

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
القضاء, تأخير

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:53 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir