6/642 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلاَّ بِإِذْنِهِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
زَادَ أَبُو دَاوُدَ: ((غَيْرَ رَمَضَانَ)).
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ) أَي: المُزَوَّجَةِ, بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ) أَيْ: حَاضِرٌ (إلاَّ بِإِذْنِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ,زَادَ أَبُو دَاوُدَ:غَيْرَ رَمَضَانَ).
فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الوَفَاءَ بِحَقِّ الزَّوْجِ أقْدَمُ مِن التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ, وَأَمَّا رَمَضَانُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْها وَإِنْ كَرِهَ الزَّوْجُ,وَيُقَاسُ عَلَيْهِ القَضَاءُ, فَلَوْ صَامَتِ النَّفْلَ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَانَتْ فَاعِلَةً لِمُحَرَّمٍ.