دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 شعبان 1441هـ/8-04-2020م, 04:35 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
الظهار لغة : مأخوذ من الظهر .
شرعا : أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه , بنسب , أو رضاع , أو مصاهرة , أو ببعضها , فيقول إذا أراد أن يمتنع عن الاستمتاع بها : أنت علي كظهر أمي , أو أختي , أو غيرهما , فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته .
حكمه : وهو محرم ؛ لقوله تعالى في الظهار : ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ؛ فجعله الله تعالى من قول الزور والمنكر .

س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
ينعقد الإيلاء من الكافر ؛ وذلك لعموم قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ) .

س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
لا يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة , وتحرم عليه تحريما مؤبدا , ولو لم يفرق الحاكم بينهما .

س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟
الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها :
1 – أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها , وهي فيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك : ( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ) , ولا يجوز لها أن تنتقل لبيت غيره إلا لعذر .
2 – أن تلزم البيت ولا تخرج منه إلا لحاجة , ويكون خروجها للحاجة نهارا , ولا تخرج ليلا , لأن الليل مظنة الفساد والنهار مظنة قضاء الحاجات .
3 – يجب عليها الإحداد على الزوج مدة العدة .
4 – ليس لها نفقة لأن الزواج انتهى بالموت .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 21 شعبان 1441هـ/14-04-2020م, 08:01 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:

س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
الظهار لغة : مأخوذ من الظهر .
شرعا : أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه , بنسب , أو رضاع , أو مصاهرة , أو ببعضها , فيقول إذا أراد أن يمتنع عن الاستمتاع بها : أنت علي كظهر أمي , أو أختي , أو غيرهما , فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته .
حكمه : وهو محرم ؛ لقوله تعالى في الظهار : ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ؛ فجعله الله تعالى من قول الزور والمنكر .

س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
ينعقد الإيلاء من الكافر ؛ وذلك لعموم قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ) .

س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
لا يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة , وتحرم عليه تحريما مؤبدا , ولو لم يفرق الحاكم بينهما .

س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟
الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها :
1 – أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها , وهي فيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك : ( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ) , ولا يجوز لها أن تنتقل لبيت غيره إلا لعذر .
2 – أن تلزم البيت ولا تخرج منه إلا لحاجة , ويكون خروجها للحاجة نهارا , ولا تخرج ليلا , لأن الليل مظنة الفساد والنهار مظنة قضاء الحاجات .
3 – يجب عليها الإحداد على الزوج مدة العدة .
4 – ليس لها نفقة لأن الزواج انتهى بالموت .

والله أعلم
أحسنت أحسن الله إليك
أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir