دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 رجب 1433هـ/4-06-2012م, 05:52 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي 3- الحائل ذات الأقراء

وعدة الآيسة: ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ}.
والمطلَّقَة إذا كانت تحيض، ولم يكن فيها حَمْل: تعتد بثلاث حيض؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنّ}؛ أي: والمطلقات ينتظرن بأنفسهن وتمكث إحداهن بعد طلاق زوجها {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}؛ أي: ثلاث حيض، ثم بعد ذلك تتزوج إن شاءت.
وتفسير الأقراء بالحيض مروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، ولأنه ورد تفسير الأقراء بالحيض في لسان الشرع؛ ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: ((فإذا أتى قرؤك؛ فلا تُصلِّي)).
- ولا بد أن تكون الحِيَضُ كاملة؛ فلا تعتَدُّ بحَيْضَة طُلِّقَت فيها؛ فالطلاق في الحيض يقع مع التحريم، لكن لا تعتدّ بتلك الحيضة التي طلقت فيها.
وإن كانت المطلقة أمة؛ اعتدت بحيضتين؛ لما رُوِيَ: ((قرءُ الأَمَة حيضتان))، ولأن هذا قول عمر وابنه وعلي بن أبي طالب، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، ويكون ذلك مخصصا لعموم قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}، وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصف حيضة، لكن الحيض لا يتبعض، فصارت حيضتين.

[الملخص الفقهي:2/426-427]


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
3, الحائل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:49 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir