دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ربيع الأول 1430هـ/6-03-2009م, 09:39 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي 3: ذكر قَدْرِه بكيل أو وزن أو ذرع يعلم

( الثالثُ ): ذِكْرُ قَدْرِه بكيلٍ أو وَزنٍ أو ذَرْعٍ يُعْلَمُ، وإن أَسْلَمَ في الْمَكيلِ وَزْنًا أو في الموزونِ كَيْلًا لم يَصِحَّ.


  #2  
قديم 11 ربيع الأول 1430هـ/7-03-2009م, 12:43 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

......................

  #3  
قديم 11 ربيع الأول 1430هـ/7-03-2009م, 12:52 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

الشَّرْطُ (الثَّالِثُ: ذِكْرُ قَدْرِه)؛ أي: قَدْرِ المُسَلَّمِ فيه (بكَيْلٍ) مَعهودٍ فيما يُكَالُ، (أو وَزْنٍ) معهودٍ فيما يُوزَنُ؛ لحديثِ((مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)) مُتَّفقٌ عليه. (أو ذَرْعٍ يُعْلَمُ) عندَ العامَّةِ؛ لأنَّه إذا كَانَ مَجْهُولاً تَعَذَّرَ الاستيفاءُ به عندَ التلفِ فيَفُوتُ العِلْمُ بالمُسَلَّمِ فيه. فإن شَرَطَا مِكْيَالاً غيرَ مَعلومٍ بعَيْنِه، أو صَنْجَةً غيرَ مَعْلُومةٍ بعَيْنِها لم يَصِحَّ، وإن كَانَ مَعلوماً صَحَّ السَّلَمُ دُونَ التَّعْيِينِ. (وإن أَسْلَمَ في المَكِيلِ) كالبُرِّ والشيرجِ (وَزْناً أو في المَوزُونِ) كالحديدِ (كَيْلاً لم يَصِحَّ) السَّلَمُ؛ لأنَّه قَدَرَهُ بغيرِ ما هو مَقْدُورٌ به، فلم يَجُزْ، كما لو أَسْلَمَ في المَذْرُوعِ وَزْناً. ولا يَصِحُّ في فَوَاكِهَ مَعدودةٍ كرُمَّانٍ وسَفَرْجَلٍ وَزْناً.


  #4  
قديم 11 ربيع الأول 1430هـ/7-03-2009م, 12:53 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

الشرط (الثالث ذكر قدره) أي قدر المسلم فيه ([1])(بكيل) معهود فيما يكال([2]) (أو وزن) معهود فيما يوزن ([3]) لحديث ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم))متفق عليه ([4]) (أَو ذرع يعلم) عند العامة([5]).
لأنه إذا كان مجهولاً تعذر الاستيفاء به عند التلف، فيفوت العلم بالمسلم فيه ([6]) فإن شرطا مكيالاً غير معلوم بعينه([7]) أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح([8]) وإن كان معلومًا صح السلم دون التعيين([9]) (وإن أسلم في المكيل) كالبر، والشيرج (وزنًا ([10]) أو في الموزون) كالحديد (كيلا لم يصح) السلم، لأنه قدره بغير ما هو مقدر به، فلم يجز ([11]).
كما لو أسلم في المذروع وزنًا ([12]) ولا يصح في فواكه معدودة كرمان، وسفرجل، ولو وزنًا ([13])



([1])فلا يصح السلم بدون ذكر قدر المسلم فيه، باتفاق أهل العلم، للخبر الآتي وغيره.
([2])أي من الحبوب وغيرها من كل مكيل.
([3])كحديد، وصفر، ونحاس، وقطن، وإبريسم، وكتان، وصوف وغير ذلك من كل موزون.
([4])فدل الحديث على أنه يعتبر تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل، وتعيين الوزن فيما يسلم فيه من الموزون، وما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم، وحكاه ابن بطال إجماعًا.
([5])ويتعارف بينهم، ليرجع إليه عند التخالف، وتقدم ذكر الاتفاق على
اعتبار معرفة مقدار المسلم فيه، وحكى ابن المنذر الإجماع على أن السلم جائز في الثياب بذرع معلوم، وقال الموفق: لا بد من تقدير المذروع بالذرع، بغير خلاف نعلمه.
([6])فيبطل العقد، لفقدان الشرط المجمع عليه.
([7])أي فإن شرط المتعاقدان مكيالا بعينه، غير معلوم عند العامة لم يصح، لأنه يهلك فيتعذر المسلم فيه، وهذا مذهب الجمهور.
([8])أي السلم بلا نزاع، لأنها لو تلفت فات العلم به، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذرع فلان، لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم.
([9])أي وإن كان المكيال معلومًا عند العامة، أو الميزان أو الذراع صح العقد، ولو عين رطل فلان، أو ميزانه المعلومين المعروفين عند العامة، صح، للعلم بهما، دون التعيين، فلا يختص بهما، لأنه التزام لما لا يلزم.
([10])لم يصح السلم، هذا المذهب في كل ما الأصل فيه الكيل.
([11])وقالوا: لأنه مبيع يشترط معرفة قدره، فلم يجز بغير ما هو مقدر به.
([12])أي وذلك لا يصح بالإجماع، وعن أحمد: يصح السلم في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا، لأن الغرض معرفة قدره، وإمكان تسليمه من غير تنازع، فبأي قدر قدره جاز. اختاره الموفق وغيره، وقال الأثرم: الناس ههنا لا يعرفون الكيل في التمر، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي.
وأفتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب بجواز أخذ الثمر خرصا بلا وزن، إذا كان أقل مما في الذمة بيقين، لحديث جابر، وأفتى فيمن له آصع معلومة، فاستوفى سنبلا عرفوا قدره كيلا، فأخذ باقيه وزنا، وقال: الاستيفاء أوسع من غيره، وأنه من باب أخذ الحق، والإبراء عما بقي، وقال أحمد في اللبن: يجوز إذا كان كيلا أو وزنا، وتقدم أنه قول الجمهور. بخلاف الربويات فإن التماثل فيها شرط.
([13])وقال الموفق وغيره: يسلم فيه وزنًا، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، لأنه يختلف كثيرًا، ويتباين جدًا، فلم يمكن تقديره بغير الوزن، فيتعين تقديره به، وهذا المذهب عند الأكثر، ويسلم في الجوز، والبيض، ونحوهما عددًا، لأن التفاوت يسير، ويذهب ذلك باشتراط الكبر، والصغر، أو الوسط، وإن بقي شيء يسير عفي عنه، كسائر التفاوت في المكيل، والموزون المعفو عنه، قال الموفق: وهو أظهر الروايتين، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره.


  #5  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 10:10 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

( الثالثُ ) (21): ذِكْرُ قَدْرِه بكيلٍ أو وَزنٍ(22) أو ذَرْعٍ يُعْلَمُ(23)، وإن أَسْلَمَ في الْمَكيلِ (24) وَزْنًا أو في الموزونِ (25)كَيْلًا لم يَصِحَّ(26).

(21) أي : من شروط صحة السلم .
(22) أي : بالكيل فيما يكال وبالوزن فيما يوزن لحديث : (( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم )) . متفق عليه .

(23) أي : يعلم عند العامة حتى يمكن الرجوع إليه عند الاختلاف .
(24) كالبر والتمر .
(25) كالحديد .
(26) أي : لم يصح السلم ؛ لأنه قدره بما لا يقدر به وهو مبيع يشترط معرفة قدره
فلم يجز بغير ما هو مقدر به .


  #6  
قديم 16 ربيع الثاني 1432هـ/21-03-2011م, 11:18 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

الثَّالِثُ: ذِكْرُ قَدْرِهِ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ ذَرْعٍ يُعْلَمُ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي المَكِيْلِ وَزْنَاً، أوْ فِي المَوزُونِ كَيْلاً لَمْ يَصِحَّ.
قوله: «الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يُعْلَم» يعني لا بد أن يذكر قدره بكيل في المكيل، ووزن في الموزون، وذرع في المذروع ولم يقل: أو عدٍّ؛ لأن العد فيه تفصيل، إن كان المعدود يختلف فإنه لا يصح الإسلام فيه، وإن كان لا يختلف صح الإسلام فيه.
قوله: «يعلم» يعني يعلم بين الناس ويكون معهوداً بينهم، لا أن يعلم بين الطرفين مثل الصاع والمد والرطل والوزنة والكيلو وما أشبه ذلك، فقوله: «يعلم» احترازاً مما لو قيد بشيء لا يعلم، مثل أن يقول: ملء هذا الإناء عشر مرات ـ مثلاً ـ لا يجوز؛ لأن هذا غير معلوم بين الناس؛ لأن هذا الإناء ربما يضيع، وحينئذ لا يبقى لنا شيء نرجع إليه، فلو قال ـ مثلاً ـ المسلم للمسلم إليه: أسلمت إليك بمائة ملء هذا الإناء، فإنه لا يصح؛ لأنه ليس معهوداً وقد يضيع، وحينئذ يحصل النزاع، والشرع جاء بسد كل ما يوجب النزاع.
مسألة: لو عينه بصاع فلان؟ يقول الفقهاء: يجوز لكن يبطل التعيين، فما دام أن صاع فلان هو صاع الناس فلا فرق، إلا أن بعضهم قال: إذا كان صاع فلان معروفاً فإنه يلزم الأخذ بالتعيين، ولكن الصواب أنه لا يلزم التعيين؛ لأن صاع فلان هذا ربما يتلف.
قوله: «وإن أسلم في المكيل وزناً، أو في الموزون كيلاً لم يصح» ؛ لأنه يجب أن يقدر بالمعيار الشرعي، فالبر ونحوه يقدر بالكيل، والسكر واللحم وما أشبه ذلك يقدر بالوزن، فلو أسلم في المكيل وزناً، أو في الموزون كيلاً لم يصح، وهذا ما ذهب إليه المؤلف ـ رحمه الله ـ وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
والصواب: أنه يصح أن يسلم في المكيل وزناً، وفي الموزون كيلاً؛ لأنه معلوم، والتساوي هنا ليس بشرط، وإنما وجب في بيع الربوي بجنسه أن يقدر بالمعيار الشرعي؛ لأنه يشترط فيه المساواة، فلهذا لا يصح أن أبيع عليك وزن عشرة كيلوات من البر بعشرة كيلوات من البر؛ وذلك لأنه لا بد من التساوي في المعيار الشرعي، والمعيار الشرعي للحبوب ونحوها هو الكيل، وأما السلم فالمقصود انضباط الصفات والقدر، وهذا يحصل فيما إذا أسلم في المكيل وزناً أو في الموزون كيلاً، فالصواب أنه يجوز، وهو أحد القولين في المذهب.
أما المعدود فإن كان لا يختلف يسلم فيه عداً، وإن كان يختلف يسلم فيه وزناً.




موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
3, ذكر

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:49 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir