دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 08:19 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي 3: مفهوم التخصيص، 4: مفهوم الصفة

الثالثة : (مفهوم التخصيص) وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان كقوله صلى الله عليه وسلم: ((في سائمة الغَنَمِ زكاة)) وهو حجة ، ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر مثل ((الأيم أحق بنفسها)) .
الرابعة : (مفهوم الصفة) وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول مثل : ((الثيب أحق بنفسها)) ، وبه قال جُلُّ أصحاب الشافعي ، واختار التميمي أنه ليس بحجة ، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين .

  #2  
قديم 21 ربيع الثاني 1431هـ/5-04-2010م, 12:35 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

قوله: (الثالثة: مفهوم التخصيص وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان) أي: الثالثة من درجات مفهوم المخالفة: مفهوم التخصيص، وهو نوع من مفهوم الصفة ـ كما سيأتي ـ، وهو أن تذكر الصفة الخاصة عقب الاسم العام؛ لغرض الإثبات والبيان[(700)].
ومثاله ما تقدم في حديث: «في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة» ، فالغنم اسم عام يتناول السائمة والمعلوفة، فجاء ذكر السائمة لبيان أنها المراد من عموم الغنم.
ومثله ـ أيضاً ـ قوله صلّى الله عليه وسلّم: «من ابتاع نخلاً بعد أن تُؤَبَّر فثمرتها للبائع الذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع» [(701)]. فالنخل عام في المؤبر وغيره، فجاء ذكر المؤبر لبيان أنه المراد من عموم النخل.
قوله: (وهو حجة) أي: إن مفهوم التخصيص دليل شرعي على اختصاص الحكم بالمخصوص ونفيه عما عداه، وذلك طلباً لفائدة التخصيص؛ إذ لو سوّينا بين السائمة وغيرها في وجوب الزكاة لم يكن للتخصيص فائدة.
قوله: (ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر، مثل: «الأيِّم أحق بنفسها») أي: ومما يلحق بتعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة: تقسيم الاسم أو الصفة إلى قسمين، وتخصيص كل قسم منهما بحكم، ثم نفي حكم كل منهما عن الآخر بطريق المفهوم، كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «الأيِّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن» [(702)]. فخص البكر بالاستئذان، فدل على نفيه في الأيِّم، والمراد بالأحقية: أنها أحق بالرضا، فلا تزوج حتى تنطق بالإذن.
وهو حجة ـ كالذي قبله ـ؛ لأن تقسيم الشيء إلى قسمين، وتخصيص كل واحد بحكم يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر؛ إذ لو عمَّهما لم يكن للتقسيم فائدة.
الرابعة: (مفهوم الصفة) وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، مثل: «الثيِّب أحق بنفسها» . وبه قال جُلُّ أصحاب الشافعي، واختار التميمي أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين.
قوله: (الرابعة: مفهوم الصفة، وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول) أي: الدرجة الرابعة من مفهوم المخالفة: مفهوم الصفة، وهو تخصيص الحكم ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول.
والمراد بالوصف ـ هنا ـ تقييد لفظٍ مشترك المعنى بلفظ آخر ليس شرطاً ولا غاية ولا عدداً، فهو أعم من النعت، فيشمل النعت النحوي، نحو: «في الغنمِ السائمةِ الزكاةُ» ، والمضاف نحو: «سائمةُ الغنمِ» . والمضاف إليه نحو: «مَطْلُ الغنيِّ ظلمٌ» [(703)]. والحال، كقوله تعالى: {{وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}} [البقرة: 187] .
قوله: (مثل «الثيب أحق بنفسها») أي: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها» [(704)].
فالثيوبة وصف خُصِّص به حكم الأحقية، وهو يطرأ ويزول.
واعلم أن ذكر مفهوم التخصيص ثم مفهوم الصفة تفرّد به بعض الأصوليين وكأنهم نظروا إلى اختلاف الرتبة، لأن مفهوم التخصيص أقوى مرتبة من مجرد ذكر الوصف[(705)]، والأكثرون يعتبرون الأول من مفهوم الصفة، ولا يجعلونه نوعاً مستقلاً، وهذا هو الظاهر، من حيث إن كلاً منها مفهوم صفة، وعلى هذا فالأمثلة واحدة، والفرق بينهما على الأول أن مفهوم التخصيص يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة، ومفهوم الصفة يسند الحكم إلى نفس الصفة، ولا يذكر العام.
قوله: (وبه قال جل أصحاب الشافعي) أي: إن مفهوم الصفة حجة عندنا وعند أكثر الشافعية، فالحكم المرتبط بصفة يدل على نفي الحكم عند انتفاء تلك الصفة، ودليلهم: ما تقدم في الاستدلال لحجية مفهوم المخالفة. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» . وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة[(706)]. وهذا يدل على أنه رضي الله عنه يقول بالمفهوم[(707)].
قوله: (واختار التميمي أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين) أي: إن أبا الحسن التميمي الحنبلي، ومن ذكر معه اختاروا أن مفهوم الصفة ليس بحجة، وأن التقييد بالصفة الخاصة لا يدل على نفي الحكم عند انتفاء تلك الصفة، لاحتمال أن المتكلم غفل عن ضد الوصف الذي عَلَّقَ عليه الحكم، فإذا قال: (السائمة) فإنه يحتمل أن المعلوفة لم تخطر له حتى ينفي وجوب الزكاة عنها، وحينئذ لا يكون قَصْدُ المتكلم نفي الحكم عن المسكوت عنه ظاهراً، بخلاف ما قبله، نحو: «في الغنم السائمة الزكاة» . فإن الاحتمال المذكور منتفٍ قطعاً؛ لأنه نَطَقَ بلفظ عام شامل للسائمة وغيرها، فيلزم استحضار الصفة في ذهنه، فيلزم أن تقييده بالسائمة بعد ذلك احتراز عن المعلوفة، وأنه قصد نفي الحكم عنها.
والصحيح أنه حجة، لما تقدم، وما ذكروه وإن كان متجهاً لكنه لا يمنع تعليق الحكم على الوصف الذي يطرأ ويزول، لأن قصد المتكلم نفي الحكم عن المسكوت عنه ظاهرٌ من الكلام، وهذا يكفي في التمسك به؛ لأن مناطَ أحكامِ الفروعِ الظهورُ وغلبةُ الظنِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
3, مفهوم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:16 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir