دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 20 صفر 1438هـ/20-11-2016م, 11:52 PM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء أحمد حشمت مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة المجموعة السابعة:
س1: ما حكم صلاة الاستسقاء؟ وضّح ذلك مقرونًا بالدليل.

حكمها سنة مؤكدة والدليل على ذلك قول عبد الله بن زيد: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقى فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة)

س2: ما حكم تكفين الميت؟ مع ذكر الدليل.
حكم تكفين الميت واجب ويكون بستر جميع البدن وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذى وقصته راحلته ( وكفنوه فى ثوبين ) وإذا كان الثوب قصيراً ولا يستر جميع البدن يغطى الرأس ويجعل على الرجل شىء من الإذخر وذلك لقول خباب فى تكفين مصعب بن عمير رضى الله عنه: (فأمرنا النبى صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر)
س3: بيّن الواجب في الكفن؟ وما المسنون؟ واذكر الدليل.
الواجب فى الكفن أن يكون الكفن ساتراً لجميع البدن ولا يصف البشرة وأن يكون ملبوس مثله وذلك ينطبق على الرجال والنساء والمسنون أن يكفن الرجل فى ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط الثلاثة على بعضها ويوضع المتوفى مستلقياً عليها ثم يثنى طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة و يجعل الزائد من اللفائف عند رأسه ثم يعقد فلو كان الزائد أكثر جعل عند قدميه ويعقد وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ) ولقول عائشة رضى الله عنها (كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاث أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجاً) أما المسنون فى تكفين النساء هو أن تكفن النساء فى خمسة أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين والصغيرة في قميص ولفافتين واما الصبى فيكفن فى ثوب واحد ويباح أن يكفن فى ثلاثة أثواب
س4: ما صفة دفن الميّت؟
ما يسن فى دفن الميت :-
1- أن يكون القبر واسعاً وعميقاً
2-يسن اللحد فيه وإذا تعذر اللحد فيشق فيه ولكن الأفضل اللحد وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اللحد لنا والشق لغيرنا )
3- وضع الميت فى اللحد على شقه الأيمن مستقبل القبلة 4- سد فتحة اللحد باللبن والطين ويهال عليه بالتراب
5- رفع القبر شبراً مسنماً عن الأرض لثبوت ذلك فى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لايهان القبر ويجوز وضع أحجار أوخلافها على أطراف القبر لمعرفة حدوده وتوضيحها
6- الدعاء للميت بعد الإنتهاء من الدفن وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: (استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل)
س5: اذكر الأمور التي ينبغي تجنّبها عند العزاء.
1-الاجتماع للتعزية فى مكان خاص تجلب فيه كراسي وقراء وإضاءة
2-قيام أهل الميت بعمل طعام فى أيام العزاء لضيافة الواردين للعزاء وذلك لحديث جرير البجلى رضى الله عنه قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة)
3- تعزية أهل الميت أكثر من مرة فيجب أن التكون التعزية مرة واحدة إلا إذا كان المقصود من تكرار التعزية التذكير والرضا بقضاء الله وقدره وتصبير وتثبيت اهل الميت فإذا كانت لغير هذا القصد فلا يجوز وذلك لمخالفتها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
4- تجنب التسخط والتشكى والجزع ولكن لا بأس بالبكاء والحزن على الميت فهذه طبيعة البشر فقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه أبراهيم وحزن على زوجته خديجة وعمه أبى طالب
5- يجب تجنب الندب والنياح وضرب الخدود وشق الجيوب لأن هذه الأفعال محرمة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية) وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم (النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب)
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخر.

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 26 صفر 1438هـ/26-11-2016م, 12:20 AM
حفصة عبدالله حفصة عبدالله غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 158
Thumbs up

مجلس مذاكرة دروس القسم الرابع من كتاب الصلاة من الفقه الميسّر

المجموعة الثالثة:
س1: ما وقت صلاة الاستسقاء؟ وما صفتها؟
س2: إذا احتضر مسلم، فما الذي يسنّ فعله لمن حضره؟
س3: ما حكم الصلاة على الميّت؟ مع ذكر الدليل.
س4: ما صفة الصلاة على الميّت؟
س5: بيّن حكم ما يلي:
أ- انجلاء الكسوف وهو في الصلاة.
ب- اغتسال من غسّل ميّتًا.
ج- تنشيف الميّت بعد غسله.
د- ميّت تعذّر وجود الماء حال تغسيله.

الإجابة :
ج1- وقت صلاة الاستسقاء وصفتها كصلاة العيد ، لقول ابن عباس - رضي الله عنه-:( صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين كما يصلى في العيدين )، فيستحق فعلها في المصلى كصلاة العيد وتصلى ركعتين ويجهر بالقراءة فيها كصلاة العيد وتكون قبل الخطبة ، وكذلك في عدد التكبيرات وما يقرأ فيها ، ويجوز الاستسقاء على أي صفة كانت ، فيدعو الانسان ويستسقي في صلاته إذا سجد ويستسقي الإمام على المنبر في صلاة الجمعة فقد استسقى النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر يوم الجمعة ...

ج2- اذا احتضر المسلم يسن تلقينه ( لا إله إلا الله) ويوجه للقبلة ، فإذا مات سنّٓ تغميض عينه والإسراع بتجهيزه ودفنه...

ج3- حكم الصلاة على الميت فرض كفاية إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين ...
دليلها قوله - صلى الله عليه وسلم - فيمن مات وعليه دين :( صلوا على صاحبكم )..
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: يوم موت النجاشي ( إن أخًا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه )...

ج4- صفة الصلاة على الميت :
يقوم الإمام والمنفردة عند رأس الرجل ووسط المرأة ، لثبوت ذلك من فعله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عن أنس - رضي الله عنه-، ثم يكبر تكبيرة الإحرام ، ويتعوذ بعد التكبير ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة سرا ، ثم يكبر ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يصلى في التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - :( اللهم اجعله سلفًا لوالديه وفرطًا وأجرًا ) ، ثم يكبر ، ويقف بعدها قليلا وإن دعا بما تيسر فحسن كأن يقول( اللهم لا تحرمنا أجره ولاتفتنا بعده )، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه وإذا سلم تسليمتين فلا بأس ..
ومن فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام وإذا سلم قضى مافاته على صفته ، ومن فاتته الصلاة قبل الدفن فله أن يصلي على القبر لفعله - صلى الله عليه وسلم - .
ويصلى على الغائب عند العلم بوفاته بشهر أو أكثر ..
ويصلى على السقط إذا أتمَّ أربعة أشهر فأكثر ..

ج5- بيني حكم ما يلي :
1- انجلاء الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة ولايقطعها ...

2- اغتسال من غسل الميت ، مستحب

3- تنشيف الميت بعد غسله ...مستحب

4- ميت تعذر وجود الماء حال غسله ؛ ييمم بالتراب..


والله أعلم 🌹💐

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 27 صفر 1438هـ/27-11-2016م, 08:16 PM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حفصة عبدالله مشاهدة المشاركة
مجلس مذاكرة دروس القسم الرابع من كتاب الصلاة من الفقه الميسّر

المجموعة الثالثة:
س1: ما وقت صلاة الاستسقاء؟ وما صفتها؟
س2: إذا احتضر مسلم، فما الذي يسنّ فعله لمن حضره؟
س3: ما حكم الصلاة على الميّت؟ مع ذكر الدليل.
س4: ما صفة الصلاة على الميّت؟
س5: بيّن حكم ما يلي:
أ- انجلاء الكسوف وهو في الصلاة.
ب- اغتسال من غسّل ميّتًا.
ج- تنشيف الميّت بعد غسله.
د- ميّت تعذّر وجود الماء حال تغسيله.

الإجابة :
ج1- وقت صلاة الاستسقاء وصفتها كصلاة العيد ، لقول ابن عباس - رضي الله عنه-:( صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين كما يصلى في العيدين )، فيستحق فعلها في المصلى كصلاة العيد وتصلى ركعتين ويجهر بالقراءة فيها كصلاة العيد وتكون قبل الخطبة ، وكذلك في عدد التكبيرات وما يقرأ فيها ، ويجوز الاستسقاء على أي صفة كانت ، فيدعو الانسان ويستسقي في صلاته إذا سجد ويستسقي الإمام على المنبر في صلاة الجمعة فقد استسقى النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر يوم الجمعة ...

ج2- اذا احتضر المسلم يسن تلقينه ( لا إله إلا الله) ويوجه للقبلة ، فإذا مات سنّٓ تغميض عينه والإسراع بتجهيزه ودفنه...

ج3- حكم الصلاة على الميت فرض كفاية إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين ...
دليلها قوله - صلى الله عليه وسلم - فيمن مات وعليه دين :( صلوا على صاحبكم )..
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: يوم موت النجاشي ( إن أخًا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه )...

ج4- صفة الصلاة على الميت :
يقوم الإمام والمنفردة عند رأس الرجل ووسط المرأة ، لثبوت ذلك من فعله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عن أنس - رضي الله عنه-، ثم يكبر تكبيرة الإحرام ، ويتعوذ بعد التكبير ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة سرا ، ثم يكبر ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يصلى في التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - :( اللهم اجعله سلفًا لوالديه وفرطًا وأجرًا ) ، ثم يكبر ، ويقف بعدها قليلا وإن دعا بما تيسر فحسن كأن يقول( اللهم لا تحرمنا أجره ولاتفتنا بعده )، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه وإذا سلم تسليمتين فلا بأس ..
ومن فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام وإذا سلم قضى مافاته على صفته ، ومن فاتته الصلاة قبل الدفن فله أن يصلي على القبر لفعله - صلى الله عليه وسلم - .
ويصلى على الغائب عند العلم بوفاته بشهر أو أكثر ..
ويصلى على السقط إذا أتمَّ أربعة أشهر فأكثر ..

ج5- بيني حكم ما يلي :
1- انجلاء الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة ولايقطعها ...

2- اغتسال من غسل الميت ، مستحب

3- تنشيف الميت بعد غسله ...مستحب

4- ميت تعذر وجود الماء حال غسله ؛ ييمم بالتراب..


والله أعلم 🌹💐
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخر.

رد مع اقتباس
  #29  
قديم 19 ربيع الأول 1438هـ/18-12-2016م, 10:09 PM
فاطمة العنزي فاطمة العنزي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثالث
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 237
افتراضي

المجموعة الرابعة

السؤال الأول:-
الجواب
وقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى ذهابه لقوله صلى الله عليه وسلم(إذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى ينجلي).
-----------
السؤال الثاني
الجواب:-
اذا اراد الامام الخروج للاستسقاء ينبغي له وعض الناس وامرهم بالتوبه والخروج من المظالم وترك التباغض و التشاحن لانه سبب في منع الخير من الله ويتنظف لها ولا يتطيب ولايلبس الزينه لانه يوم استكانه وخشوع ويخرج متواضعاً متذللاً
-----------------
السؤال الثالث :-
الجواب:
يسن تلقينه (لاإله إلا الله)وتوجيهه للقبلة وإذا مات سن تغميضه والإسراع بتجهيزه وتكفينه ودفنه.
----------

السؤال الرابع
الجواب:-
حكم غسل الميت واجب لأمره صلى الله عليه وسلم كما في قول الرسول في المحرم الذي وقصته ناقته(اغسلوه بماء وسدر)وهو فرض كفاية إجماعاً.
------------
السؤال الخامس
الجواب:-
يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل ووسط المرأة لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم
----------

رد مع اقتباس
  #30  
قديم 21 ربيع الأول 1438هـ/20-12-2016م, 01:17 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمة العنزي مشاهدة المشاركة
المجموعة الرابعة

السؤال الأول:-
الجواب
وقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى ذهابه لقوله صلى الله عليه وسلم(إذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى ينجلي).
-----------
السؤال الثاني
الجواب:-
اذا اراد الامام الخروج للاستسقاء ينبغي له وعض الناس وامرهم بالتوبه والخروج من المظالم وترك التباغض و التشاحن لانه سبب في منع الخير من الله ويتنظف لها ولا يتطيب ولايلبس الزينه لانه يوم استكانه وخشوع ويخرج متواضعاً متذللاً
[الإجابة مختصرة وغير معضدة بالأدلة]
-----------------
السؤال الثالث :-
الجواب:
يسن تلقينه (لاإله إلا الله)وتوجيهه للقبلة وإذا مات سن تغميضه والإسراع بتجهيزه وتكفينه ودفنه.
[ونذكر الدليل على ذلك]
----------

السؤال الرابع
الجواب:-
حكم غسل الميت واجب لأمره صلى الله عليه وسلم كما في قول الرسول في المحرم الذي وقصته ناقته(اغسلوه بماء وسدر)وهو[تغسيل الميت] فرض كفاية إجماعاً.
------------
السؤال الخامس
الجواب:-
يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل ووسط المرأة لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم
----------

التقدير (ب)
تم خصم درجة لتأخر أداء الواجب، ويرجى مراجعة إجابة الأخت فداء للفائدة.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:20 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir