دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29 شعبان 1438هـ/25-05-2017م, 01:50 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الخامس: مجلس مذاكرة القسم الأول من فقه المعاملات

مجلس مذاكرة كتاب المعاملات من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
س2: ما هي أركان البيع؟
س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
س5: ما حكم السفتجة؟


المجموعة الثانية:
س1: اذكر البيوع المنهي عنها مع الاستدلال.
س2: ما حكم الإقالة في البيع؟
س3: عرف ربا الفضل مع بيان حكمه.
س4: اذكر حكم الاقتراض من البنوك.
س5: ما هي شروط صحة الحوالة؟

المجموعة الثالثة:
س1: هل يجوز البيع بالتقسيط؟
س2: ما هو عقد المرابحة؟ وما حكمه؟
س3: اذكر بعضا من صور الربا المحرم.
س4: عرف الرهن مع بيان مشروعيته.
س5: وضح معنى السلم مع بيان حكمه.

المجموعة الرابعة:
س1: عرف البيع مع بيان حكمه.
س2: وضح أقسام الخيار وحكم كل قسم.
س3:
عرف ربا النسيئة مع بيان حكمه.
س4: وضح الأحكام المتعلقة بالرهن مما درست.
س5: ما هي شروط السلم؟


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18 شوال 1438هـ/12-07-2017م, 07:29 AM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الأولى:
س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
لصحة البيع عدّة شورط:
الأول: التراضي بين البائع والمشتري، قال تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم}، ويصح إكراه الحاكم من عليه دين أن يبيع لسداد دينه، ولا يصح الإكراه بغير وجه حق.
الثاني: أن يكون العاقد يجوز له التصرف، بأن يكون حراً بالغاً عاقلاً رشيداً.
الثالث: أن يكون البائع مالكاً للمبيع ولا يصح بيع مالا يملك، أو يكون بمقام المالك، كالوصي والوكيل والولي والناظر، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه :"لا تبع ما ليس عندك".
الرابع: أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، ولا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به.
لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام".
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه:.
ولحديث أبي مسعود رضي الله عنه قال :"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب...".
الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه؛ لأنّ غير المقدور عليه كالمعدوم، وهو داخل في بيع الغرر، فإن المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على المبيع، ومن صوره: بيع السمك في الماء، ولا النوى في التمر، ولا الطير في الهواء، ولا اللبن في الضرع، ولا الحمل الذي في بطن أمه، ولا الحيوان الشارد.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر".
السادس: أن يكون المعقود عليه معلوماً لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد، أو وصفه وصفاً يميزه عن غيره؛ لأن الجهالة غرر، والغرر منهي عنه، فلا يصح أن يشتري شيئاً لم يره، أو رآه وجهله، وهو غائب عن مجلس العقد.
السابع: أن يكون الثمن معلوماً، بتحديد سعر السلعة المبيعة، ومعرفة قيمتها.
س2: ما هي أركان البيع؟
أركانه ثلاثة:
الأول: العاقد وهو: البائع والمشتري.
الثاني: المعقود عليه وهو: المبيع.
الثالث: صيغة العقد، وتشمل، أولاً: الإيجاب وهو: اللفظ الصادر من البائع كأن يقول: بعت.
وثانياً: القبول وهو: اللفظ الصادر من المشتري، كأن يقول: اشتريت.
وهذه هي الصيغة القولية، أما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة، وهي: الأخذ والإعطاء، كأن يدفع المشتري ثمن السلعة إلى البائع فيعطيه إياها بدون قول.
س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
الربا لغةً: هو الزيادة.
وشرعاً: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.
وحكمه: محرم، قال تعالى:{وأحل الله البيع وحرم الربا}، وتوعد الله سبحانه من تعامل به أشد الوعيد قال تعالى:{الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس}.
وعدّه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، ولعن كل المتعاملين به، فعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال :"هم سواء".
وقد أجمعت الأمة على تحريمه.
س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
القرض هو: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
وحكمه: أجمع المسلمون على جوازه، وذلك لعموم الآيات والأحاديث الدالة على فضل المعاونة، وتفريج الكرب، وسد الفاقة.
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجلٍ بكراً، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أحد فيها إلا خياراً رباعياً فقال صلى الله عليه وسلم :"أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء".
وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة".
س5: ما حكم السفتجة؟
حكمها: منعها قوم، والصحيح جوازها؛ لما فيها من مصلحة للطرفين، من غير ضرر على واحد منهما ولا محظور شرعي.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 21 شوال 1438هـ/15-07-2017م, 02:23 PM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: اذكر البيوع المنهي عنها مع الاستدلال.
ج1: البيوع المنهي عنها :
1- البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، لقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع" سورة الجمعة.
2- بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية الله أو يستخدمها في المحرمات، والدليل قوله تعالى:" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" سورة المائدة.
3- بيع المسلم على بيع أخيه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر:" ولا يبع بعضكم على بيع بعض".
4- شراء المسلم على شراء أخيه، والدليل الحديث السابق.
5- بيع العينة وهو بيع السلعة بثمن مؤجل ثم شراءها بثمن حاضر أقل، لقوله عليه الصلاة والسلام:" إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم".
6- بيع المبيع قبل قبضه، لقوله عليه الصلاة والسلام:" لا تبع ما لا تملك" ولقوله عليه الصلاة والسلام:" من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه".
7- بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها، لقوله عليه الصلاة والسلام:"أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟".
8- النجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن للإضرار بأخيه والزيادة في ثمن السلعة، لقوله عليه الصلاة والسلام:" ولا تناجشوا" وحديث ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش".

س2: ما حكم الإقالة في البيع؟
ج2: الإقالة في البيع هي رفع العقد بين البائع والمشترى وفسخه برضاهما دون زيادة أو نقص في السلعة أو ثمنها والإقالة جائزة مشروعة لقوله عليه الصلاة والسلام:" من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة".

س3: عرف ربا الفضل مع بيان حكمه.
ج3: ربا الفضل هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا. ربا الفضل محرم شرعا في ستة أشياء وهي الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح، لقوله عليه الصلاة والسلام:" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء"، ويحرم التفاضل في كل مكيل وموزون.

س4: اذكر حكم الاقتراض من البنوك.
ج4: يحرم الإقتراض من البنوك لأنها تدفع مبلغا من المال للمقترض مقابل إرجاع المبلغ بعد مدة من الزمن مع زيادة ربوية أو يدفع البنك أقل من المبلغ المتفق عليه ويرجعه المقترض كاملا، والربا محرم بنص القرآن، قال الله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا".

س5: ما هي شروط صحة الحوالة؟
ج5: الحوالة هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إليه وشروط صحتها:
1- رضا المحيل، لأنه مخير في جهات قضاء الدين، فلا تتعين عليه جهة قهرا.
2- كون المالين المحال به وعليه، متفقين قدرا وجنسا وصفة.
3- أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 24 شوال 1438هـ/18-07-2017م, 01:36 AM
سعد بن فريح المشفي سعد بن فريح المشفي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 376
افتراضي

المجموعة الثالثة:

س1: هل يجوز البيع بالتقسيط؟
نعم يجوز، ودليله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة - أي بالأجل - ورهنه درعا له من حديد.

س2: ما هو عقد المرابحة؟ وما حكمه؟
المرابحة: بيع سلعة بثمن معلوم بين المتعاقدين وربح متفق بينهما.
وحكمه الجواز، لقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).

س3: اذكر بعضا من صور الربا المحرم.
- بيع مئة جرام فضة بمئتي جرام فضة. وهذا محرم لعدم التساوي.
- بيع كيلو جرام من التمر ب 3 كيلو شعير مؤجل. وهذا محرم لعدم التقابض في المجلس.
- اقترض مئة دولار ويعيدها بعد شهر مئة دولار وعشرة. وهذا محرم لعدم التساوي.

س4: عرف الرهن مع بيان مشروعيته.
الرهن: جعل عين مالية وثيقة بدين، ليستوفى منها أو من ثمنها، إذا تعذر الوفاء بالدين.
وحكمه الجواز، لقوله تعالى: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة).

س5: وضح معنى السلم مع بيان حكمه.
السلم: بيع سلعة آجلة موصوفة بالذمة بثمن مقدم، ويسمى السلف أيضا.
وحكمه الجواز، لحديث: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم).

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 24 شوال 1438هـ/18-07-2017م, 11:42 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة كتاب المعاملات من الفقه الميسّر

تقويم المجموعة الأولى:
1. منصور بن سراج الحارثي (أ)
[أحسنت بارك الله فيك، وحاول صياغة الإجابة بأسلوبك وعدم الاعتماد على أسلوب الكتاب]


تقويم المجموعة الثانية:
1. البشير مصدق (أ)
[أحسنت بارك الله فيك،
أحسنت بارك الله فيك، وحاول صياغة الإجابة بأسلوبك وعدم الاعتماد على أسلوب الكتاب]

تقويم المجموعة الثالثة:

1. سعد بن فريح (أ+)
[أحسنت بارك الله فيك وسددك]

وفقكم الله

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 1 ذو القعدة 1438هـ/24-07-2017م, 02:45 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الرابعة:
س1: عرف البيع مع بيان حكمه.
-البيع لغة: من الأخذ والعطاء فهو أخذ شيء وإعطاء شيء.
-في الشرع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا ولا قرض.
-حكمه: جائز بالكتاب والسنة والإجماع.
-دليله من الكتاب قوله تعالى: {وأحل الله البيع}. ومن السنة ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً"
-وأجمع المسلمون على جوازه ومشروعيته للحاجة الداعية إليه.

س2: وضح أقسام الخيار وحكم كل قسم.
-الخيار هو الأخذ بخير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه وهو على أقسام منها ما يلي :
-القسم الأول: خيار المجلس وهو المكان الذي عقد فيه البيع، وحكمه: ثابت ومباح ما دام المتعاقدان في المجلس فلهما إمضاء البيع أو فسخه ما داما في مجلس العقد كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله عليه الصلاة والسلام: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"
-القسم الثاني: خيار الشرط وهو أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما مدة معلومة لإمضاء البيع أو فسخه، وحكمه: لهما حرية التصرف في فسخ العقد قبل حلول المدة المعقود عليها أما إذا حل وقتها صار العقد لازماً لا ينبغي فسخه.
-القسم الثالث: خيار العيب وهو ثابت للمشتري سواء كان هذا العيب علمه البائع أو لم يعلمه. وحكمه: للمشتري حرية التصرف فإن شاء قبل السلعة المعيبة مع التعويض على العيب الموجود في السلعة وإن شاء رد السلعة و استرجع الثمن من البائع ويرجع في معرفة العيب لأهل الخبرة من التجار.
-القسم الرابع: خيار التدليس وهو ما يكون فيه تدليس وغش على المشتري من أجل زيادة ثمن السلعة وهذا النوع محرم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "من غشنا فليس منّا"

س3: عرف ربا النسيئة مع بيان حكمه.
-في اللغة: مأخوذ من النسء وهو التأخير.
-وفي الشرع: الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع، أو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل-وهي الكيل والوزن-ليس أحدهما نقداً.
-حكمه: محرم ؛ لقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} . ومن السنة ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: "هم سواء" وعدّه النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر.
-ومن الأدلة على تحريم ربا النسيئة بشكل خاص قوله صلى الله عليه وسلم: "ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا"

س4: وضح الأحكام المتعلقة بالرهن مما درست.
-الرهن هو جعل عينٍ مالية وثيقة بدين؛ حتى يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء بالدين.
-والأحكام المتعلقة بالرهن على النحو التالي:
-منها: لا يصح أن يرهن ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب؛ لأنه لا يمكنه الوفاء بالدين، وكذلك لا يرهن الشيء الذي لا يملكه.
-ومنها: أنه يشترط أن يعرف قدر الرهن وجنسه وصفته.
-ومنها: أن المرهون أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي، فإذا حل وقت سداد الدين الذي من أجله رهن، وجب عليه سداده، فإذا امتنع عن السداد أجبره الحاكم على ذلك وإلا حُبس وعزّر أو يبيع الرهن ويأخذ من ثمنه لسداد الدين.
-أما بالنسبة للراهن والمرتهن:
-أن يكون الراهن جائز التصرف، مالكاً للمرهون أو مأذوناً له فيه.
-لا يحق للراهن أن يتصرف في الرهن إلا برضى المرتهن، ولا يملك المرتهن إلا برضى الراهن.
-لا يحق للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا إذا كان مركوباً أو محلوباً فيجوز له الانتفاع به إذا أنفق عليه.

س5: ما هي شروط السلم؟
-يشترط في السلم الشروط العامة في البيع وهي باختصار:
-التراضي بين البائع والمشتري، أن يكون البائع جائز التصرف، أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به، أن يكون في ملك البائع أو من يقوم مقامه، أن يكون المعقود مقدوراً على تسليمه أما إذا كان غير مقدور فلا يصح بيعه لأنه غرر منهي عنه، أن يكون الثمن معلوم من الطرفين، أن تكون السلعة معروفة أما بمشاهدتها أو بوصفها وصفاً مميزاً.
-ويضاف لهذه الشروط شروط خاصة بالسلم وهي:
-أن يكون المسلم فيه مما يمكن انضباط صفاته بكيل أو وزن أو ذرع حتى لا يقع التنازع، أما غير المنضبط في صفته كالجلود والجواهر ونحوها فلا يصح.
-أن يكون المسلم فيه مؤجلاً.
-أن يكون الأجل معلوماً ومحدداً من الطرفين.
-أن يكون المسلم فيه غير معين بل يكون ديناً في الذمة، فلا يصح السلم في دار وشجرة؛ لأن المعين قد يتلف قبل تسليمه.
-أن يقبض الثمن كاملاً تاماً في مجلس العقد قبل أن يتفرقا.
-أن يذكر جنس المسلم فيه ونوعه وصفته المميزة له.
-أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل حتى يتم تسليمه أما إذا كان غير موجود كالرطب في الشتاء فلا يصح؛ لأنه غرر .
-أن يعرف قدر المسلم فيه بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزناً والعكس.

تم ولله الحمد والمنة.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 5 ذو القعدة 1438هـ/28-07-2017م, 04:21 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الرابعة:
س1: عرف البيع مع بيان حكمه.
-البيع لغة: من الأخذ والعطاء فهو أخذ شيء وإعطاء شيء.
-في الشرع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا ولا قرض.
-حكمه: جائز بالكتاب والسنة والإجماع.
-دليله من الكتاب قوله تعالى: {وأحل الله البيع}. ومن السنة ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً"
-وأجمع المسلمون على جوازه ومشروعيته للحاجة الداعية إليه.

س2: وضح أقسام الخيار وحكم كل قسم.
-الخيار هو الأخذ بخير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه وهو على أقسام منها ما يلي :
-القسم الأول: خيار المجلس وهو المكان الذي عقد فيه البيع، وحكمه: ثابت ومباح ما دام المتعاقدان في المجلس فلهما إمضاء البيع أو فسخه ما داما في مجلس العقد كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله عليه الصلاة والسلام: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"
-القسم الثاني: خيار الشرط وهو أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما مدة معلومة لإمضاء البيع أو فسخه، وحكمه: لهما حرية التصرف في فسخ العقد قبل حلول المدة المعقود عليها أما إذا حل وقتها صار العقد لازماً لا ينبغي فسخه.
-القسم الثالث: خيار العيب وهو ثابت للمشتري سواء كان هذا العيب علمه البائع أو لم يعلمه. وحكمه: للمشتري حرية التصرف فإن شاء قبل السلعة المعيبة مع التعويض على العيب الموجود في السلعة وإن شاء رد السلعة و استرجع الثمن من البائع ويرجع في معرفة العيب لأهل الخبرة من التجار.
-القسم الرابع: خيار التدليس وهو ما يكون فيه تدليس وغش على المشتري من أجل زيادة ثمن السلعة وهذا النوع محرم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "من غشنا فليس منّا"

س3: عرف ربا النسيئة مع بيان حكمه.
-في اللغة: مأخوذ من النسء وهو التأخير.
-وفي الشرع: الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع، أو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل-وهي الكيل والوزن-ليس أحدهما نقداً.
-حكمه: محرم ؛ لقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} . ومن السنة ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: "هم سواء" وعدّه النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر.
-ومن الأدلة على تحريم ربا النسيئة بشكل خاص قوله صلى الله عليه وسلم: "ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا"

س4: وضح الأحكام المتعلقة بالرهن مما درست.
-الرهن هو جعل عينٍ مالية وثيقة بدين؛ حتى يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء بالدين.
-والأحكام المتعلقة بالرهن على النحو التالي:
-منها: لا يصح أن يرهن ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب؛ لأنه لا يمكنه الوفاء بالدين، وكذلك لا يرهن الشيء الذي لا يملكه.
-ومنها: أنه يشترط أن يعرف قدر الرهن وجنسه وصفته.
-ومنها: أن المرهون أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي، فإذا حل وقت سداد الدين الذي من أجله رهن، وجب عليه سداده، فإذا امتنع عن السداد أجبره الحاكم على ذلك وإلا حُبس وعزّر أو يبيع الرهن ويأخذ من ثمنه لسداد الدين.
-أما بالنسبة للراهن والمرتهن:
-أن يكون الراهن جائز التصرف، مالكاً للمرهون أو مأذوناً له فيه.
-لا يحق للراهن أن يتصرف في الرهن إلا برضى المرتهن، ولا يملك المرتهن إلا برضى الراهن.
-لا يحق للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا إذا كان مركوباً أو محلوباً فيجوز له الانتفاع به إذا أنفق عليه.

س5: ما هي شروط السلم؟
-يشترط في السلم الشروط العامة في البيع وهي باختصار:
-التراضي بين البائع والمشتري، أن يكون البائع جائز التصرف، أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به، أن يكون في ملك البائع أو من يقوم مقامه، أن يكون المعقود مقدوراً على تسليمه أما إذا كان غير مقدور فلا يصح بيعه لأنه غرر منهي عنه، أن يكون الثمن معلوم من الطرفين، أن تكون السلعة معروفة أما بمشاهدتها أو بوصفها وصفاً مميزاً.
-ويضاف لهذه الشروط شروط خاصة بالسلم وهي:
-أن يكون المسلم فيه مما يمكن انضباط صفاته بكيل أو وزن أو ذرع حتى لا يقع التنازع، أما غير المنضبط في صفته كالجلود والجواهر ونحوها فلا يصح.
-أن يكون المسلم فيه مؤجلاً.
-أن يكون الأجل معلوماً ومحدداً من الطرفين.
-أن يكون المسلم فيه غير معين بل يكون ديناً في الذمة، فلا يصح السلم في دار وشجرة؛ لأن المعين قد يتلف قبل تسليمه.
-أن يقبض الثمن كاملاً تاماً في مجلس العقد قبل أن يتفرقا.
-أن يذكر جنس المسلم فيه ونوعه وصفته المميزة له.
-أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل حتى يتم تسليمه أما إذا كان غير موجود كالرطب في الشتاء فلا يصح؛ لأنه غرر .
-أن يعرف قدر المسلم فيه بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزناً والعكس.

تم ولله الحمد والمنة.

التقدير: (أ+)

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 5 ذو الحجة 1438هـ/27-08-2017م, 09:28 PM
الصورة الرمزية إسراء خليفة
إسراء خليفة إسراء خليفة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
الدولة: مصر
المشاركات: 1,182
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: هل يجوز البيع بالتقسيط؟
يجوز، بدليل: حديث عائشة حيث قالت:" اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعا له من حديد"
س2: ما هو عقد المرابحة؟ وما حكمه؟
هو بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين، بربح معلوم بينهما.
مثاله: أن يقول صاحب السلعة رأس مالي فيها مائة جنيه، أبيعك إياها بمائة وعشرين جنيه.
حكمه: البيع صحيح لقوله تعالى" إلا أ تكون تجارة عن تراض منكم"، وقوله:" وأحل الله البيع"
س3: اذكر بعضا من صور الربا المحرم.
- ربا الفضل: وهو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا. مثل أن يشتر ي شخص صاع من قمح بصاعين من قمح، فهذه زيادة لا مقابل لها.
حكمه: حرام وذلك في ستة أشياء: الذهب والفضة، والشعير، والبر، والتمر، والملح. والدليل حديث:"

الذهب بالذهب, والفضة بالفضة,, والبر بالبر, والشعير بالشعير والتمر بالتمر, والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء يداً بيد, فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء"
- ربا النسيئة: وهو الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع، أو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا"
مثاله: أن يبيع شخص صاع من تمر بصاعين من تمر لمدة أسبوع.
حكمه: التحريم. والدليل: أن هذا النوع من الربا يدخل دخوات أوليا في النصوص الواردة في تحريم الربا.
س4: عرف الرهن مع بيان مشروعيته.
تعريف الرهن: جعل عين ممالية وثيقة بدين ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء..
الأصل في مشروعية الرهن: قوله تعالى" وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة"، والتقييد بالسفر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.
ومن السنة حديث عائشة

حيث قالت:" اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعا له من حديد"
س5: وضح معنى السلم مع بيان حكمه.
تعريفه: بيع سلعة آجلة موصوفة الذمة بثمن مقدم.
حكمه: مشروع لما روي عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين وقال "من أسلف، فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم"

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 21 ذو الحجة 1438هـ/12-09-2017م, 12:52 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسراء خليفة مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: هل يجوز البيع بالتقسيط؟
يجوز، بدليل: حديث عائشة حيث قالت:" اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعا له من حديد"
س2: ما هو عقد المرابحة؟ وما حكمه؟
هو بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين، بربح معلوم بينهما.
مثاله: أن يقول صاحب السلعة رأس مالي فيها مائة جنيه، أبيعك إياها بمائة وعشرين جنيه.
حكمه: البيع صحيح لقوله تعالى" إلا أ تكون تجارة عن تراض منكم"، وقوله:" وأحل الله البيع"
س3: اذكر بعضا من صور الربا المحرم.
- ربا الفضل: وهو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا. مثل أن يشتر ي شخص صاع من قمح بصاعين من قمح، فهذه زيادة لا مقابل لها.
حكمه: حرام وذلك في ستة أشياء: الذهب والفضة، والشعير، والبر، والتمر، والملح. والدليل حديث:"

الذهب بالذهب, والفضة بالفضة,, والبر بالبر, والشعير بالشعير والتمر بالتمر, والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء يداً بيد, فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء"
- ربا النسيئة: وهو الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع، أو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا"
مثاله: أن يبيع شخص صاع من تمر بصاعين من تمر لمدة أسبوع.
حكمه: التحريم. والدليل: أن هذا النوع من الربا يدخل دخوات أوليا في النصوص الواردة في تحريم الربا.
[إذا كان السؤال عن بعض الصور تعطي أمثلة فقط دون شرح]
س4: عرف الرهن مع بيان مشروعيته.
تعريف الرهن: جعل عين ممالية وثيقة بدين ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء..
الأصل في مشروعية الرهن: قوله تعالى" وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة"، والتقييد بالسفر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.
ومن السنة حديث عائشة

حيث قالت:" اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعا له من حديد"
س5: وضح معنى السلم مع بيان حكمه.
تعريفه: بيع سلعة آجلة موصوفة الذمة بثمن مقدم.
حكمه: مشروع لما روي عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين وقال "من أسلف، فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم"

التقدير: (أ+)

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 10 صفر 1439هـ/30-10-2017م, 10:55 AM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الأولى:

س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
أولاً: التراضي بين البائع والمشتري لقوله تعالى في سورة النساء :{ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، وحديث سعيد الخذري -رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذه قال:((إنّما البيع عن تراض))، فلا يصح البيع إذا أكره أحد الطرفين بغير حق ،أمّا إذا كان الإكراه بحق كأن يكره الحاكم شخصا على بيع شيء لسداد دين فيصح.
ثانياً: جواز التصرف للعاقد بأن يكون عاقلا بالغا حرّا رشيدا.
ثالثاً:ملكية البائع للمبيع أو القوامة عليه كأن يكون وكيلا أو وصيّا..لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :((لا تبع ما ليس عندك)).
رابعاً: أن يكون المبيع مباحا للنفع من غير حاجة فلا يجوز مثلا بيع الخمر والمعازف لحرمتها لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -:*(إن الله حرّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام).ولا يجوز بيع الكلب ، لحديث أبي مسعود - رضي الله عنه -، قال:*(نهى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن ثمن الكلب.
خامساً:أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه لأن غير المقدور على تسليمه يكون غررا ،كأن يباع السمك في الماء والحيوان الشارد ..حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:*(نهى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن بيع الغرر).
سادسأ:أن يكون المبيع معلوما لكلا الطرفين بمشاهدته أو وصفه بما يخصّه عن غيره لأن المجهول غرر والغرر منهيٌّ عنه.
سابعاً:*أن يكون الثمن معلوماً، بتحديد سعر السلعة المبيعة، ومعرفة قيمته.

س2: ما هي أركان البيع؟
أركان البيع ثلاثة:
العاقد : يشمل المشتري والبائع.
والمعقود عليه : المبيع.
والصيغة: قولية؛ بالإيجاب وهو القول الصادر من البائع كأن يقول 'بعتك' والقبول وهو ما يقوله المشتري نحو 'اشتريت'، وقد تكون فعلية؛ وهي المعاطاة بأن يدفع المشتري ثمن السلعة فيأخذها البائع دون قول.


س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
تعريف الربا: لغة هو الزيادة ، وشرعا الزيادة في أحد البدلين المتجانسين ، من غير أن يقابل هذه الزيادةعوض.
حكمه:محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمّة ،
كما في قوله تعالى :{وأحلّ الله البيع وحرّم الربا}،وقوله:{يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللهع وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين}.
وجاء عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم آكل الربا، وموكله،وكاتبه وشاهديه، وقال:(هم سواء).


س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
القرض مال يدفع لمن ينتفع به ويردّ بدله، وقد أجمعت الأمّة على مشروعيته التي دلت عليها سائر النصوص الواردة في معاونة المسلمين بعضهم البعض وقضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم كحديث ابن مسعود أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال:*(ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة).


س5: ما حكم السفتجة؟
السفتجة هي صورة من الصور المعاصرة للحوالة وهي ورقة يكتبها المقترض-أو من ينوبه- في بلد ليوفيه المقرض-أو من ينوبه- في بلد آخر، أجازها العلماء ولم يجزها آخرون والصحيح جوازها لما فيها من قضاء حاجة الطرفين دون ضرر يلحق بأحدهما ولا محظور شرعي.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 10 صفر 1439هـ/30-10-2017م, 11:48 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله

المجموعة الأولى:

س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
أولاً: التراضي بين البائع والمشتري لقوله تعالى في سورة النساء :{ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، وحديث سعيد الخذري -رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذه قال:((إنّما البيع عن تراض))، فلا يصح البيع إذا أكره أحد الطرفين بغير حق ،أمّا إذا كان الإكراه بحق كأن يكره الحاكم شخصا على بيع شيء لسداد دين فيصح.
ثانياً: جواز التصرف للعاقد بأن يكون عاقلا بالغا حرّا رشيدا.
ثالثاً:ملكية البائع للمبيع أو القوامة عليه كأن يكون وكيلا أو وصيّا..لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :((لا تبع ما ليس عندك)).
رابعاً: أن يكون المبيع مباحا للنفع من غير حاجة فلا يجوز مثلا بيع الخمر والمعازف لحرمتها لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -:*(إن الله حرّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام).ولا يجوز بيع الكلب ، لحديث أبي مسعود - رضي الله عنه -، قال:*(نهى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن ثمن الكلب.
خامساً:أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه لأن غير المقدور على تسليمه يكون غررا ،كأن يباع السمك في الماء والحيوان الشارد ..حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:*(نهى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن بيع الغرر).
سادسأ:أن يكون المبيع معلوما لكلا الطرفين بمشاهدته أو وصفه بما يخصّه عن غيره لأن المجهول غرر والغرر منهيٌّ عنه.
سابعاً:*أن يكون الثمن معلوماً، بتحديد سعر السلعة المبيعة، ومعرفة قيمته.

س2: ما هي أركان البيع؟
أركان البيع ثلاثة:
العاقد : يشمل المشتري والبائع.
والمعقود عليه : المبيع.
والصيغة: قولية؛ بالإيجاب وهو القول الصادر من البائع كأن يقول 'بعتك' والقبول وهو ما يقوله المشتري نحو 'اشتريت'، وقد تكون فعلية؛ وهي المعاطاة بأن يدفع المشتري ثمن السلعة فيأخذها البائع دون قول.


س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
تعريف الربا: لغة هو الزيادة ، وشرعا الزيادة في أحد البدلين المتجانسين ، من غير أن يقابل هذه الزيادةعوض.
حكمه:محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمّة ،
كما في قوله تعالى :{وأحلّ الله البيع وحرّم الربا}،وقوله:{يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللهع وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين}.
وجاء عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم آكل الربا، وموكله،وكاتبه وشاهديه، وقال:(هم سواء).


س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
القرض مال يدفع لمن ينتفع به ويردّ بدله، وقد أجمعت الأمّة على مشروعيته التي دلت عليها سائر النصوص الواردة في معاونة المسلمين بعضهم البعض وقضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم كحديث ابن مسعود أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال:*(ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة).


س5: ما حكم السفتجة؟
السفتجة هي صورة من الصور المعاصرة للحوالة وهي ورقة يكتبها المقترض-أو من ينوبه- في بلد ليوفيه المقرض-أو من ينوبه- في بلد آخر، أجازها العلماء ولم يجزها آخرون والصحيح جوازها لما فيها من قضاء حاجة الطرفين دون ضرر يلحق بأحدهما ولا محظور شرعي.
التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 18 شوال 1439هـ/1-07-2018م, 07:04 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:

س1: اذكر البيوع المنهي عنها مع الاستدلال.
١- البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة؛ قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع).ج
٢- بيع الأشياء لمن يستعين بها على المعصية؛ قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
٣ و٤- البيع أوالشراء على بيع مسلم أو شرائه؛ لحديث: ( ولا يبع بعضكم على بيع بعض).
٥- بيع العينة: وهو أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ويبيعها بثمن حاضر أقل؛ وفي الحديث: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا لدينكم).
٦- النجش: وهو أن يزيد في سعر السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن بغرض الإضرار بالمشتري ورفع سعر السلعة؛ وفي الحديث: (ولا تناجشوا).
٧- بيع الثمر قبل بدو صلاحها؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟
٨- بيع المبيع قبل قبضه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك.


س2: ما حكم الإقالة في البيع؟
- هي رفع العقد وفسخه بين المتعاقدين من غير أن يزيد أو ينقص في السلعة أو ثمنها، وهي جائزة ومشروعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة.

س3: عرف ربا الفضل مع بيان حكمه.
- هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا.
وهو محرم شرعا في ستة أشياء وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء.
ويحرم التفاضل في كل مكيل موزون.

س4: اذكر حكم الاقتراض من البنوك.
- محرم؛ لأنها تقرض المبلغ مع زيادة ربوية، والربا محرم، قال الله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا"

س5: ما هي شروط صحة الحوالة؟
هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إليه.
وشروطها:
١: رضا المحيل؛ فلا تتعيّن عليه جهة قهراًا.
٢: كون المالين المحال به وعليه متفقين قدرا وجنسا وصفة.
٣: أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 20 شوال 1439هـ/3-07-2018م, 05:56 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:

س1: اذكر البيوع المنهي عنها مع الاستدلال.
١- البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة؛ قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع).ج
٢- بيع الأشياء لمن يستعين بها على المعصية؛ قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
٣ و٤- البيع أوالشراء على بيع مسلم أو شرائه؛ لحديث: ( ولا يبع بعضكم على بيع بعض).
٥- بيع العينة: وهو أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ويبيعها بثمن حاضر أقل؛ وفي الحديث: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا لدينكم).
٦- النجش: وهو أن يزيد في سعر السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن بغرض الإضرار بالمشتري ورفع سعر السلعة؛ وفي الحديث: (ولا تناجشوا).
٧- بيع الثمر قبل بدو صلاحها؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟
٨- بيع المبيع قبل قبضه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك.


س2: ما حكم الإقالة في البيع؟
- هي رفع العقد وفسخه بين المتعاقدين من غير أن يزيد أو ينقص في السلعة أو ثمنها، وهي جائزة ومشروعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة.

س3: عرف ربا الفضل مع بيان حكمه.
- هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا.
وهو محرم شرعا في ستة أشياء وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء.
ويحرم التفاضل في كل مكيل موزون.

س4: اذكر حكم الاقتراض من البنوك.
- محرم؛ لأنها تقرض المبلغ مع زيادة ربوية، والربا محرم، قال الله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا"

س5: ما هي شروط صحة الحوالة؟
هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إليه.
وشروطها:
١: رضا المحيل؛ فلا تتعيّن عليه جهة قهراًا.
٢: كون المالين المحال به وعليه متفقين قدرا وجنسا وصفة.
٣: أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه.


التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:45 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir